⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
اتفاق تعاون أمني
بين الجمهورية اليمنية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتفاق تعاون أمني
بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)
إدراكا منهما لعلاقة التآخي بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقة التعاون
وترسيخ مجالاته بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتجسيدا لأهداف مجلس وزراء الداخلية العرب وما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998م.
واعتبارا لإرادتهما المشتركة في وضع تعاون ثنائي منظم وناجح في مجال الأمن ومكافحة الجريمة وتأكيدا لاهتمامهما المعلن بجلاء في التصدي للتهديدات التي يمثلها الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة على أمن واستقرار المنطقة فقد اتفقتا على مايلي:ـ
القســــم الاول
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
مادة (1)مكافحة الإرهاب:
أـ يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية وذلك بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال بما في ذلك منع تسلل العناصر الإرهابية أو المعادية أو الإجرامية أو الإقامة داخل أراضي الدولة للطرف فرادي أو جماعات.
ب ـ تبادل المعلومات والبيانات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية والمعادية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين.
ج ـ تبادل المعلومات حول المنظمات والجماعات الإرهابية وشبكات الدعم المادي والمعنوي للإرهاب وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والتموين
دـ تبادل المعلومات والتجارب بخصوص الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
مادة (2) مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات:
أـ يتخذ الطرفان تدابير فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها بما يعزز المحافظة على أمن استقرار البلدين.
ب ـ يتعاون الطرفان على مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها وإحكام الرقابة عليها ومنع إساءة استعمالها والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها.
ج ـ يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد إلى التشريعات الداخلية للطرفين.
مادة (3) تبادل المعلومات والبيانات
يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وخاصة مايلي:
أـ. تبادل المعلومات والبيانات عن الجرائم الدولية المنظمة وعن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ب ـ تبادل أسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة تمس الطرف الآخر.
ج ـ تبادل المعلومات المتعلقة بتزييف وترويج العملات وتداول وترويج الأوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة والمزيفة.
د ـ تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور أو الهجرة غير المشروعة.
هـ ـ تبادل المعلومات عن الجرائم المستجدة وما اتخذ من إجراءات لمكافحتها ودراسة الأساليب والطرق الحديثة التي يتبعها مرتكبو تلك الجرائم الناتجة عن التطور التكنولوجي والإعلامي وتحديد الوسائل الناجعة للتصدي لها والقضاء عليها.
مادة (4) يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي معلومات تتوفر لديه عن أي عمليات إجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي أي منهما أو في الخارج.
مادة (5) يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الأخر.
مادة (6) يتبادل الطرفان الأنظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتا الداخلية في البلدين ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
القسم الثاني
التعاون في المجال الفني والتدريب
مادة (7) يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الأمنية والشرطية في البلدين.
مادة (8) يتم تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والأبحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل إيفاد قيادات وضباط الشرطة وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
مادة (9) يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة والحماية المدنية وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.
القسم الثالث
التعاون في مجال تسليم المجرمين
مادة (10) يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين المتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات جزائية.
مادة (11) أـ يتم تسليم الأشخاص المطلوبين وفقا للتشريعات الداخلية والاتفاقيات النافذة في كلا البلدين.
ب ـ تتولى لجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق المنصوص عليها في المادة( الثالثة عشرة) الاجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان السرعة والفعالية في تسليم الأشخاص المطلوبين وعرضها على السلطات المعنية في كلا البلدين لاتخاذ القرار بهذا الموضوع.
القسم الرابع
احكام عامــــــة
مادة (12) السلطات المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:ـ
أـ عن جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ب ـ عن جانب الجمهورية اليمنية : وزارة الداخلية.
مادة (13) تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم هذا الاتفاق وسبل تطويره ويعين وزير الداخلية في كل من البلدين رئيس وأعضاء جانب بلاده وتجتمع دوريا كل عام وكلما دعت الضرورة بالتناوب في البلدين.
مادة (14) تنفيذ ا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الأجهزة المختصة لوزارة الداخلية أومن خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة (15) يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها أحد هما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع الوثائق والمعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة بموجب هذا الاتفاق تحت تصرف طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.
مادة (16) أـ يجوز باتفاق الطرفين تعديل هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك.
ب ـ يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول مالم يفصح أحد الطرفين عن رغبته في الغائة ويتم الإعلان عن تلك الرغبة عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح هذا الإلغاء نافذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الإعلان.
مادة (17) يخضع هذا الاتفاق للمصادقة عليه وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
مادة (18) تحرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية .
تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الجزائر.
في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني1420هــ
الموافق 20من شهر يوليو سنة 1999م.
عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
وزير الداخلية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
اللواء الركن/ حسين محمد عرب عبد المالك سلال
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (800 قراءة)