⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر. رئيس النيابة العامة بمحافظة صعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجينا ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تتلف أكثر من ستة آلاف قالب من مادة الحشيش المخدر* ⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة*
لوحظ من خلال التفتيش على النيابات تقاعس رؤساء ووكلاء النيابات عن القيام بواجب التفتيش على أعمال دائرة الكتاب لا سيما دفتر النقود والأشياء الثمينة وكافة الكشوفات المتعلقة بها وبمخزن المضبوطات ترتب على ذلك إقدام بعض الموظفين في تلك النيابات على تبديد بعض الأموال المودعة لدى النيابة النقدية منها أو العينية دون أن يطالهم العقاب في حينه ردعاً لهم وتفادياً لتكراره مرة أخرى وهو ما يمثل مخالفة واضحة من قبل رؤساء ووكلاء النيابة لصريح المواد (795، 806، 807) من التعليمات العامة للنيابة العامة بما يكفي لمؤاخذتهم عليه.
وعليــه
نهيب بجميع رؤساء ووكلاء النيابات كل في دائرة عمله واجب النهوض بمهام التفتيش أولا بأول وضبط أي تجاوز يؤدي إلى تبديد أيا من موجودات النيابات التابعة لهم النقدية منها أو العينية حتى يمكن مساءلة المتسبب عن ذلك وردعه في حينه ولضمان ألا يتكرر منه ذلك مرة أخرى.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1445 قراءة)