اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة
◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. •
◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا»
◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي
◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية °
◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف °
◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °
◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة °
⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران
⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.
نرفق لكم بهذا صوره من ما نشرته (عدن بوست على موقعها الالكتروني( http://aden-post.com/news/1431 ) تعليقا على تقرير(هود/ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات) وذلك عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادنا تمثلت بحجز حريات وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية...الخ.
وعليــــه
يتم الاطلاع والتعميم على وكلاء النيابات للوقوف على حقيقة ما نشر والعمل على تفعيل نصوص القانون لاسيما فيما يتعلق بمهام واختصاصات النيابة العامة في جانب الرقابة والتفتيش على سجون الحبس الاحتياطي والمنشآت العقابية.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
د/علي احمد الاعـــوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1555 قراءة)