اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
اتفاق تعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية بالجمهورية اليمنية ووزارة الداخلية بالجمهورية التونسية
إن وزير الداخلية للجمهورية اليمنية ووزارة الداخلية للجمهورية التونسية
ـ حرصا منهما على المساهمة على النحو الأفضل في تمتين العلاقات الأخوية القائمة بين بلديهما وشعبيهما.
ـ ورغبة منهما في تطوير علاقات الإخوة والتعاون المشترك في مجالات اختصاصهما.
ـ وسعيا منهما في إقامة تعاون منظم وفعال فيما بينهما وفقا لتشريعاتهما الداخلية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة لتحقيق المصالح المشتركة لبلديهما.
اتفقا على مايلي:ـ
الفصل الاول
مبادئ عامـــــــة
مادة (1) يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم إيواء من يقومون بأعمال إجرامية تمس أمن أو مصالح الدولة الأخرى أو مدهم بالسلاح أو المال أو المعلومات أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب والإرهاب أو تقديم أي تسهيلات لهم كما تتعهد بمكافحة أنشطتهم المعادية لها.
مادة (2) يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين حسب تشريعاته الوطنية الاجراءات الكفيلة بمنع مواطنية أو المقيمين على أرضه من التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى.
مادة (3) يمنع كل من الطرفين المتعاقدين طباعة أو إدخال أو تداول او تصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف أنواعها الموجهة ضد أمن وسلامة ومصالح الدولة الأخرى كما يمنع تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إليها.
الفصل الثاني
التعاون في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات
مادة (4) يتولى الطرفان المتعاقدان في نطاق اختصاصاتهما وطبقا للتشريعات الجاري العمل بها في بلد كل منهما إقامة تعاون مشترك في ميدان المحافظة على الأمن والنظام العامين وكذلك في ميدان الوقاية من الأعمال الإجرامية والبحث فيها ومكافحتها ولاسيما في مجالات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها وفي ميدان مكافحة الإرهاب وفقا لمقتضيات وأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
مادة (5) طبقا لهذا الاتفاق يشتمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين أيضا على مايلي:ـ
أـ تبادل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الوقاية من الممارسات الإجرامية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق وتتبعها والتحقيق فيها.
ب ـ إبلاغ الدولة الأخرى فورا عن أي معلومات تتوافر لديها عن عمليات إجرامية تم تنفيذها أو يتم التحضير لارتكابها في أراضي تلك الدولة.
ج ـ تبادل المعلومات حول الأرباح والمنافع أو أية فوائد متأتية من الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق.
مادة (6) أـ يتولى كل طرف متعاقد تبادل المعلومات المشار إليها في المادة السابقة طبقا للتشريعات الجاري العمل بها في بلاده.
ب ـ يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يرفض الطلب جزئيا أو كليا إذا اعتبر أن هذا الطلب من شأنه أن يمس بأمن او بمصالح دولته أو إذا كان هذا الطلب غير مطابق لتشريع بلاده أو لالتزاماتها الدولية.
ج ـ يتولى الطرف المطلوب منه إعلام الطرف الطالب خلال أجل معقول بالرفض أو بإمكانية توفير معلومات جزئية فقط.
مادة (7) أـ يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين الحفاظ على سرية المعلومات التي تم تبليغها إلى الطرف الأخر إذا تبين أن هذه المعلومات تكتسي صبغة سرية وفقا لقوانين ذلك البلد.
ب ـ لايمكن إحالة المعلومات المتحصل عليها في إطار هذا الاتفاق لدولة أخرى الا بناء على موافقة البلد المتعاقد الذي تولى تبليغها.
الفصل الثالث
التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات
مادة (8) يحيط كل من الطرفين المتعاقدين ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ الطرف الأخر علما بما ينظمه من مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات ذات طابع أمني وذلك قبل انعقادها بوقت كاف حتى يتسنى له المشاركة فيها إذا ما رغب في ذلك.
مادة (9) يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير أجهزتهما أمنية وسبل الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين كما يتبادلان تقديم المهونة والمشورة الفنية في مجال التعاون الأمني بينهما وتعقد للغرض لقاءات دورية كما يتم تبادل زيارات ميدانية بين العاملين في الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في وزارة الداخلية بالبلدين.
مادة (10) يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق المتعلقة بالمجالات الأمنية كالتشريعات والمؤلفات والبحوث والدراسات والخطط والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية وأفلام التدريب والتوعية الأمنية والمجلات والمطبوعات الأخرى وغيرها.
مادة (11) يقدم كل من الطرفين المتعاقدين تبعا لإمكانياته وظروفه تسهيلات في مجال التدريب بالمؤسسات التكوينية الأمنية المتخصصة لديه لمنتسبي الأجهزة الأمنية في الدولة الأخرى.
الفصل الرابع
أحكام ختاميـــة
مادة (12) يتشاور الطرفان المتعاقدان كلما اقتضى الحال ذلك في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق والمواضيع الدولية ذات المصلحة المشتركة المندرجة ضمن اختصاصاتهما.
وتتم المشاورات بين ممثلي الطرفين المتعاقدين على المستوى المتفق عليه مسبقا ويتفق الطرفان في الوقت المناسب وبالطريقة الدبلوماسية على تاريخ ومكان ومحاور هذه المشاورات.
مادة (13) لا يمس هذا الاتفاق بالتزامات الطرفين المتعاقدين المترتبة عن الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية التي أبرمها كل منهما وفي حالة تعارض أحكام هذا الاتفاق مع إحدى تلك الاتفاقيات أو الاتفاقات يتم تطبيق الاحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل بموافقة الدولتين.
مادة (14) يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وسائل الاتصال بين وزارتي الداخلية بالبلدين وكذا بين أجهزة الأمن بالبلدين المرتبطة بهما.
مادة (15) يمكن لأجهزة الطرفين المتعاقدين إبرام وثائق تنفيذية لهذا الاتفاق تحدد محاور التعاون ومددها وتواريخها وشروطها المالية وغيرها من المستلزمات.
مادة (16) يتحمل الطرفان المتعاقدان كل فيما يهمه المصاريف المترتبة عن إنجاز التعاون طبقا لهذا الاتفاق مال يتم التفاهم على عكس ذلك بخصوص مسائل معينة.
مادة (17) أـ لتحقيق أهداف هذا الاتفاق تشكل لجنة أمنية مشتركة من ممثلي وزارتي الداخلية بالبلدين وتسمى كل دولة ممثليها في هذه اللجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين أو مفوضيهما من الجانبين.
ب ـ تنظر اللجنة الأمنية المشتركة بالخصوص في مايلي:ـ
1ـ تقييم نتائج تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
2ـ اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الأمني بين وزارتي الداخلية بالبلدين.
ج ـ تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بين البلدين كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين بالطريقة الدبلوماسية.
مادة (18) أـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تولي كل طرف متعاقد استكمال الاجراءات المعتمدة لديه في هذا الخصوص.
ب ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة وزارتي الداخلية بالبلدين.
ج ـ يمكن نقض هذا الاتفاق في أي وقت يرغب فيه أحد الطرفين المتعاقدين ويقع إنهاء العمل به بعد ثلاثة اشهر من تلقي إخطار كتابي بذلك من قبل الطرف الأخر بالطريقة الدبلوماسية.
وقع بمدينة صنعاء بتاريخ 21/مايو/2001م الموافق 27/صفر/1422هـ
وحرر في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة الجمهورية اليمنية
الحبيب بن يحـــي د/ ابوبكر عبد الله القربي
وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجيــــة
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (749 قراءة)