أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان طلب كشوفات بالمفرج عنهم

بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.. بالاشارة الى السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وباحكام واجبة النفاذ. نفوضكم بالافراج عن الحالات التي تتوفر فيها شروط الافراج الشرطي مع مراعاة عدم الافراج في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية منها: (( قضايا الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، قضايا الاموال العامة،قضايا القتل العمد،صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه، قضايا الاغتصاب)). وعليه نهيب بالجميع التقيد بهذا وموافاتنا بكشوفات تفصيلية عمن تم الافراج عنهم مبيناً في حقول الكشوفات رقم القضية وموضوع التهمة ونوعها وتاريخ الحبس الاحتياطي ومنطوق الحكم الابتدائي وكذا الاستئنافي وقرار المحكمة العليا ان وجد وتواريخ صدور الاحكام وبيان المدة التي قضاياها المحكوم عليه مع امهار تلك الكشوفات بتوقيعاتكم الاخوة وكلاء النيابة المختصين. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2206 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية