النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
كرمت نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي، تقديراً لجهوده وإسهاماته في تطوير الأداء القضائي.
وفي التكريم، أشاد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، بالجهود التي بذلها القاضي الزبيدي خلال فترة رئاسته للمحكمة، وما حققه من إسهامات في تطوير الأداء القضائي، وسرعة الفصل في القضايا والمنازعات، وتعزيز التعاون بين المحكمة والنيابة ومختلف الجهات ذات العلاقة.
ورحب القاضي الجمرة برئيس محكمة الأموال العامة الجديد القاضي إبراهيم جعوان، متمنياً له النجاح في مهامه، ومواصلة جهود الارتقاء بالأداء القضائي وتعزيز كفاءة العمل بالمحكمة، بما يسهم في خدمة العدالة وإنجاز القضايا.
وخلال التكريم، قدم رئيس نيابة استئناف الأموال العامة درعاً وشهادة شكر للقاضي الزبيدي، تقديراً لجهوده خلال فترة عمله وإسهاماته في تطوير أداء المحكمة.
حضر التكريم وكيل نيابة الأموال القاضي يونس الشرعبي، ورئيس القلم الجنائي بنيابة الأموال العامة القاضي سالم محجب، وعضو نيابة الأموال العامة القاضي ياسر الأغبري.