مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 2 --> 9- معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف علي المجرمين المحكوم


معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف علي المجرمين المحكوم
عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا

اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/119 المؤرخ في 14 كانون الأزل/ديسمبر 1990
الديباجة
إن ــ و ــ
رغبة منهما في زيادة تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في ميدان العدالة الجنائية، على أساس مبدأي احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
وإيمانا منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،
وإذ يضعان في الاعتبار أن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا يمكن أن يسهم في زيادة استخدام بدائل السجن،
وإذ يدركان أن الإشراف على المجرم في وطنه الأصلي، بدلا من إنفاذ الحكم في بلد لا جذور له فيه، يسهم أيضا في إعادة إدماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية،
واقتناعا منهما، لذلك، بأن تيسير الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا في دولة إقامتهم المعتادة من شأنه أن يعزز إعادة تأهيلهم اجتماعيا وزيادة تطبيق بدائل السجن،
قد اتفقا على ما يلي:
مادة (1)نطاق التطبيق
1. تنطبق هذه المعاهدة إذا قضى قرار نهائي من محكمة بإدانة شخص بارتكاب جريمة، وأصبح هذا الشخص:
(أ) موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده،
(ب) محكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضمن الحرمان من الحرية،
(ج) محكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الإفراج المشروط) أو تقرر وقف تنفيذه، كليا أو جزئيا، وفقا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم أو بعده،
2. يجوز للدولة التي صدر فيها القرار (الدولة المصدرة للحكم) أن تطلب من دولة أخرى (الدولة المنفذة) أن تتولى المسئولية عن تطبيق أحكام القرار (نقل الإشراف).
مادة (2)قنوات الاتصال
يقدم طلب نقل الإشراف كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو بين أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.
مادة (3)الوثائق المطلوبة
1. يتضمن طلب نقل الإشراف جميع المعلومات اللازمة عن هوية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته. ويشفع الطلب بالنص الأصلي لقرار المحكمة المشار إليه في المادة 1 من هذه المعاهدة، أو بنسخة منه، مع شهادة تفيد بأن هذا القرار نهائي.
2. تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب نقل الإشراف بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة أو بأية لغة أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.
مادة (4)التصديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب نقل الإشراف ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الأخرى التي تقدم استجابة له، إلى تصديق أو توثيق.
مادة (5)البت في الطلب
تنظر السلطات المختصة في الدولة المنقذة فيما تفعله بشأن طلب الإشراف، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور بإخطار الدولة المصدرة للحكم بالقرار الذي تتخذه.
مادة (6)التجريم المزدوج
لا يستجاب لطلب نقل الإشراف إلا إذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند إليه طلب الإشراف، يشكل جرما إذا ارتكب في إقليم الدولة مقدمة الطلب.
مادة (7)مبررات الرفض
إذا رفضت الدولة المنفذة قبول طلب لنقل الإشراف، تعين عليها أن تبلغ الدولة المصدرة للحكم بأسباب هذا الرفض، ويجوز رفض القبول في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يكن الشخص المحكوم عليه من رعايا الدولة المنفذة أو من المقيمين فيها عادة،
(ب) إذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا،
(ج) إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبي،
(د) إذا اعتبرت الدولة المنفذة أن الجرم ذو طابع سياسي،
(هـ) إذا لم يعد بإمكان الدولة المنفذة، بمقتضى قوانينها، القيام بالإشراف أو أنفاذ العقوبة في حالة العدول عن الحكم المشروط أو الإفراج المشروط، بسبب انقضاء الوقت.
مادة (8)وضع الشخص المحكوم عليه
يجوز للشخص، سواء كان قد حكم عليه أو ما زال تحت المحاكمة، أن يبدى للدولة المصدرة للحكم رغبته في نقل الإشراف، واستعداده للوفاء بأية شروط تفرض في هذا الصدد. ويجوز كذلك أن يبدى هذه الرغبة ممثله القانوني أو أقاربه الأقربون وتقوم الدولتان المتعاقدتان، حيثما كان ذلك ملائما، بإشعار المجرم أو أقاربه الأقربين. بالإمكانيات المتاحة في هذا الصدد بمقتضى هذه المعاهدة.
مادة (9)حقوق الضحية
لدى نقل الإشراف، تكفل الدولة المصدرة للحكم والدولة المنفذة عدم المساس بحقوق ضحية الجرم نتيجة لنقل الإشراف، ولا سيما حقوقها في الاسترداد أو التعويض. وفى حالة وفاة الضحية، يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
مادة (10)أثر نقل الإشراف بالنسبة للدولة المصدرة للحكم
إذا قبلت الدولة المنفذة مسؤولية تطبيق أحكام القرار الصادر في الدولة المصدرة للحكم، ترتب على ذلك وقف صلاحيات هذه الدولة الأخيرة لإنقاذ الحكم.
مادة (11)أثر نقل الإشراف بالنسبة للدولة المنفذة
1. ينفذ الإشراف الذي ينقل بناء على اتفاق، وكذلك الإجراءات اللاحقة، طبقا لقانون الدولة المنفذة. ويكون لهذه الدولة وحدها حق العدول عن الحكم المشروط أو الإفراج المشروط.كما يجوز لها أن تقوم، إلي المدى الذي يقتضيه ذلك، بتكييف الشروط أو التدابير المقضي بها حسب قوانينها هي، على ألا تكون هذه التدابير أو الشروط أكثر تشددا في طبيعتها أو مدتها من تلك التي حكم بها في الدولة المصدرة للحكم.
2. إذا عدلت الدولة المنفذة عن الحكم المشروط أو الإفراج المشروط، تعين عليها أن تنفذ الحكم وفقا لقوانينها هي، ولكن دون أن تتجاوز في ذلك الحدود التي فرضتها الدولة المصدرة للحكم.
مادة (12)المراجعة والعفو والعفو الشامل
1. للدولة المصدرة للحكم، وحدها، حق البت في أي طلب لإعادة النظر في القضية.
2. يحق لأي من طرفي الاتفاق أن يمنح العفو، أو العفو الشامل، أو أن يخفف العقوبة التي نص عليها الحكم، وفقا لدستوره، أو قوانينه الأخرى.
مادة (13)الإعلام
1. يبقى كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، بقدر ما يلزم، على علم بجميع الظروف التي يمكن أن تؤثر في تدابير الإشراف أو الإنفاذ في الدولة المنفذة. وتحقيقا لهذه الغاية، يحيل كل منهما إلى الآخر نسخا من أي قرار ذي صلة بهذا الأمر.
2. بعد انتهاء فترة الإشراف، تقدم الدولة المنفذة إلى الدولة المصدرة للحكم، بناء على طلبها، تقريرا نهائيا عن سلوك الشخص الذي خضع للإشراف ومدى امتثاله للتدابير التي فرضت.
مادة (14)التكاليف
لا ترد تكاليف الإشراف والإنفاذ المتكبدة في الدولة المنفذة إلا إذا اتفقت هذه الدولة المنفذة والدولة المصدرة للحكم على غير ذلك.
مادة (15)أحكام ختامية
1. تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة). ويتم تبادل صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة) في أقرب وقت ممكن.
2. يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة).
3. تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
4. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينهى هذه المعاهدة بإرسال إشعار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر. ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك حسب الأصول من حكومتيها، بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في ــــ بتاريخ ــــ باللغتين (اللغات) ـ و ـ والنصان كلاهما متساويان (والنصوص كلها متساوية) في الحجية.
___________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 555.
1.تقضى قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى محاكمها، ولذا سيلزمها حكم يبين التوثيق المطلوب.
2. قد ترغب الدول، عند التفاوض على أساس هذه المعاهدة النموذجية في التنازل عن شرط التجريم المزدوج.
3. قد ترغب الدول، عند التفاوض على أساس هذه المعاهدة النموذجية في أن تضيف إلى هذه القائمة أسباب رفض أخرى أو شروطا أخرى، تتصل على سبيل المثال، بطبيعة الجرم أو مدى خطورته، أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية، أو باعتبارات خاصة بالنظام العام.

عدد الزيارات 863
عدد التحميلات 378

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (863 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية