أنشطة وفعاليات

اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش ° ◀️مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بنقل 23 عضوًا من أعضاء النيابة العامة ضمن حركة تنقلات جديدة ° ⭕️️ لجنة التفتيش القضائي تؤكد على سرعة إنجاز القضايا المتأخرة في نيابة استئناف عمران ⭕️️ رئيس لجنة التفتيش القضائي في نيابة أستئناف ذمار يشدد على التصرف بالقضايا.

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الاجازات الممنوحة لاعضاء النيابة العامة

لما كان العمل قد درج لدى النيابات بعموم محافظات الجمهورية على ان يمنح عضو النيابة العامة اجازة اعتيادية ومرضية بعد موافقة رئيس نيابة المحافظة واخطار التفتيش بهذه الاجازة. وحيث لوحظ عدم متابعة اعضاء النيابة بالعودة الى العمل فور انتهاء الاجازة فاننا ندعو الاخوة رؤساء النيابة العامة الى عدم تجاوز مدة ما يخول لهم من منح الاجازة عن اسبوع ما لم يتم الرفع قبل حلول موعد الاجازة بفترة كافية لهيئة التفتيش القضائي للموافقة ولا يتمتع عضو النيابة باجازته الا بعد صدور موافقة هيئة التفتيش القضائي. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2220 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية