أنشطة وفعاليات

مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 1 --> 14- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

 
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م


اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
نصوص الاتفاقية
مادة (1)لاغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
مادة (2)1- تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رايهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي، او ثروتهم، او عجزهم، او مولدهم، او اي وضع اخر.
2- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او العقاب القائمة على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونيين عليه او اعضاء الاسرة، او انشطتهم او ارائهم المعبر عنها او معتقداتهم.
مادة (3) 1- في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة، او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الاطراف بان تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه او اوصيائه او غيرهم من الافراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة.
3- تكفل الدول الاطراف ان تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية او حماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف.
مادة (4) تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الاطراف هذه التدابير الى اقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في اطار التعاون الدولي.

مادة (5) تحترم الدول الاطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او عند الاقتضاء، اعضاء الاسرة الموسعة او الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، او الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعتر بها في هذه الاتفاقية.
مادة (6) 1- تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة.
2- تكفل الدول الاطراف الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
مادة (7) 1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكن له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2- تكفل الدول الاطراف اعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
مادة (8) 1- تتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.
2- اذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض او كل عناصر هويته، تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية المناسبتين من اجل الاسراع باعادة اثبات هويته.
مادة (9) 1- تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما الا عندما تقرر السلطات المختصة رهنا باجراء اعادة نظر قضائية وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة اساءة الوالدين معاملة الطفل او اهمالهما له، او عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل اقامة الطفل.
2- في اي دعاوي تقام عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، تتاح لجميع الاطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والافصاح عن وجهات نظرها.
3- تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه او احدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات بكلا والديه، الا اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4- في الحالات التي ينشا فيها هذا الفصل عن اي اجراء اتخذته دولة من الدول الاطراف، مثل تعريض احد الوالدين او كليهما او الطفل للاحتجاز او الحبس او النفي او الترحيل او الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لاي سبب اثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين او الطفل او عند الاقتضاء لعضو اخر من الاسرة، المعلومات الاساسية الخاصة بمحل وجود عضو الاسرة الغائب (او اعضاء الاسرة الغائبين) الا اذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الاطراف كذلك ان لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته، اي نتائج ضارة للشخص المعني (او الاشخاص المعنيين).
مادة (10) 1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الاطراف بموجب الفقرة(1) من المادة(9)، تنظر الدول الاطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل او والداه لدخول دولة طرف او مغادرتها بقصد جمع شمل الاسرة بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة. وتكفل الدول الاطراف كذلك الا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى افراد اسرهم.
2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، الا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الاطراف بموجب الفقرة(1) من المادة(9)، تحترم الدول الاطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة اي بلد الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الامن الوطني، او النظام العام، او الصحة العامة، او الاداب العامة، او حقوق الاخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
مادة (11) 1- تتخذ الدول الاطراف تدابير لمكافحة نقل الاطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2- وتحقيقا لهذا الغرض تشجع الدول الاطراف عقد اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف او الانضمام الى اتفاقات قائمة.
مادة (12) 1- تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين ارائه الخاصة حق التعبير عن تلك الاراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي اراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2- ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع اليه في اي اجراءات قضائية وادارية تمس الطفل، اما مباشرة او من خلال ممثل او هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني.
مادة (13) 1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها دون اي اعتبار للحدود سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او باية وسيلة اخرى يختارها الطفل.
2- يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط ان ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتامين ما يلي:-
ا) احترام حقوق الغير او سمعتهم؛ او
ب) حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة.
مادة (14) 1- تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الاطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة، الاوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة
3- لا يجوز ان يخضع الاجهار بالدين او المعتقدات الا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة او النظام او الصحة او الاداب العامة او الحقوق والحريات الاساسية للاخرين.
مادة (15) 1- تعترف الدول الاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2- لا يجوز ممارسة هذه الحقوق باية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن الوطني، او السلامة العامة، او النظام العام، او لحماية الصحة العامة، او الاداب العامة، او لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
مادة (16) 1- لا يجوز ان يجري اي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته الخاصة او اسرته او منزله او مراسلاته ولا اي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته.
2- للطفل حق في ان يحميه القانون من مثل هذا التعرض او المساس.

مادة (17) تعترف الدول الاطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الاعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الدول الاطراف بما يلي:-
ا) تشجع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة (29)؛
ب) تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية؛
ج) تشجيع انتاج كتب الاطفال ونشرها؛
د) تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان الاصليين؛
هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع احكام المادتين (13)و(18) في الاعتبار.
مادة (18) 1- تبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدا القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين او الاوصياء القانونيين حسب الحالة، المسؤولية الاولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الاساسي.
2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللاوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها ان تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الاطفال.
3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لاطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
مادة (19) 1- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او العقلية والاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال، واساءة المعاملة او الاستغلال، بما في ذلك الاساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) او الوصي القانوني (الاوصياء القانونيين) عليه، او اي شخص اخر يتعهد الطفل برعايته.
2- ينبغي ان تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للاشكال الاخرى من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الان والابلاغ عنها والاحالة بشانها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
مادة (20) 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية اوالذي لا يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2- تضمن الدول الاطراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3- يمكن ان تشمل هذه الرعاية في جملة امور الحضانة او الكفالة الواردة في القانون الاسلامي او التبني او عند الضرورة الاقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الاطفال وعند النظر في الحلول ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.
مادة (21) تضمن الدول التي تقر و/او تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الاول والقيام بما يلي:-
ا) تضمن الا تصرح بتبني الطفل الا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها وعلى اساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، ان التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والاقارب والاوصياء القانونيين وان الاشخاص المعنيين عند الاقتضاء، قد اعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة؛
ب) تعترف بان التبني في بلد اخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل اذا تعذرت اقامة الطفل لدى اسرة حاضنة او متبنية، او اذا تعذرت العناية به باي طريقة ملائمة في وطنه؛
ج) تضمن بالنسبة للتبني في بلد اخر ان يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛
د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد اخر ان عملية التبني لا تعود على اولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛
هـ) تعزز عند الاقتضاء اهداف هذه المادة بعقد ترتيبات او اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف وتسعى في هذا الاطار الى ضمان ان يكون تبني الطفل في بلد اخر من خلال السلطات او الهيئات المختصة.
مادة (22) 1- تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ او الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والاجراءات الدولية او المحلية المعمول بها سواء صحبه او لم يصحبه والداه او اي شخص اخر، تلقي الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية او المتعلقة بحقوق الانسان التي تكون الدول المذكورة اطرافا فيها.
2- ولهذا الغرض توفر الدول الاطراف حسب ما تراه مناسبا، التعاون في اي جهود تبذلها الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة او المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الامم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه احد او عن اي افراد اخرين من اسرته، ومن اجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل اسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين او الافراد الاخرين لاسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لاي طفل اخر محروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية لاي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
مادة (23) 1- تعترف الدول الاطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا او جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلائم مع حالة الطفل وظروف والديه او غيرهما ممن يرعونه.
3- ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة(2) من هذه المادة مجانا كلما امكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين او غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي ان تهدف الى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات اعادة التاهيل، والاعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على اكمل وجه ممكن.
4- على الدول الاطراف ان تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للاطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج اعادة التاهيل والخدمات المهنية وامكانية الوصول اليها وذلك بغية تمكين الدول الاطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.
مادة (24) 1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التمتع باعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الامراض واعادة التاهيل الصحي. وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2- تتابع الدول الاطراف اعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من اجل:-
ا) خفض وفيات الرضع والاطفال؛
ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الاطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الاولية؛
ج) مكافحة الامراض وسوء التغذية حتى في اطار الرعاية الصحية الاولية، عن طريق امور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الاغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، اخذة في اعتبارها اخطار تلوث البيئة ومخاطره؛
د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للامهات قبل الولادة وبعدها؛
هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الاساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والاصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛
و) تطوير الرعاية الصحية والوقائية والارشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة.
3- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية الغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الاطفال.
4- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من اجل التوصل بشكل تدريجي الى الاعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
مادة (25) تعترف الدول الاطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لاغراض الرعاية او الحماية او علاج صحته البدنية او العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الاخرى ذات الصلة بايداعه.
مادة (26) 1- تعترف الدول الاطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التامين الاجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
2- ينبغي منح الاعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والاشخاص المسؤولين عن اعالة الطفل فضلا عن اي اعتبار اخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل او نيابة عنه للحصول على اعانات.
مادة (27) 1- تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2- يتحمل الوالدان او احدهما او الاشخاص الاخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الاساسية عن القيام في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم بتامين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3- تتخذ الدول الاطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من اجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الاشخاص عن الطفل على اعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان.
4- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او من الاشخاص الاخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة اخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الاطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او ابرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات اخرى مناسبة.
مادة (28) 1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:-
ا) جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛
ب) تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام او المهني، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها؛
ج) جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات؛
د) جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم؛
هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2- تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3- تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
مادة (29) 1- توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها نحو:-
ا) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها؛
ب) تنمية احترام حقوق الانسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة؛
ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشا فيه في الاصل والحضارات المختلفة عن حضارته؛
د) اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين؛
هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية؛
2- ليس في نص هذه المادة او المادة (28) ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
مادة (30) في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او لاولئك السكان، من الحق في ان يتمتع مع بقية افراد المجموعة بثقافته، او الاجهار بدينه وممارسة شعائره او استعمال لغته.
مادة (31) 1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركه بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2- تحترم الدول الاطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وانشطة اوقات الفراغ.
مادة (32) 1- تعترف الدول الاطراف في حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي.
2- تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي:-
ا) تحديد عمر ادنى او اعمار دنيا للالتحاق بعمل؛
ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛
ج) فرض عقوبات او جزائات اخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعالية.
مادة (33) تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الاطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الاطفال في انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
مادة (34) تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الاغراض تتخذ الدول الاطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع:-
ا) حمل او اكراه الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع؛
ب) الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛
ج) الاستخدام الاستغلالي للاطفال في العروض والمواد الداعرة.
مادة (35) تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال او بيعهم او الاتجار بهم لاي غرض من الاغراض او باي شكل من الاشكال.
مادة (36) تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر اشكال الاستغلال الضارة باي جانب من جوانب رفاة الطفل.
مادة (37) تكفل الدول الاطراف :-
ا) الا يعرض اي طفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية. ولا تفرض عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم؛
ب) الا يحرم اي طفل من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية ويجب ان يجري اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجا اخير ولاقصر فترة زمنية مناسبة؛
ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتاصلة في الانسان وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات، الا في الظروف الاستثنائية؛
د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية امام محكمة او سلطة مختصة مستقلة ومحايدة اخرى وفي ان يجري البت بسرعة في اي اجراء من هذا القبيل.
مادة (38) 1- تتعهد الدول الاطراف بان تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وان تضمن احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3- تمتنع الدول الاطراف عن تجنيد اي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الاشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يجب على الدول الاطراف ان تسعى لاعطاء الاولوية لمن هم اكبر سنا.
4- تتخذ الدول الاطراف وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتاثرين بنزاع مسلح.
مادة (39) تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التاهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اي شكل من اشكال الاهمال او الاستغلال او الاساءة او التعذيب او اي شكل اخر من اشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية او المنازعات المسلحة ويجري هذا التاهيل واعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.
مادة (40) 1- تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل يدعى انه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك او يثبت عليه ذلك في ان يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة احساس الطفل بكرامته وقدرته، وتعزز احترام الطفل لما للاخرين من حقوق الانسان والحريات الاساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع اعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2- وتحقيقا لذلك ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية ذات الصلة تكفل الدول الاطراف بوجه خاص ما يلي:-
ا) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات او اتهامه بذلك او اثبات ذلك عليه بسبب افعال او اوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني او الدولي عند ارتكابها؛
ب) يكون لكل طفل يدعى بانه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك الضمانات التالية على الاقل:-
1. افتراض برائته الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون؛
2.اخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة اليه عن طريق والديه او الاوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء والحصول على مساعدة قانونية او غيرها من المساعدة الملائمة لاعداد وتقديم دفاعه؛
3. قيام سلطة او هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تاخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون بحضور مستشار قانوني او بمساعدة مناسبة اخرى وبحضور والديه او الاوصياء القانونيين عليه ما لم يعتبر ان ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما اذا اخذ في الحسبان سنه او حالته؛
4.عدم اكراهه على الادلاء بشهادة او الاعتراف بالذنب، واستجواب او تامين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5.اذا اعتبر انه انتهك قانون العقوبات، تامين قيام سلطة مختصة او هيئة قضائية مستقلة ونزيهة اعلى وفقا للقانون باعادة النظر في هذا القرار وفي اية تدابير مفروضة تبعا لذلك؛
6.الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة او النطق بها؛
7. تامين احترام حياته الخاصة تماما اثناء جميع مراحل الدعوى.
3- تسعى الدول الاطراف لتعزيز اقامة قوانين واجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك وخاصة القيام بما يلي:-
ا) تحديد سن دنيا يفترض دونها ان الاطفال ليس لديهم الاهلية لانتهاك قانون العقوبات؛
ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوء الى اجراءات قضائية شريطة ان تحترم حقوق الانسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4- تتاح ترتيبات مختلفة مثل اوامر الرعاية والارشاد والاشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
مادة (41) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي احكام تكون اسرع افضاء الى اعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:-
ا) قانون دولة طرف؛ او
ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
مادة (42) تتعهد الدول الاطراف بان تنشر مبادئ الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والاطفال على السواء.
مادة (43) 1- تنشا لغرض دراسة التقدم الذي احرزته الدول الاطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي:-
2- تتالف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية وتنتخب الدول الاطراف اعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الاعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3- ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4- يجري الانتخاب الاول لعضوية اللجنة بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ بدء نفاد هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين.
ويوجه الامين العام للامم المتحدة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الامين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم، ويبلغها الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
5- تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الاطراف يدعو الامين العام الى عقدها في مقر الامم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات التي يشكل حضور ثلثي الدول الاطراف فيها نصابا قانونيا لها يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين.
6- ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربعة سنوات ويجوز اعادة انتخابهم اذا جرى ترشيحهم من جديد غير ان مدة ولاية خمسة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الاول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بالقرعة.
7- اذا توفي احد اعضاء اللجنة او استقال او اعلن لاي سبب اخر انه غير قادر على تادية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا اخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية رهنا بموافقة اللجنة.
8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9- تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان مناسب اخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها اذا اقتضى الامر في اجتماع للدول الاطراف في هذه الاتفاقية رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11- يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12-يحصل اعضاء اللجنة المنشاة بموجب هذه الاتفاقية بموافقة الجمعية العامة على مكافات من موارد الامم المتحدة وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط واحكام.
مادة (44) 1- تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى اللجنة عن طريق الامين العام للامم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:-
ا) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛
ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ان وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب ان تشتمل التقارير ايضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اوليا شاملا الى اللجنة ان تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة1(ب) من المادة، المعلومات الاساسية التي سبق لها تقديمها.
4- يجوز للجنة ان تطلب من الدول الاطراف معلومات اضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5- تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقارير عن انشطتها.
6- تتيح الدول الاطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
مادة (45) لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:-
ا) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة ان تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من احكام هذه الاتفاقية. وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الاخرى حسبما تراه ملائما لتقديم مشورة خبرائها بشان تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الام المتحدة للطفولة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق انشطتها؛
ب) تحيل اللجنة حسبما تراه ملائما الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الاخرى اية تقارير من الدول الاطراف تتضمن طلبا للمشورة او المساعدة التقنيتين، او تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة او المساعدة مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات او الاشارات ان وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛
ج) يجوز للجنة ان توصي بان تطلب الجمعية العامة الى الامين العام اجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل؛
د) يجوز للجنة ان تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا بالمادتين (44،45) من هذه الاتفاقية وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى اية دولة طرف معنية وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف ان وجدت.
مادة (46) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
مادة (47) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
مادة (48) يظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
مادة (49) 9 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2- الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين يبدا نفاذ الاتفاقية ازءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها.
مادة (50) 1- يجوز لاي دولة طرف ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام عندئذ بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تاييد ثلث الدول الاطراف على الاقل، في غضون اربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم اي تعديل تعتمده اغلبية من الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة لاقراره.
2- يبدا نفاذ اي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة وتقبله الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باغلبية الثلثين.
3- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة قد تكون قبلتها.
مادة (51) 1- يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعني الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الامين العام.
مادة (52) يجوز لاي دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الامين العام هذا الاشعار.
مادة (53) يعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
مادة (54) يودع اصل هذه الاتفاقية التي تتساوي في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون ادناه المخولون حسب الاصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

عدد الزيارات 767
عدد التحميلات 392

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (767 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية