⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18/ابريل/1961)
اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18/ابريل/1961)
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
إذ تذكر أن شعوب جميع البلاد تقر منذ عهد بعيد نظام الممثلين الدبلوماسيين .
وإذا تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة في شأن المسأواة في السيادة بين الدول والمحافظة على السلم والأمن الدوليين وتوثيق العلاقات الوديه بين الأمم .
وإذ تقتنع بأن إبرام اتفاقية دولية في العلاقات والمزايا والحصانات الدبلوماسية يساهم في تدعيم العلاقات الودية بين البلاد أيا كان الاختلاف بين نظمها الدستوريه والاجتماعية.
وإذ تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجد.
وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفيه يجب أن تظل سارية بالنسبة للمسائل التي لم تفصل فيها صراحة أحكام الاتفاقية.
قد اتفقت على مايلي
مادة (1)لإغراض هذه الاتفاقية ، يكون مدلول العبارات الآتية وفقا للتحديد الآتي:
أ: عبارة (رئيس بعثة ) تنصرف إلى الشخص المكلف من قبل الحكومة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة.
ب: عبارة (عضو البعثة) تنصرف إلى رئيس البعثة وإلى الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة.
ج: عبارة(الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة) تنصرف إلى الأعضاء الدبلوماسيين وإلى الأعضاء الإداريين والفنيين والأشخاص القائمين بالخدمة في البعثة.
د: عبارة الأعضاء الدبلوماسيين) تنصرف إلى أعضاء البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية.
هـ: عبارة (مبعوث دبلوماسي) تنصرف إلى رئيس البعثة وإلى الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة.
و: عبارة (الأعضاء الإداريين والفنيين) تنصرف إلى إعضاء البعثة المكلفين بالشئون الإدارية والفنية للبعثة.
ز: عبارة (مستخدمي البعثة) تنصرف إلى أعضاء البعثة المكلفين بأعمال الخدمة فيها.
ح: عبارة (الخدم الخاصين) تنصرف إلى الأشخاص الذين يستخدمون لأعمال الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة ، وليسوا من مستخدمي الحكومة المعتمدة.
ط: عبارة (أماكن البعثة) تنصرف إلى المباني أو الأجزاء من المباني والأرض المتصلة بها التي تستعمل في أغراض البعثة أيا كان مالكها ، ويدخل فيها مكان إقامة رئيس البعثة.
مادة (2) إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضي الطرفين.
مادة (3) 1- مهام البعثة الدبلوماسية تتضمن بصفة خاصة فيما تتضمنه ما يلي
أ:تمثيل الدولة المعتمدة قبل الدولة المعتمد لديها.
ب: حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها في الدولة المعتمد لديها، وذلك في الحدود المقبولة في القانون الدولي.
ج: التفأوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
د: الإحاطة ،بكل الوسائل المشروعة،بأحوال الدولة المعتمد لديها وبتطور الأحداث فيها وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عنها.
هـ: توطيد العلاقات الودية وتدعيم الصلات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمد لديها والدولة المعتمدة.
2- لا يجوز تفسير أي من نصوص الاتفاقية على أنه مانع من ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية.
مادة (4) 1- على الدولة المعتمدة أن تستوثق من أن الشخص الذي تزمع تعيينه كرئيس للبعثة لدى الدولة المعتمد لديها قد نال قبول هذه الدولة.
2- لا تلزم الدولة المعتمد لديها بأن تبدي للدولة المعتمدة الأسباب التي قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه.
مادة (5)1- للدولة المعتمدة ، بعد إخطار الدول المعتمد لديها التي يهمها الأمر، أن تعين رئيس بعثة أو عضو من الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة حسب الأحوال لتمثيلها لدى عدة دول ، مالم تعترض إحدى هذه الدول صراحة على ذلك.
2- إذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو دول أخرى ، فلها أن تقيم في كل من الدول التي لا يوجد بها المقر الدائم لرئيس البعثة بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة.
3- يجوز لرئيس الشعبة الدبلوماسية ولأي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسيين أن يمثل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.
مادة (6) يمكن لعدة دول أن تعين ذات الشخص بوصفة رئيس بعثة لدى دولة أخرى ، مالم تعترض على ذلك الدولة المعتمد لديها.
مادة (7) مع مراعاة أحكام المواد(11،9،8،5) تعين الدولة المعتمدة حسب اختيارها أعضاء البعثة وفيما يخص الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين ، يكون للدولة المعتمد لديها أن تتطلب موافاتها أولا بأسمائهم للموافقة عليها.
مادة (8)1- من حيث المبدأ يكون أعضاء البعثة الدبلوماسيين من جنسية الدولة المعتمدة.
2- لا يجوز اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسيين من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة ، التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
3- للدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة (9) 1- للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضائها الدبلوماسيين أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من أعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه ، وعلى الدولة المعتمدة حينئذ أن تستدعى الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف ، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها.
2- إذا رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فترة معقولة ، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.
مادة (10) 1- تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى متفق عليها:
أ: بتعيين أعضاء البعثة وبوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب:بالوصول وبالرحيل النهائي لأي شخص يتبع أسرة عضو البعثة، وكذا بحالة أي شخص يصبح عضوا في أسرة عضو البعثة أو لم يعد كذلك.
ج:بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص.
د: بتشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواء أكانوا أعضائها في البعثة أو خدما خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات.
2- يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة (11)1- في حالة عدم وجود اتفاق صريح على عدد أعضاء البعثة ،يجوز للدولة المعتمد لديها أن تطلب بقاء هذا العدد في الحدود المعقولة والمعتادة وفقا لما تقدره بالنظر للظروف والأحوال السائدة في هذه الدولة وللاحتياجات الخاصة بالبعثة.
2- يجوز كذلك للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبشرط عدم التمييز أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة.
مادة (12) لا يجوز للدولة المعتمدة أن تقيم مكاتب في مدن أخرى غير المدينة التي يوجد بها مقر البعثة إلا بعد الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها.
مادة (13) 1- يعتبر رئيس البعثة قائما بمهامه في الدولة المعتمد لديها من وقت تقديمه أوراق اعتماده أو من وقت قيامه بالإخطار بوصوله وتقديمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية هذه الدولة أو إلى وزارة أخرى متفق عليها، تبعا لما يجرى عليه العمل في الدولة المعتمد لديها على أن يراعى اتباع إجراء موحد في هذا الشأن.
2- يتحدد ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صورة من هذه الأوراق بتاريخ وساعة وصول رئيس البعثة.
مادة (14) 1- يرتب رؤساء البعثات الدبلوماسية في مراتب ثلاثة كالآتي
أ: مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول، وكذا رؤساء البعثات الآخرين الذين في درجة مساوية لهؤلاء.
ب:مرتبة المبعوثين والوزراء ومندوبي البابا من درجة نائب قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول.
ج: مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارت الخارجية.
2- فيما عدا ما يتصل بشئون الصدارة والمراسم ، لا يفرق إطلاقا بين رؤساء البعثات بسبب مرتبتهم.
مادة (15) تتفق الدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي على مرتبة رؤساء بعثاتها.
مادة (16)1- يتحدد ترتيب رؤساء البعثات في كل مرتبة تبعا للتاريخ والساعة التي تولوا فيها مهامهم وفقا لنص المادة الثالثة عشر.
2- التعديلات التي تدخل على أوراق اعتماد رئيس البعثة دون أن تتضمن تغييرا في مرتبته لا تؤثر على ترتيبه من حيث الصدارة.
3- لا تمس هذه المادة ما تجري أو سوف تجري عليه الدولة المعتمد لديها فيما يخص صدارة ممثلي الكرسي البابوي.
مادة (17) يبلغ رئيس البعثة وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى يكون متفقا عليها بترتيب صدارة أعضاء البعثة الدبلوماسيين.
مادة (18) على كل دولة أن تراعي في استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية إتباع إجراءات مماثلة بالنسبة لأصحاب المرتبة الواحدة.
مادة (19) 1-إذا كان مركز رئيس البعثة خاليا أو كان هناك ما يمنع رئيس البعثة من القيام بمهامه ، يتولى قائم بالأعمال بصفة مؤقتة عمل رئيس البعثة ، ويبلغ اسم القائم بالأعمال بالنيابة إما بواسطة رئيس البعثة وإما في حالة وجود مانع لديه بواسطة وزارة خارجية الدولة المعتمدة ، إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى متفق عليها.
2- في حالة ما إذا لم يكن أي من أعضاء البعثة الدبلوماسيين موجودا في الدولة المعتمد لديها ، يمكن للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعين أحد أعضاء البعثة الإداريين أو الفنيين ليتولى تصريف الشئون الإدارية العادية للبعثة.
مادة (20) للبعثة ولرئيسها الحق في وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على أماكن البعثة ومن بينها مكان إقامة رئيس البعثة وكذا على وسائل المواصلات الخاصة به.
مادة (21) 1-على الدولة المعتمد لديها، إما أن تسهل في نطاق تشريعها تملك الدولة المعتمدة الأماكن اللازمة لبعثتها في إقليمها، وإما أن تساعد الدولة المعتمدة في الحصول على هذه الأماكن بوسيلة أخرى.
2- وعليها كذلك ، عند الاقتضاء ، مساعدة البعثات في الحصول على أماكن لائقة لأعضائها.
مادة (22)1- للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال السلطة العامة للدولة المعتمد لديها دخولها ، مالم يكن ذلك بموافقة رئيس البعثة.
2- على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الإضرار بها ، أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها.
3- الأماكن الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد بها، وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا يمكن أن تكون موضع أي إجراء من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
مادة (23) 1- تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو الإقليمية أو المحلية المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة التي يكونان مالكين أو مستأجرين لها ، على ألا يكون الأمر متعلقا بضرائب أو رسوم مما يحصل مقابل تأدية خدمات خاصة.
2- الإعفاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة لا يطبق على الضرائب والرسوم المذكورة في حالة ما إذا كانت ، وفقا لتشريع الدولة المعتمد لديها،على عاتق الشخص الذي يتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئيس البعثة.
مادة (24) لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه.
مادة (25) تمنح الدولة المعتمد لديها كل التسهيلات اللازمة لقيام البعثة بمهامها.
مادة (26) مع مراعاة قوانينها ولوائحها الخاصة بالمناطق التي يحرم أو ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ، تكفل الدولة المعتمد لديها لجميع أعضاء البعثة حرية التنقل والمرور على إقليمها.
مادة (27) 1- تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال من أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية ، وللبعثة في اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وكذا بالبعثات الأخرى والقنصليات التابعة لهذه الدولة أينما توجد أن تستخدم كل وسائل الاتصال الملائمة ومن بينها الرسل الدبلوماسيين والرسائل الأصطلاحيه أو المحررة بالشفرة على أنه لا يجوز للبعثة أن تقيم أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المعتمد لديها.
2. للمراسلات الرسمية للبعثة حرمة مصونة وتشمل عبارة المراسلات الرسمية كافة المراسلات الخاصة بالبعثة وبمهامها.
3. الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو حجزها.
4. العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية يجب أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على صفتها ولا يجوز أن تحوي سوى وثائق دبلوماسية أو أشياء للاستعمال الرسمي.
5. الرسول الدبلوماسي ،الذي يجب أن يكون حاملا لمستند رسمي يدل على صفته ويحدد فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية ، يكون أثناء قيامه بمهامه في حماية الدولة المعتمد لديها وهو يتمتع بالحصانة الشخصية ولا يجوز إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز.
6. للدولة المعتمدة أو للبعثة أن تعين رسل دبلوماسيين لمهمات خاصة وفي هذه الحالة تطبق بالنسبة لهم أيضا أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة مع مراعاة أن الحصانات المنصوص عليها فيها يقف سريانها بمجرد أن يسلم الرسول الحقيبة الدبلوماسية التي في عهدته إلى وجهتها.
7. يجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد طائرة تجارية تزمع الهبوط في مكان مسموح بدخوله ويجب عندئذ أن يكون هذا القائد حاملا لمستند رسمي يبين فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة، لكنه لا يعتبر في حكم رسول دبلوماسي وللبعثة أن توفد أحد أعضائها ليتسلم مباشرة ودون قيد الحقيبة الدبلوماسية من يد قائد الطائرة.
مادة (28) الرسوم والمستحقات التي تحصلها البعثة خاصا بأعمال رسمية تعفى من كل ضريبة أو رسم .
مادة (29) ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعاملة بالاحترام الواجب له وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته.
مادة (30) 1- يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرية وذات الحماية المقررتين للأماكن الخاصة بالبعثة.
2- تتمتع كذلك بالحرمة وثائقه ومراسلاته وكذا أمواله في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (31) .
مادة (31)1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ويتمتع كذلك بالإعفاء من القضاء المدني والإداري، مالم يتعلق الأمر:
أ: بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة المعتمد لديها، مالم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولأغراض البعثة.
ب: بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بوصفة منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا أو موصي إليه ، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.
ج: بدعوى متصلة بمهنة حرة زأولها المبعوث أو بنشاط تجاري قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية أيا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط.
2. لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة.
3. لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد المبعوث الدبلوماسي، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج) من البند الأول من هذه المادة وبشرط أن يكون التنفيذ ممكنا إجراؤه دون المساس بحرمة ذات المبعوث أو مسكنه.
4. الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة (32) 1-للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثيين الدبلوماسيين وللأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقا لنص المادة (37).
2. يجب دائما أن يكون التنازل صريحا.
3. إذا قام مبعوث دبلوماسي أو أحد الأشخاص المستفيدين من الحصانة القضائية وفقا للمادة (37) دعوى ما، فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعي متصل مباشرة بالطلب الأصلي.
4. التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو إدارية لا يفترض فيه أنه يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم،ولا بد فيما يتعلق بهذه الإجراءات من تنازل قائم بذاته.
مادة (33) 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يعفي المبعوث الدبلوماسي، فيما يختص بالخدمات التي تؤدي للدولة المعتمدة، من الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي التي قد يكون معمولا بها في الدولة المعتمد لديها.
2. الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق كذلك على الخدم الخصوصيين الذين يكونون في خدمة المبعوث الدبلوماسي الخاصة بشرط:
أ:إلا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا تكون إقامتهم الدائمة بها.
ب:أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون معمولا بها في الدولة المعتمدة أوفي دولة ثالثة.
3. على المبعوث الدبلوماسي الذي يكون في خدمته أشخاص لا ينطبق عليهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يراعى الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي للدولة المعتمد لديها على صاحب العمل.
4. الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يمنع من المساهمة الاختيارية في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المعتمد لديها بالقدر المسموح به في هذه الدولة.
5. لا تمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية أو الجماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي السابق إبرامها، كما إنها لا تمنع من إبرام اتفاقات لاحقه من هذا القبيل.
مادة (34) يعفي المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة والمحلية والبلدية فيما عدا:
أ: الضرائب غير المباشرة التي لطبيعتها تدمج عادة في أثمان السلع والمنتجات.
ب: الضرائب والرسوم على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها مالم يكن المبعوث الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة لأغراض البعثة.
ج: ضرائب التركات المستحقة للدولة المعتمد لديها مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (39) .
د: الضرائب والرسوم على الإيرادات الخاصة التي يكون مصدرها في الدولة المعتمد لديها والضرائب على رأس المال التي تعرض على الأموال المستخدمة في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ: الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل خدمات خاصة.
و: رسوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسبة للأموال العقارية مع مراعاة أحكام المادة (23) .
مادة (35) على الدولة المعتمد لديها إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من كل تكليف شخصي ومن كل خدمة عامة أيا كانت طبيعتها ومن الأعباء العسكرية كالاستيلاء والمساهمة في إسكان العسكريين.
مادة (36) 1- تمنح الدولة المعتمد لديها ، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تأخذ بها، الدخول والإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من المستحقات المتصلة بها خلاف مصاريف الإيداع والنقل والمصروفات المقابلة لخدمات مماثلة بالنسبة:
أ: للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للبعثة.
ب:للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته الذين يقيمون معه في معيشة واحدة، بما فيها الأشياء المعدة لإقامته.
2- يعفى المبعوث الدبلوماسي من تفتيش متاعه الخاص ، مالم توجد مبررات جدية للاعتقاد أنها تحوي أشياء لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو اشياء يكون استيرادها أو تصديرها محظور بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها أو خاضعة للوائحها الخاصة بالحجر الصحي ، وفي مثل هذه الحالة يجب إلا يتم التفتيش إلا في حضور المبعوث الدبلوماسي أوممثله المفوض في ذلك.
مادة (37) 1- أعضاء أسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يقيمون معه في معيشة واحدة يستفيدون من المزايا والحصانات المذكورة في المواد(29إلى36) بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.
2- الأعضاء الإداريون والفنيون للبعثة ، وكذا أفراد أسرة كل منهم الذين يعيشون معه في معيشة واحدة ، يستفيدون من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد (29 إلى 35) بشرط الا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا تكون إقامتهم الدائمة بها فيما عدا أن الاعفاء من القضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لديها والمنصوص عليه في البند الأول من المادة (31) لا يطبق على الافعال التي تقع خارج نطاق مقر وظائفهم ، كذلك هم يستفيدون من المزايا المنصوص عليها في البند الأول من المادة (36) بالنسبة للأشياء التي ترد لهم في بدء إقامتهم.
3- مستخدمو البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وليست لهم فيها إقامة دائمة يستفيدون من الحصانة بالنسبة للأفعال التي تقع منهم أثناء مباشرة أعمالهم، كما يستفيدون من الإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتناولونها مقابل خدماتهم، وكذا من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (33).
4- الخدم الخاصين لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وليست لهم بها إقامة دائمة يعفون من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم وفيما عدا ذلك لا يستفيدون من أية مزايا أو حصانات إلا بالقدر الذي تقره الدولة المعتمد لديها إنما على هذه الدولة عند مباشرة ولايتها القضائية على هؤلاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك بما يزيد عن الحدود أداء أعمال البعثة.
مادة (38) 1- الممثل الدبلوماسي الذي يكون من جنسية الدولة المعتمد لديها أو يكون محل إقامته الدائم بها لا يستفيد من الإعفاء القضائي أو من الحصانة الشخصية إلا بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقوم بها خلال مباشرة مهامه مالم تمنحه هذه الدولة مزايا وحصانات إضافية.
2. أعضاء البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من رعايا الدولة المعتمد لديها أو يكون محل اقامتهم الدائمة بها لا يستفيدون من المزايا والحصانات إلا بالقدر الذي تقره لهم هذه الدولة إنما على هذه الدولة مباشرة ولايتها القضائية على هؤلاء الاشخاص مراعاة الا يعوق ذلك بما يزيد عن الحدود أداء أعمال البعثة.
مادة (39) 1- كل شخص له الحق في المزايا والحصانات يستفيد منها منذ دخوله أرض الدولة المعتمد لديها لشغل مركزه ، وفي حالة وجوده أصلا في هذه الدولة منذ إبلاغ تعيينه إلى وزارة خارجيتها أو إلى أية وزارة أخرى متفق عليها.
2- إذا انتهت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات ، توقف طبيعيا هذه المزايا والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد أو بانقضاء أجل معقول يمنح له لهذا الغرض لكنها تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة النزاع المسلح ، ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه كعضو في البعثة.
3- في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ، يستمر أفراد أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يستفيدون منها حتى انقضاء أجل معقول يسمح لهم بمغادرة أرض الدولة المعتمد لديها.
4- في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ممن ليسوا من جنسية الدولة المعتمد لديها وليست لهم بها إقامة دائمة أو وفاة أحد أفراد أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة تسمح الدولة المعتمد لديها بسحب الأموال المنقولة للمتوفى، باستثناء تلك التي يكون قد حصل عليها في تلك الدولة وتلك التي يكون تصديرها محظورا في وقت الوفاة وتحصل ضرائب أيلولة على الأموال المنقولة التي يكون سبب وجودها الوحيد في الدولة المعتمد لديها وجود المتوفي بهذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة.
مادة (40) 1- إذا كان المبعوث الدبلوماسي يمر أو يوجد باقليم دولة ثالثة تكون قد منحته تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة ، وذلك في طريق توجهه لأداء مهامه أو لتسلم وظيفته أو في طريق عودته إلى بلده ، فتراعي هذه الدولة حرمته وكل الحصانات الأخرى الضرورية لتمكينه من المرور أو العودة ، ويراعى نفس الشيء بالنسبة لأفراد أسرته الذين يستفيدون من المزايا والحصانات سواء كانوا في صحبة المبعوث او كانوا مسافرين على انفراد للحاق به أو للعودة إلى بلدهم.
2- في الظروف المماثلة لتك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الدولة الأخرى ألا تعوق المرور في إقليمها بالنسبة لأعضاء البعثة من الإداريين والفنيين والمستخدمين وأفراد أسرهم.
3- تمنح الدول الأخرى للمراسلات ووسائل الاتصال الرسمية الأخرى المارة بها ومن بينها الرسائل الاصطلاحية أو الرمزية نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمد لديها ، وتمنح كذلك للرسل الدبلوماسيين بعد حصولهم على تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة ، وكذلك للحقائب الدبلوماسية المارة بها ذات الحرمة وذات الحماية التي تلتزم الدولة المعتمد لديها بمنحها لها.
4- التزامات الدول الأخرى المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة تراعى أيضا بالنسبة للأشخاص المذكورين في هذه الفقرات وكذا بالنسبة للمراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية ، إذا كان وجودهم على أرض الدولة الثالثة ناتجا عن قوة قاهرة.
مادة (41) 1- دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم، على الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها كما أن عليهم واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة.
2- يجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها.أو مع أية وزارة أخرى متفق عليها.
3- لا يجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة على وجه يتنافى مع مهام البعثة كما بينتها نصوص هذه الاتفاقية أو غيرها من القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقات الخاصة المعمول بها بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة (42) ليس للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري بغرض كسب شخصي.
مادة (43) تنتهي مهام المبعوث الدبلوماسي على الأخص:
أ: بإخطار من الدولة المعتمدة إلى الدولة المعتمد لديها بأن مهام المبعوث الدبلوماسي قد انتهت.
ب:بإخطار من الدولة المعتمد لديها إلى الدولة المعتمدة بأنها وفقا للفقرة الثانية من المادة (9) ترفض الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي كعضو في البعثة.
مادة (44) على الدولة المعتمد لديها،حتى في حالة النزاع المسلح ، أن تمنح التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص الذين يستفيدون من المزايا والحصانات من غير رعاياها ، وكذا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص أيا كانت جنسيتهم من مغادرة إقليمها في أنسب أجل وعليها بصفة خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأموالهم.
مادة (45) في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ، أوفي حالة استدعاء البعثة نهائيا أو بصفة مؤقته:
أ: على الدولة المعتمد لديها أن تحترم وتحمي ، حتى في حالة النزاع المسلح، الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة.
ب: للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها.
ج:للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها.
مادة (46) يجوز للدولة المعتمدة ، بناء على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لدى الدولة المعتمد لديها وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الأخيرة ، ان تتولى مؤقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها.
مادة (47)1- ليس للدولة المعتمد لديها عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن تفرق في المعاملة بين الدول.
2- إنما لا يعتبر في حكم التفرقه:
أ:تطبيق الدولة المعتمدة لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجه التقييد لانه يطبق كذلك على بعثتها لدى الدولة المعتمدة.
ب: أن تمنح الدول على أساس التبادل بناء على العرف أو على اتفاق معاملة أفضل مما تطلبه أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (48) تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في منظمة متخصصة ، وكذا من كل دولة طرف في نظام محكمة العدل الدولية ومن كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتصبح طرفا في هذه الاتفاقية ، وذلك على الوجه الأتي
حتى31/اكتوبر/سنة 1961م في الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية للنمسا.
وحتى31/مارس/سنة 1962م في مركز منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
مادة (49) يصدق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
مادة ( 50) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة من الدول التي تدخل في إحدى الفئات الأربعة المذكورة في المادة (48) وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
مادة (51) 1- تصبح هذه الاتفاقية معمولا بها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
2- بالنسبة لأي من الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام تصبح الاتفاقية معمولا بها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بتلك الدولة.
مادة (52) يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لكل الدول التي تدخل في أي من الفئات الأربعة المذكورة في المادة (48):
أ: التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقا للمواد (50،49،48) .
ب: التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة (51) .
مادة (53) يودع اصل هذه الاتفاقية الذي لنصوصه الانجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية ذات القيمة ، لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، وعليه أن يسلم صورة معتمدة منها لكل من الدول التي تدخل في إحدى الفئات الأربعة المنصوص عليها في المادة (48) .
ومصداقا لما تقدم ، وقع المفوضون المذكورة أسماؤهم بعد والذين ينوبون نيابة صحيحة عن حكوماتهم هذه الاتفاقية.
حررت في فينا في الثامن عشر من إبريل سنة الف وتسعمائة وواحد وستين ميلادية.
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (970 قراءة)