أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مراعاة مواعيد الطعن على القرارات الصادرة بالافراج

درج بعض الاخوة رؤساء نيابات المحافظات على تلقي قرارات الافراج الصادرة من المحاكم حين اتصالها بالقضايا المعروضة عليها عن المتهمين المحبوسين احتياطيا واستطلاع راي النائب العام عن كيفية التصرف في مثل تلك القرارات مما يفوت على النيابة امكانية الطعن في بحر المدة القانونية لقيد الطعن على مثل تلك القرارات وايقاف تنفيذها. ناهيك على ان قواعد استطلاع الراي سبق وضعها في قالب تنظيمي حين ايراد ذلك في المادة (302) من التعليمات العامة للنيابة العامة دون ان تكون هذه القرارات من ضمن الحالات المتعين استطلاع الراي فيها. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء النيابة بمراجعة التعليمات العامة للنيابة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3663 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية