النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء •
بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة •
لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.
ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
صدر بتاريخ21/12/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (1624 قراءة)