النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم، احتياطي محافظة صنعاء والسجن الحربي، للإفراج عن المستحقين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وخلال الزيارة، استمع النائب العام إلى شرح من رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي علي الأنسي ووكيلَي نيابتي سنحان وصنعاء الجديدة حول أوضاع السجناء المحكومين ورهن التحقيق والإجراءات المتخذة بحقهم.
كما اطلع القاضي الحوثي من إدارة احتياطي صنعاء على آلية الإيداع والمتابعة والتنسيق مع النيابة في نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات، و الرعاية والايواء وكذا برامج التأهيل والإصلاح وحسن سيرة المحكومين وسلوكهم أثناء فترة العقوبة.
وفي السجن الحربي، استمع النائب العام إلى شرح من مدير دائرة القضاء العسكري – المدعي العام العسكري اللواء القاضي عبداللطيف العياني، حول القضايا الواردة وسير إجراءاتها ومدد الحبس والقرارات القضائية.
وتطرق القاضي العياني، بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعدد من القضاة بالنيابة العامة إلى بعض القضايا المتعثرة وقضايا المعسرين، حيث أكد النائب العام ضرورة معالجتها بما يكفل تحقيق العدالة وصون الحقوق.
كما استمع القاضي الحوثي إلى شكاوى عدد من السجناء، ووجه بدراسة إمكانية معالجة القضايا التي تتطلب دفع ديات أو أروش بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وأكد النائب العام أن الإفراج عن المساجين يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تجسيداً لروح التسامح والرحمة التي يحملها الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين النيابات وإدارات السجون لضمان سرعة البت في القضايا، ومعالجة أوضاع السجناء بما يحقق العدالة الناجزة.