أنشطة وفعاليات

مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الأول --> الكتاب الخامس - الجزء الاول - القسم الاول --> 8- اليمن وإثيوبيا- اتفاق امني

 

اتفاقية التعاون الأمني
بين الجمهورية اليمنية
و جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية

 

إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية (ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين).
إدراكا منهما للعلاقة الأخوية الراسخة وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة وحرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون في المجال الأمني فقد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول
التعاون في المجالات الأمنية
مادة (1) التزامات عامــة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلي:
1- اتخاذ التدابير الفعالة والحازمة لمكافحة الإرهاب والأنشطة المعادية والتخريبية الموجهة ضد أي منهما.
2- الحيلولة دون اتخاذا أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم المنظمة أو الأنشطة التخريبية بما فيها الأعمال الإرهابية أو الإسهام أو التعاون في تلك الأعمال بأي شكل من الأشكال .
3- الامتناع عن القيام بأية أنشطة تهدف إلى دعم مثل تلك العناصر بأي شكل بما فيه التمويل والتبني أو توفير الملاذ الآمن والتزويد بالسلاح والتدريب البدني والعسكري بالإضافة إلى منح التأشيرات ووثائق السفر.
4- منع تسلل أي أفراد أو جماعات متورطة في زعزعة سلام وأمن أي من البلدين.
مادة (2)تهريب المخدرات والاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية:
1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلي:
أ: التعاون على مكافحة تهريب المخدرات والمرور والاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى الزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها.
ب:منع الاستخدام غير المشروع لهذه المواد واحكام الرقابة على استيرادها والاتجار بها واستخدامها وتصديرها.
2- كما يتعهد الطرفان بتحديد المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وذلك بموجب قوانينها الداخلية.
عبور الحدود والهجرة غير المشروعين
مادة (3) يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون على مكافحة العبور غير المشروع للحدود والهجرة غير المشروعة إلى كلا البلدين.
مادة (4) التعاون في إجراءات البحث:
يوافق الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة في البحث والقبض على الفارين والمحكوم عليهم.
مادة (5) معاملة الرعايا:
1- يحق لرعايا أي من الطرفين المتعاقدين التقاضي أمام محاكم الطرف الآخر ويضمن الطرفان المتعاقدان الحماية القانونية لرعايا أي منهما المقيمين والعاملين أو غيرهم ممن هم في إقليم الطرف الآخر.
2- مع مراعاة الإجراءات القانونية القائمة ، يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان أن يتم ترحيل رعايا أي منهما بطريقة إنسانية وبموجب ما يتطلبه القانون.
3- يجب أن يتم احتجاز وتوقيف رعايا أي من الطرفين بموجب القوانين في كلا البلدين.
مادة (6) تبادل قوائم الموقوفين والمحكوم عليهم والمسجونين:
يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
مادة (7) تبادل الخبرات:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتعزيز وتشجيع التعاون الفعال بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين لتبادل الخبرات والأبحاث والخبرات المكتسبة في التحقيقات كما يتعهد الطرفان تسهيل الزيارات المتبادلة بين الوفود من سلطاتها الأمنية والشرطية.
مادة (8) تبادل المعلومات:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات الخاصة بما يلي:
1- أنشطة و تحركات العناصر أو المجموعات المعادية المتورطة بزعزعة أمن واستقرار أي من البلدين.
2- الإجراءات التي اتخذها كل طرف فيما يخص المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
3- طبيعة الجرائم الموجهة ضد السياح في كلا البلدين وهويات أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
4- مهربي المخدرات وكذا البيانات عن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
5- تزييف العملات وتزوير وثائق السفر وبطاقات الهوية.
6- نظم وإجراءات إصدار الجوازات ووثائق السفر والتأشيرات وتراخيص الإقامة بالإضافة إلى إجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين.
7- الجرائم الجديدة التي ترتكب في إقليم كل منهما وطرق ارتكابها والإجراءات التي اتخذت لمكافحتها.
8- الجرائم الموجهة ضد مصالح أي من الطرفين المتعاقدين.
مادة (9) سرية المعلومات:
يتعهد الطرفان المتعاقدان احترام سرية المعلومات المتبادلة التي يتلقاها احدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع مثل هذه المعلومات تحت تصرف أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.
مادة (10) التعاون الفني:
يتعهد الطرفان بالتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية كما يتعهدان بالعمل على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
مادة (11) تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات:
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان بالتعاون كلما أمكن ومتى ما استدعت الضرورة على تنظيم وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة .
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات وورش العمل والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وعبور الحدود كما يتعهدان أيضا كلما أمكن ذلك بدعوة الطرف الآخر إلى مثل هذه المؤتمرات وورش العمل والندوات.
الفصل الثاني
تسليم المجرمين
مادة (12) السلطات القضائية :
لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتضي النص خلاف ذلك فإن السلطات القضائية هي:
أ‌- بالنسبة لحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، المحاكم الإقليمية والاتحادية.
ب‌- بالنسبة لحكومة الجمهورية اليمنية ، المحاكم اليمنية.
مادة (13) القبول بالتسليم:
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يسلم الطرف الآخر بموجب نصوص هذه الاتفاقية أي شخص يوجد في أراضيه تم في حقه البدء بالإجراءات القانونية أو الذي صدر بحقه حكم لأي جريمة ارتكبت في نطاق اختصاص الدولة الأخرى.
مادة (14) الجرائم الموجبة للتسليم:
1. يجب التسليم للأغراض الإجرائية للجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين البلدين شريطة ألا يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن سنه.
2. يجب التسليم لأغراض التنفيذ للجرائم المعاقب عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك فقط في حالة ما كانت الفترة المتبقية من تنفيذ الحكم ستة أشهر على الأقل.
3. إذا تضمن طلب التسليم عدد من الجرائم المنفصلة والتي يعاقب على كل منها بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين غير أن بعض منها لا تتوافق مع الشروط الخاصة بالعقوبة التي يمكن ان تفرض عليها فإن للدولة المطلوب منها التسليم الحق بقبول التسليم عن الجرائم الأخيرة.
مادة (15) أسس رفض التسليم:
يرفض التسليم في الحالات التالية:
أ: إذا منع المحاكمة أو العقوبة بموجب عفو أو بموجب قانون يحد من ذلك بموجب قوانين أي من الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها قبل تقديم طلب التسليم.
ب: إذا صدر حكم من قبل السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها ضد الشخص المطلوب أو أن الإجراءات ضده قد انتهت لنفس الجريمة من قبل السلطات القضائية في الدولة الطالبة.
ج: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ذات طبيعة سياسية أو إذا كان للدولة المطلوب منها أسباب حقيقية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه من أجل ملاحقة ومعاقبة شخص ما للأسباب التالية :
1- على أساس التمييز بأي شكل على أساس العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز.
2- لآرائه السياسية أو غيرها.
د: إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها :
1- سيتم المحاكمة لأجلها أو تنفيذ محاكمتها من قبل محكمة خاصة أو مشكلة لأجلها.
2- متعلقة فقط بالتهرب من الخدمة العسكرية.
هـ: إذا كان الجاني من أعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أ وأي اتفاقية أخرى.
2): ولا تعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:
أ: الأعمال التخريبية والاختطاف والجرائم ضد سلامة الطيران ووسائل النقل العام والأعمال الإرهابية.
ب: الجرائم العسكرية.
ج: جرائم الإبادة والجرائم الموجهة ضد الإنسانية.
د: جرائم الاعتداء على رئيسي الدولتين أو رئيسي الوزراء .
3): يجوز رفض التسليم إذا كان قد تم ارتكاب الجريمة التي تم طلب التسليم من أجلها بأكملها أو جزء منها في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم وفي هذه الحالة تتم محاكمة الجاني لديها.
مادة (16) عدم جواز تسليم المواطنين:
1. لا يجوز إلزام الدولتين المتعاقدين في أي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان تسليم مواطنيها ويتم تحديد جنسية الشخص المطلوب في تاريخ الأحداث التي أدت إلى قيام طلب التسليم.
2. وفي هذه الحالة يتم تقديم المواطن الذي طلب تسليمه بناء على طلب الدولة طالبة التسليم إلى السلطات المختصة في دولته للبدء في اتخاذ الإجراءات في حقه.
3. يجب أن يكون تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) أعلاه معززا بالأدلة.
تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذته السلطات القضائية.

مادة (17) طلب التسليم والوثائق المؤيدة له
1- يجب أن يكون طلب التسليم كتابة وأن يتم عبر القنوات الدبلوماسية.
2- يجب أن يكون الطلب معززا بالآتي:
أ. نسخة أصلية أو مصدق عليها من مذكرة التوقيف أو الحكم الصادر عن السلطة القضائية بموجب قوانين الإجراءات المنصوص عليها في الدولة الطالبة.
ب. بيان الجريمة التي طلب التسليم بسببها وزمان ومكان ارتكابها ووصف أدلة الإثبات وبيان النصوص القانونية المنطبقة عليها.
ج. نصوص الوثائق القانونية ذات العلاقة.
د. وصف الشخص المطلوب مع أية معلومات تساعد على التعرف على هويته وجنسيته.
مادة (18) القرار بشأن طلب التسليم:
1- تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمعاملة طلب التسليم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قوانينها وتقوم بالرد السريع بقرارها بشأن طلب التسليم إلى الدولة الطالبة.
2- يجب تقديم تفسير لأي رفض كلي أو جزئي للطلب.
مادة (19) إجراءات التسليم المبسطة:
إذا ما اعترف شخص بأنه أقترف جريمة موجبه للتسليم وأنه الشخص المطلوب تسليمه يقوم الطرف المتعاقد بتسليمه بموجب النصوص السابق الإشارة إليها في هذه الاتفاقية دون الحاجة إلى استلام طلب من الدولة التي سيسلم لها.
مادة (20) الاحتجاز لغرض التسليم:
إذا كان طلب التسليم مطابقا لهذه الاتفاقية يجب على الدولة المطلوب منها التسليم دون تأخير اتخاذ الإجراءات لتحديد الشخص المطلوب وإذا ما اقتضت الضرورة القيام بالتحفظ عليه.
مادة (21) الحجز الاحتياطي:
1- في حالة الاستعجال يجوز للدولة الطالبة التقدم بطلب حجز الشخص المطلوب احتياطيا لحين تقديم الطلب الرسمي بتسليمه ويجوز إيصال ذلك الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو أية وسيلة تقدم وسيلة كتابية.
2- يجب أن يتضمن طلب الحجز الاحتياطي وصفا للشخص المطلوب وبيان بأن طلب التسليم سيتم تقديمه وبيان بواحدة من الوثائق المبينة في المادة (17) الفقرة الفرعية (2) من هذه الاتفاقية والتي تسمح باعتقال الشخص وبيان بالعقوبة التي من الممكن أن توقع عليه أو تلك التي تم توقيعها عليه لجريمة ما بما في ذلك المدة الباقية لقضائها في السجن وبيان مختصر عن وقائع القضية وبيان عن مكان تواجده.
3- على الدولة المطلوب منها الحجز الاحتياطي اتخاذ قرارها بموجب قوانينها وعليها إبلاغ قرارها إلى الدولة الطالبة دون تأخير.
4- يجب إطلاق سراح الشخص الذي يحتجز بموجب مثل هذا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاحتجاز إذا لم يقدم طلب التسليم المعزز بالوثائق ذات الصلة المبينة في الفقرة الفرعية (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية ولا تمنع هذه الفقرة إمكانية إطلاق سراح الشخص المحتجز قبل انقضاء الثلاثين يوما غير انه في هذه الحالة على الدولة المطلوب منها التسليم اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
5- ولا يمنع إطلاق سراح الشخص بموجب الفقرة السابقة من أعادة الإجراءات مرة أخرى لغرض التسليم إذا تم تقديم الطلب والمستندات المؤيد له لاحقا.
مادة (22) المعلومات الإضافية
1- إذا لم يشتمل طلب التسليم على المعلومات الضرورية يحق للدولة المطلوب منها الترحيل طلب معلومات إضافية كما يجوز لها تحديد سقف زمني لاستلامها.
2- للدولة المطلوب منها التسليم الحق في إنهاء إجراءات التسليم وإطلاق سراح الشخص المطلوب إن كان محتجزا ما لم يتم إيصال المعلومات الإضافية في غضون الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (23) قواعد التخصيص:
يجب عدم احتجاز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو محاكمته أو إجباره على قضاء فترة سجن في إقليم الدولة الطالبة أو إعادة تسليمه لدولة ثالثة بسبب جريمة سابقة لم يتم طلب التسليم بشأنها وذلك ما لم:
أ: يغادر الشخص إقليم الدولة الطالبة بعد تسليمه ويعود طوعا إليه.
ب: يكون الشخص غير راغب في مغادرة إقليم الدولة الطالبة خلال شهر من إطلاق سراحه.
ج: تقبل الدولة المطلوبة منها طلب الدولة المطلوب إليها.
مادة (24) طلبات التسليم المتعارضة:
إذا كان لدى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها في نفس الوقت، فللدولة المطلوب منها التسليم اتخاذ قرارها بالنظر إلى كل الظروف وبالأخص جسامة الجريمة ومحل اقترافها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتسلسل تواريخ استلام طلبات التسليم.
مادة (25) تأجيل التسليم:
1- إذا بدأ في الإجراءات الجنائية في حق شخص مطلوب أ وصدر الحكم في حقه في جريمة أخرى في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم ، يجوز تأجيل تسليم الشخص لحين انتهاء الإجراءات الجنائية أو إلى حين الفراغ من تنفيذ الحكم.
2- ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم بدلا عن ذلك تسليم الشخص مؤقتا للدولة الطالبة.
مادة (26) تسليم الشخص المطلوب:
1. يجب على الدولة التي تقبل التسليم إخطار الدولة الأخرى بمكان وزمان تسليم الشخص المطلوب.
2. يجب إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تقم الدولة الطالبة باستلامه خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم.
مادة (27) التسليم المتكرر:
إذا هرب الشخص المطلوب تسليمه من المحاكمة أو من تنفيذ العقوبة وعاد إلى إقليم الدولة المطلوب منها ، يجب اعتقالة بمجرد الطلب دون حاجة إلى تقديم الوثائق المطلوبة بموجب المادة (17) من هذه الاتفاقية.
مادة (28) تسليم الممتلكات:
1- يجب على الدولة المطلوب منها التسليم وبمجرد تلقي الطلب تسليم الدولة الطالبة.
أ: الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة للجريمة سبب الطلب.
ب: الممتلكات التي يمكن الاستعانة بها كدليل خلال الإجراءات.
2- يجب تسليم الممتلكات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة بمجرد الطلب إلى الدولة الطالبة حتى إذا لم يعد من الممكن تنفيذ تسليم الشخص المطلوب نتيجة لوفاته أو لأي سبب آخر.
3- إذا كانت الممتلكات المطلوب تسليمها مطلوبة من قبل السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم فيجوز الاحتفاظ بها لحين انتهاء الإجراءات أو تسليمها إلى الدولة الطالبة بشرط أعادتها.
4- يحتفظ بحقوق الدولة المطلوب منها والأطراف الأخرى وإذا وجدت مثل هذه الحقوق يجب إعادة الممتلكات بعد انتهاء المحاكمة إلى الدولة المطلوب منها في أسرع وقت ممكن ودون أية تكاليف.
مادة (29) إبلاغ نتائج الإجراءات:
يجب على الدولة الطالبة إبلاغ الدولة المطلوب منها التسليم بنتائج الإجراءات التي تمت في حق الشخص الذي تم تسلمه.
مادة (30) العبور:
1- على كل طرف متعاقد، بناء على الطلب، منح الطرف الآخر حق العبور في إقليمية للأشخاص الذين يتم تسليمهم لأي من الطرفين من قبل دولة ثالثة على ألا يكون أولئك من رعايا الدولة المطلوب منها تسهيل العبور.
2- تقوم الدولة المطلوب منها تسهيل العبور في إقليمها بالابقاء على الأشخاص المعنيين تحت التحفظ خلال فترة العبور، وفي حالات استخدام وسيلة الطيران ولا تكون هناك حاجة للهبوط على الدولة الطالبة، وبموجب الفقرة الفرعية (4) من هذه المادة إخطار الدولة المطلوب منها قبل الطيران في أجواء إقليمها.
3- لا يجوز للدولة التي يتم العبور في إقليمها القيام بأية إجراءات لمحاكمة أو تنفيذ عقوبة ضد الشخص المعني عن جرائم سابقة.
4- تتم معاملة طلب العبور بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها بطلب التسليم.
5- تمنح الدولة المطلوب منها حق العبور بالطريقة التي تراها مناسبة.
مادة (31) نفقات التسليم والعبور :
باستثناء نفقات النقل ونفقات العبور، والتي تقع على عاتق الدولة الطالبة، تتحمل النفقات الأخرى الدولة التي تجب فيها هذه النفقات، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات انتقال الشخص الذي يتم تسليمه إلى المكان الذي كان يعيش فيها قبل التسليم إذا برء من قبل السلطات القضائية.
الفصل الثالث
أحكام ختاميـة
مادة (32) تشكيل لجنة مشتركة:
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للمتابعة الفعالة لهذه الاتفاقية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الضرورة بالتناوب في اليمن وإثيوبيا.
مادة (33) النفاذ والتطبيق والإلغاء:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) يوما من آخر تاريخ تقوم فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين بإخطار بعضهما البعض بأن الإجراءات الدستورية قد تم اتخاذها ويقصد بآخر تاريخ التاريخ الذي تم الإخطار الأخير بموجبه.
2- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه الاتفاقية كتابة ويصبح الإلغاء نافذا بعد ستة أشهر من إخطار أحد الأطراف للطرف الأخر.
3- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على طلبات التسليم المقدمة قبل انتهاء هذه الاتفاقية.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر عام 1999م من أصلين كل منها باللغتين العربية والانجليزيه وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصين يغلب النص الإنجليزي.
اللواء الركن/ حسين محمد عرب السيد وو ريدولد ويلدى
وزير الداخلية وزير العدل
عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة جمهورية أثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية

عدد الزيارات 927
عدد التحميلات 486

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (927 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية