اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
اتفاق التعاون الأمني
بين الجمهورية اليمنية
وجمهورية مصر العربيـة
اتفاق التعاون الأمني
بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية
إن حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية
ـ إدراكا منهما لعلاقات التآخي والصداقة بين البلدين الشقيقين ورغبة في تطوير هذه العلاقات على أسس راسخة.
ـ وحرصا منهما على تعزيز وتطوير علاقات التنسيق والتعاون في المجال الأمني ترسيخا لدعائم الاستقرار والسلام في البلدين الشقيقين.
ـ وإعمالا لميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى توثيق الصلات بين الدول العربية والتزاما بأحكام الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار.
ـ وإذ يأخذ الطرفان في الاعتبار التزامهما بالمعاهدات والوثائق القانونية الدولية والعربية والوطنية النافذة ذات العلاقة وتوليتها ماتستحقة من التطبيق والتنفيذ والاحترام.
ـ ورغبة منهما في عقد اتفاق للتعاون الأمني بين البلدين
اتفقتا على مايلي:
مادة (1) أـ يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها بالحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بمافي ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو المعادية أو الإجرامية أو الإقامة داخل أراضي الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على دعم مادي أو معنوي أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
ب ـ تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين المتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات قضائية.
مادة (2) أـ تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وخاصة أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية أو المعادية والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات المؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ب ـ تبادل المعلومات والبيانات عن مختلف الأنشطة والأعمال المعادية والمخلة بأمن واستقرار أي من البلدين.
ج ـ تبادل المعلومات والبيانات التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم الآداب العامة وتهريب اموال والقطع الأثرية والفنية وتداول أو ترويج الأوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة أو المزيفة.
د ـ تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة.
هـ ـ تقديم التسهيلات في مجال إجراءات دخول وخروج مواطني البلدين عبر منافذهما البرية والبحرية والجوية في حدود القوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
مادة (3) أـ تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والأبحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل إيفاد قيادات وضباط الأمن والشرطة وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
ب ـ تطوير عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الشرطية المتخصصة في البلدين وخاصة المعنية بتنظيم المرور والدفاع المدني والأحوال المدنية والبحث الجنائي بهدف رفع كفاءتها وتنمية القدرات العلمية والعملية للعاملين فيها.
ج ـ تبادل المطبوعات والنشرات والكتب ذات الطبيعة العلمية والفنية والقانونية في مختلف المجالات الأمنية والشرطية وذلك بصفة منتظمة.
مادة (4) أـ التعاون في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المختلفة والعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
ب ـ تخصيص مقاعد لضباط الشرطة اليمنيين في المعاهد التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وتقديم المساعدات من جانبها في المجالات الطبية والرياضية التأهيلية وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ج ـ تبادل الخبرات بين اتحاد الشرطة الرياضي المصري واتحاد الشرطة الرياضي اليمني وإقامة اللقاءات المشتركة بين الإتحادين في مختلف المجالات الرياضية.
مادة (5) يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الأمنية التي يتلقاها أحدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع الوثائق والمعلومات المتبادلة أو الأجهزة الفنية المقدمة تحت تصرف طرف أخر الا بموافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.
مادة (6) يجتمع ممثلون عن الطرفين مرة واحدة سنويا بالتبادل في الدولتين أو كلما دعت الضرورة لتنسيق العمل والتباحث حول المشاكل الخاصة في مجالات الشرطة والأمن.
مادة (7) تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الأجهزة الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة (8) يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف وللمعاهدات العربية والدولية النافذة التي أنضم إليها الطرفان.
مادة (9) يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا البلدين ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل ببنودة أو تعديلة بإخطار كتابي مسبق.
حررت في القاهرة من نسختين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية في يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر ذي القعدة سنة 1416هـ الموافق والواحد والثلاثين من شهر مارس سنة 1996م.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية اليمنية جمهورية مصر العربية
حسين محمد عرب حسن الألفي
وزير الداخلية وزير الداخلية
نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (826 قراءة)