أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

السبت 15 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (121)

اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة المحويت، في إطار الإجراءات المستمرة للإفراج عن المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

والتقى النائب العام برئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ووكلاء نيابات المحويت والرجم القاضي بكيل الشامي، والطويلة القاضي محمد البصراوي، والسجن القاضي عبدالله الشيخ، واستمع منهم إلى شرح حول قضايا السجناء وسير إجراءاتها القانونية.

وخلال الزيارة ومعه مديرا مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وفرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة زيد الحمزي، وعدد من المختصين بالنيابة، تم مقابلة السجناء والتأكد من المدد القانونية التي قضوها في الحبس وشكاواهم.

وبعد الاستماع من مسؤولي الإصلاحية حول سيرة وسلوك السجناء خلال فترة العقوبة، وجّه النائب العام بالإفراج عن المستحقين منهم، ممن قضوا معظم مدة العقوبة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الجليلة.

وأكد ضرورة التنسيق بين هيئة رفع المظالم والهيئة العامة للزكاة والنيابة العامة، لسداد ما على السجناء المعسرين من مبالغ للغير، سيما وقد قضوا فترة العقوبة بالحبس.. مشيرا إلى أن النيابة العامة تتابع بشكل مستمر أوضاع الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في مختلف المحافظات لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية