مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الأول --> الكتاب الخامس - الجزء الأول - القسم الثاني --> 2- اتفاقية مكافحة الإرهاب.

 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

 
قــــــــرا ر
إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22/4/1998م.
بعد إطلاعهما على:-
? قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
? قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والذي انعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة (1-12/3/1998م).
مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد ذكرهما أعلاه.
يقــــرران
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلي في إطار قوانينها الداخلية:
1. تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2. المعاقبة على الشروع في الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3. تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دوليتين من الدول المتعاقدة.


الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجــة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطر على مصالحها الحيوية.
والتزاماً بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولاسيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب ، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان ، وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الأتفاقية طرفا فيها.
وتأكيداً على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1) يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:-
1- الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية ، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2- الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3- الجريمة الإرهابية:-
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها.
‌أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
‌ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
‌ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م ،والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال10/5/1984م.
‌د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م .
‌ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م .
‌و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
مادة (2) أ. لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية .
ب. لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية:-
1. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2. التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول ، أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
3. التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .
5. أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
الباب الثاني
أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب
الفصل الأول
في المجال الأمني
الفرع الأول
تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية
مادة (3) تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على:-
أولا: تدابير المنع:
1. الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2. التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة منها التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3. تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4. تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5. تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6. تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه الموضوع.
7. تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8. تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها وتحديث هذه المعلومات وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانيا: تدابير المكافحة:-
1. القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
2. تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.
3. تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها .
4. توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.
5. إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.

الفرع الثاني
التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
مادة (4) تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة من خلال الآتي:-
أولا: تبادل المعلومات:-
1-تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ: أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب:وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق 3-تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
3-تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ: أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب: أن تودي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
4- تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا: التحريات:-
تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.
ثالثا: تبادل الخبرات:-
1. تتعاون الدول المتعاقدة على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية ، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2. تتعاون الدول المتعاقدة في حدود إمكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة ، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
الفصل الثاني
في المجال القضائي
الفرع الأول
تسليم المجرمين
مادة (5) تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول،وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.


مادة (6) لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية:-
‌أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، جريمة لها صبغة سياسية.
‌ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
‌ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم ، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم مالم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
‌د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
‌ه- هـ. إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
‌و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
‌ز- إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
‌ح- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها فتلتزم الدولة المطلوبة إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من جرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنه أو بعقوبة أشد ، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
مادة (7) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته ، بشرط أعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
مادة (8) لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة ،جناية كانت أو جنحة أو بالعقوبة المقررة لها ، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لاتقل عن سنه أو بعقوبة أشد.

الفرع الثاني
الإنابة القضائية
مادة (9) لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي أجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
‌أ- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
‌ب- تبليغ الوثائق القضائية.
‌ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
‌د- إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
‌ه- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
مادة (10) تلتزم كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:-
أ.إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة.
ب. إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
مادة (11) ينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وعلى وجه السرعة ، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
مادة (12) أ: يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة.
ب. لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه.
الفرع الثالث
التعاون القضائي
مادة (13) تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أ وإجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
مادة (14)أ.إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية ،فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة ، شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنه واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
ب. يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم وفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
مادة (15) يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند (أ) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة.
مادة (16) أ. تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون .
ب. لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو أعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته.
ج. وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما تلتزم بأخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها.
مادة (17) للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.
مادة (18) لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.
الفرع الرابع
الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها

مادة (19) أ. إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
ب. تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
ج. لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
مادة (20) للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذه عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

الفرع الخامس
تبادل الأدلة
مادة (21) تتعهد الدول المتعاقدة بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في ذلك ، وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونية ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك ، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
الباب الثالث
آليات تنفيذ القانون
الفصل الأول
إجراءات التسليم
مادة (22) يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها أو بالطريق الدبلوماسي.
مادة (23) يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي:-
‌أ- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية مما تقدم.
‌ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من هذه المواد.
‌ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
مادة (24) 1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب إليها بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية حبس (توقيف) الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم.
2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس(توقف) الشخص المطلوب احتياطيا وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز حبس (توقيف)الشخص المطلوب تسليمة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
مادة (25) على الدولة الطالبة أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
مادة (26)1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض.
2-يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3- لا يحول الإفراج دون أعادة القبض على الشخص وتسليمة إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
مادة (27) إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة ، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
مادة (28) إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص مكان التسليم اللاحق ، وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
الفصل الثاني
إجراءات الإنابة القضائية
مادة (29) يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:-
‌أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
‌ب- موضوع الطلب وسببه.
‌ج- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الأمكان.
‌د- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها واكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها يما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
مادة (30) 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها ويعاد بنفس الطريق.
2- في حالة الاستعجال ، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها، وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت ، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
مادة (31) يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها.
مادة (32) إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة المطالبة علما بنفس الطريق.
مادة (33) كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.
الفصل الثالث
إجراءات حماية الشهود والخبراء
مادة (34) إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور و باحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
مادة (35)1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على أكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف الحضور بيان جزاء التخلف .
2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
مادة (36)1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها ، وذلك أيا كانت جنسيته ، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقه على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.
3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجودة غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
مادة (37)1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى بعريضة أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص:
أ: كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ، ووسيلة وذلك.
ب:كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
ج:كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2-تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.
مادة (38)1-إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب إليها ، فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها ويجوز رفض النقل:
أ: إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
ب:إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.
ج:إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
د:إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2-يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها ، مالم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
الباب الرابع
أحكام ختاميـة
مادة (39)تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أ والقبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة (40)1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.
مادة (41)لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
مادة (42)لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
رتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ الموافق 22/4/1998م ، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة إليها.
وإثباتا لما تقدم ، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

م الدولــة الأســــــم الصفــة التوقيع
1 المملكة الأردنية الهاشمية معالي الفريق/نذير احمد رشيد وزير الداخلية
معالي السيد/ رياض الشكعه وزير العدل
2 دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الفريق/ركن الدكتور/محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية
معالي السيد/محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
3 دولة البحريــن معالي الشيخ
محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية
معالي الشيخ/عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل حليفه وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية (نيابة عن وزير العدل)
4 الجمهورية التونسية معالي السيد علي الشأوش وزير الداخلية
معالي السيد عبد الله الفلال وزير العدل
5 الجمهورية الجزائري الديقمراطية الشعبية معالي السيد مصطفى بن منصور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
معالي السيد محمد آدمي وزير العـــــدل
6 جمهورية جيبوتي معالي السيد إدريس حربي فرح وزير الداخلية واللامركزية
سعادة السفير محمد علي يوسف المندوب الدائم لدى الجامعة (نيابة عن وزير العدل)
7 المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب
معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العـــدل
8 جمهورية السودان معالي اللواء الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية
معالي السيد علي محمد عثمان ياسين وزير العـــدل
9 الجمهورية العربية السورية معالي الدكتور محمد حربه وزير الداخليـة
معالي السيد حسين حسون وزير العـــدل
10 جمهورية الصومال سعادة السفير عبد الله حسن محمود المندوب الدائم لدى الجامعة (نيابة عن وزير العدل)


التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

11 جمهورية العراق معالي السيد محمد زمام عبد الرزاق السعدون وزير الداخلية
معالي السيد شبيب لازم المالكي وزير العـدل

12 سلطنة عمـــان معالي السيد علي بن حمود البو سعيدي وزير الداخلية
معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي وزير العـدل
13 دولة فلسطيـــن معالي السيد فريح مصطفى أبو مدين وزير العدل وممثل دولة فلسطين في مجلس الوزراء الداخلية العرب
14 دولـة قطـــر سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني ينوب عنه معالي الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
معالي السيد وزير العــدل
ينوب عنه معالي السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية
15 جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية معالي السيد نور الدين برهان رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن والإعلام
سعادة السيد سيد حسن شيخ صالح النائب الأول للمندوب الدائم لدى الجامعة (نيابة عن وزير العدل)
16 دولـة الكويـت معالي السيخ /محمد الخالد الصباح وزير الداخليــة
معالي السيد احمد خالد الكليب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
17 الجمهورية اللبنانيـة دولة الرئيس ميشال المر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
معالي الدكتور بهيج طبارة وزير العـــدل

18 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معالي السيد محمد محمود الحجازي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
معالي السيد محمد أبو القاسم الزوي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
19 جمهورية مصر العربية معالي اللواء
حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية
معالي السيد المستشار
فاروق سيف النصر وزير العدل
20 المملكة المغربيـة معالي السيد إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية
معالي الأستاذ الدكتور عمر عزيمان وزير العدل
21 الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي العقيد احمد ولد منيه وزير الداخلية والبريد والمواصلات
معالي السيد محمد الأمين ولد أحمد وزير العــدل
22 الجمهورية اليمنية معالي اللواء الركن الدكتور حسين محمد عرب وزير الداخلية
معالي السيد
إسماعيل احمد الوزير وزير العدل

 
عدد الزيارات 837
عدد التحميلات 358

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (837 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية