مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثالث --> اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام

     


اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام

      

نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/4 ) لسنة 1993م


قرار جمهوري رقم(95)لسنة1998م
بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء
وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
الباب الاول
التسمية والمهام العامة
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام)
مادة(2) تهدف وزارة الاعلام الى :
تزويد المواطن اليمني بالمعلومات والحقائق والاخبار في مختلف المجالات والتعريف باليمن تاريخيا وحضاريا وثقافيا وسياسيا وتسهم في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وذلك طبقا للدستور والقانون والسياسة العامة للدولة.
وتتولى في سبيل ذلك المهام والاختصاصات الاتية :
1- اقتراح السياسة الاعلامية للدولة وتحديث وتطوير اساليبها بما يخدم اهداف الدولة.
2- اقتراح الخطط والبرامج الاعلامية الاذاعية والتلفزيونية والصحفية والاشراف على تنفيذها.
3- الاشراف على الانشطة الاعلامية الموجهة الى خارج الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- توثيق الصلة بين اليمنيين المقيمين في الخارج وبين وطنهم واطلاعهم على ما يتحقق من منجزات.
5- تسهيل الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة.
6- تعزيز العمل الاعلامي والتوظيف الامثل لرسائله في خدمة قضايا التنمية والسكان والبيئة والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الشئون العامة.
7- ابراز ابداعات افراد المجتمع العلمية عبر وسائل الاعلام المختلفة.
8- تعزيز حرية الصحافة وحق التعبير واحترام المسؤولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين النافذة.
9- الاشراف والتوجيه والمتابعة للعمل الاعلامي في كافة المؤسسات والاجهزة الاعلامية الحكومية ومكاتب الوزارة في المحافظات التابعة لها وتقييم انشطتها واقتراح سبل تطويرها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال الاعلام.
10- توثيق العلاقة مع الوزارات والهيئات والمنظمات الاعلامية المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات واللجان والدورات العربية والدولية والاقليمية المتخصصة بشئون الاعلام.
11- تنمية كادر فني وابداعي متخصص في كافة الانشطة الاعلامية.
12- اجراء الدراسات والابحاث في المجال الاعلامي والافادة من الجهود البحثية في الداخل والخارج.
13- خزن وتوثيق المعلومات في مجالات الاعلام المختلفة بصورة منظمة ومرتبة حتى يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
14- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
15- القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها.
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الاول
مهام واختصاصات الوزير
مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
1- الاشراف على الوزارة والمؤسسات الاعلامية الحكومية وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ،ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- قيادة الوزارة في كافة المجالات،ويعتبر الرئيس ا لاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
3- اصدار القرارات والاوامر التنظيمية لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة0
4- الاشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم والاشراف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها واصدار التوجيهات الى رؤسائها وله حق تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظام او لتحسين مستوى تنفيذ المهام.
5- الاشراف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها والقيام بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام ،كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة ومتابعة وتقييم تقاريرها0
6- تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظام0
7- المصادقة على قرارات مجلس الادارة في المرافق التابعة للوزارة او على الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسات العامة للحكومة والقوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة0
8- ابلاغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها.
9- التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى.
10- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجال الوزارة وعلى وجه الخصوص عند اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تحقيقا للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسؤوليته0
11- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج.
12- القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح النافذة 0
الفصل الثاني
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
مادة(4) يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
1- اقتراح السياسات والخطط ومساعدة الوزير في الاشراف على التنفيذ0
2- متابعة تنفيذ المهام واعداد الخطط والبرامج ودراستها وابداء رايه بشانها الى الوزير0
3- متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع ذلك للوزير0
4- تبسيط العمل واجراءاته وتطوير اساليبه في الوزارة0
5- متابعة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التاهيل والتدريب0
6- التنسيق بين الادارات العامة وعقد الاجتماعات لهذا الغرض0
7- طلب التقارير وبرامج الدراسات والابحاث وابدا رايه بشانها الى الوزير.
8- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه0
9- القيام باية مهام او اختصاصات اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير0
الفصل الثالث
مجلس الوزارة
مادة(5) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه
اولا: تشكيل المجلس يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :
1- الوزير رئيسا
2- وكيل الوزارة نائبا للرئيس
3- مستشارو الوزارة اعضاء
4- مديرو الادارات العامة اعضاء
5- مدير عام مكتب الوزير مقررا
6- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره.
ثانيا: مهام المجلس :
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبوجه خاص في الامور الاتية :
1- خطط العمل السنوية للوزارة 0
2- الخطة المالية وخطة القوى العاملة0
3- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها0
4- المواضيع التي تقدم لمجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة0
5- تقارير الانجاز والاداء.
6- مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات0
7- اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
مادة(6) يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجماعته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة 0
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الاول
البناء التنظيمي
مادة(7) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها ومكاتبها واجهزتها المختصة في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وعلى النحو الاتي:
اولا: الوزير ويتبعه مباشرة :
1-المستشارون 2-مجلس الوزارة 3-مكتب الوزير
4-المؤسسات الاعلامية والصحفية الاتية:
ا-المؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون.
ب-المؤسسات الصحفية. ج-وكالة الانباء اليمنية (سبا).
د-دار الهمداني للطباعة والنشر. هـ-دار باكثير للطباعة والنشر.
و-مركز التوثيق الاعلامي.
ثانيا: وكيل الوزارة:
ثالثا: الادارات العامة الاتية:
1- الادارة العامة للاعلام.
2- الادارة العامة للصحافة.
3- الادارة العامة للدراسات والابحاث والترجمة.
4- الادارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والصيانة.
5- الادارة العامة لشؤون الموظفين.
6- الادارة العامة للشؤون القانونية.
مادة(8) يراس كل ادارة عامة مدير عام:
مادة(9) تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة والاصلاح الاداري.
مادة (10) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ، وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الادارات العامة
مادة(11) الادارة العامة للاعلام: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- اقتراح الخطط والبرامج في مجال الاعلام الخارجي وفقا للسياسة الاعلامية للدولة وتنفيذها ومتابعة ما يقر منها.
2- انتاج المواد الاعلامية المختلفة الموجهة الى الراي العام وفقا للسياسة العامة.
3- متابعة ما ينشر في وسائل الاعلام الخارجية من اخبار وتعليقات وموضوعات عن اليمن وتحليلها ومتابعة اعداد الردود مع المختصين.
4- تزويد البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج بانتظام بالصحف والمجلات والمطبوعات وغيرها من المواد الاعلامية الضرورية.
5- مباشرة اجراءات اعتماد مراسلي وكالات الانباء والصحف والمجلات العربية والاجنبية وتسهيل مهماتهم ومنحهم البطاقات والتصاريح اللازمة لممارسة اعمالهم.
6- اصدار النشرات الدورية والكتيبات الاعلامية.
7- الاشراف على المكتبة الاعلامية.
8- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الاعلامية الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية للجهات المختصة.
9- متابعة اجراءات اشتراك الوزارة في المنظمات الدولية الاعلامية المتخصصة.
10- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الاعلامية وتقديم التقارير بشانها الى قيادة الوزارة.
11- تزويد الوفود الاعلامية والصحفية بالمعلومات والمطبوعات والوثائق اللازمة.
12- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
13- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(12) الادارة العامة للصحافة: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- تنفيذ الاجراءات الخاصة بتراخيص الصحف والمجلات وفقا لقانون الصحافة.
2- مراجعة الصحف والمجلات والنشرات المحلية والاجنبية ورفع التقارير بشانها.
3- متابعة محتويات الصحف والمجلات العربية والاجنبية وتنظيم تداولها في الاسواق اليمنية وفقا للقانون.
4- فحص طلبات الحصول على بطاقات التسهيلات الصحفية وفقا للائحة المنظمة لذلك.
5- ابداء الراي في فتح المكاتب الصحفية والاعلامية وتوزيع الصحف الخارجية ومنح التراخيص الخاصة بالتوكيلات لاستيرادها وفقا للقانون.
6- توفير الصحف والمجلات العربية والدولية التي لا تصل للتداول في البلاد للاطلاع عليها.
7- الاعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية التي يتم عقدها مع كبار مسئولي الدولة والوفود الزائرة لبلادنا بالتنسيق مع الادارة العامة المختصة.
8- التنسيق والاشتراك مع الادارة العامة للشئون القانونية فيما يخص تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات واللوائح المنفذة له.
9- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
10- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(13) الادارة العامة للدراسات والابحاث والترجمة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- دراسة السياسة الاعلامية واساليب تنفيذها وتقديم المقترحات التطويرية.
2- دراسة اتجاهات الراي العام ازاء اهم القضايا والاحداث وتقديم التقارير والمقترحات بشانها.
3- متابعة الاتجاهات الحديثة في العمل الاعلامي واساليب تطبيقها واعداد الدراسات بذلك.
4- اعداد ومراجعة الدراسات والابحاث الاعلامية التي تشارك بها الوزارة في المؤتمرات والندوات الاعلامية الداخلية والخارجية.
5- ترجمة كافة الاعمال التي تحال اليها من قيادة الوزارة.
6- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
7- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(14) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة والمذكرات التفسيرية بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها.
2- اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة.
3- تنظيم وضبط الاعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك الى قيادة الوزارة.
4- وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك.
5- تقدير احتياجات الوزارة من الاصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والاثاث والاجهزة والادوات والمواد المكتبية ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع المختصين في الوزارة.
6- تنظيم المخازن الثابتة للوزارة واداراتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة.
7- الرد على ملاحظات الاجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء والافادة من الملاحظات لتحسين مستوى العمل.
8- المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة ووفقا للقوانين النافذة.
9- اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصلاحها والقيام بكافة المهام الاخرى اليومية المتعلقة بامن ونظافة الوزارة.
10- تنظيم حركة المواصلات والاتصالات للوزارة ومتابعة اجراءات تسجيل ممتلكاتها وفقا للقوانين والنظم النافذة.
11- تزويد الادارات العامة ومكاتب الوزارة بالتعليمات والاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكذا نماذج ونظم اعداد التقارير المتعلقة بها.
12- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
13- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(15) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- اعداد مشروع القوى لعاملة والاجور للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرنامج التنمية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة.
2- اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة في الباب الاول والمذكرات التفسيرية المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها.
3- وضع برامج تفصيلية لتنفيذ بنود الميزانية وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك.
4- اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الاخرى للعاملين ومسك السجلات المالية بذلك.
5- تطبيق النظم المتعلقة بتقييم اداء الموظفين واقتراح الاجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الاداء.
6- معالجة قضايا الموظفين من تعيين وتدريب واجازات ونقل وندب واعارة وتقاعد وتامينات اجتماعية وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقا للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة.
7- الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منتظمة والحفاظ على سريتها.
8- المشاركة في دراسات تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة وعمل الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف.
9- رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقات الانسانية داخل الوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل.
10- تحديد الواجبات الاساسية للعاملين وتطبيق النظم المتصلة بالضبط الاداري.
11- معالجة اي قضايا متعلقة بالعاملين بالوزارة.
12- القيام بكافة الخدمات الادارية الاخرى اللازمة لتسهيل اعمال الوزارة.
13- الاشراف على اعمال السكرتارية ومهامها المختلفة من توثيق وحفظ وتسجيل المراسلات.
14- الرد على ملاحظات الاجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء فيما يتعلق بانشطتها.
15- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
16- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.
مادة(16) الادارة العامة للشئون القانونية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة اجراءات اصدارها ونشرها.
2- تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم.
3- تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين الاعلامية.
4- اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صور منها على المعنيين بالتنفيذ.
5- المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة.
6- تمثيل الوزارة امام القضاء وفقا لقانون قضايا الدولة.
7- حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصورة منظمة ليسهل الرجوع اليها عن الحاجة.
8- المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بالوزارة وتقديم المقترحات لتعديلها.
9- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط الوزارة والاطلاع على التشريعات العربية والاجنبية المتطورة.
10- اجراء التحقيقات في المخالفات الادارية والمالية.
11- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
12- القيام باية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.

الفصل الثالث
المهام المشتركة للادارات العامة
مادة(17) تتولى كل ادارة عامة في الوزارة القيام بالاتي:
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2- تبادل المعلومات والتقارير فيما بينها.
3- اقتراح البرامج اللازمة للتاهيل والتدريب في مجال نشاطها.
4- اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي الاعلامي على صعيد الوزارة.
5- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
الفصل الرابع
مبادئ عامة في تنظيم واداء مهام الوزارة
مادة(18) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما ياتي من مبادئ واسس تنظيمية:
1- تطبق الوزارة لتنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة.
2- تقوم الادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال.
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطوير الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري.
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية مع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة .
7- تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
8- تعد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور وتستخدمها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.
9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين في اداراتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.
10- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم.
11- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها.
12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة.
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية.
14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة.
15- تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.

الباب الرابع
احكام عامة
مادة(19) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بتطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.
مادة(20) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.
مادة(21) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(22) يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
مادة(23) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
مادة(24) يصدر الوزير قرار بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.
مادة(25) يلغى القرار الجمهوري رقم(30)لسنة1993م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام.
مادة(26) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاء.
بتاريخ 14/صفر/ 1419هـ
الموافق 9 /يونيو /1998م
عبدا لرحمن محمد الاكوع د.عبدا لكريم الارياني علي عبد الله صالح
وزيــر الاعــــلام رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهـورية

عدد الزيارات 787
عدد التحميلات 427

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (787 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية