مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثالث --> اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

      

اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

    


نشر في الجريدة الرسمية العدد (13 ) لسنة1996م



قرار جمهوري رقم(95)لسنة1996م
بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1994م بتشكيل الحكومة.
وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
الباب الاول
التسمية والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة).
مادة(2) تهدف الوزارة الى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها، استنادا الى الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1. تجميع طاقات الشباب حول اهداف الثورة والمبادئ العامة للدولة وتكريس قيم ومفاهيم الوحدة الوطنية.
2. دعم القيم الخلقية والروحية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة.
3. النهوض بالشباب: رياضيا واجتماعيا وثقافيا وابراز دوره في اداء واجباته.
4. خلق حركة رياضية يمنية متطورة وتوسيع قاعدتها لتشمل كامل البلاد لتكون قادرة على تمثيل الوطن بشكل مشرف وفي كافة المحافل العربية والقارية والدولية.
5. بناء المنشات الشبابية والرياضية وتوفير الامكانات اللازمة لها بما يكفل تحقيق الاهداف المرجوة منها.
6. تنمية روح الاخوة والتعاون والصداقة بين بلادنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خلال اللقاءات الشبابية والرياضية.
مادة(3) تقوم الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة بمباشرة المهام التالية:
1. وضع مشروعات القوانين والنظم والقرارات في مجال نشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها واتخاذ الاجراءات القانونية عند مخالفتها.
2. اعداد مشروعات خطة النشاط الشبابي والرياضي في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة واعداد البرامج اللازمة للتنفيذ.
3. الاشراف المالي والاداري والفني على الهيئات الاهلية التابعة للوزارة باعتبارها هيئات تنفيذية لمهام الوزارة.
4. العمل على تطوير الهيئات الاهلية التابعة للوزارة ودعمها والسعي المستمر بها نحو المستوى المنشود دوليا في مجال التنظيم والادارة.
5. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءات الشباب وقدراتهم في نطاق مهام الوزارة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية ذات الاختصاص وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال التربية والرعاية.
6. تنمية العلاقات الخارجية والتعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية والاستفادة منها في تطوير انشطة الوزارة.
7. اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى تطوير القطاع الشبابي والرياضي.
8. تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة في كافة المجالات والمهارات والمستويات ومتابعة توفيرها.
9. اعداد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات واوامر مجلس الوزراء حسب النموذج المعد لذلك.
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(4) يتولى الوزير المهام التالية:
1. الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة.
2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها وفقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
3. يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعة بشكل قرارات واوامر وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة.
4. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها وله الحق في اصدار التوجيهات الى رؤساء المرافق والوحدات التابعة لها كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم واللوائح والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام.
5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم تقارير انجازها.
6. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وحدود صلاحياتها وفقا للنظم.
7. يصادق على قرارات مجلس الادارة في المرافق التابعة للوزارة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة واستنادا الى القوانين النافذة.
8. يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.
9. اصدار قرار ايقاف او حل مجالس ادارة الهيئات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة في حالة الخروج عن الاهداف العامة التي انشئت من اجلها او في حال المخالفة للنظم واللوائح النافذة او في حال العجز عن الوفاء بمسئولياتها وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
10. الموافقة على المشاركة في الدورات الرياضية العربية والقارية والدولية وعلى الوفود والبعثات الشبابية والرياضية الذين تقرر مشاركتهم في المؤتمرات والندوات والمعسكرات والمهرجانات والمخيمات التي تقام على المستويين الداخلي والخارجي.
11. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى.
12. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال عمل الوزارة وكذلك عند اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته.
13. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
14. يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(5) يتولى وكلاء الوزارة فيما يخصه المهام والاختصاصات التالية:
1. الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه في حدود القوانين واللوائح والانظمة السارية والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2. يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه.
3. يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات التابعة له.
4. ينسق بين قطاعه والقطاع الاخر بما يكفل تحقيق الاهداف والمهام الاساسية لعمل القطاع.
5. يقترح الخطة العامة للقطاع ويقيم مستوى الانجاز.
6. يدرس المقترحات بشان البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام القطاع من قبل الادارات العامة التابعة له ويتابع تنفيذها ويرفع التقرير عن مستوى مراحل تنفيذها.
7. يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
8. يقوم باية مهام يكلفه بها الوزير او اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطه او بمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:
اولا تشكيل المجلس:
ا-يتكون مجلس الوزارة من:
1. الوزير رئيسا.
2. مستشاري الوزارة اعضاء.
3. وكلاء الوزارة اعضاء.
4. مديري الادارات العامة بديوان عام الوزارة اعضاء.
5. مدير عام مكتب الوزير مقررا.
ب-لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعاته عند الحاجة.

ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
1. خطط العمل السنوية للوزارة.
2. خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها.
5. المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
6. تقارير الانجاز وتقييمها.
7. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير به اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
1. المعهد العالي للتربية الرياضية والبدنية.
2. صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة.
3. المستشارون.
4. مجلس الوزارة.
5. الادارة العامة لمكتب الوزير.
6. الادارة العامة للرقابة والتفتيش.
7. الادارة العامة للشئون القانونية.
8. الادارة العامة لشئون الموظفين.
9. هيئة مدينة الثورة الرياضية.
مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا: وكيل قطاع الشباب والرياضة: وتتبعه الادارات العامة التالية:
1. الادارة العامة للانشطة الثقافية والاجتماعية.
2. الادارة العامة لمعسكرات الكشافة والمرشدات.
3. الادارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم.
4. الادارة العامة للانشطة الرياضية.
5. الادارة العامة للاتحادات والاندية.
6. الادارة العامة للتاهيل والتدريب الشبابي والرياضي.
ثانيا: وكيل قطاع التمويل والمشاريع: وتتبعه الادارات العامة التالية:
1. الادارة العامة للشئون المالية.
2. الادارة العامة للمشاريع.
3. الادارة العامة للمنشات والصيانة.
4. الادارة العامة للتخطيط والمعلومات.
5. الادارة العامة للعلاقات والاعلام.
مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.
مادة(11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة وذلك بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
تحدد مهام واختصاصات الادارات العامة المحددة في المادة(9) من الفصل الاول من هذا الباب كما يلي:
مادة(13) الادارة العامة للانشطة الثقافية والاجتماعية: وتختص بما يلي:
1. اقتراح السياسات والخطط التي تستهدف رعاية الشباب ثقافيا واجتماعيا.
2. الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والاجتماعية التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للشباب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. الاشراف على المهرجانات الثقافية والاجتماعية الشبابية محليا والتحضير والاعداد للمشاركة في المهرجانات العربية والعالمية.
4. اقتراح التشريعات والقرارات التي تسهم في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للشباب.
5. المساعدة لانشاء المكتبات في الهيئات الشبابية في انحاء الجمهورية والمساهمة بتزويدها بالكتب الثقافية المختلفة بحسب الامكانيات المتاحة.
6. الاشراف على انشطة اللجنة الثقافية والاجتماعية لاندية الجمهورية وفروعها في المحافظات ماليا واداريا وكذلك الاشراف على انتخاباتها.
7. تقديم سبل الرعاية للشباب بصفة عامة والموهوبين بصفة خاصة.
8. اي اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(14) الادارة العامة للمعسكرات والكشافة والمرشدات: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. اقتراح السياسات والخطط التي تهدف الى تنظيم النشاط الكشفي والارشادي ومعسكرات العمل.
2. تحديد المشروعات التي تمكن للشباب الاشتراك فيها وتلقي الطلبات الخاصة بالمشاركة في معسكرات العمل العربي والدولي وابداء الراي فيها.
3. الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالنشاط الكشفي والارشادي وجمعية بيوت الشباب والمعسكرات الكشفية والارشادية.
4. متابعة نشاط جمعية الكشافة والمرشدات وجمعية بيوت الشباب ومعسكرات العمل والتاكد من تنفيذها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
5. اقتراح التشريعات والقرارات التي تسهم في رفع مستوى النشاط الكشفي والارشادي ومعسكرات العمل للشباب.
6. اقتراح انشاء بيوت شباب جديدة في المناطق التي تحتاج الى بيوت شباب في جميع انحاء الجمهورية والاهتمام بجمعيات بيوت الشباب بكل المحافظات.
7. الاشتراك مع الهيئات والاندية والاجهزة المعنية بالشباب في تنظيم المعسكرات الصيفية للشباب والمؤتمرات والمخيمات الكشفية المحلية والدولية.
8. تسهيل مشاركة جمعية الكشافة والمرشدات في الانشطة الكشفية والارشادية على المستوى العربي والدولي.
9. الاشراف المالي والاداري على جمعية الكشافة والمرشدات جمعية بيوت الشباب وكذلك الاشراف على انتخاباتها وفروعها بالمحافظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10. اي اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(15) الادارة العامة للمراكز الشبابية ونوادي العلوم: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. وضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف رعاية الشباب في المجال العلمي والتقني.
2. اقتراح التشريعات التي تسهم في رفع المستوى العلمي والتقني.
3. اقتراح انشاء مراكز الشباب ونوادي العلوم الجديدة.
4. توفير الاحتياجات والمستلزمات لتشغيل مراكز الشباب ونوادي العلوم.
5. تنمية النشاطات العلمية والتقنية في اوساط الشباب كاحدى الوسائل الهامة في التنمية.
6. رعاية الموهوبين واتاحة الفرصة امام تنمية قدراتهم وملكاتهم في المجال العلمي والتقني.
7. نشر الوعي العلمي والتقني لتشجيع الشباب على الابتكار والابداع.
8. تنمية العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز الشبابية ونوادي العلوم المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.
9. الاشراف المالي والاداري على المراكز الشبابية ونوادي العلوم.
10. القيام باي مهام تتصل بنشاطها ومقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(16) الادارة العامة للانشطة الرياضية: وتختص بما يلي:
1. وضع السياسات والخطط التي تستهدف الانشطة الرياضية.
2. العمل على توسيع قاعدة الانشطة الرياضة مع المؤسسات ذات العلاقة.
3. المساهمة في اعداد التشريعات والقرارات التي تنظم مختلف الانشطة الرياضية.
4. الاشراف والمتابعة للانشطة الرياضية والتاكد من تنفيذها.
5. دراسة البرامج الرياضية المقدمة من الهيئات الرياضية وابداء الراي فيها.
6. متابعة توفير واستكمال الامكانيات اللازمة لممارسة الانشطة الرياضية.
7. الاشراف والمساهمة في تنفيذ برامج الاحتفالات والمناسبات الوطنية.
8. الاشتراك في اعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من مراحل نمو الشباب في المجال الرياضي وتحديد الوسائل والامكانيات اللازمة لها.
9. تقييم المواسم الرياضية بعد تنفيذها ووضع المقترحات لتطوير الانشطة الرياضية.
10. الاشراف على المراكز الرياضية المتخصصة.
11. تسهيل مهام المنتخبات الوطنية للالعاب الرياضية وتوفير مستلزماتها ومتابعة الاعداد والتحضير وابداء الراي حول ذلك.
12. اي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(17) الادارة العامة للاتحادات والاندية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. وضع السياسات والخطط الخاصة بانشطة الهيئات الرياضية.
2. اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بانشطة الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها بعد اصدارها من السلطة العليا بالوزارة.
3. دراسة وتحديد احتياجات الهيئات الرياضية والعمل على توفيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. دراسة الطلبات الخاصة بالاعتراف بالهيئات الرياضية الجديدة مع ابداء الراي فيها.
5. الاشراف على انتخابات الهيئات الرياضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6. دراسة محاضر اجتماعات الهيئات الرياضية واعداد التقارير اللازمة بشانها.
7. اقتراح ايقاف او حل نشاط الهيئات الرياضية في حالة الخروج على الاهداف العامة التي انشئت من اجلها او خالفت الانظمة واللوائح.
8. الاشراف المالي والاداري على الاتحادات والاندية الرياضية.
9. اي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(18) الادارة العامة للتاهيل والتدريب الشبابي والرياضي: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. وضع السياسة العامة لخطة التاهيل والتدريب وجدولتها وبرمجتها زمنيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين الداخلي والخارجي.
2. وضع خطة للتدريب والتاهيل وتنظيمها من خلال النظم والاساليب والاجراءات التي تتطلبها العملية التدريبية والعمل على مواكبة التطور العلمي في مجال تدريب الشباب والرياضة.
3. الاشراف على تدريب وتاهيل الكوادر الشبابية والرياضية بما يكفل رفع مستوى الاداء والاستفادة منها.
4. دراسة برامج التدريب والتاهيل للهيئات الرياضية والشبابية وجدولتها ضمن خطة عامة للوزارة.
5. حصر الكادر الشبابي والرياضي للوزارة والهيئات التابعة لها ومعرفة الاحتياجات المستقبلية في مجال التدريب والتاهيل.
6. دراسة الطلبات المقدمة للترشيح للمنح الدراسية والدورات التدريبية وابداء الراي حولها وفقا للشروط المطلوبة.
7. دراسة تقارير الملحقين في برامج التدريب والدراسات العليا واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.
8. تقديم المقترحات برعاية المتدربين.
9. اي مهام اخرى تكلف الادارة بها وتقع ضمن اختصاصاتها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(19) الادارة العامة للشئون المالية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. اعداد مشروعات الميزانية السنوية للنفقات الجارية والراسمالية وفقا للاسس والتعليمات المنظمة لذلك وتقديمها الى الجهات المختصة طبقا للسياسة المالية للدولة.
2. مسك حسابات الوزارة (ايرادات ومصروفات) واعداد حساباتها الختامية في اطار الميزانية المعتمدة للوزارة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشان.
3. اعداد تقارير عن الايرادات المتوقع تحصيلها خلال سنة الموازنة وتقديمها الى الجهات المختصة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
4. تنظيم عمليات قيد الايرادات بانواعها في السجلات والدفاتر المخصصة لذلك بحسب التقسيم النمطي المعد من الجهات المختصة.
5. الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة المالية والمخازن المركزية الصادرة عن وزارة المالية.
6. مسك سجلات ودفاتر المحاسبة المخصصة لكافة الانشطة المالية للوزارة صرفا وايرادا واثبات القيود فيها بصورة منظمة.
7. مراجعة صرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الاخرى واجراء الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وفقا للانظمة النافذة.
8. تنظيم الاجراءات المالية بالمشتريات السلعية والخدمية واعمال المناقصات وعقود الاعمال المبرمة مع الجهات الاخرى وفقا للقوانين واللوائح والانظمة النافذة.
9. المتابعة المستمرة في تصفية الديون ومنع اي التزامات مالية تفوق الاعتمادات المخصصة للوزارة.
10. تنظيم العمليات الخاصة بحسابات العهد والسلف والامانات وحسابات التسوية واثباتها في القيود والسجلات المخصصة لها ومتابعة مطابقة ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها.
11. التبليغ الفوري عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالاموال والممتلكات العامة الى قيادة الوزارة.
12. اعداد تقارير شهرية وفصلية بنتائج التصرفات المالية الى الجهات المختصة داخل الوزارة.
13. اقفال الحسابات شهريا واستخراج موازين المراجعة واعداد تقارير شهرية بخلاصات المقبوضات والمدفوعات مبوبة على بنود الحسابات العامة لها.
14. توفير وسائل حفظ الايداع والاموال النقدية والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم اداراتها واستخداماتها وفقا للقوانين النافذة.
15. تقديم احتياجات الوزارة من المباني ووسائل النقل والاجهزة والمعدات المكتبية والمستلزمات الاخرى ووضع خطة شرائها وتسجيلها وصيانتها.
16. تنظيم المخازن التابعة للوزارة واداراتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة.
17. تخطيط مكاتب واماكن العمل وتجهيزها بالاثاث والمعدات اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة للعمل.
18. تنظيم استخدام وصيانة وسائل النقل بالوزارة ومتابعة اجراءات الترخيص اللازمة لمتابعة تسديد الرسوم المستحقة عليها وفق نظام خاص بذلك.
19. القيام بعملية الطباعة والنسخ والتصوير وتنظيم هذه العمليات لتامين انجاز العمل وتامين سلامة الالات والمعلومات.
20. المحافظة على مبنى الوزارة واثاثها وتجهيزاتها وكافة مرافقها سواءً بالحراسة او بالصيانة او النظافة او غيرها من الوسائل.
21. تسهيل مهمة مندوبي(الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)والرد السريع على استفسارات وتقارير الجهاز.
مادة(20) الادارة العامة للمشاريع: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. اعداد التصاميم والمواصفات وجداول الكميات للمنشات الرياضية والشبابية التي تنفذها الوزارة ومكاتبها وصيانة وتحليل التقارير والبيانات اللازمة عنها في خطط التنمية الاقتصادية.
2. المصادقة على المستخلصات المالية لما تم انجازه من المشاريع قيد التنفيذ ورصد الانجاز المادي والانفاق المالي ضمن التقارير الدورية.
3. تقديم المقترحات بالتعديلات والاضافات والمناقلات للمشاريع.
4. المشاركة في لجنة الخطة بالوزارة عند اعداد خطط التنمية السنوية والخمسية.
5. رفع تقارير دورية الى وكيل القطاع عن سير المشاريع الرياضية المدرجة في خطط التنمية وتحديد المقترحات اللازمة للحد من معوقات التنفيذ.
6. المشاركة في وضع البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة والجداول الزمنية للتنفيذ. والنزول الميداني لمواقع تنفيذ المشاريع واعداد تقارير المتابعة.
7. القيام باي مهام تتصل بنشاطها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(21) الادارة العامة للمنشات والصيانة: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. الاشراف على تشغيل وتنظيم الملاعب وترتيب وتجهيز الصالات والمسابح والاندية العلمية والمراكز الشبابية وبيوت الشباب وتشجيرها وتوفير متطلباتها التي تسهم في انجاح الانشطة المختلفة المقامة بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة.
2. الاشتراك مع الادارات المعنية في تحديد الاحتياجات الفعلية للمنشات الشبابية والرياضية من القوى العاملة والاعاشة ووسائل النقل والالات والمعدات وكافة التجهيزات اللازمة لها.
3. الاشراف على سير العمل بالمنشات والمعدات والالات والتجهيزات التابعة لها وصيانتها والمحافظة عليها.
4. تقديم تصور بالاحتياجات الخاصة بالمنشات الشبابية والرياضية وغيرها من المرافق التابعة لها بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة والجهات ذات العلاقة.
5. تنمية الموارد المالية للمنشات والاشراف على اوجه انفاقها.
6. تحسين وتطوير هذه المنشات ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. اقتراح العاملين للمنشات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
8. متابعة توصيل الخدمات الضرورية للمنشات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. القيام باي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(22) الادارة العامة للتخطيط والمعلومات: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية في مجال الشباب والرياضة وما يتعلق بنشاط الوزارة والوحدات الاهلية التابعة لها.
2. التنسيق مع المختصين بالوزارة بشان تحديد الاتجاهات العامة لخطة الوزارة.
3. تجميع مشاريع خطط الوزارة وتنسيقها في خطة عامة والمشاركة في مناقشتها ومتابعة اقرارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4. وضع واعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة في الوزارة فصليا وسنويا ومتطلبات تنفيذها مع تحديد جهات التنفيذ.
5. جمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المختلفة المتعلقة بالوزارة وانشطتها وتحديد اتجاهاتها.
6. متابعة رفع مؤشرات الخطة وانزالها الى الوحدات التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط والاجراءات التنفيذية لها مع تحديد المهام المكلفة بها.
7. متابعة مستوى انجاز خطط التنمية ذات الصلة بنشاط الوزارة والوحدات التابعة لها واحصاء نتائجها في مختلف المراحل.
8. اعداد نظام متكامل من الجداول الاحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية واقامة نظام احصائي للوزارة والوحدات التابعة لها بما ينسجم مع النظام الاحصائي للدولة وترتيب المعلومات الاحصائية وتبويبها وتحليلها ونشرها.
9. اعداد تقارير المتابعة والانجاز للخطة فصليا وسنويا ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك حسب المواعيد المحددة لها.
10. المشاركة في اجتماعات اللجان ذات العلاقة بنشاط الادارة.
11. توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة والاحصاءات الفصلية والسنوية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات الاحصائية.
12. الاشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية او من البنوك المحلية او الممولة من الميزانية العامة للدولة.
13. تنظيم واعداد النشرات الاحصائية الدورية عن نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.
14. تحديد المشاريع الجديدة التي تحتاجها الوزارة سنويا لادراجها ضمن خطط التنمية وكذلك المشاريع المرحلة من السنوات السابقة لاستكمال تنفيذها وتجهيزها في اطار المخصصات المحددة لها في الخطة الخمسية.
مادة(23) الادارة العامة للعلاقات والاعلام: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. تنمية علاقة الوزارة مع الهيئات والمنظمات الشبابية والرياضية العربية والقارية والدولية وتحقيق الاستفادة المرجوة لتطوير الانشطة الشبابية والرياضية في اطار السياسة العامة.
2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية التي يتم توقيعها مع الدول والهيئات والمنظمات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وبما ينسجم مع القوانين النافذة.
3. التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية التي تجري في الجمهورية وخارجها واعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. الاعداد للدورات العادية والاستثنائية التي تعقد في اطار المنظمات الدولية التي تنتمي بلادنا الى عضويتها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. تلقي الاحتياج السنوي لخطط وبرامج المشاركة الخارجية والتاهيل والتدريب واجراء الاتصالات اللازمة بشانها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للنظم المتبعة.
6. ترجمة وتلخيص المراسلات والنشرات والدوريات والوثائق التي ترد الى الوزارة وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشانها.
7. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية الى الجهات المختصة.
8. متابعة الهيئات والاجهزة الشبابية والرياضية التابعة للوزارة بشان تنفيذ التزاماتها على المستوى العربي والقاري والدولي.
9. استلام نسخ من تقارير الوفود التي شاركت في المؤتمرات والندوات والدورات واللقاءات الشبابية والرياضية الداخلية والخارجية.
10. ابداء الراي حول حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.
11. التنسيق مع القطاعات والادارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج.
12. استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء والزائرين للوزارة واعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13. التنسيق والمتابعة مع وسائل الاعلام المختلفة لتغطية الانشطة الشبابية والرياضية وزيارات الوفود التي تصل البلاد.
14. ترتيب المقابلات الصحفية والاذاعية والتلفزيوينة مع مسئولي الوزارة لشرح وايضاح القرارات الهامة والانجازات التي ترى الوزارة التركيز على ايضاحها.
15. ابراز دور الشباب من الناحية الاعلامية في التنمية بكافة اشكالها من خلال انشطتهم المتعددة.
16. متابعة ما ينشر في الصحافة من الاخبار الشبابية والرياضية وعرضها على المعنيين تمهيدا لمعرفتها والاستفادة منها.
17. اعداد تقارير سنوية ونصف سنوية عن نشاط الادارة العامة.
18. القيام باي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(24) الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والاداري: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. وضع النظم واللوائح المنظمة لنشاط الرقابة والتفتيش في الوزارة والوحدات الادارية والاهلية التابعة لها والاشراف على تنفيذها.
2. تحليل المخالفات ومنشئها واثارها والاستفادة من نتائجها في وضع الحلول المناسبة لمشكلات العمل واحلال البدائل التنظيمية في النظم واللوائح المعمول بها.
3. النظر في الشكاوى المحالة اليها من قيادة الوزارة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والوحدات الادارية التابعة لها.
4. اجراء تفتيش دوري مفاجئ على ادارات واقسام الوزارة والوحدات الادارية التابعة لها للتاكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح والارشادات المنظمة للعمل وعن سيره وانتظامه.
5. تحري الاخطاء والانحرافات المالية والادارية بالوزارة والوحدات الادارية التابعة لها والكشف عن اسبابها وتقديم المقترحات التي من شانها معالجتها وتلافي تكرارها.
6. متابعة الرد على تقارير (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) واستفساراته الموجهة الى الوزارة او الى الوحدات الادارية او الاهلية التابعة لها.
7. تلقي نسخ تقارير الاجهزة المركزية الموجهة الى الوزارة او الى الوحدات الادارية او الاهلية التابعة لها ومتابعة الرد عليها.
8. الاشتراك في اعمال الجرد الدوري والمفاجئ في الوزارة والوحدات الادارية والاهلية التابعة لها.
9. المراقبة والتدقيق في جوانب الصرف والايرادات للموازنات التقديرية للوزارة والاعتراض على اية مخالفات مالية او ادارية يتم الكشف عنها.
10. مراقبة التنفيذ لانظمة الصرف والايرادات للموازنات التقديرية للوحدات الادارية والاهلية التابعة للوزارة وابداء الملاحظات حولها.
11. متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات (المالية والادارية) الصادرة من الجهات المختصة وتقديم التقارير عن ذلك الى قيادة الوزارة.
مادة(25) الادارة العامة للشئون القانونية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. اعداد مشروعات القوانين والانظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة والوحدات الادارية والاهلية التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة الجهات المختصة لاصدارها ونشرها.
2. المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية.
3. متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة وغيرها.
4. تمثيل الوزارة والوحدات التابعة لها امام القضاء وغيره من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة.
5. تقديم المشورة القانونية للوزارة والوحدات والمكاتب التابعة لها.
6. شرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني في اوساط العاملين.
7. اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ.
8. توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والدوريات المتعلقة بعمل الوزارة والوحدات التابعة لها وحفظها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
9. مراجعة النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في الوزارة والتقدم بالمقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع الادارات ذات العلاقة.
10. الاشراف الفني على الادارات والاقسام القانونية في الوزارة والوحدات والمكاتب التابعة لها.
11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية.
12. اية قضايا تحال اليها من قبل وزارة الشئون القانونية او اية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة.
13. القيام بالتحقيق الاداري في المخالفات الادارية المنسوبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية.
مادة(26) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. اقتراح مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنويا بحسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين واعداد الباب الاول من الميزانية السنوية.
2. الاعلان عن الوظائف الشاغرة وشروطها والنظر في طلبات وترشيحات المتقدمين لها واجراء الفحوصات اللازمة للتاكد من ملاءمتهم لشروط ومواصفات الوظيفة.
3. معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واعفاء واستقالة الكوادر والعاملين او الاستغناء عنهم واعادة توزيعهم.
4. وضع الخطط القصيرة والطويلة لتاهيل وتدريب الكوادر الوظيفية والعاملين ومعالجة المسائل المتعلقة بتاهيلهم وتدريبهم داخل الجمهورية وخارجها.
5. تحديد ومعالجة قضايا الاجور والترقيات والحوافز والمكافات والعلاوات والبدلات والتعويضات المستحقة للموظفين بحسب القوانين النافذة.
6. متابعة الادارات العامة والادارات في الوزارة لتقديم تقارير عن اداء العاملين بها في المواعيد المحددة وفقا للانظمة المقررة.
7. تحديد الواجبات الاساسية للعاملين وتطبيق النظم المتعلقة بالضبط الاداري.
8. وضع خطة الاجازات السنوية للعاملين وتحديد خلفائهم اثناء غيابهم ومعالجة قضايا الاجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
9. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية ومكافات نهاية الخدمة واصابات العمل بحسب القوانين النافذة.
10. الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين في الوزارة وفروعها واعداد التقارير والاحصائيات عن تركيبها وحركتها وتطويرها.
11. حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعاملين وقضايا العمل وتنظيم ادارة المعلومات المتعلقة بها.
12. اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم اساليب العمل وتبسيطها.
13. معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين.
14. اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الاخرى الخاصة بالعاملين واجراء الاستقطاعات الشهرية الى الجهات المستحقة حسب النظام المالي.
15. تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة شئون الموظفين.
16. تنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري والجهات المعنية الاخرى بحسب القوانين النافذة.
17. استلام كل ما يرد الى الوزارة وقيده وعرضه وتداوله وتوثيقه بحسب النظم المتبعة.
18. فهرسة وتوثيق كافة الوثائق والمراسلات الواردة والصادرة من والى الوزارة والمطبوعات والنشرات الدورية وفق نظام يسهل العودة اليه عند الحاجة.
19. القيام باي مهام تتصل بنشاطها وبمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
مادة(27) المستشارون:
وهم الاشخاص ذوو الخبرة في مجال الشباب والرياضة ويقومون بتقديم المشورة للوزير في القضايا والموضوعات الادارية والمالية والفنية وذلك بصفة فردية او جماعية بحسب تقدير الوزير وللوزير تكليف المستشارين لتمثيله في حضور بعض الاجتماعات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال الشباب والرياضة.
الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(28) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالقيام بما يلي:
1. اعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام.
3. اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
4. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الباب (الرابع).
5. الاسهام في اعداد وتطوير برامج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
6. اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.
7. اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف تطويرها تبسيطا للاجراءات.
8. تقديم المقترحات لتطوير مستوى الاداء.

 


الباب الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
مادة(29) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
1. تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى في ما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة.
2. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
3. تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دون اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال.
4. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بمكاتبها في المحافظات على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري.
5. تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
6. اعتبار الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.
7. تعمل الوزارة على تنمية مهارة العاملين في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.
8. تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة.
9. تعمل الوزارة على دعم وتطوير نشاط مكاتبها في المحافظات ولا سيما النائية منها بما يحقق الاستقرار في اوضاعها واستمرار نشاطها.
10. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلو لمشكلات التنمية الادارية.
11. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركز ذاكرة الوزارة.
12. يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين واللوائح النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
13. تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه المشكلة.
الباب الخامس
احكام عامة
مادة(30) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال وتنفيذ مبدا النظم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وفي مكاتبها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(31) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(32) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة طبقا لطبيعة النشاط وحجمه ولعدد المنتفعين بخدمات المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(33) يصدر الوزير لائحة تنظيمية لمكاتب الوزارة في المحافظات بعد التشاور مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(34) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء
بتاريخ : 2 /صفر/1417هـ
الموافق: 18/يونيو/1996م
د.عبد الوهــاب راوح عبد العزيز عبد الغنـي الفريق/علي عبدالله صالح
وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهــــورية

عدد الزيارات 938
عدد التحميلات 492

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (938 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية