أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي

السبت 15 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (197)

وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم بالإفراج عن 426 سجينًا من الإصلاحية المركزية بمحافظة صعدة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال لقائه رئيسي محكمة استئناف صعدة القاضي سليمان الشميري، والنيابة العامة القاضي إبراهيم جاحز، ورئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالله الغالبي، ومندوب قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي في لجنة معالجة قضايا السجون الشيخ علي قرشه، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد صادق فلحان، أكد النائب العام، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي، بهذه المناسبة العظيمة.

واستمع النائب العام من القاضي جاحز إلى شرح حول الإجراءات المتخذة منذ بدء النزول الميداني للسجون قبل عشرة أيام، والتي شملت متابعة ملفات السجناء ومقابلتهم ومطابقة أوضاعهم القانونية، وأسفرت عن الإفراج عن هذا العدد، إضافة إلى قرارات ترحيل 229 سجينًا من الجنسيات الأجنبية.

وخلال الزيارة ومعه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي وعدد من وكلاء النيابة والقيادات الأمنية، تم الاستماع إلى السجناء حول قضاياهم وفترات العقوبة التي قضوها، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، فضلاً عن شهادة إدارة الإصلاحية والاحتياطي بحسن سيرة وسلوك السجناء خلال فترة الحبس.

وشدّد النائب العام على رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات الاستمرار في أداء مهامهم وتسريع التصرف في القضايا، خاصة التي على ذمتها سجناء والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للأفراج عن المستحقين، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.

وأوضح أن منح العفو بذكرى المولد النبوي الشريف، يعكس قيم التسامح والرحمة التي جاء بها الرسول الأعظم، ويُجسّد حرص القيادة الثورية والسياسية على تعزيز الروابط الاجتماعية وإعادة دمج السجناء في المجتمع.

ودعا النائب العام السجناء المفرج عنهم إلى الاستفادة من فرصة العفو في الالتزام بالقانون، والمشاركة الفاعلة في خدمة قضايا الوطن، معتبرًا المناسبة محطة للتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح، وتجسيد قيم المسؤولية والانضباط، بما يعزز الثقة في دور العدالة ويحقق المصلحة العامة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية