أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة

السبت 15 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (218)

نفذّت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة، نزولًا ميدانيًا إلى حجز نيابتي شمال الأمانة وبني الحارث، للإفراج عن من أمكن من السجناء بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال الزيارة التي ضمت مدير عام شؤون السجون والسجناء بالرئاسة جهاد غثاية، ووكيلي نيابتي شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي وبني الحارث القاضي هيثم السنيدار، وعضوي اللجنة أكرم الحبابي وعبدالله الوظاف، إلى جانب ممثل لجنة السجون محمد عشيش، جرى مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاواهم.

وتمت مطابقة البيانات ومراجعة ملفات السجناء، والمدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة بشأنهم من النيابة والمحاكم، بما في ذلك الحقوق الخاصة والضمانات القانونية، والتواصل مع أطراف القضايا.

وأقرت النيابة الإفراج عن عدد منهم وفقًا للضوابط القانونية.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة، تأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاع السجناء ومراجعة ملفاتهم والافراج عن المستحقين بما يضمن تحقيق العدالة، وبما يعكس قيم التسامح والرحمة التي تحملها المناسبة الدينية العظيمة.

ودعت المفرج عنهم إلى الاستفادة من الفرصة في الالتزام بأحكام القانون، والاندماج الإيجابي في المجتمع، والمشاركة في خدمة البلاد وبناء الوطن، وبما يعزز الثقة بالعدالة ويكرس روح المسؤولية والانضباط.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية