أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء

السبت 15 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (122)

اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع المساجين المحكومين في نطاق اختصاص نيابة استئناف محافظة صنعاء.

والتقى النائب العام برئيس النيابة القاضي علي الأنسي، ووكلاء نيابات همدان القاضي عمار الحمزي، وبني مطر القاضي ياسر الزنداني، والجزائية بالمحافظة القاضي عبدالرحمن الشامي، وأرحب ونهم وبني حشيش القاضي زيد الأكوع، وتمت مناقشة الإجراءات المتخذة حيال المساجين المستحقين للإفراج بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما تم بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، مطابقة بيانات النيابات مع كشوفات الإصلاحية المركزية بالأمانة الخاصة بالمحكومين من أبناء محافظة صنعاء الذين قضوا معظم مدة العقوبة.

وأشار النائب العام إلى أن العفو عن المساجين الذين قضوا معظم فترة العقوبة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448هـ.

وأوضح أن هذه المناسبة الجليلة تعكس قيم الرحمة والتسامح التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وتجسد حرص القيادة على التخفيف عن أسر المساجين ودمج المساجين في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة.

وأشار النائب العام إلى حرص النيابة العامة على سرعة إنجاز القضايا والإفراج عن المستحقين وفقاً للقانون، وبما يضمن تحقيق العدالة.. منوها بدور رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة في القيام بالمهام المنوطة بهم، وبما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية