مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014

· تعميم رقم (1) لسنة2014م بشأن المهام الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابات
· تعميم رقم (2) لسنة2014م بشأن قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا بالجمهورية حول اختصاص المحاكم والنيابات العسكرية بنظر الجرائم التي تقع من
· تعميم رقم (6) لسنة2014م بشأن ما ينبغي مراعاته حال التصرف بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
· تعميم رقم (9) لسنة2014م بتعديل البند الثالث من الكتاب الدوري رقم(1) لسنة2013م بشأن جرائم تهريب وتداول المبيدات والآفات النباتية
· تعميم رقم (10) لسنة2014م بشأن القرارات الصادرة من رؤساء النيابات الاستئنافية ووكلاء النيابات الابتدائية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية
· كتاب دوري رقم (1) لسنة2014م بشأن صحف الحالة الجزائية
· كتاب دوري رقم (2) لسنة2014م بشأن قانون المياه رقم (33) لسنة2002م وتعديلاته ولائحته التنفيذية

الاشتراك بالقائمة البريدية