رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي عبدالكريم محمد الشامي في وفاة شقيقته •
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين في الحديدة بمناسبة عيد الأضحى
مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
مكتب النائب العام ينظم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
نرفق لكم بهذا صوره من ما نشرته (عدن بوست على موقعها الالكتروني( http://aden-post.com/news/1431 ) تعليقا على تقرير(هود/ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات) وذلك عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادنا تمثلت بحجز حريات وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية...الخ.
وعليــــه
يتم الاطلاع والتعميم على وكلاء النيابات للوقوف على حقيقة ما نشر والعمل على تفعيل نصوص القانون لاسيما فيما يتعلق بمهام واختصاصات النيابة العامة في جانب الرقابة والتفتيش على سجون الحبس الاحتياطي والمنشآت العقابية.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
د/علي احمد الاعـــوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1647 قراءة)