اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
الإجراءات التنفيذية
للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
في المجالين الأمني والقضائي
الامانة العامة
المكتب العربي للشرطة الجنائية
دمشـق
السادة المحترمون رؤساء شعب اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب
تحية عربية ، وبعد
بتاريخ 3/5/2000م اجتمعت للمرة الثانية (اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلسي الوزراء الداخلية والعدل العرب، والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وذلك عملا بالقرار رقم (288) تاريخ 30/11/1998م بخصوص آلية تنفيذ هذه الاتفاقية الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، والقرار رقم (305) الفقرة(سابعا) تاريخ 30/1/1999م، بتأييد القرار السابق، وتأليف اللجنة الممثلة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اللجنة المشتركة.
وناقشت اللجنة المذكورة مشروع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في المجالين الأمني والقضائي واتخذت القرار رقم (6) التالي:-
أولا: اعتماد مشروع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في المجالين الأمني والقضائي بالصيغة المرفقة.
ثانيا:دعوة الدول الأعضاء التي تنطبق عليها أحكام المادة (40) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (وهي الدول الأعضاء التي صادقت عليها ومضى 30 يوما على إيداعها وثائق التصديق) إلى العمل بالإجراءات والنماذج التنفيذية المعتمدة لهذه الإتفاقية على أن يتابع المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب هذا الموضوع مع الدول المعنية اعتبارا من 1/1/2001م وبحيث يتم تقويم هذه الإجراءات والنماذج بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها.
ولما كان بلدكم قد صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فقد أصبح ملزما بالعمل بالإجراءات والنماذج التنفيذية الخاصة بها والتي اعتمدتها اللجنة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وذلك اعتبارا من مطلع العام الحالي 2001م.
لهذا ، نرفق لكم ربط الإجراءات والنماذج التنفيذية للإتفاقية في المجالين الأمني والقضائي برجاء إحالتها إلىالجهة أو الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالعمل بموجبها ، كل فيما يخصه من هذه الإجراءات والنماذج ، مع الإشارة إلى أن المكتب سوف يوجه في وقت لاحق من هذا العام استبيانا إلى الدول الأعضاء يهدف إلى معرفة مدى تطبيقها للإجراءات والنماذج المنوه عنها طبقا لما ورد في البند (ثانيا) من القرار رقم (6) تاريخ 3/5/2000م سالف الذكر.
يرجى الإطلاع وإجراء اللازم، مع قبول وافر الاحترام،،،
مدير المكتب للشرطة الجنائية
العميد صقـر حيـربــــك
صوره إلى:
معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
القسم الأول
آلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمحكافحة الأرهاب
تمهيد:-
تنفيذا للقرار رقم(305) بتاريخ 13/10/1419هـ الموافق 30/1/1999م الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته السادسة عشرة والقرار رقم(288) بتاريخ 11/8/1419هـ الموافق 30/11/1998م الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بدورته الرابعة عشرة.
تم إعداد هذه الوثيقة التي تشتمل على إجراءات ونماذج تنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واستبيان لمتابعة تنفيذها استندت إلى المواد الواردة في الاتفاقية وبذلك فهي تشكل آلية تنفيذية للاتفاقية تكفل تنفيذها ومتابعتها بشكل موحد الأمر الذي يتيح للدول العربية المتعاقدة أن تتعأون فيما بينها بشكل منتظم وفعال لمكافحة الإرهاب.
الباب الأول
الإجراءات التنفيذية
الفصل الأول
التعأون في المجال الأمني
أولاً : تبادل المعلومــات
طلب المعلومــات:-
مادة (1): تتبادل الدول المتعاقدة المعلومات حول:
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب- وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها ومستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها.
وإذا ما احتاجت دولة متعاقدة إلى معلومة مما ذكر آنفا فإنها توجه طلبا وفق النموذج رقم (1) إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التزويد بالمعلومات.
وتقوم الدولة المطلوب منها بتزويد الدولة الطالبة بالمعلومات المطلوبة في حدود ما تسمح به قوانينها وإجراءاتها الداخلية ،ويتم ذلك بموجب بيان معلومات وفق النموذج رقم(2) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب المعلومات.
لأخطار عن وقوع جريمة إرهابية:-
مادة (2):تقوم الدولة التي وقعت في اقليمها جريمة إرهابية تستهدف المساس بمصالح دولة متعاقدة أخرى أو مواطنيها بإخطار تلك الدولة على وجة السرعة عن الجريمة الواقعة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق، ويتم ذلك بموجب إخطار بوقوع جريمة إرهابية وفق النموذج رقم(3) ، يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الواقعة مصالحها أو مواطنيها.
الأخطار باحتمال وقوع جريمة إرهابية:-
مادة (3): إذا توافر ت لأية دولة متعاقدة معلومات أو بيانات عن احتمال وقوع جريمة إرهابية على إقليم دولة أو (دول) متعاقدة أخرى ،أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها تقوم بإخطار تلك الدولة أو(الدول) بالمعلومات أو البيانات المتوافره لديها ، وذلك بموجب ((إخطار باحتمال وقوع جريمة إرهابية)) وفق النموذج رقم (4) يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة التي تستهدف الجريمة مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها.
الأخطار بمعلومات أو بيانات عن جريمة إرهابية:-
مادة (4): إذا توافرت معلومات لأي من الدول المتعاقدة من شأنها أن تساعد في القبض على متهم أو(متهمين) بإرتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح دولة متعاقدة أخرى ، أوالشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو كان من شأنها أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو ادوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية تقوم تلك الدولة بتزويد الدولة المعنية بالمعلومات أو البيانات ويتم ذلك بموجب (إخطار بمعلومات أو بيانات عن جريمة إرهابية) وفق النموذج رقم (5) يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الإرهابية مصالحها.
تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة:-
مادة (5):1-إذا طلبت دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى من إحدى الدول المتعاقدة معلومات تحصلت عليها من دولة متعاقدة آخرى تقوم الدولة المتعاقدة المطلوب منها باستطلاع رأي الدولة التي زودتها بالمعلومات حول تزويد الدولة غير المتعاقدة الطالبة بالمعلومات المطلوبة ، وذلك بموجب استطلاع رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم(6) يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة مصدر المعلومات.
2- تقوم الدولة مصدر المعلومات بأبداء رأيها في تزويد الدولة غير المتعاقدة الطالبة بالمعلومات المطلوبة بموجب بيان رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم (7) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الرأي.
3- ولا يجوز التزويد بالمعلومات المطلوبة إلا إذا وافقت على ذلك الدولة مصدر المعلومات.
ثانيا: إجراءات التحري والقبض على الهاربين.
التحري والقبض:-
مادة (6):إذا تطلب الأمر إجراء التحري والقبض على الشخص المطلوب سواء كان متهما أو محكوما عليه وذلك قبل تقديم طلب تسليمه يتم تنفيذ التحري والقبض وفق الإجراءات التالية:-
1. تقوم الجهة التي وجهت الاتهام أو صدر عنها الحكم بإبلاغ شعبة الاتصال لديها بالمعلومات المتوافرة عندها عن هوية المتهم أو المحكوم عليه والجرم المسند إليه أو العقوبة المحكوم بها ، وترسل لها صورة رسمية مصدقة من أمر القبض على الشخص المطلوب أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة أو الحكم القضائي الصادر عليه، كما تعلمها بالمكان الذي دلت المعلومات على فراره إليه وتطلب إليها إجراء اللازم للتحري عنه والقبض عليه عند العثور عليه.
2. تقوم شعبة الاتصال بإعداد طلب تحري وقبض على الشخص المطلوب وإرساله إلى شعب الاتصال في الدول التي يعتقد أو يحتمل أن يكون المطلوب موجودا فيها كما ترسل نسخة من هذا الطلب إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية للإطلاع ويكون طلب التحري والقبض وفق النموذج رقم (8).
3. تقوم شعبة أو شعب الاتصال التي تلقت طلب التحري والقبض بتعميمه للتحري عن الشخص المطلوب محليا.
فإذا أسفر التحري عن إلقاء القبض على المطلوب تقوم شعبة الاتصال المعنية بإبلاغ المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال الطالبة بذلك بموجب (إخطار بالقبض على مطلوب) وفق النموذج رقم (9) وهذه الأخيرة تبلغ بدورها الجهة التي طلب التحري لديها بالنتيجة لتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفقا الإجراءات المعتمدة.
أما إذا كانت نتيجة التحري سلبية فينبغي أيضا إبلاغ شعبة الاتصال الطالبة بالنتيجة بموجب إخطار بعدم العثور على مطلوب وفق النموذج رقم (10) لتبادر إلى إرسال طلب إذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية وفق النموذج رقم (11).
4. يقوم المكتب العربي للشرطة الجنائية بإصدار إذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب وفقا لنموذج رقم(12) ويعممها على سائر شعب الاتصال.
5. عندما يلقى القبض على الشخص المطلوب لدى إحدى شعب الاتصال تقوم هذه الشعبة بإبلاغ ذلك إلى شعبة الاتصال الطالبة التي تبلغ بدورها الجهة التي طلبت التحري لديها بالنتيجة لتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفق الإجراءات المعتمدة كما تبلغ ذلك إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية لإصدار إذاعة كف تحري وفق النموذج رقم (13) .
ثالثا: تبادل الدراسات والبحوث والخبرات:-
مادة (7): 1- يتم إرسال الدراسات والبحوث والخبرات المكتسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى الدول المتعاقدة الأخرى بموجب (إخطار بإرسال دراسات وبحوث أو خبرات) وفق النموذج رقم(14) يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة المرسل إليها.
2- يتم طلب ما ذكر أعلاه من الدول المتعاقدة الأخرى بواسطة (طلب دراسات وبحوث أو خبرات ) وفق النموذج رقم(15) يوجه إلى الجهة المختصة بمكافحة الإرهاب لدى الدولة المطلوب منها.
رابعا: عقد دورات تدريبية مشتركة:-
مادة (8): 1- تقوم الدولة الراغبة في عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم باستطلاع رأي الدولة أو(الدول) المتعاقدة الأخرى المرغوب التعأون معها حول عقد الدورة التدريبية المشتركة ويتم ذلك بموجب استطلاع رأي حول عقد دورة تدريبية مشتركة وفق النموذج رقم (16) يوجه إلى وزارة الداخلية في تلك الدولة أو(الدول).
2- تبين الدولة أو (الدول) المعروض عليها التعأون رأيها في عقد الدورة التدريبية المشتركة بموجب بيان رأي حول عقد دورة تدريبية مشركة وفق النموذج رقم (17) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الرأي.
الفصل الثاني
التعأون في المجال القضائي
أولا تسليم المجرمين
مادة (9): تذكر في سائر الطلبات والمراسلات المتعلقة بالتسليم حالة الشخص المطلوب تسليمه باستخدام كلمة )(متهم) أو كلمة (محكوم عليه).
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
وثائق ملف طلب التسليم:-
مادة (10): يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:-
1- طلب تسليم وفق النموذج رقم(18)، ويعد هذا الطلب من قبل الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
2- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
3- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة المتعاقدة الطالبة أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
4- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها مع صورة من هذه المواد.
إجراءات تقديم ملف طلب التسليم:
مادة (11): تتبع في تقديم ملف طلب التسليم الإجراءات التالية:
1- يرسل ملف طلب التسليم من الجهة التي أصدرته في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب إليها التسليم مباشرة أو عن طريق وزارة العدل أو ما يقوم مقامها أو بالطريق الدبلوماسي.
2- ترسل الجهة التي تقدمت بطلب التسليم صورة من ثلاث نسخ عن طلب التسليم إلى شعبة الاتصال لديها وتبين لها بصفة خاصة رقم وتاريخ وجهة إيداع ملف طلب التسليم.
3- تقوم شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم بإرسال صورة عن طلب التسليم إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية وصورة أخرى إلى شعبة الاتصال في الدولة المطلوب إليها التسليم مع بيان رقم وتاريخ وجهة إيداع ملف طلب التسليم ليتسنى لكل منهما الإطلاع على موضوع القضية أولا وملاحقة إجراءات التسليم إلى الجهة المختصة الطالبة ثانيا.
4- تتابع كل من شعبتي الاتصال في الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم إلى جانب المكتب العربي للشرطة الجنائي الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام التسليم.
حبس ( توقيف) الشخص المطلوب تسليمه احتياطيا
طالب الحبس(التوقيف) الاحتياطي:
مادة (12):يكون طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من الدولة الطالبة في أحوال الاستعجال التي تقدرها وفق النموذج رقم (19).
إجراءات تقديم طلب الحبس (التوقيف ) الاحتياطي:
مادة (13): 1- يرسل طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من قبل الجهة التي أصدرته في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى بالبريد أو البرق أو التلكس أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة وذلك بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة العدل أو ما يقوم مقامها أو بالطريق الدبلوماسي.
2- ترسل صورة عن طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي من قبل الجهة التي أصدرته في الدولة الطالبة إلى كل من شعبة الاتصال لديها والمكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة للإطلاع وملاحقة نتيجة الطلب لدى الجهة المختصة.
3- تقوم الجهة التي تلقت طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي بدراسة الطلب واتخاذ القرار اللازم في شأنه وإبلاغ هذا القرار إلى الجهة الطالبة بموجب بيان نتيجة طلب حبس ( توقيف) احتياطي وفق النموذج رقم (20) ، ترسله إليها بذات الطريقة التي ورد فيها طلب التوقيف الاحتياطي .
4- تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها قرارها بالموافقة على طلب الحبس(التوقيف) الاحتياطي إلى شعبة الاتصال لديها لتتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المطلوب حبسه (توقيفه) وتقوم هذه الشعبة عند حصول القبض على المطلوب بإخطار الجهات الآتية بذلك:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
? الجهة التي قررت التوقيف.
? شعبة الاتصال لدى الدولة التي طلبت الحبس(التوقيف) بغية الإطلاع وإعلام الجهة المختصة لديها التي طلبت الحبس (التوقيف ) لتعمل على استكمال وتقديم طلب التسليم.
5- تقوم شعبة الاتصال في الدولة التي ألقت القبض على الشخص المطلوب بتذكير شعبة الاتصال في الدولة الطالبة بضرورة استكمال طلب التسليم وتقديمه قبل أن يصبح الإفراج عن الموقوف واجبا.
طلب استمرار الحبس(التوقيف)الاحتياطي:
مادة (14): يجوز للدولة التي طلبت الحبس (التوقيف) الاحتياطي وتم القبض على المطلوب أن تتقدم بطلب الاستمرار الحبس ( التوقيف) الاحتياطي وذلك قبل انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ القبض ويكون طلب الاستمرار قبل انقضاء هذه المهلة بمدة كافية وذلك وفق النموذج رقم(21) وتتبع في شأن إجراءات تقديمه وإصدار القرار فيه والإخطار به ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي.
الإيضاحات التكميلية:
مادة (15):يتبع في شأن طلب الإيضاحات التكميلية المنصوص عليها في الاتفاقية الإجراءات التالية:-
1- يرسل طلب الإيضاحات التكميلية من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم إلى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد موعدا للحصول على هذه الإيضاحات.
2- ترسل الجهة الطالبة للإيضاحات التكميلية ثلاث نسخ إضافية من الطلب إلى شعبة الاتصال لديها لتقوم بإرسال نسخة منه إلى كل من المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة طالبة التسليم بغية تتبع الطلب والعمل على إرسال الإيضاحات المطلوبة خلال الموعد المحدد.
ويجوز للجهة المختصة طلب الإيضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها .
وفي هذه الحالة ترسل الجهة الطالبة الطلب إلى شعبة الاتصال لديها على أربع نسخ وتقوم هذه الشعبة بإرسال نسخة من الطلب إلى كل من:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
? شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب إليها تقديم الإيضاحات للملاحقة .
? الجهة المطلوب إليها تقديم الإيضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها لأعداد الإيضاحات المطلوبة.
ويحرر طلب الإيضاحات التكميلية وفق النموذج رقم (22).
بيان الإيضاحات المطلوبة:
مادة (16): تعد الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم هذا البيان وترسله إلى الجهة الطالبة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم وفق الأسلوب ذاته الذي ورد به طلب الإيضاحات وينظم هذا البيان وفق النموذج رقم(23) .
الفصل في طلبات التسليم:-
الإخطار برفض طلب التسليم:-
مادة (17): في حال قررت الدولة المطلوب إليها التسليم رفض ذلك يتم إخطار الدولة الطالبة بالرفض بموجب إخطار برفض التسليم ينظم وفق النموذج رقم (24) .
مادة (18): توجيه الاتهام:
على الجهة المختصة التي تلقت طلب التسليم أن تبادر إلى توجيه الاتهام ضد الشخص الوارد بحقه طلب التسليم إذا كان من مواطنيها وكان نظامها القانوني لا يجيز لها تسليمه بعد التحقق من أن العقوبة السالبة للحرية المقررة للجرم الذي وجه الاتهام بشأنه لا تقل عن سنه أو أن العقوبة المقررة له أشد من ذلك.
بيان نتيجة توجيه اتهام:
مادة (19):على الجهة المختصة التي تلقت طلب توجيه الاتهام أن تحيط الجهة الطالبة علما بما تم في شأن توجيه الاتهام ، ويتم ذلك بموجب بيان نتيجة توجيه اتهام وفق النموذج رقم (25) ينظم من قبلها على أربع نسخ ترسل إلى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وإبلاغ بقية النسخ إلى كل من:
? الجهة التي طلبت توجيه الاتهام.
? شعبة الاتصال لدى الجهة التي طلبت توجيه الاتهام.
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
الإخطار بقبول التسليم:
مادة (20):إذا تضمن القرار الموافقة على التسليم يجب احاطة الجهة الطالبة علما بهذه الموافقة بموجب إخطار بقبول التسليم ينظم وفق النموذج رقم(26).
كيفية إرسال الإخطار:
مادة (21):ترسل الجهة المطلوب إليها التسليم أربع نسخ من إخطار الرفض أو القبول إلى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وإبلاغ بقية النسخ إلى كل من:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية للإطلاع .
? شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم للإطلاع.
? الجهة طالبة التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها للإطلاع.
الإخطار بقبول التسليم المؤجل تنفيذه:
مادة (22):يكون الإخطار بقبول طلب التسليم المؤجل تنفيذه في الأحوال المنصوص عليها في الاتفاقية وفق النموذج رقم (27).
وتتبع في إجراءات هذا الإخطار والنسخ التي ترسل منه ذات القواعد المقررة في شأن الإخطار بقرارات قبول طلبات التسليم غير المؤجل.
طلب تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة:
مادة (23):إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وقررت الدولة المطلوب إليها التسليم قبول تسليمه مع تأجيل تنفيذ التسليم حتى انتهاء محاكمته أو حتى إتمام تنفيذ عقوبته المحكوم عليه بها ورأت الدولة الطالبة إن الضرورة تدعو للمثول المطلوب أمامها قبل إنهاء محاكمته أو تنفيذ عقوبته لدى الدولة المطلوب إليها التسليم يمكنها أن تتقدم إلى تلك الدولة بطلب تنفيذ تسليم وتعهد بإعادة الشخص المطلوب وفق النموذج رقم (28) توضح فيه الدواعي التي توجب مثوله أمامها قبل انتهاء محاكمته أو تنفيذ عقوبته وتتعهد فيه أيضا بصورة صريحة بإعادة الشخص المذكور إلى الجهة التي سلمته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديها قرارها في شأنه.
وتتبع في تقديم الطلب الأنف الذكر ذات الإجراءات المتبعة في تقديم التسليم.
إجراءات التسليم
مادة (24):1- بعد إرسال إخطار قبول التسليم إلى الجهة الطالبة تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب إليها التسليم بتحديد مكان وتاريخ التسليم بالتنسيق مع السلطات المعنية في بلدها وقد يحدد مكان التسليم فقط ويترك تحديد الزمان للجهة الطالبة في ضوء ما تسمح به ظروف السفر.
2- تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب إليها التسليم بإخطار شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم ودعوتها إلى تكليف من تراه للحضور واستلام الشخص المطلوب وأشيائه ويتم هذا بموجب أخطار لاستلام مطلوب وفق النموذج رقم (29) وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى الجهة التي قررت قبول التسليم وإلى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
3- تبلغ شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم الجهة المعنية لديها بالإخطار الوارد إليها لاستلام المطلوب وتجرى الاتصالات اللازمة لتحديد المكلفين الذين سيقومون باستلام المطلوب ومواعيد سفرهم وواسطة السفر وغير ذلك من المستلزمات ثم تقوم بإبلاغ شعبة الاتصال في الدولة المطلوب إليها التسليم بأسماء أولئك المكلفين وموعد وصولهم ووسيلة السفر لإتاحة الفرصة لها لإحضار الشخص المطلوب إلى المكان المحدد في التاريخ المعين لذلك ويتم هذا الإبلاغ بموجب إخطار بإرسال مكلفين باستلام مطلوب وفق النموذج رقم (30) ، وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى كل من الجهة طالبة التسليم والمكتب العربي للشرطة الجنائية والجهة التي قررت التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها.
عدم إتمام التسليم:
مادة (25): إذا لم يحضر المكلفون بالاستلام إلى المكان المحدد في الموعد المعين لاستلام المطلوب جاز الإفراج عنه.
وفي حالة عدم الإفراج يجب على شعبة الاتصال المكلفة بالتسليم أن تحدد المكان والتاريخ مجددا وتخبر شعبة الاتصال الطالبة بذلك لإتمام التسليم مجددا تحت طائلة الإفراج عن المطلوب ويتم هذا الأخبار بموجب إخطار ثان لاستلام مطلوب وفق النموذج رقم (31) وترسل نسخة منه إلى الجهة التي قررت قبول التسليم وإلى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
وإذا طرأت ظروف استثنائية حالت دون التسليم والاستلام يجب على شعبة الاتصال المعنية أن تخبر الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل والاتفاق معها على أجل نهائي للتسليم تحت طائلة إخلاء سبيل الشخص المطلوب عند انقضائة ويتم هذا الأخبار بموجب إخطار بتحديد أجل نهائي للتسليم وفق النموذج رقم(32) وترسل نسخة منه إلى الجهة التي قررت قبول التسليم وإلى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
محضر التسليم والاستلام:-
مادة (26) :عندما يتم تسليم الشخص المطلوب والأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة إلى المكلفين باستلامه ينظم محضر تسليم واستلام وفق النموذج رقم (33) على أربع نسخ توقع جميعها من المسئولين عن التسليم والاستلام وتوزع تلك النسخ كما يلي:-
? نسخة إلى الجهة التي قررت قبول التسليم.
? نسخة إلى الجهة التي طلبت التسليم.
? نسخة إلى شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم.
? نسخة إلى شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بالتسليم.
الإبلاغ عن تنفيذ التسليم:-
مادة (27):تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بتنفيذ عملية التسليم بالإبلاغ عن تنفيذ التسليم بموجب إخطار بتنفيذ تسليم مطلوب وفق النموذج رقم(34) يرسل إلى الجهات الآتية:-
? الجهة التي قررت قبول التسليم للإطلاع.
? الجهة التي طلبت التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها للإطلاع وإجراءا اللازم.
? المكتب العربي للشرطة الجنائية للإطلاع.
? شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم للإطلاع.
تسليم الأشياء والعائدات:-
مادة (28): إذا سلمت الأشياء والعائدات مع الشخص المطلوب فإنها تدرج في محضر التسليم والاستلام ، أما إذا سلمت دون أن يتم تسليم الشخص فيحرر بتسليمها واستلامها محضر تسليم واستلام خاص بها وفق النموذج رقم(35) من أربع نسخ توقع جميعها من المسئولين عن التسليم والاستلام وتوزع تلك النسخ كما يلي:-
? نسخة إلى الجهة التي قررت قبول التسليم.
? نسخة إلى الجهة التي طلب التسليم.
? نسخة إلى شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم.
? نسخة إلى شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بالتسليم ويجب على هذه الشعبة إبلاغ المكتب العربي للشرطة الجنائية بإتمام التسليم.
استرداد الأشياء والعائدات المسلمة:-
مادة (29):إذا كانت الأشياء والعائدات المطلوب تسليمها لازمة لإجراءات جزائية تتخذ لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم يجوز لهذه الدولة أن تسلمها إلى الدولة المتعاقدة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
وفي هذه الحالة يضاف إلى نهاية النموذج رقم(33) الخاص بمحضر تسليم واستلام مطلوب إذا سلمت الأشياء والعائدات مع الشخص المطلوب أو إلى النموذج رقم (35) الخاص بمحضر تسليم أشياء وعائدات وإذا سلمت الأشياء والعائدات دون تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر العبارة التالية:
وتتعهد الدولة المستلمة برد الأشياء والعائدات التي استلمتها إلى الدولة المسلمة فور انتهاء الإجراءات المتعلقة بهذه الأشياء والعائدات.
ثانياً: الإنابات القضائية
مادة (30) 1- يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة المتعاقدة الطالبة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
2- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها ويعاد بنفس الطريق، وفي حالة الاستعجال يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الطالبة إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي دولة متعاقدة أخرى وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها عن طريق وزارة العدل.ويكون الطلب وفق النموذج رقم (36) .
3- يرفق بطلب الإنابة القضائية بيان بالتعويض ونفقات السفر والإقامة للشهود والخبراء.
4- إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تحيله من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وتخطر فورا الجهة الطالبة بهذه الإحالة إذا كان الطلب قد ورد إليها مباشرة وذلك بموجب إخطار وفقا النموذج رقم (37) .
5- في حالة تنفيذ طلب الإنابة القضائية يتم إخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب إخطار وفقا النموذج رقم(38) .
أما في حالة رفض أو تعذر تنفيذ طلب الإنابة القضائية فيتم إخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب إخطار وفق النموذج رقم(39).
6- إذا كان طلب الإنابة القضائية محل تحقيق وتتبع قضائي جاريين لدى الدولة المطلوب إليها في نفس الموضوع جاز لها تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاريين لديها أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل ويتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل بموجب إخطار وفق النموذج رقم(40).
7- يتم إخطار الشاهد أو الخبير بالحصانة التي يتمتع بها في معرض حضوره بمحض اختياره أمام الهيئة القضائية لدى الدولة المتعاقدة الطالبة وذلك وبموجب إخطار وفق النموذج رقم(41) .
8- نقل الشاهد أو الخبير المحبوس:
أ: إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة المتعاقدة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب إليها يتم إخطار الجهة الطالبة عن طريق شعبة الاتصال لاستلامه بغية سماع شهادته أو خبرته وأعادته ويتم ذلك بموجب إخطار وفقا النموذج رقم (42).
ب: تقوم الجهة التي تلقت الإخطار بإشعار الجهة التي أخطرتها عن طريق شعبة الاتصال بعزمها على إرسال عناصر لاستلام الشاهد أو الخبير ويتم ذلك بموجب إخطار وفقا النموذج رقم(43).
ج: يتم تسليم واستلام الشاهد أو الخبير المحبوس بموجب محضر تسليم واستلام وفق النموذج رقم (44) .
د:في حالة رفض نقل الشاهد أو الخبير المحبوس يتم إخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب إخطار وفق النموذج رقم(45) توضح فيه أسباب رفض النقل.
ثالثاً: محاكمة المتهمين
طلب محاكمة متهم بجريمة إرهابية:-
مادة (31): 1- إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة إذا كان معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، ويتم ذلك بتوجيه طلب محاكمة متهم بجريمة إرهابية وفق النموذج رقم(46) مرفق بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بجريمته.
2- إذا وافقت الدولة المطلوب إليها على محاكمة المتهم لديها تخطر الدولة الطالبة بموجب إخطار بالموافقة على محاكمة متهم بجريمة إرهابية وفق النموذج رقم(47).
3- تقوم الدولة التي وافقت على إجراء المحاكمة لديها بإخطار الدولة الطالبة بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها بموجب أخطار بنتيجة تحقيقات أو محاكمة وفق النموذج رقم(48).
رابعاً: تبادل الأدلة:-
مادة (32):1- لكل دولة متعاقدة أن تستعين بأية دولة متعاقدة أخرى لفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى. ويتم ذلك بموجب طلب استعانة لفحص أدلة وفق النموذج رقم(49) ، ويوجه إلى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المعونة.
2- تخطر الدولة المطلوب إليها تقديم المعونة الدولة الطالبة بالنتيجة التي يقترن بها طلب تقديم المعونة، ويتم ذلك بموجب إخطار بنتيجة طلب استعانة لفحص أدلة وفق النموذج رقم(50)، يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب الاستعانة في الدولة الطالبة.
3- للدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها أن تطلب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة تزويدها بنتيجة فحص الأدلة والآثار المتعلقة بتلك الجريمة ويتم ذلك بموجب طلب بيان نتيجة فحص أدلة وفق النموذج رقم(51) ، يوجه إلى الجهة المختصة بفحص الأدلة لدى الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
4- تقوم الدولة التي فحصت الأدلة والآثار بتزويد الدولة الطالبة بنتيجة الفحص بموجب إخطار بنتيجة فحص أدلة وفق النموذج رقم (52) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب بيان نتيجة الفحص.
الباب الثاني
النماذج التنفيذيـة
رقم النموذج مماهية النموذج
1-............................ طلب معلومات.
2-............................ بيان معلومـات.
3- ........................... إخطار بوقوع جريمة إرهابية.
4- ............... إخطار باحتمال وقوع جريمة إرهابية.
5- ... إخطار بمعلومات (أو بيانات) عن جريمة إرهابية.
6- استطلاع رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة.
7- بيان رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة.
8- ............................. طلب تحري وقبض .
9- ....................... إخطار بالقبض على مطلوب.
10- ......................... إخطار بعدم العثور على مطلوب.
11- ..................... طلب إذاعة تحري وقبــض.
12- ................................ إذاعة تحري وقبض.
13- ................................ إذاعة كف تحــري.
14- ................... إخطار بإرسال دراسات وبحوث أو خبرات.
15- .................. طلب دراسات وبحوث أو خبــرات.
16- .......... استطلاع رأي حول عقد دورة تدريبية مشتركة.
17- .............. بيان رأي حول عقد دورة تدريبية مشتركـة.
18-................................. طلب تسليــم.
19- .................... طلب حبس ( توقيف ) احتياطي.
20-...................... نتيجة طلب حبس (توقيف) احتياطي.
21- ....... طلب استمرار الحبس ( التوقيف) الاحتياطي.
22- .......................... طلب إيضاحات تكميلية.
23- ........................... بيان إيضاحات تكميلية.
24- ........................... إخطار برفض التسليم.
25- ............................ بيان نتيجة توجيه اتهام.
26- ............................. إخطار بقبول التسليم.
27- ........................ إخطار بقبول التسليم المؤجل تنفيذه.
28-........... طلب تنفيذ تسليم وتعهد بإعادة الشخص المطلوب.
29-............................. إخطار لاستلام مطلوب.
30- ................. إخطار بإرسال مكلفين باستلام مطلـوب.
31- ......................... إخطار ثان لاستلام مطلوب.
32- ......................... إخطار بتحديد أجل نهائي للتسليم.
33- ...................... محضر تسليم واستلام مطلـوب.
34- ........................ إخطار بتنفيذ تسليم مطلوب.
35- ................. محضر تسليم أشياء وعائــدات.
36- .......................... طلب إنابة قضائيــة.
37- ....... إخطار بإيداع طلب إنابة قضائية الجهة المختصة.
38-.......................... إخطار بتنفيذ طلب إنابة قضائية.
39-.......... إخطار برفض أو تعذر تنفيذ طلب إنابة قضائية.
40-............................ إخطار بتأجيل تنفيذ إنابة قضائية.
41- ..................... إخطار شاهد أو خبير بالحصانـــة.
42- ................ إخطار لاستلام شاهد أو خبير محبوس.
43-... إخطار بإرسال عناصر لاستلام شاهد أو خبير محبوس.
44- ............ محضر تسليم واستلام شاهد أو خبير محبوس.
45-........... إخطار برفض نقل شاهد أو خبير محبوس.
46-................. طلب محاكمة متهم بجريمة إرهابية.
47- ..... إخطار بالموافقة على محاكمة متهم بجريمة إرهابية.
48-............... إخطار بنتيجة تحقيقات ( أو محاكمة).
49-........................ طلب استعانة لفحص أدلة.
50- .... إخطار بنتيجة طلب استعانة لفحص أدلة.
51-..................... طلب بيان نتيجة فحص أدلة.
52-.................. إخطار بنتيجة فحص أدلـــة.
النموذج رقم (1)
طلب معلومات
السيد/.................................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام البند (8) من الفقرة ( أولا) من المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند (1) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة منها.
يرجى تزويدنا بالمعلومات الآتية:
(تذكر المعلومات المطلوبة).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (2)
بيان معلومات
السيد/................................................ المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على طلبكم رقم ( ) تاريخ / / المتضمن طلب معلومات عن/.......................................و تطبيقا لأحكام البند (8) من الفقرة (أولا) من المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند (1) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة منها
نفيدكم بما يلي:
(تذكر المعلومات المطلوبة).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (3)
إخطار بوقوع جريمة إرهابية
السيد/................................................ المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بتاريخ / / وقعت لدينا جريمة........ استهدفت مصالح دولتكم (أو مواطنيكم).
وتطبيقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
نبين لكم فيما يلي المعلومات المتوفرة لدينا عن الجريمة المذكورة.
(تذكر المعلومات المتوفرة وما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (4)
إخطار باحتمال وقوع جريمة إرهابية
السيد/................................................ المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
تطبيقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
توافرت لدينا المعلومات التالية عن احتمال وقوع جريمة إرهابية على إقليم دولتكم (أو ضد مصالح دولتكم أو مواطنيكم أو المقيمين لديكم).
(تذكر المعلومات المتوافرة).
رجاء الإطلاع وأخذ العلــــــــم.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (5)
إخطار بمعلومات (أو بيانات )عن جريمة إرهابية
السيد/................................................ المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
تطبيقا لأحكام البند (4) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
توافرت لدينا المعلومات ( أو البيانات)التالية عن الجريمة الإرهابية التي وقعت في.................. بتاريـخ / / واستهدفت مصالح دولتكم.
(تذكر المعلومات أو البيانات المتوافرة التي يمكن أن تساعد في القبض على المتهم أو المتهمين بارتكاب الجريمة أو يمكن أن تؤدي إلى ضبط الاسلحه أو الذخائر أو المتفجرات أ والأوراق أو الأموال التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
رجاء الإطلاع وأخذ العلـــــــــم.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (6)
استطلاع رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة
السيد/................................................ المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
سبق أن زودتمونا بمعلومات حول ( تذكر المعلومات التي تم التزويد بها).
وقد طلبت منا دولة.....................تزويدها بتلك المعلومات.
وعملا بأحكام البند (5) من الفقرة (أولا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرجى بيان رأيكم في تزويد الدولة الطالبة بالمعلومات الأنف ذكرها.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (7)
بيان رأي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة
السيد/............................................... المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة إلى كتابكم رقم ( ) وتاريخ / / المتضمن استطلاع رأينا حول تزويد دولة /......................غير المتعاقدة بالمعلومات التي سبق لنا تزويدكم بها حول (تذكر المعلومات التي سبق التزويد منها).
نحيطكم علما بموافقتنا على تزويد الدولة الطالبة بالمعلومات الأنف ذكرها(أو نحيطكم علما بعدم موافقتنا على تزويد الدولة الطالبة بالمعلومات الأنف ذكرها).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (8)
طلب تحري وقبض
السيد رئيس شعبة .............................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
يرجى إجراء ما يلزم للتحري لديكم عن المتهم ( أو المحكوم عليه) والقبض عليه عند العثور عليه وإعلامنا ليصار إلى تنظيم وتقديم طلب تسليمه من قبل……………………………..لدينا.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/.....................
معلوما ت عن الشخص المطلوب:
- الاسم واللقب:......................................
- اسم الأب والجـــد: ....................................
- اسم الأم(الثلاثي):..........................................
- مكان وتاريخ الولادة:..................................
- الحالة العائلية::.........................................
-الجنسية::..................المهنـةـ:....................
-الأوصاف:................................................
البطاقة الشخصية رقم:( ) تاريخ / / مكان إصدارها ......
- جواز السفر رقم :( ) تاريخ / / مكان إصداره .........
ـ بيانات أخرى: ..............................
- الجرم المسند إليه ( أو الحكم الصادر عليه): .............
- المستند: ...................................................
- الأماكن التي تحتمل وجوده فيها:........................
- الأدوات الجرمية: ........................................
المرفقات :بطاقة بصمات أصابع المطلوب.
النموذج رقم (9)
إخطار بالقبض على مطلوب
السيد رئيس شعبة اتصال/.......................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة لطلب التحري عن المتهم ( أو المحكوم عليه)/............................................................. الصادر عنكم رقم ( ) وتاريخ / / ألقت أجهزتنا المختصة القبض على المذكور بتاريخ / /
يرجى إبلاغ الجهة المختصة لديكم لتنظيم وتقديم طلب تسليمه وفقا الإجراءات المعتمدة.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/........................
***
النموذج رقم (10)
إخطار بعدم العثور على مطلوب
السيد رئيس شعبة اتصال/...........................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة لطلب التحري عن المتهم ( أو المحكوم عليه)................... الصادر عنكم رقم ( ) وتاريخ / / لم يعثر على المذكور لدينا ودلت المعلومات على .......
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/........................
***
النموذج رقم (11)
طلب إذاعة تحري وقبض
السيد/ مدير المكتب العربي للشرطة الجنائية بدمشق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرجى إصدار إذاعة تحري باسم المتهم أو المحكوم عليه/.........
وتعميمها على شعبة الاتصال والقبض عليه عند العثور عليه وإعلامنا ليصار إلى تنظيم وتقديم طلب تسليمه من قبل....................................................لدينا.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/........................
معلوما ت عن الشخص المطلوب:
- الاسم واللقب:......................................
- اسم الأب والجــد: ....................................
- اسم الأم(الثلاثي):.........................................
- مكان وتاريخ الولادة:..................................
- الحالة العائلية::.........................................
-الجنسيـة::..................المهنـةـ:....................
-الأوصاف:................................................
البطاقة الشخصية رقم:.( ) .تاريخ / / مكان إصدارها .....................
- جواز السفر رقم :.( ) .تاريخ / / مكان إصداره ....
- بيانات أخرى: ...................................................
-الجرم المسند إليه ( أو الحكم الصادر عليه): .............
- المستند:........................................................
- الأماكن التي يحتمل وجوده فيها:..................................
- الأدوات الجرمية:.................................................
- المرفقات:........................................................
- بطاقة بصمات أصابع المطلوب:..................................
النموذج رقم (12)
إذاعة تحري وقبض
السادة رؤساء شعب الاتصال المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرجى إجراء ما يلزم للتحري لديكم عن المتهم أو المحكوم عليه/........................................بناء على طلب شعبة اتصال/......................................... والقبض عليه عند العثور عليه ، وإعلامنا ليصار إلى تنظيم وتقديم طلب تسليمه وفق الإجراءات المعتمدة.
،،،مع خالص التقديــر،،،
مدير المكتب العربي للشرطة الجنائية
معلوما ت عن الشخص المطلوب:
-الأسم واللقب:......................................
- اسم الأب والجد: ....................................
- اسم الأم(الثلاثي):...............................................
- مكان وتاريخ الولادة:..................................
- الحالة العائلية::.........................................
-الجنسيـة::..................المهنـةـ:....................
-الأوصاف:................................................
البطاقة الشخصية رقم:.( ) .تاريخ / / مكان إصدارها .....................
-جواز السفر رقم ( ) .تاريخ / / مكان إصداره .....
- بيانات أخرى:...................................................
-الجرم المسند إليه ( أو الحكم الصادر عليه): .............
- المستند:........................................................
- الأماكن التي يحتمل وجوده فيها:..................................
- الأدوات الجرمية:.................................................
- المرفقات:........................................................
- بطاقة بصمات أصابع المطلوب:..................................
النموذج رقم (13)
إذاعة كف تحري
السادة رؤساء شعب الاتصال المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
لاحقا لإذاعة التحري المعممة عليكم من قبلنا برقم ( ) وتاريخ / / باسم المتهم (أو المحكوم عليه)........... بناء على طلب شعبة اتصال/........ ونظرا (يذكر سبب كف التحري).
يرجى كف التحري عن الشخص المذكور.
،،،مع خالص التقديــر،،،
مدير المكتب العربي للشرطة الجنائية
***
النموذج رقم (14)
إخطار بإرسال دراسات وبحوث أو خبرات
السيد /................................................ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
تنفيذا لأحكام البند (1) من الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
نرسل إليكم طيا الدراسات والبحوث التالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب:-
......................................................
أ و نرسل إليكم طيا الخبرات التالية التي اكتسبناها حول مكافحة الإرهاب:
........................................................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (15)
طلب دراسات وبحوث أو خبرات
السيد /........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام البند (1) من الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية.لمكافحة الإرهاب.
يرجى موافاتنا بالدراسات والبحوث التالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب:
-
(أو يرجى موافاتنا بالخبرات التالية المكتسبة لديكم حول مكافحة الإرهاب):
-
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (16)
استطلاع رأي حول عقد دورة تدريبية مشتركة
السيد /...........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام البند (2) من الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
نرغب ، بالتعاون معكم في عقد دورة تدريبية مشتركة حول/........................ للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب ، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
ونبين فيما يلي تصوراتنا حول عقد هذه الدورة التدريبية المشتركة:
_تذكر التصورات حول موضوع الدورة ومنهاجها ومدتها ومكان وزمان عقدها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بذلك).
يرجى بيان رأيكم في هذا الأمر.
،،،مع خالص التقديــر،،،
النموذج رقم (17)
بيان رأي حول عقد دورة تدريبية مشتركة
السيد /...............................................المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة لكتابكم رقم( ) وتاريخ / المتضمن استطلاع رأينا حول عقد دورة تدريبية مشتركة حول.................................... للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
يسعدنا أن نحيطكم علما بموافقتنا على عقد الدورة التدريبية المشتركة وفق التصورات التي عرضتموها بكتابكم الأنف الذكر.
(أو يؤسفنا أن نفيدكم بتعذر عقد الدورة التدريبية المشتركة لأسباب/....................................).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (18)
طلب تسليــم
السيد /..........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
عملا بنص المادة الخامسة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
يرجى تسليمنا المتهم (أو المحكوم عليه)/...................................................................... والأشياء والعائدات وفقا للبيانات الآتية:-
الشخص المطلوب تسليمه - الاسم واللقب:.........................................
- اسم الأب والجد:.........................................
- اسم ألأم الثلاثي:....................................
- مكان وتاريخ الولادة: ..................................
- الجنسي:...........مهنــة:......................
- الأوصاف:..........................................
- محل الإقامة:.......................................
سبب التسليم - تنفيذ الأمر القبض رقم ( )وتاريخ / /
- الصادر عن:....................... بجرم .............
أو تنفذا لحكم الإدانة رقم ( ) وتاريخ / /
الصادر عن :...... بجرم.....والمتضمن:......
الفعل المرتكب ماهيته:....................................................
تاريخ ارتكابه: ............................................
مكان ارتكابه:..............................................
تكييفه القانوني:............................................
المواد القانونية المطبقة عليه:...............................
الأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه
الأشياء والعائدات المطلوب تسليمها تذكر الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أولدى الغير أو التي تكتشف فيما بعد.
ونرفق طيا الوثائق التالية:-
أ. بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وتسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته.
ب. أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه (أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة ،أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب ،أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب).
ج. بيان بالأفعال المطلوب من أجلها التسليم يتضمن تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها والمواد القانونية المطبقة عليها.
د. بيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
هـ: صورة معتمدة عن المواد المطبقة على الأفعال المطلوب التسليم من أجلها.
،،، مع خالص التقدير،،،
النموذج رقم (19)
طلب حبس (توقيف ) احتياطي
السيد /....................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على أحكام المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
وبالنظر إلى دواعي الاستعجال المتوافرة.
يرجى حبس (توقيف) المتهم (أو المحكوم عليه)/..................... احتياطيا وفقا للبيانات الآتية:-
الشخص المطلوب حبسه (توقيفه )احتياطيا - الاسم اللقب........................................
- اسم الأب والجد:...........................................
- اسم ألأم الثلاثي:.........................................
- مكان وتاريخ الولادة: ......................................
- الجنسيـــة:..................... المهنــة:..............
- الأوصاف:....................................................
- محل الإقامة:........................................
سبب الحبس (التوقيف) الاحتياطي - تنفيذ الأمر القبض رقم ( ) وتاريخ / /
- الصادر عن:.................... بجرم .......................
أو تنفذا لحكم الإدانة رقم ( ) وتاريخ / /
الصادر عن :..... بجرم.......والمتضمن:........
الفعل المرتكب ماهيته:...........................................................
تاريخ ارتكابه: ...................................................
مكان ارتكابه:...................................................
زمان ارتكابه: .................................................
العقوبة المقررة له:.......................................
العقوبة المحكوم بها:..............................
علماً بأن طلب التسليم سيرسل لاحقا مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
،،، مع خالص التقدير،،،
النموذج رقم (20)
بيان نتيجة طلب حبس (توقيف) احتياطي
السيد /......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب الحبس (التوقيف) الاحتياطي الصادر عنكم برقم ( ) وتاريخ / / بحق المتهم ( أو المحكوم عليه)/........ نحيطكم علما بأن الطلب المذكور قد اقترن بالنتيجة الآتية:
(تذكر النتيجة).
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (21)
طلب استمرار الحبس(التوقيف) الاحتياطي
السيد /..............................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إلحاق بطلب الحبس (التوقيف) الاحتياطي المرسل إليكم برقم( ) وتاريخ / / بحق المتهم (أو المحكوم عليه/............................................. وعملا بنص المادة السادسة والعشرين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرجى استمرار حبس (توقيف) المذكور احتياطيا ريثما يصلكم طلب التسليم مستوفيا شروطه القانونية طبقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية الأنفة الذكر.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (22)
طلب إيضاحات تكميلية
السيد /...............................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بحق المتهم ( أو المحكوم عليه)............ وبغية التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وعملا بنص المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية الآنفه الذكر..
يرجى موافاتنا بالإيضاحات التكميلية الآتية:
وذلك خلال مدة:.....................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (23)
بيان إيضاحات تكميلية
السيد /..........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب الإيضاحات التكميلية رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم والمتعلق بطلب تسليم المتهم ( أو المحكوم عليه)/................................
إليكم فيما يلي الإيضاحات المطلوبة الآتية:
................................................................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (24)
إخطار برفض التسليم
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بحق المتهم ( أو المحكوم عليه)/......................... نحيطكم علما بأنه يتعذر تسليم المذكور للأسباب الآتية (لمن أراد ذكر الأسباب):
................................................................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (25)
بيان نتيجة توجيه اتهام
السيد /..........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بشأن توجيه الاتهام/..........من مواطني بلدنا بجرم..... الذي ارتكبه بتاريخ / / في/.........
نحيطكم علما بأن توجيه الاتهام قد انتهى إلى ما يلي:
................................................................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (26)
إخطار بقبول التسليم
السيد /.........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بحق المتهم (أو المحكوم عليه)/................. نحيطكم علما أنه تقرر تسليم الشخص المذكور إليكم ، وسيتم تنفيذ التسليم عن طريق شعب الاتصال.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (27)
إخطار بقبول التسليم المؤجل تنفيذه
السيد /.....................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بحق المتهم (أو المحكوم عليه)/................... نحيطكم علميا علما أنه تقرر تسليم الشخص المذكور إليكم.
وبما أن المذكور موضع اتهام موجه إليه بجرم.....لدى......... (أوبما أن المذكور محكوم عليه لدينا عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم).
فإن تسليمه إليكم سيؤجل حتى تنتهي محاكمته لدينا( أو حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها ، والتي تنتهي بتاريخ / /
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (28)
طلب تنفيذ تسليم وتعهد بإعادة الشخص المطلوب
السيد /..........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى كتابكم رقم( ) وتاريخ / / المتضمن الموافقة على تسليمنا المتهم ( أو المحكوم عليه)........ وتأجيل تنفيذ تسليمه حتى تنتهي محاكمته لديكم ( أو حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها).
نرجو الموافقة على إرسال المذكور مؤقتا للمثول أمام (تذكر الهيئة القضائية) لدينا، ونتعهد بإعادته إليكم بمجرد صدور القرار اللازم في شأنه.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (29)
إخطار لاستلام مطلوب
السيد /............................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى طلب التسليم رقم( ) وتاريخ / / الصادر عنكم بحق المتهم ( أو المحكوم عليه/................... والمقترن بالموافقة على تسليمه.
يرجى تكليف من ترون للحضور إلى..... بتاريخ / / لاستلام المذكور وأشيائه.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/.......................................
***
النموذج رقم (30)
إخطار بإرسال مكلفين باستلام مطلوب
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى الإخطار الوارد إلينا منكم برقم( ) وتاريخ / / بشأن استلام المتهم أو المحكوم عليه/........................... نحيطكم علما بان المكلفين التالية أسماؤهم سيصلون بالساعة/..... من تاريخ / / إلى ... بواسطة السفر/...... لاستلام المذكور وأشيائه:السادة/.......و.......و...........
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/..................................
***
النموذج رقم (31)
إخطار ثان لاستلام مطلوب
السيد /.........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى الإخطار المرسل من قبلنا إليكم برقم( ) وتاريخ / / بشأن استلامهم المتهم أو المحكوم عليه/...... وبالنظر إلى عدم حصول التسليم في المكان والتاريخ المحددين سابق بسبب:....... نرجوكم مجددا تكليف من ترون للحضور إلى:..........بتاريخ / / لاستلام المذكور واشيائه، وذلك تحت طائلة الإفراج عن المطلوب.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/..................................
***
النموذج رقم (32)
إخطار بتحديد أجل نهائي للتسليم
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى الإخطار برقم( ) وتاريخ / / بشأن استلام المتهم أو المحكوم عليه/........حيث أن ( تذكر الظروف الاستثنائية) ......... قد حالت دون إتمام التسليم في المكان والتاريخ المحددين لذلك.
وإشارة إلى الاتصالات التي جرت معكم وأسفرت عن الاتفاق على تحديد تاريخ / / لإتمام عملية التسليم.
نرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسليم في ............ بتاريخ / / واعتبار هذا التاريخ أجلا نهائيا للتسليم تحت طائلة إخلاء سبيل المطلوب عند انقضائه.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/..................................
***
النموذج رقم (33)
محضر تسليم واستلام مطلوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
تنفيذا للقرار رقم( ) وتاريخ / / الصادر عن:.......... والمتضمن قبول تسليم المتهم أو المحكوم عليه/......... إلى:........ موضوع الإخطار بقبول التسليم رقم ( ) وتاريخ / / الصادر عن شعبة اتصال:... بالساعة ..... من تاريخ / / وفي المكان:..... تمت عملية تسليم المذكور مع أشيائه إلى مكلفي الجهة الطالبة وفقا لما يلي:-
الشخص الجاري تسليمه - الاسم واللقب:...........................................
- اسم الأب والجد:........................................
- اسم ألأم الثلاثي:.......................................
- مكان وتاريخ الولادة: .................................
- الجنسيـــة:......... المهنــة:.....................
- الأوصاف:........................................
- محل الإقامة:...........................................
- رقم وتاريخ الوثيقة الشخصية:..........................
ممثلوا الجهة القائمة بالتسليم (تذكر أسماء المكلفين القائمين بالتسليم).
ممثلو الجهة المستلمة (تذكر أسماء المكلفين القائمين بالاستلام).
الأشياء الجاري تسليمها (تذكر الأشياء الجاري تسليمها وأعدادها وأنواعها وأوصافها بدقه).
وإشعارا بتنفيذ عملية التسليم على الوجه المذكور أعلاه نظم هذا المحضر ووقع عليه ممثلو الجهتين القائمة بالتسليم وطالبة التسليم.
توقيع المسئول عن التسليم توقيع المسئول عن الاستلام
***
النموذج رقم (34)
إخطار بتنفيذ تسليم مطلوب
السيد رئيس شعبة الاتصال /........................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى الإخطار الوارد إلينا برقم( ) وتاريخ / / حول إرسال المكلفين لاستلام المتهم أو المحكوم عليه/......... نحيطكم علما بأن المذكور قد تم تسليمه فعلا مع أشيائه إلى ممثليكم في الساعة:............... من تاريخ / / بالمكان:... بموجب محضر التسليم والاستلام المرفق صوره منه.
فيرجى الإطلاع وتأييد الاستلام.
،،،مع خالص التقديــر،،،
رئيس شعبة اتصال/............................
***
النموذج رقم (35)
محضر تسليم أشياء وعائدات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تنفيذا للقرار رقم ( ) وتاريخ / / الصادر عن:..... والمتضمن قبول تسليم المتهم (أو المحكوم عليه):........ إلى ...... موضوع الإخطار بقبول التسليم رقم ( ) تاريخ / / الصادر عن شعبة الاتصال في :....................
ونظرا لتعذر تسليم الشخص المذكور بسبب هربه (أو وفاته،أو لأي سبب آخر) بالساعة:....من تاريخ / / في المكان:... تمت عملية تسليم الأشياء والعائدات المضبوطة التي وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه إلى ممثلي الجهة الطالبة وفقا لما يلي:-
الأشياء والعقائدات الجاري تسليمها (تذكر الأشياء والعائدات الجاري تسليمها وأعدادها وأنواعها وأوصافها بدقة).
ممثلو الجهة القائمة بالتسليم (تذكر اسماء المكلفين القائمين بالتسليم).
ممثلو الجهة المستلمة (تذكر اسماء المكلفين القائمين بالاستلام).
وإشعارا بتنفيذ عملية التسليم على الوجه المذكور أعلاه نظم هذا المحضر ووقع عليه ممثلو الجهتين القائمة بالتسليم وطالبة التسليم.
توقيع المسئول عن التسليم توقيع المسئول عن الاستلام
***
النموذج رقم (36)
طلب إنابة قضائية
السيد/................... في........عن طريق وزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
عملا بنصوص المواد التاسعة والعاشرة السابقة المنصوص عليها في المادة الحاديه والثلاثين والرابعة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
يرجى ان تقوموا نيابة عنا بالإجراء القضائي التالي المتعلق بالدعوى القائمة لدينا كما هو مبين أدناه:
الإجراء موضوع الإنابة
يذكر الإرجاع: سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال – تبليغ الوثائق القضائية- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز- إجراء المعاينة وفحص الأشياء – الحصول على اشياء والوثائق أو السجلات اللازمة ، أو نسخ مصدقة منها.
موضوع الطلب وسببه
البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها
تحديد هوية الشخص المعني بالانابة وجنسيته بقدر الأمكان
بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها واكبر قدر من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية
أهمية حضور الشاهد أو الخبير(إذا كان الطلب يتعلق بذلك).
ونلتزم بدفع التعويض ونفقات السفر والإقامة للشهود والخبراء وفقا لما هو محدد في البيان المرفق.
،،، مع خالص التقدير،،،
النموذج رقم (37)
إخطار بإيداع طلب إنابة قضائية الجهة المختصة
السيد /.........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة للطلب المرسل إلينا من قبلكم برقم( ) وتاريخ / / بشأن إنابتنا في:.............................بالنظر إلى عدم اختصاصنا في تنفيذ الإنابة ،أرسلنا طلبكم المشار إليه آنفا مرفقاته إلى (تذكر الجهة المختصة):........ لتنفيذ الإنابة المطلوبة وإبلاغكم النتيجة.
يرجى أخذ العلم بذلك.
،،،مع خالص التقديــر،،،
النموذج رقم (38)
إخطار بتنفيذ طلب إنابة قضائية
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
عملا بنص المادة ثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
نعيد إليكم طلب الإنابة رقم( ) وتاريخ / / ومرفقاته بعد تنفيذ الإنابة أصولا.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (39)
إخطار برفض أو تعذر تنفيذ طلب إنابة قضائية
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
عملا بأحكام المادتين العاشرة والثالثة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
نعيد إليكم طلب الإنابة القضائية رقم ( ) وتاريخ / / ومرفقاته تنفيذا للأسباب التالية:
................................................................
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (40)
إخطار بتأجيل تنفيذ إنابة قضائية
السيد /.........................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة للطلب المرسل إلينا من قبلكم برقم ( ) وتاريخ / / بشأن إنابتنا في:........................................ وحيث أن موضوع الإنابة القضائية هو محل تحقيق وتتبع قضائي جاريين لدينا في نفس الموضوع (أو نظر لوجود أسباب قهرية.......................).
فقد تقرر لدينا تأجيل تنفيذ الإنابة القضائية المطلوبة لحين استكمال التحقيق والتتبع القضائي الجاريين لدينا في نفس الموضوع ( أو لحين زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل).
يرجى أخذ العلم بذلك.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (41)
إخطار شاهد أو خبير بالحصانة
أسم الشاهد أو الخبير/................تاريخ ولادته: / /
مهنتة:.......... جنسيتة:........موطنه:...................
عملا بنص المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
نرجو أن تأخذوا علما بأنكم في معرض حضوركم بمحض اختياركم أمام (تذكر الهيئة القضائية .....في دولة...... بصفة شاهد أو خبير تلبية للإعلان أو التبليغ الصادر عنها تتمتعون بالحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقكم ، أو القبض عليكم ، أو حبسكم عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرتكم إقليم الدولة المذكورة وغير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وتزول هذه الحصانة عنكم بعد انقضاء (30) يوما على تاريخ استغناء(تذكر الهيئة القضائية).......عن وجودكم في إقليمها دون أن تغادروه مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتكم أو إذا عدتم إلى ...بمحض اختياركم بعد مغادرتكم لها .
في....................................
***
النموذج رقم (42)
إخطار لاستلام شاهد أو خبير محبوس
السيد /.................................المحتــرم
عن طريق شعبة اتصال:............................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بناء على طلب الإنابة القضائية رقم( ) وتاريخ / / والمذكرة المرفقة به الصادرة عن..........والمتضمنة دعوة ...... تولد جنسيته.......... موطنه:..............للمثول أمامها بصفة شاهد أو خبير بغية سماع شهادته أو خبرته.
وحيث أن المذكور محبوس لدينا في سجن:................... وعملا بنص المادة الثامنة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يرجى تكليف من يلزم من قبلكم للحضور إلى ........بتاريخ / / مزودين بالتفويض اللازم لاستلامه ونقله إليكم لسماع شهادته أو خبرته.
كما يرجى إبقاءه محبوسا لديكم وإعادته في أقرب وقت ( أو في أجل......).
وذلك مع مراعاة أحكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (43)
إخطار بإرسال عناصر لاستلام شاهد أو خبير محبوس
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلى الإخطار المرسل إلينا من قبلكم برقم( ) وتاريخ / / بشأن استلام الشاهد أو الخبير...........
نحيطكم علما بأن العناصر التالية أسماؤها ستصل بالساعة.......... من تاريخ / / إلى ............... بواسطة السفر..........مزودة بالتفويض اللازم لاستلام المذكور:
السادة:........و........ و......... وسوف نعيد إليكم الشخص المذكور في أقرب وقت بعد سماع شهادته أو خبرته ، (أو في أجل.......). كما سنراعي أحكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (44)
محضر تسليم واستلام شاهد أو خبير محبوس
تنفيذا لطلب الإنابة القضائية رقم( ) وتاريخ / / والمذكرة المرفقة به الصادر عن /............. والمتضمنة دعوة السيد:........... للمثول أمامها بصفة شاهد أو خبير بغية سماع شهادته أو خبرته.
وحيث أن المذكور محبوس لدى الطرف المطلوب إليه التبليغ في سجن:....... بالساعة ........ من تاريخ / / وفي المكان:........... تمت عملية تسليم المذكور إلى مندوبي الجهة الطالبة وفقا لما يلي:-
الشخص الجاري تسليمه - الاسم والكنية:............................. – اسم الأب :................................ اسم الأم:.....................................
مكان وتاريخ الولادة:......................... الجنسية:............المهنة:................... الأوصاف:....................................
مندوبو الجهة القائمة بالتسليم تذكر أسماء العناصر القائمة بالتسليم.
مندبو الجهة المتسلمة تذكر أسماء العناصر المستلمة.
علما أنهم مزودون بتفويض الاستلام المذكور صادر عن:.... برقم( ) وتاريخ / /
وإشعارا بتنفيذ عملية التسليم على الوجه المذكور أعلاه نظم هذه المحضر ووقع عليه مندوبو الجهتين القائمة بالتسليم والمستلمة.
توقيع مندوبي الجهة المسلمة توقيع مندوبي الجهة المستلمة
النموذج رقم (49)
طلب استعانة لفحص أدلة
السيد /.......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بتاريخ / / وقعت لدينا جريمة:.... تستهدف مصالح دولتكم.
وحيث أن الأجهزة المختصة بفحص الأدلة لدينا بحاجة إلى معونة دولتكم في (تذكر المعونة المطلوبة).............................
يرجى النظر في تقديم المعونة المطلوبة إلينا تطبيقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (50)
إخطار بنتيجة طلب استعانة لفحص أدلة
السيد /................................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
بالإشارة إلى طلبكم رقم( ) وتاريخ / / المتضمن طلب استعانة لفحص أدلة متعلقة بجريمة:............ التي وقعت لديكم بتاريخ / / نحيطكم علما بأننا على استعداد لتقديم المعونة المطلوبة (تذكر الإيضاحات اللازمة عن كيفية وصول المعونة).أو نحيطكم علما بتعذر تقديم المعونة المطلوبة بسبب (تذكر الأسباب).......................................
يرجى أخذ العلم بذلك.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (51)
طلب بيان نتيجة فحص أدلة
السيد /......................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
حيث أن جريمة:.............................. التي وقعت في إقليم دولتكم بتاريخ / / استهدفت مصالح دولتنا.
يرجى تزويدنا بنتيجة فحص الأدلة والآثار المتعلقة بتلك الجريمة تطبيقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
النموذج رقم (52)
إخطار بنتيجة فحص أدلة
السيد/............................................المحتــرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
جوابا على طلبكم رقم ( ) وتاريخ / / المتضمن طلب بيان نتيجة فحص الأدلة والآثار المتعلقة بجريمة:.............................. التي وقعت في أقليم دولتنا بتاريخ / / واستهدفت مصالح دولتكم.
تبين بنتيجة فحص تلك الأدلة والآثار (تذكر نتيجة الفحص) ................................................................
يرجى أخذ العلم بذلك.
،،،مع خالص التقديــر،،،
***
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (815 قراءة)