مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الأول --> اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة

   


اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة

        

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2/2 ) لسنة2002م

     



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(35)لسنة 2002م
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم(15)لسنة(2000م) بشان هيئة الشرطة
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم (15)لسنة(2000م) بشان هيئة الشرطة.
- وبناء على عرض وزير الداخلية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة( اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى اخر.
? الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
? الــوزارة: وزارة الداخلية.
? الوزيــر: وزير الداخلية.
? الشرطـة:قوات الشرطة المكلفة بحماية النظام والامن العام والاداب العامة وضبط الجريمة.
? عمليات الشرطة:مجموعة الاعمال الامنية التي تنفذها الشرطة بهدف حماية النظام والامن العام وما تفرضه عليها القوانين من واجبات.
? المجلس:المجلس الاعلى للشرطة.
? رئيس المجلس:رئيس المجلس الاعلى للشرطة.
? الضابط:من يحمل رتبة ملازم ثان فاعلى.
? الضابط الشرفي:ضابط الصف الذي يعين في رتبة ضابط دون ان يتخرج من كلية الشرطة او احدى الجامعات وما في حكمها.
? الافراد:ضباط الصف والجنود ويشمل المجندين الذين يؤدون خدمة الدفاع الوطني الالزامية في هيئة الشرطة.
? المدني:كل موظف او عامل التحق للعمل في احدى المجالات التي تتطلبها هيئة الشرطة وفقا لقانون الخدمة المدنية
? القانون: القانون رقم(15)لسنة(2000م) بشان هيئة الشرطة.
? اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة.
? الرتبة: الرتبة العسكرية من حيث تسلسلها في سلم تدرج الرتب العسكرية.
? نزع الرتبة: حرمان ضابط الصف من رتبته واعادته الى الجندي.
? تنزيل الرتبة: اعادة الضابط او ضابط الصف الى رتبة ادنى من الرتبة التي يحملها.
? التجريد: فقدان الضابط الرتبة وحرمانه من جميع الحقوق المكتسبة لهذه الرتبة واعادته الى رتبة مساعد اول.
? الفصل: الفصل من الخدمة مع الحرمان من الحقوق المكتسبة في المعاش او المكافاة او اي حقوق اخرى بموجب حكم قضائي قطعي بذلك.
? الاستغناء عن الخدمة: الفصل من الخدمة بقرار من المجلس التاديبي.
? الراتب الاساسي: الراتب الشهري المقرر بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص وعلاوات التخرج واي بدلات اخرى يحددها القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
? البدلات: البدلات المنصوص عليها في القانون.
? العلاوة: هي مبلغ مالي محدد مقداره امام كل فئة تضاف الى الراتب متى استوفى الضابط شروط استحقاقها.
? الشهيد:من ازهقت روحه اثناء الاعمال الامنية او المشاريع التدريبية ويشمل ذلك كل من توفي متاثرا بالاصابة اثناء او بسبب تلك الحالات.
? الوفاة: الوفاة اثناء اداء الواجب او بسببه او الوفاة الطبيعية.
? اللجنة الطبية العليا: اللجنة الطبية العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه مهامها وصلاحيتها.
? المخالفات الانضباطية:كل ما يسند الى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وانظمة الخدمة واوامر الرؤساء وبصفة عامة كل ما يقع اخلالا بقواعد الانضباط والنظام العسكري.
? المجالس التاديبية:المجالس المختصة بالنظر في المخالفات الانضباطية.
? القوات النظامية: قوات الشرطة النظامية شبه العسكرية.
? استعمال القوة: استعمال الطاقة الجسدية او استعمال العصي او الهراوات او الغاز المسيل للدموع او اي شئ اخر مما لا يقتل عادة.
? استعمال السلاح: استعمال حراب البنادق والالات القاطعة
? اطلاق النار:استخدام الذخيرة الحية من البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة او تفجير القنابل والمتفجرات الاخرى باي طريقة من الطرق.
الباب الثاني
تكوين هيئة الشرطة وواجباتها وصلاحيتها
الفصل الاول
تكوين هيئة الشرطة
مادة(3) 1-تتالف هيئة الشرطة من الفئات التالية:-
ا - الضباط.
ب - ضباط الصف.
ج - الجنود.
2- تكون المصالح والادارات العامة والقوات النظامية قوام هيئة الشرطة وتنقسم الى قطاعات نوعية ومكانية ويصدر بتقسيمها وتحديد اختصاصاتها قرار جمهوري.
مادة(4) يراس الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام عملها، وله ان يفوض بعض صلاحياته لاي من قادة الوزارة وذلك بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومديروا الادارات العامة ومديروا امن المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومديروا الاقسام والمراكز كل في اطار وحدود اختصاصه النوعي والمكاني.
الفصل الثاني
واجبات هيئة الشرطة
مادة(5) تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام والامن العام والاداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:-
1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون.
2-حماية الارواح والاعراض والممتلكات.
3-كفالة الامن والطمانينة للمواطنين والمقيمين.
4-مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالامن.
5-الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتامينها في الطرق والاماكن العامة.
6- ادارة السجون وحراسة السجناء.
7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تادية وظائفها وفقا لاحكام القانون.
8-تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين.
9-تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر.
10-تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.
الفصل الثالث
صلاحيات الشرطة
مادة(6) للشرطة في سبيل اداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية:-
1-الاستعانة بالمواطنين مؤقتا كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة عند درء الاخطار المحدقة بالنظام والامن العام والكوارث العامة والطبيعية وذلك عندما لا تكون قوة الشرطة كافية لمواجهة الموقف.
2-استدعاء كل من اخل بالنظام والامن العام والاداب العامة او السكينة العامة واتخاذ الاجراءات نحوه وفقا للقانون والانظمة النافذة ويتم اثبات الاستدعاء في السجل المعد لذلك وكذا الاجراءات المتخذة بشانه.
3-ان تطلب من اي شخص اثبات هويته في حالة الاشتباه به فان عجز عن ذلك يتم اصطحابه الى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبما لا يخالف القانون.
4-استيقاف اي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية او معلومات موثوقة بان في حيازته اشياء يمكن ان يؤدي استخدامها الى تهديد النظام والامن العام او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة كما يجوز اصطحابه الى مركز الشرطة واحتجازه اذا استدعي الامر لذلك.
5-التحفظ الاداري، بما لا يزيد على اربع وعشرين ساعة على الاشياء التي تؤدي الى الاخلال بالنظام والامن العام او الى تعكير السكينة العامة او تلك التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويرفع التحفظ بزوال الاسباب الموجبة له.
6-تفتيش الاشياء التي يحملها المواطنون او الزوار عند خروجهم او دخولهم من والى الجمهورية وذلك للتاكد من عدم مخالفتها للقوانين.
7-دخول المساكن والاماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الاخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الاشخاص او افناء واتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان واموالهم والاداب العامة.
8-ملاحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم واعادتهم اليها.
9-مطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم.
مادة(7) لا يجوز للشرطة استعمال السلاح او اطلاق النار، الا اذا كان استعمال السلاح او اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطه ان يبذل رجل الشرطة جهده في ان لا يصيب احد اصابة قاتلة ‘ وذلك في الاحوال الاتية:-
1-القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة اذا قامت على ذلك دلائل قوية او متلبس بجريمة جسيمة اذا قاوم او حاول الهرب.
2-لاعاقة ارتكاب افعال اجرامية او مواصلة ارتكابها اذا كانت تلك الافعال معاقب عليها بالاعدام او الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3-عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الامن العام بواسطة السلاح الناري او المتفجرات.
4-عند تعرض الاماكن والاشخاص الذين تتولى حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم باي وسيلة اخرى.
5-دفاعا عن النفس من اي اعتداء او خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
6-عند القيام باداء عمل تفرضه القوانين ‘ او بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
7-عند محاولة اقتحام احد السجون او عند محاولة سجين او سجناء الافلات من حراستهم.
مادة(8) يجب على الشرطة قبل اطلاق النار في الحالات المنصوص عليها في المادة(7) من هذه اللائحة مراعاة ما يلي:-
اولا: في حالة القبض على متهم بارتكاب جريمة‘ او متلبس بها‘ او محكوم عليه او القيام باداء عمل تفرضه القوانين او منع ارتكاب افعال اجرامية يجب اتباع ما يلي:-
1-عدم اللجوء الى اطلاق النار الا بعد استنفاذ جميع الوسائل الاخرى حسب ما يتوفر في حينه كالنصح او استعمال العصي او الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعمال حراب البنادق والالات القاطعة للسيطرة على المقاومة او منع الهرب او ايقاف ارتكاب الافعال الاجرامية.
2-توجيه انذار شفوي مسموع بانه سيطلق النار اذا لم يقف او يكف المتهم او المحكوم عليه عن المقاومة او محاولته ارتكاب الافعال الاجرامية والهرب.
3-اذا لم ينصاع او يستجب المتهم او المحكوم عليه او لم يكف عن المقاومة او استمر في ارتكاب الافعال الاجرامية او محاولة الهرب او استحال وصول الانذار الشفوي الى سمعه‘ فيكون توجيه انذار باطلاق طلقه تحذيرية في الهواء مع مراعاة اخذ الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب برئ.
4-اذا استمر المتهم او المحكوم عليه في الهروب او لم يكف عن المقاومة او استمر في ارتكاب الافعال الاجرامية او محاولة الهرب بعد انذاره وكان اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لمنعه من المقاومة او ارتكاب الافعال الاجرامية او الهرب‘ فيطلق النار باتجاه ساقيه او عجلات السيارة التي يركبها ما امكن ذلك وبالقدر اللازم الذي يمنع المقاومة او يعيق ارتكاب الافعال الاجرامية او الهرب دون تجاوز له.
5-يصدر الامر باطلاق النار من رئيس يجب طاعته او من قائد الدورية او اقدم المكلفين بالمهمة‘ واذا تعذر ذلك ‘ وكانت الضرورة تستدعي اطلاق النار ولم يتسنى الحصول على هذا الامر جاز لرجل الشرطة التصرف وفقا للضرورة والحالة القائمة.
ثانيا:في حالة اعمال الشغب والتعدي على الارواح والممتلكات فتتبع الاجراءات التالية:-
1-يبدا قائد القوة المكلفة بالمهمة بتوجيه انذار شفوي عبر مكبر صوت على ان يتضمن الانذار ما يلي:-
ا- الامر بالتفرق والكف عن اعمال الشغب والتعدي.
ب-تحديد المهلة التي يجب ان يتم خلالها التفرق او الكف عن اعمال الشغب.
ج-تحديد الاتجاه الذي يجب ان يسلكه مثيري اعمال الشغب والمسموح بالانصراف من خلاله.
د-فاذا لم ينصاع مثيري الشغب او منفذي الاعتداء بعد الانذار والمهلة المحددة يوجه انذار ثان بان الشرطة سوف تطلق النار فورا اذا لم يبدا بالتفرق حالا.
2-اذا لم يستجب مثيري الشغب او منفذي الاعتداء للانذار بالتفرق بعد توجيه الانذار اليهم للمرة الثانية فلقائد القوة ان يعطي الامر اولا باستعمال الوسائل الخاصة بفض الشغب كقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات.
3-لقائد القوة المكلفة ان يامر باطلاق النار في الهواء كطلقات تحذيرية مع اعادة توجيه الانذار للمرة الثالثة بصوت مسموع عبر مكبر صوت ثم يلجا الى الامر باطلاق النار في الاحوال الاتية :-
ا-اذا امتنع مثيري الشغب عن التفرق بالرغم من انذارهم ومحاولة تفريقهم بوسائل فض الشغب.
ب–اذا وقع اعتداء جسيم على افراد القوة.
ج-اذا وقع اعتداء جسيم على النفس او المال او المنشات العامة او الخاصة.
مادة(9) يصدر الامر باطلاق النار من قائد القوة المكلفة بصوت مسموع جهوري عال حتى يدرك مثيرو اعمال الشغب والتعدي ان القوة جادة في تفريقهم وصد التعدي‘ ويكون الاطلاق بامر خاص لكل طلقة‘ وذلك للسيطرة على الضرب وتوجيهه على قادة مثيري الشغب والتعدي‘ ويكون اطلاق النار على الساقين لشل الحركة كلما كان ذلك مستطاعا‘ ويجب التوقف عن الاطلاق بين لحظة واخرى لاعطاء فرصة للتفرق او الاستسلام.
مادة(10) تعمل الشرطة على حفظ النظام والامن العام ولها من اجل تحقيق تلك الغاية حق انزال قوات الشرطة في حالة الشغب لاحتواء الموقف وبالقدر الضروري واللازم‘ كما يكون لها ايضا حق انزال القوات توخيا لاحتواء اي احداث شغب يتوقع حدوثها.
مادة(11) لا يجوز للشرطة استخدام التعذيب الجسدي او التاثير النفسي ضد اي شخص اثناء مرحلة جمع الاستدلالات او الحجز او الحبس او في اية حالة كانت تمس حرية الانسان.
مادة(12) تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها الواردة في القانون بمراعاة الحصانات الممنوحة وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية.
الباب الثالث
المجلس الاعلى للشرطة
الفصل الاول
تشكيل المجلس واختصاصاته
مادة(13) يشكل المجلس الاعلى للشرطة على النحو التالي:-
1-نائب الوزير رئيسا.
2-وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية : نائبا للرئيس
3-وكيل الوزارة لشئون الامن عضوا.
4-مدير عام الرقابة والتفتيش عضوا.
5-مدير عام شئون الضباط عضوا وامينا لسر المجلس.
6-مدير عام شئون الافراد عضوا.
7-مدير عام الشئون القانونية عضوا.
8–مدير عام المعلومات والتخطيط والبحوث عضوا.
مادة(14) يختص المجلس بمعاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير اجهزتها واسلوب عملتها بما يؤدي الى رفع مستويات الاداء وتحقيق المهام المسندة اليها على اكمل وجه كما يختص بالنظر في كافة شئون منتسبي هيئة الشرطة وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1-التوصية بتعيين الضباط لاول مرة.
2-وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب.
3-التوصية بترقية الضباط.
4-تحديد الاقدمية وردها.
5-ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية.
6-اقرار خطة التنقلات السنوية.
7-اختيار الضباط الموصى بترشيحهم للدراسات العليا والمنح والاجازات الدراسية.
8-التوصية باعارة الضباط وانتدابهم ونقلهم خارج هيئة الشرطة.
9-التوصية بالاستغناء عن الخدمة والاعادة اليها.
10-التوصية بمنح الاوسمة والشارات والانواط والميداليات والشهادات التقديرية.
11-اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها.
12-التوصية بالاحالة الى التقاعد وفقا للقانون.
13-التوصية بقبول الاستقالة وفقا للقانون.
14-وضع معايير الاختيار للترقية من رتبة مقدم فاعلى.
15-اقرار لائحة للحوافز والمكافئات بما يحقق تحسين مستوى الاداء.
16-اية مهام اخرى يكلف بها او موضوعات تحال اليه من الوزير.
الفصل الثاني
تنظيم اجتماعات واعمال المجلس
مادة(15) يضع المجلس بداية كل سنة خطة عمل تتضمن توزيع المهام المسندة اليه على اشهر السنة بحيث يخصص لكل اجتماع موضوعات محددة.
مادة(16) تتولى كل جهة تقديم الموضوعات الى رئيس المجلس بموجب خطاب رسمي وترفق بها دراسة كاملة ومستوفاة عن الموضوع وذلك قبل الموعد المحدد لمناقشته بشهرين على الاقل ويحيل رئيس المجلس تلك الموضوعات الى امين سر المجلس او احدى اللجان لدراستها وتقديم تقرير عنها قبل ادراجها ضمن جدول الاعمال.
مادة(17) 1-يكون انعقاد المجلس بصفة دورية مره كل شهر‘ وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
2-توجه الدعوة من رئيس المجلس وفي حالة غيابه من نائب رئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بثلاثة ايام على الاقل ويرفق بها جدول الاعمال.
مادة(18) يتراس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه نائب الرئيس ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية الاعضاء ويتبع في ادارة الاجتماع ما يلي:-
1-يقر المجلس في بداية اجتماعه جدول اعماله وتطرح الموضوعات المعروضة على المجلس للمناقشة بحسب ترتيب ورودها في جدول الاعمال.
2-يبدا المجلس اعماله بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة واستعراض ما تم بشانه من اجراءات وتعطي ا لاسبقية في البحث للموضوعات التي اعترض عليها الوزير‘ ما لم يكن الاجتماع استثنائيا فيكون مخصصا للموضوع الذي انعقد من اجله.
3-لا يجوز لاحد من غير اعضاء المجلس حضور اجتماعاته ما لم تكن هناك حاجة للاستماع لرايه في مسالة معينة معروضة عليه وفي هذه الحالة يثبت في محضر اجتماع المجلس اسم المدعو واسباب الدعوة‘ ولا يكون له حق في المداولة او التصويت وللمجلس ان يستدعي مديري العموم او مديري الامن او قادة الوحدات النظامية للاسترشاد برايهم عند نظر اي موضوع معروض عليه.
4-اذا كانت احدى المسائل المعروضة على المجلس تتعلق برئيسه او احد اعضائه او باحد اقربائه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عند نظرها والتصويت عليها.
5-يتخذ المجلس قراره بعد اقفال باب النقاش في الموضوع المعروض عليه ‘ ولا يجوز اعادة فتح باب النقاش مرة اخرى الا باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
6-تصدر قرارات وتوصيات المجلس باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين في الجلسة‘ وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
7-يصدر المجلس قراراته مسببة من واقع التقارير المودعة في ملفات الضباط والاوراق الرسمية الاخرى والقوانين والانظمة وله حق الاطلاع على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من الاوراق والوثائق والسجلات وسماع اقوال من يرى سماعهم.
8-تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية ولا يجوز باي حال من الاحوال اعلان اي قرار من قراراته او تنفيذه قبل التصديق عليه من الوزير في الموضوعات التي تندرج في اطار صلاحياته‘ اماما عداها فيتولى رفعها عبر رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية.
مادة(19) للمجلس ان يشكل من بين اعضائه بصفة دائمة او مؤقتة حسب ما تقتضيه طبيعة عمله لجنة او اكثر يناط بها القيام باية مهام تسند اليها من المجلس مما يدخل في اختصاصاته.
مادة(20) 1-يتولى مدير عام شئون الضباط مقرر المجلس تحرير محضر لكل جلسة من جلسات المجلس ويوقع عليها مع رئيس المجلس ويجب ان يثبت في المحضر البيانات التالية:-
ا-تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.
ب-اسماء الحاضرين والغائبين مع بيان اسباب عدم الحضور.
ج-الموضوعات المعروضة والمناقشة التي تمت بشانها.
د-القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس والاسانيد التي بنيت عليها مع ذكر الاصوات الموافقة والمعارضة او الممتنعة عن ابداء الراي.
2-ينشا سجل خاص بارقام مسلسلة تدون فيه محاضر اجتماعات المجلس حسب تسلسلها.
مادة(21) يرفع المجلس قراراته وتوصياته مسببه الى الوزير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ اقرارها بموجب خطاب موقع عليه من رئيس المجلس.
مادة(22) يحيط الوزير المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع القرارات والتوصيات بقراره بشان ما رفع اليه من قرارات وتوصيات المجلس بالمصادقة من عدمه.
مادة(23) يكون للمجلس سكرتارية دائمة تعمل تحت اشراف مدير عام شئون الضباط امين سر المجلس ‘ وتتالف من عدد من الموظفين بحسب احتياجات العمل وذلك للقيام بالمهام التالية:-
1-اعداد جداول اعمال المجلس بناء على توجيهات الرئيس وتوزيع موضوعات اجتماعاتها.
2-تدوين وطباعة وحفظ محاضر وقرارات المجلس والوثائق المتعلقة بها.
3-تسلم وتسليم المواضيع المقترح عرضها على المجلس ووثائقها والتزام مبدا السرية في العمل.
4- توزيع محاضر وقرارات وتوصيات المجلس على الاعضاء.
5-متابعة تقديم الموضوعات المدرجة في خطة عمل المجلس في مواعيدها.
6-متابعة تنفيذ قرارات المجلس واعداد تقارير دورية وسنوية عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع ايضاح الاسباب والعوائق التي حالت دون تنفيذها ان وجدت.
7-تبليغ الدعوة الى الاعضاء والمعنيين المطلوب حضورهم اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل.
8-تجميع وتوثيق محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس واي وثائق متعلقة بعمله وحفظها وتدوينها في السجل الخاص بذلك.
الباب الرابع
التعيين والرتب والسجلات والتقارير
الفصل الاول
التعيين
مادة(24) يكون تعيين الضابط لاول مرة في هيئة الشرطة بقرار جمهوري بناء على توصية المجلس وعرض الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء من بين الفئات التالية:-
1-خريجي كلية الشرطة وكليات الشرطة العربية او الاجنبية المعترف بها من الجهات المختصة في الجمهورية والمبتعثين من الوزارة.
2-خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين تحتاج اليهم هيئة الشرطة من التخصصات العلمية المختلفة التي لا تتوافر من بين خريجي كليات ومعاهد الشرطة ‘ ويتم تاهيلهم عسكريا وشرطيا من خلال عقد دورة تدريبية تتضمن البرامج التالية:-
ا-العلوم الشرطية المقررة على طلبة كلية الشرطة وتكون مدة الدراسة بها سنة كاملة على الاقل.
ب-التدريبات البدنية والرياضية.
ج-التدريبات العسكرية.
مادة(25)1-يعين الضابط لاول مرة برتبة ملازم ثاني تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته سنة اخرى ‘ وينقل للعمل بتخصص اخر غير الذي عمل فيه في السنة الاولى‘ ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ تعيينه تحت الاختبار اما من لم تثبت صلاحيته فيستغني عن خدمته بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وفي كلا الحالتين يتخذ المجلس قرارا اما بتثبيت الضابط او انهاء خدمته لعدم الصلاحية.
2-يجوز تعيين الضابط لاول مرة برتبة اعلى من رتبة ملازم ثان بحيث لا تتجاوز رتبة نقيب‘ اذا كان حاصلا على مؤهل دراسي عالي تحتاج اليه هيئة الشرطة وفي هذه الحالة تتحدد الرتبة التي يعين فيها على اساس سنوات الدراسة الجامعية ‘ ويدخل ضمن تلك المدة فترة الدراسة بكلية الشرطة وفقا للمادة(24) فقرة(2) من هذه اللائحة فاذا كانت تلك المدة لا تؤهله للتعيين في رتبة اعلى من رتبة ملازم ثان احتسب ما زاد عن ذلك كقدم تؤخذ في الاعتبار عند احتساب مدة الترقية للرتبة التالية.
3-تسري على الضابط المعين برتبة اعلى من رتبة ملازم ثان مدة الاختبار المنصوص عليها في المادة(22)من القانون والفقرة(1) من هذه المادة.
مادة(26) يشترط فيمن يعين برتبة ضابط في هيئة الشرطة ما يلي:-
اولا: ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومن اب يمني ‘ ويثبت ذلك من خلال تقديم مستند رسمي يفيد تمتعه بالجنسية اليمنية كالبطاقة الشخصية او شهادة الميلاد.
ثانيا: ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما ولا يزيد على ثلاثين عاما‘ ويجب اثبات السن من خلال شهادة الميلاد او وثيقة رسمية محددا فيها سنة وتاريخ الميلاد ويجوز التجاوز عن الحد الاعلى للسن بالنسبة لذوي الكفاءات الخاصة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين تحتاج اليهم هيئة الشرطة بحيث لا يزيد عمر المتقدم عن اربعين عاما.
ثالثا:ان يكون متمتعا باللياقة الصحية والبدنية وتشكل بقرار من الوزير او من يفوضه لجنة او اكثر للفحص الطبي‘ ويجب ان تراعى هذه اللجان عند فحصها للاشخاص المتقدمين توافر الشروط التالية:-
1-ان يكون نموه طبيعيا وقواه العقلية والبدنية جيدة وان يكون سليما وخاليا من الامراض العضوية.
2-ان يكون سليم السمع وغير مصاب بامراض اذنيه مستعصية.
3-ان تكون قوة بصره لا تقل عن(6/6).
رابعا : ان يكون حسن السيرة والسلوك‘ ويثبت ذلك بشهادة تبين خلو صحيفته من السوابق الجنائية.
خامسا : ان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره.
سادسا: ان لا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بحكم او بقرار تاديبي.
سابعا: ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا تقل مدة الدراسة فيه عن اربع سنوات ‘ وان يكون لديه خبرة عملية وفق ما تحدده شروط الاعلان بالنسبة لغير خريجي كلية الشرطة.
ثامنا: ان لا يكون منتميا لاي حزب او تنظيم سياسي.
مادة(27) يكون تعيين الضابط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لاحكام المادة (26) من هذه اللائحة عن طريق الاعلان عن الوظائف الشاغرة واجراء الاختبارات لاختيار الاكفاء من بين المتقدمين طبقا للاسس والقواعد التالية:-
1-ان يتضمن الاعلان اسم الوظيفة وبيانا موجزا بوصفها.
2-شروط شغل الوظيفة والمتطلبات والمؤهلات.
3-الجهة التي يقدم اليها الطلب.
4-موقع ومكان المقابلة والاختبار.
مادة(28) تشكل بقرار من الوزير لجنة لاختيار الضباط الجامعيين وفقا للشروط المحددة في القانون وهذه اللائحة.
مادة(29) على الادارة العامة لشئون الضباط استيفاء الاجراءات التالية عند التعيين:-
1-خريجي كلية الشرطة فيتم اتخاذ اجراءات التعيين بالاستناد الى قرار مجلس الكلية بالمصادقة على نتائج الاختبارات وتتولى الادارة العامة لشئون الضباط اعداد ملف يحتوي على الوثائق التالي:-
ا-صور من تقارير السلوك اثناء فترة الدراسة بالكلية.
ب-صورة للبطاقة الشخصية او العائلية.
ج-استمارة الالتحاق.
د-شهادة اللياقة الصحية.
هـ-صورة معمدة من المؤهل الدراسي.
و-صورة من المؤهل الشرطي.
ز-صورة من قرار التعيين.
ح-اية وثائق اخرى تؤكد استيفاء الضباط لشروط التعيين.
2-خريجي كليات الشرطة العربية والاجنبية المبتعثين من الوزارة فيستوفي بشانهم الوثائق والاجراءات التالية:-
ا-صورة للبطاقة الشخصية او العائلية.
ب-نسخة من قرار الايفاد.
ج-شهادة اللياقة الطبية.
د-صورة من الملف الشخصي بالكلية.
هـ-صورة معمدة من المؤهل الدراسي.
و-صورة معمدة من المؤهل الشرطي الذي حصل عليه.
ز-صورة من توصية المجلس بالتعيين.
ح-صورة من قرار التعيين.
3-بالنسبة للضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات فتستوفي بشانهم الوثائق والاجراءات التالية:-
ا-صورة للبطاقة الشخصية او العائلية.
ب-نسخة من الملف الشخصي بالكلية.
ج-صورة معمدة من المؤهل الدراسي.
د-صورة معمدة من المؤهل الشرطي.
هـ-صورة من قرار المجلس بالتعيين.
مادة(30) يجب على الجهة التي يعين الضابط للعمل بها ان تقوم بتعريفه بمهام وظيفته الاصلية قبل مباشرة العمل ‘ وعلى وجه خاص ما يلي:-
1-القوانين واللوائح التي تحدد الاهداف العامة للوظيفة ونظم عملها.
2-مهام وواجبات الوظيفة المناطة به كتابيا.
3-اطلاعه على انظمة والية العمل واساليب وطرق العمل فيها من خلال دورة استطلاعية‘ وعلى ادلة ونظم العمل المتعلقة بنشاط الجهة.
مادة(31)1-لا يجوز للضابط ان يباشر مهام وظيفته الا بعد صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة بالتعيين.
2-يجب نشر قرارات التعيين وقراءتها امام موظفي الجهة‘ ويخطر الضابط بصورة من القرار الصادر بتعيينه وتحدد له مهلة لاستلام العمل بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوما.
الفصل الثاني
شروط شغل الوظائف
مادة(32) تقسم الوظائف في هيئة الشرطة الى المجموعات التالية:-
1-المجموعة الاولى: الوظائف القيادية.
2-المجموعة الثانية: الوظائف الاشرافية والادارية.
3-المجموعة الثالثة: الوظائف التنفيذية والفنية.
4-المجموعة الرابعة: الوظائف الحرفية والخدمات المساعدة.
مادة(33) تقسم وظائف المجموعة الاولى الى اربع فئات على النحو التالي.
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف التالي:-
1-وكلاء الوزارة.
2-مستشاروا الوزير.
3-قائد الامن المركزي.
4-رؤساء المصالح.
5- رئيس الاكاديميه
6-مديرو الكليات بالاكاديمية.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الاولى الشروط التالية:-
1-ان يكون المرشح من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثانية من المجموعة الاولى وامضى فيها سنتين على الاقل خدمة متواصلة.
2-ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة عميد.
3-ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن (25) عاما.
4-ان تكون لدية خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سبع سنوات.
5-ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون ودورات تدريبية تخصصية وقيادية.
6-ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن(85%)
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التالية:-
1-نائب قائد الامن المركزي.
2-وكلاء المصالح.
3-نائب رئيس الاكاديمية.
4-نواب مديرو الكليات.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الثانية الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثالثة من المجموعة الاولى وان يكون قد امضى فيها ثلاث سنوات على الاقل خدمة متواصلة.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن عميد.
3. ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن 25 عاما.
4. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سبع سنوات.
5. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون ودورات تدريبية تخصصية وقياديه.
6. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 85%.
يكون التعيين في وظائف الفئتين الاولى والثانية من المجموعة الاولى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الداخلية وعرض رئيس مجلس الوزراء.
الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف التالية:-
1. مديرو الادارات العامة.
2. مديرو الامن بالعاصمة والمحافظات.
3. اركان حرب الامن المركزي.
4. مديرو الادارات العامة في المصالح والمعهد العالي وكلية الشرطة.
5. كبير معلمي كلية الشرطة والمعهد العالي لضباط الشرطة.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الثالثة الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الرابعة وامضى فيها مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل خدمة متواصلة.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة عميد.
3. ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن عشرين عاما.
4. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن ست سنوات.
5. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون ودورات تدريبية تخصصية وقيادية.
6. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 85%.
ويكون التعيين في وظائف الفئة الثالثة من المجموعة الاولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير الداخلية وتوصية المجلس.
الفئة الرابعة: ويكون ترتيب وظائف الفئة الرابعة على النحو التالي:-
1. نواب مديري العموم.
2. نواب مديري الامن.
3. مساعدو مديري العموم وامن المحافظات.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الرابعة الشروط التالية:
1. ان يكون المرشح من شاغلي وظائف الفئة الاولى في المجموعة الثانية وان يكون قد امضى فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة عقيد.
3. ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن ثمانية عشر عاما.
4. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن خمس سنوات.
5. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون.
6. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 85%.
ويكون التعيين في وظائف الفئة الرابعة من المجموعة الاولى بقرار من وزير الداخلية بناء على ترشيح وكيل القطاع المختص وتوصية المجلس.
مادة(34) تقسم وظائف المجموعة الثانية الى ثلاث فئات على النحو التالي:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف التالية:-
1. مديرو الادارات ومن في حكمهم.
2. مديرو مستشفيات الشرطة.
3. نائب مدير المعهد التخصصي ومدرسة الشرطة للشئون التعليمية.
4. مديرو مكاتب الوكلاء ورؤساء المصالح ومن في حكمهم.
5. مديرو نوادي الشرطة.
6. مديروا امن المديريات.
7. مديرو امن المطارات والمواني والمنافذ البرية.
8. مديرو ورش الصيانة.
9. قادة الكتائب.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الاولى الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثانية من المجموعة الثانية وان يكون قد امضى فيها فترة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة متواصلة كحد ادنى.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن مقدم.
3. ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن اثنتي عشر سنة.
4. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن ثلاث سنوات.
5. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون او علوم هندسية حسب الاحوال.
6. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 80%.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التالية:-
1. نواب مديري الادارات ومن في حكمهم.
2. نواب مديري امن المديريات.
3. نواب مديري امن المواني والمطارات والمنافذ البرية.
4. نواب مديري مستشفيات الشرطة.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الثانية الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثالثة من المجموعة الثانية وان يكون قد امضى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة متواصلة كحد ادنى.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة رائد.
3. ان يكون قد امضى خدمة متواصلة لا تقل عن عشر سنوات
4. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.
5. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون.
6. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 75%.
ويكون التعيين في وظائف الفئتين الاولى والثانية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المسئول المباشر وعرض وكيل القطاع المختص وتوصية المجلس.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التالية:-
1. رؤساء الاقسام ومن في حكمهم.
2. مديرو مراكز الشرطة.
3. قادة السرايا.
4. خبير في اي من المجالات التالية: بصمات ، مسرح جريمة ، فحص مخدرات ، فحص اسلحة ومتفجرات، تحاليل كيماوية وسموم، فحص حرائق ، تركيب وصيانة اجهزة فنية وكمبيوتر ، مبرمج كمبيوتر، مبرمج اذاعي وتلفزيوني.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الثالثة الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح من شاغلي وظائف الفئة الاولى من المجموعة الثالثة وان يكون قد امضى فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية متواصلة كحد ادنى.
2. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن نقيب.
3. ان تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.
4. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون او دورات تخصصية في المجال الذي سيبقى فيه.
5. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 75%.
ويكون التعيين في وظائف الفئة الثالثة من المجموعة الثانية بقرار من وكيل القطاع المختص بالنسبة للعاملين في ديوان الوزارة وفيما عدا ذلك بقرار من رئيس المصلحة او مدير الامن او قادة الوحدات النظامية حسب الاحوال.
مادة(35) تقسم وظائف المجموعة الثالثة الى فئتين على النحو التالي:-
الفئة الاولى :وتشمل الوظائف التالية:-
1. رؤساء الوحدات.
2. قادة الفصائل
3. قادة حراسات الشخصيات الهامة والمؤسسات الحكومية والمرافق.
4. رؤساء نقاط التفتيش.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الاولى الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة ملازم ثاني.
2. ان يكون لديه خبرة عملية ودورات تخصصية في المجال المعني.
3. ان لا يقل تقرير الكفاءة عن 70%.
4. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة او دبلوم بعد الثانوية العامة او دورات عسكرية.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التالية:-
1. ضابط تحقيق ،ضابط تحري، ضابط نوبة عمليات ، ضابط تدريب.
2. فني بصمات واثار، فني تحليل كيميائي ،فني اسلحة ومتفجرات، فني اصلاح اسلحة ،فني دفاع مدني ،فني مختبرات ، فني كمبيوتر ، مغذي معلومات كمبيوتر ، فني خراطة ، فني سمكرة ، فني ميكانيك ، فني تصوير.
ويشترط لشغل وظائف الفئة الثانية الشروط التالية:-
1. ان يكون المرشح برتبة لا تقل عن رتبة ملازم ثاني.
2. ان يكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.
3. ان يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة او دبلوم فني بعد الثانوية العامة او دورات عسكرية.
4. ان لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن 70%.
ويكون التعيين في وظائف الفئتين الاولى والثانية من المجموعة الثالثة وبقرار من وكيل القطاع المختص بالنسبة للعاملين في ديوان الوزارة وفيما عدا ذلك بقرار من رئيس المصلحة او من مدير الامن او قادة الوحدات النظامية حسب الاحوال.
مادة(36) تشمل وظائف المجموعة الرابعة ما يلي:- طباخين ، نجارين ،بحارين، بنائين، سائقين ،عمال زراعة،عمال سباكه، خياطين ،ساسة خيول ، حلاقين،عمال نظافة وما في مستواها.
ويكون التعيين في الوظائف المحددة في المادة(36) بامر اداري من الوكيل لقطاع الشئون المالية والادارية في ديوان الوزارة ومن رؤساء المصالح ومن مديري الامن في المحافظات او قادة الوحدات النظامية حسب الاحوال.
مادة(37) يشترط لشغل الوظائف في هيئة الشرطة ما يلي:-
1. وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة والهيكل التنظيمي.
2. استيفاء المرشح للاشتراطات والصفات التالية:
‌أ- الصفات البدنية كالشكل العام وقوة التحمل الجسدي.
‌ب- الصفات العقلية كالذكاء وقوة الذاكرة والقدرة على مواجهة المواقف الامنية المتغيرة.
‌ج- الصفات النفسية والخلقية والنضج والشعور بالمسئولية وحسن السمعة والسلوك والصدق والامانة والشجاعة.
‌د- لم يسبق توقيع اية عقوبة جزائية عليه.
مادة(38) اذا توفرت شروط شغل الوظائف المحددة في هذه اللائحة في عدد من المرشحين فتتم المفاضلة بينهم وفقا لما يلي:-
1. يفضل المرشح الحاصل على المؤهل الاعلى.
2. اذا تساوت درجات المؤهل العلمي يفضل المرشح الحاصل على المؤهل المتفق مع الوظيفة المطلوبة والقريب من التخصص.
3. اذا تساوت المؤهلات العلمية والرتب العسكرية والدورات التخصصية ومدة الخدمة للمرشحين لشغل الوظيفة يفضل المرشح الحاصل على شهادات تقديرية او اوسمة وانواط او نياشين.
مادة(39) يتم النقل والعزل من الوظائف المحددة في هذه اللائحة من قبل من له حق التعيين بتوافر سبب او اكثر من الاسباب الاتية.
1. الترفيع الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الشخص المعني بالنقل.
2. تقديم طلب كتابي بالاستقالة من قبل الشخص الشاغل للوظيفة.
3. صدور حكم قضائي يقضي بالعزل من الوظيفة.
4. بموجب توصية من المجلس.
5. استيفاء العقوبات الانضباطية المحددة.
6. الغياب بدون عذر لمدة (30) يوما.
مادة(40) الوظائف التي قد تستحدث وغير مشمولة بهذه اللائحة يصدر قرار بتحديد مستواها من الوزير بناء على مقترح من وكيل القطاع المختص.
مادة(41) تلتزم كل جهة فور الانتهاء من اقرار الموازنة الوظيفية المتعلقة بها بموافاة الوزارة بكشف بالوظائف الشاغرة من واقع الموازنة المعتمدة لها والهيكل الخاص بها بما في ذلك الوظائف المتوقع خلوها لاي سبب كان خلال السنة المالية.
مادة(42) يتم اعداد وتوثيق القرارات واوامر الترقيات والتعيينات والتحويلات من قبل الادارة العامة للشئون القانونية بالنسبة لديوان الوزارة ومن قبل ادارة الشئون القانونية في المصالح وادارات الامن في المحافظات.
مادة(43) يتم نسخ كافة قرارات واوامر الترقيات والتعيينات والتحويلات الى ملفات الضباط والى الشئون المالية ومركز المعلومات للتسكين المباشر وكذا الى المصالح والادارات العامة وامن المحافظات المختصة.
الفصل الثالث
الرتب والشارات
مادة(44) تكون رتب الضباط على النموذج المرفق بهذا وفقا للترتيب والمواصفات التالية:-
1-ملازم ثاني نجمة واحدة.
2-ملازم اول نجمتان
3-نقيب ثلاث نجمات
4-رائد شعار الجمهورية
5-مقدم نجمة يعلوها شعار الجمهورية
6-عقيد نجمتان يعلوها شعار الجمهورية
7-عميد ثلاث نجمات يعلوها شعار الجمهورية.
8-لواء سيفان متقاطعان يعلوهما شعار الجمهورية.
9-فريق سيفان متقاطعان يعلوهما نجمة وشعار الجمهورية.
تصنع علامات رتب الضباط التي ترتدي على البدلات الرسمية (المراسم) من النحاس الاصفر ، وتوضع على قاعدتين مستطيلين من مادة مغطاة بقماش جوخ من اللون الازرق الداكن (ازبلايت ) تركب على الكتفين.
يكون سطح رتب الضباط التي ترتدي على البدلات الميدانية من القماش القطني ذي اللون الازرق الغامق وتطرز عليها الرتب بخيوط صفراء اللون.
مادة(45) الشعارات التي توضع على ياقة الجاكت هي:-
1-يرتدي جميع الضباط من رتبة م/2 حتى رتبة رائد شعار الشرطة(النسر المقوس بالسبولتين) ويكون من النحاس المسبوك المذهب على قاعدة مقواة ومغطاة بقماش جوخ ذي لون ازرق غامق مع وضع اسم الوحدة او الادارة التي يعمل بها تحت الشعار النحاس.
2-يرتدي الضباط من رتبة مقدم وعقيد شعار الشرطة الموضح في الفقرة (1) ويكون طوله(6) سم مع وضع خيط ذهبي فاتح في وسط الشعار وفي اعلى الشعار زرار صغير نحاسي مذهب.
3-يرتدي وزير الداخلية شارة القيادة من القماش الجوخ الازرق وعليه خمس زهرات شجرة البن ويكون طوله 8سم.
4-يرتدي نائب وزير الداخلية والوكلاء والضباط من رتبه اللواء شارة القيادة من القماش الجوخ الازرق وعليه اربع زهرات شجرة البن ويكون طوله 6سم.
5-يرتدي الضباط من رتبة العميد شارة القيادة من القماش الجوخ الازرق وعليه ثلاث زهرات شجرة البن ويكون طوله 6سم.
الفصل الرابع
الملابس
مادة(46) تكون ملابس الضباط على نوعين صيفية وشتوية وتقسم الى قسمين ميدانية ورسمية ( مراسم ) وفقا للمواصفات التالية:-
اولا: البدلة الصيفية الميدانية وتصنع من قماش تكون نسبة القطن فيه (30%) ويكون لونها زيتي وتتالف من:-
1-الجاكت ويكون بالمواصفات التالية:-
ا-يكون ذو اكمام طويلة وفي كل كم زرار واحد.
ب-يكون له جيبان على جانبي الصدر مغطاة من اعلى الصدر.
ج-كتافتان لحمل الرتب وكل كتافه بزرار.
د-تكون ازرار الجاكت بلاستيكية من نفس لون القماش.
2-البنطلون ويكون بالمواصفات التالية:-
ا-يكون له جيبان جانبيان بمحاذاة اليدين‘ وجيب خلفي في الجانب الايمن له غطاء بزرار من الداخل.
ب-حمالات على الخصر بفتحة تناسب مقاس الحزام( القايش).
ج-تكون ازرار البنطلون بلاستيكية من نفس لون القماش.
3-الحزام (القايش) ويكون لونه زيتي ويراعى عدم وضع اي شعار على الحزام.
4-الرتبة:-
ا-تكون سطح الرتب من القماش ذو اللون الازرق الغامق ‘ ويكون لون الرتب برتقالي.
ب-تركب الرتبة على الكتافات المحددة لذلك في الجاكت.
ج-يضاف شريط احمر في اسفل الرتبة للحاصلين على شهادة كلية الاركان وشريط اصفر للحاصلين على ماجستير العلوم الشرطية.
5-غطاء الراس: يرتدي على هذه البدلة البرية الازرق الغامق‘ وعليه برواز من القماش الاسود ويوضع في مقدمة البرية شعار الجمهورية من النحاس المذهب‘ وذلك لجميع الرتب العسكرية وحتى رتبة رائد، اما ما يعلوها من الرتب فيكون من القماش الجوخ ذو اللون الازرق الغامق والمطرز بالقصب الذهبي.
6-الحذاء والجوارب:-
ا-يكون الحذاء من الجلد الاسود وخيوط سوداء مبرومة.
ب-الجوارب تكون بنسبة 40% من القطن وباللون الاسود.
ثانيا: البدلة الشتوية الميدانية وتصنع من قماش تكون نسبة الصوف فيه (60%) ويكون لونها كاكي غامق وتحمل نفس مواصفات البدلة الصيفية الميدانية.
ثالثا: البدلة المكتبية الشتوية الرسمية(مراسم) وتصنع من قماش تكون نسبة الصوف فيه 60% ويكون لونها كاكي غامق وتتالف من:-
1-الجاكت ويكون بالمواصفات التالية:-
ا-يكون ذو اكمام طويلة مفتوحة في الاسفل وفي كل كم زرارين.
ب-الياقة مطروحة على الصدر.
ج-يكون له جيبان صغيران على جانبي الصدر وجيبان كبيران في الاسفل من الجانبين وكلها مغطاة بنفس القماش في كل جيب زرار واحد.
د-كتافتان لحمل الرتب وكل كتافه بزرار بلاستيكي من لون القماش.
هـ-فتحة في الخلف بارتفاع 30 سم.
و-تكون الازرار من النحاس المذهب مطبوع عليها شعار الدولة بشكل بارز.
ز-تكون ازرار الجيوب صغيره وازرار الجاكت اكبر منها حجما.
2-البنطلون ويكون بالمواصفات التالية:-
ا-يكون له جيبان جانبيان، وجيب خلفي في الناحية اليمنى وله غطاء بزار من الداخل.
ب-تكون ازرار البنطلون بلاستيكية ومن نفس لون القماش.
ج-فتحة رجل البنطلون لا تقل عن 18سم.
3-القميص ورباط العنق ( الكرافتة).
ا-يكون لون القميص كاكي فاتح.
ب-له جيبان صغيران على الصدر في الجانبان ومغطاة بنفس القماش.
ج-الازرار بلاستيكية وبلون القماش.
د- رباط العنق (الكرافت) ويكون لونها نفس لون البدلة.
4-غطاء الراس:-
ا-يرتدي على البدلة البرية المصنوع من الصوف ذو اللون الازرق الغامق وعليه برواز من القماش الاسود مثبتا عليه شعار الجمهورية من الجهة الامامية منه.
ب-يوضع على مقدمة البرية شعار الجمهورية من النحاس المذهب وذلك لجميع الرتب العسكرية وحتى رتبة رائد.
ج-يوضع على مقدمة البرية شعار الجمهورية من القماش الجوخ ذو اللون الازرق الغامق والمطرز بالقصب الذهبي وذلك من ربتة مقدم فاعلى.
د-يرتدي وزير الداخلية ونائبه والوكلاء والضباط من رتبة عقيد فاعلى شعار الجمهورية المقصب وعليه زهرات شجرة البن.
5-الحذاء والجوارب:-
ا-يكون الحذاء من الجلد الاسود وخيوط سوداء مبرومة.
ب-الجوارب تكون بنسبة (40%) من القطن وباللون الاسود.
رابعا: البدلة المكتبية الصيفية الرسمية ( المراسم) وتصنع من قماش تكون نسبة القطن فيه 60% ويكون لونها زيتي وتتالف من :-
1-الجاكت ويكون بالمواصفات التالية:-
ا-ان يكون باكمام طويلة مفتوحة في الاسفل وفي نهاية الكم زرار واحد.
ب-الياقة منصوبة.
ج-جيبان صغيران على جانبي الصدر وجيبان كبيران في الاسفل من الجانبين وكلها مغطاة بنفس القماش‘ وفي كل جيب زرار واحد.
د-كتفان لحمل الرتب وكل كتفه بزرار بلاستيكي من نفس لون القماش.
هـ-الفتحة الخلفية للجاكيت مغلقة وبارتفاع 30سم.
و-تكون الازرار من النحاس المذهب مطبوع عليها شعار الدولة بشكل بارز وازرار الجيوب صغيره وازرار الجاكيت اكبر منها حجما.
وتكون مواصفات البنطلون والحذاء والجوارب وغطاء الراس والرتبة بنفس مواصفات البدلة الشتوية الرسمية.
مادة(47) تحدد بقرار من الوزير مواصفات بدلات وضباط صف وجنود الشرطة.
مادة(48) يستحق كل ضابط المستلزمات التالية:-
1-بدله ميدانية شتوية واخرى صيفية كل عام.
2-بدله مراسم شتوية واخرى صيفية كل ثلاث سنوات.
3-معطف صوف (اوفر كوت) كل اربع سنوات.
4-بدلتين داخلية كاملة ( فانلة داخلية‘ سروال داخلي‘ جوارب) كل سنة.
5-حذاء جلد نصف بوت كل سنة.
6-غطاء راس( برية) كل سنة.
7-الرتب والشعارات والونيجان والانواط والاوسمة بحسب الاستحقاق.
8-حزام اسود ( قائش) كل سنة.
مادة(49) يستحق كل ضابط صف المستلزمات التالية:-
1-بدله ميدانية شتوية واخرى صيفية.
2-معطف صوف(اوفر كوت) كل اربع سنوات.
3-بدلتين داخلية كاملة( فانلة داخلية ‘ سروال داخلي‘ جوارب) كل سنة.
4-حذاء جلد بيادة كل سنة.
5-غطاء راس (برية) كل سنة.
6-حزام اسود( قائش) كل سنة.
7-الشعارات والونجات والانواط حسب الاستحقاق.
مادة(50) يستحق افراد الشرطة المستلزمات التالية:-
اولا:- الشرطة النوعية:-
1-ثلاث بدلات صيفية كل سنة.
2-معطف صوف ( اوفر كوت) كل اربع سنوات.
3-بدلتين داخلية كاملة( فانلة داخلية‘ سروال داخلي‘ جوارب) كل سنه.
4-غطاء راس( برية) كل سنة.
5-حذاء جلد بيادة كل سنة.
6-حزام اسود قائش كل سنة.
7-فانلة صوف كحلي كل سنة.
ثانيا:- الوحدات النظامية.
1-ثلاث بدلات صيفية كل سنة.
2-معطف صوف ومعطف مطر( اوفر كوت) كل اربع سنوات.
3-بدلتين داخلية كاملة ( فانلة داخلية‘ سروال داخلي‘ جوارب) كل سنه.
4-غطاء راس( بريه) كل سنة.
5-حذاء جلد بيادة كل سنة.
6-حزام اسود قائش كل سنة.
7-بدله رياضية كل سنة.
ثالثا: الشرطة النسائية:-
1-بدله ميدانية صيفية واخرى شتوية مع توابعهما وفقا لما هو محدد في القرار الخاص بزي الشرطة النسائية.
رابعا:-يستحق طلبة كلية الشرطة المستلزمات التالية:-
1-بدله ميدانية اثناء الالتحاق والتدريب مع لوازمها( بيادة وبريه وملابس داخلية).
2-بدله ميدانية صيفية واخرى شتوية كل سنة.
3-بدله رسمية(مراسم) صيفية واخرى شتوية كل اربع سنوات.
4-حذاء جلدي( بوتي) كل اربع سنوات.
5-غطاء راس ( بريه) كل سنة.
6-حزام( قائش) كل سنة.
7-ونجات، اوزبلايت، عصا مرة كل اربع سنوات.
مادة(51) يستحق ضباط وضباط صف وجنود الشرطة بطانية ومخدة كل سنة وفرش كل سنتين.
حالات ارتداء الملابس العسكرية.
مادة(52) ترتدي البدلات المبينة في المادة(46) من هذه اللائحة على النحو التالي:-
1-البدلة المكتبية الصيفية والشتوية وترتدي في الاحتفالات والاستقبالات الرسمية.
2-البدلة الميدانية الصيفية والشتوية وترتدي في ارض الميدان والاعمال الميدانية والادارية.
ويحدد بقرار من مدير عام شئون الضباط مواعيد بداية ارتداء البدلات الشتوية والصيفية على ان يرتدي الضباط في المحافظات ذات المناخ الحار الملابس الصيفية طوال العام.
الفصل الخامس
السجلات والاقدمية
مادة(53) تمسك الادارة العامة لشئون الضباط سجل عام للضباط تدون فيه اسمائهم وكافة التفصيلات عن حالتهم وتخصص صفحة لكل ضابط تلصق صورته اعلاها وذلك بحسب تاريخ التعيين ويجب ان يتضمن السجل كافة البيانات عن الضابط المحددة في المادة(26) من هذه اللائحة، وكذا كافة الموضوعات التي تطرا اثناء الخدمة ويعتد بهذا السجل اساسا في احتساب مدة الخدمة.
مادة(54) 1-يجب ان تدون البيانات في السجل العام للضابط نقلا عن الوثائق الرسمية المودعة في ملف الضابط والتي يجب الاشارة الى رقم كل منها في الخانة المخصصة لذلك.
2-لا يجوز اجراء اي كشط او محو او تصحيح على البيانات الواردة في السجل.
مادة(55) تحتفظ الادارة العامة لشئون الضباط بسجل عام للاقدمية يتضمن اسماء الضباط لكل رتبة على حدة مرتبين حسب اقدميتهم وفقا للقواعد والاسس الاتية:-
1- تاريخ التخرج.
2- تاريخ التعيين.
3- تاريخ الترقية.
واذا اتحد تاريخ الترقية لاكثر من شخص في رتبة واحدة ترتب الاقدمية بينهم بحسب نجاحهم فان تساووا فيرجع الى اقدميتهم في الرتبة السابقة فان تساووا فيرجع الى تاريخ التحاقهم بالخدمة.
مادة(56) تحتفظ المصالح والادارات العامة والوحدات النظامية وادارات الامن في المحافظات بسجل عام للاقدمية يتضمن اسماء الضباط العاملين في اطار الوحدات المشار اليها ووفقا للاسس المحددة في المادة(55) من هذه اللائحة.
مادة(57) تكون اسبقية القيادة بين الضباط في الرتبة الواحدة على النحو التالي:-
1-خريجي كلية الشرطة.
2-خريجي الجامعات وما في مستواها.
3-الضباط الشرفيين.
مادة(58) على المسئول المختص عن السجل العام او سجل الاقدمية عدم قيد او تدوين اي بيانات عن اي ضابط الا بموجب توجيه خطي على النموذج المعد لذلك ووفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة ويشار في الخانة المخصصة لذلك الي تاريخ ورقم الامر الصادر واسم ورتبة مصدر الامر ووظيفته.
الفصل السادس
ملفات الضباط والتقارير
مادة(59) 1-تعد الادارة العامة لشئون الضباط ملفين احدهما يودع فيه مسوغات التعيين والوثائق المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بالضباط وكل ما يصدر بشانه من قرارات او يحرر او يرد من مكاتبات ‘وثانيهما ويودع فيه التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وكل ما يثبت صحته من الشكاوي بعد سماع اقواله فيها وتحقيقها وموافقة المجلس على ايداعها والقرارات التاديبية.
2-ترقم جميع الاوراق وتسجل بياناتها على غلاف الملف فور ورودها وبرقم التسلسل الزمني وتختم باعلى الورقة من الجهة اليمنى واذا كان المستند يضم اكثر من ورقة واحدة فتعطى رقما متسلسلا واحدا ويدون عليه بجانب قيده وبالحرف مجموع عدد اوراقه وتجري جميع تسجيلاته ولا تكتب استدراكات ولا يجوز سحب اية ورقة من الملف بعد ايداعها فيه الا بموافقة السلطة المختصة ولمدة محددة تعاد بعدها الى موضعها في الملف.
3-يعتبر الملف الاول هو المرجع في كل ما يحرر عن الضابط وظيفيا.
مادة(60) يقصد بتقييم كفاءة الاداء تشخيص قدرات وطاقات وسلوك الضباط وفقا لاسس ومعايير موضوعية هي:-
1-واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على اساس من الدقة التامة في قياس اداء وسلوك الضباط.
2-حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون مبنيا على اساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.
3-بناء التقييم على اساس ارتباط عناصره ودرجاته بواجبات الوظيفة المحددة في القانون وهذه اللائحة وقواعد العمل المتبعة‘ معبرا تعبيرا صادقا عن سلوكه اثناء القيام بها.
4-استناد التقييم الى المعايير المحددة للكفاءة والسلوك يتحقق بها ترجمة نتائج القياس الى تقدير رقمه لدرجة الكفاءة والسلوك الفعلي.
مادة(61) يتم تقييم الاداء اعتمادا على ما يرد في سجل اداء الضباط الذي يتبع في تسجيل وتدوين الوقائع والملاحظات فيه ما يلي:-
1-يمسك الرئيس المباشر سجلا لاداء الضباط ويتولى بنفسه بصورة منظمة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة باداء وسلوك لموظفين العاملين تحت رئاسته.
2-لا يجوز اجراء اي تعديل في البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء سواء بالاضافة اليها او بالحذف منها، كما لا يجوز اجراء اي محو او كشط في الورقة او نزعها منه.
3-للرئيس الاعلى الاطلاع على سجلات اداء الضباط في الادارات التي يشرف عليها وتدقيقها للتحقق من انها تنظم وفقا للتعليمات المقررة بغية اتخاذ الاجراءات الضرورية.
4-على الرئيس المباشر ان يشعر الضابط شفويا او تحريريا الذي يتوقع ان يكون تقييمه السنوي بدرجة ضعيف قبل ستة اشهر من الموعد النهائي لاعداد التقرير بنواحي ضعفه وسبل معالجتها وان يقدم له المساعدة اللازمة التي تمكنه من تجاوز ضعفه.
5-يعد التقرير السنوي لتقييم كفاءة الاداء بالاعتماد على البيانات والوقائع والملاحظات في سجل الاداء.
مادة(62) يتعين اتباع الاجراءات التالية في اعداد التقارير السنوية:-
1-تحرر تقارير سنوية عن الضباط حتى رتبة عقيد مره واحدة في بداية شهر يناير من كل عام.
2-اما الضباط الذين عينوا تحت الاختبار فتحرر عنهم تقارير مره واحدة كل ستة اشهر.
3-تحرر التقارير من قبل الرئيس المباشر على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وتعرض على مدير الادارة او المدير العام او رئيس المصلحة المختص لابداء رايه وملاحظاته عليها وترفع في الموعد المحدد.
4-اذا كان التقرير بدرجة ضعيف او ورد به ما يسئ الى الضابط اعلن بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه.
5-ترفع التقارير والملاحظات الواردة عليها ونتيجة البحث الذي اجرى بشانها الى الادارة العامة لشئون الضباط.
6-يعرض مدير عام شئون الضباط التقارير المحررة عن الضباط على المجلس مع ابداء رايه وملاحظاته عليها من تاريخ رفعها اليه او بقرار استدعاء الضابط خلال مدة يحددها فاذا لم يحضر في الموعد المحدد كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا حيال التقرير المرفوع عن الضابط.
7-تودع التقارير في ملفات الضباط بعد البت فيها نهائيا من المجلس.
مادة(63) تكون درجات تقييم كفاءة الاداء وفقا للتدرج التالي:-
1- ممتاز 90- 100 درجة.
2- جيد 75- 89 درجة.
3- متوسط 50- 74 درجة.
4-ضعيف اقل من 50 درجة.
مادة(64) تتبع الخطوات التالية في اعداد التقارير:-
1-يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي عن تقييم كفاءة اداء الضباط فاذا كان الرئيس المباشر هو رئيس المصلحة او المدير العام المختص فيكتفي بالتقرير المعد من قبله.
2-يطلع الرئيس الاعلى على التقرير السنوي لتقييم كفاءة اداء الضباط ويتولى المصادقة عليه او تعديله بعد مناقشته مع الرئيس المباشر او احالته الى شئون الضباط خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه للتقرير.
3-يعلن الضابط كتابة بالتقرير الحائز عليه من قبل رئيس الوحدة الادارية خلال اسبوعين من تاريخ رفعه اليه اذا كان التقرير بدرجة ضعيف او ورد به ما يسئ الى الضابط مع بيان جوانب الضعف والقصور في الاداء الوظيفي وسلوكه.
4-تتولى ادارة شئون الضباط بكل وحدة ادارية استيفاء السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لقيد تقدير كفاءة الاداء الحائز عليها الضابط واية تغييرات عليه في حالة التظلم.
5-يحفظ التقرير في ملف الضابط، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من المجلس.
مادة(65) يتبع الخطوات التالية لاعتماد تقارير الكفاءة:-
1-يبلغ الضابط الذي قدر تقرير كفاءته بتقدير ضعيف باوجه الضعف في مستوى ادائه لعمله كما يبلغ بما ورد في التقرير.
2-يحق للضابط التقدم بتظلم الى المجلس خلال شهر من تاريخ ابلاغه.
3-يجب على المجلس ان يبت في التظلم خلال شهر من تقديمه اليه.
4-يكون قرار المجلس في التظلم نهائيا سواء بتعديل التقرير او اعتماده.
مادة(66) يتم استدعاء الضابط الذي قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف لسماع اقواله واتخاذ قرار بشانه.
الفصل الرابع
شروط اجراءات الترشيح للترقية
مادة(67)1-تعد ادارة شئون الضباط او الادارات التي تقوم بواجباتها كشوفات بالضباط المرشحين للترقية الذين امضوا الحد الادنى للخدمة.
2-ترفع الكشوفات بكل رتبة تتوفر بشان حامليها بقية الشروط للترقية المؤهلة للترقية مرتين في السنة في شهر مارس واغسطس.
3-ترفع الكشوفات الى الادارة العامة لشئون الضباط لفحصها واعداد الترتيبات اللازمة لالتحاق الضابط بالدورات المؤهلة للترقية.
4-عند تحديد موعد الدورات يتم اشعار الادارة المختصة بذلك ليتم التحاق الضابط بالدورة المحددة ومن لم يلتحق بالدورة المخصصة له فلا ينظر في ترقيته.
مادة(68) تتولى الادارة العامة لشئون الضباط استيفاء الشروط القانونية للترقية والتاكد من عدم وجود ما يحول قانونا دون ترقية الضباط.
1-يتم عرض كشوفات الضباط المرشحين للترقية الذين استوفوا كافة الشروط على المجلس مشفوعة بملفاتهم.
2-يتولى المجلس النظر في كشوفات المرشحين للترقية واتخاذ القرار من الوزير.
مادة(69) تحدد شروط التاهيل والدورات التعليمية وفحوصات الترقية بقرار من الوزير.
مادة(70) لا يتم ادراج الضابط في كشوفات الترقية ما لم يكن مستوفيا الشروط التالية:-
1-ان تكون تقارير الكفاءة السنوية لا تقل عن درجة جيد.
2-ان يمضي الحد الادنى للخدمة في كل رتبة.
3-ان يكون تام التاهيل وان يجتاز بنجاح الدورات التعليمية والفحوصات المقررة للترقية لكل رتبة.
4-ان لا يكون هناك قرار تاديبي يحول دون النظر في ترقيته.
مادة(71) على المجلس ان يبت في الكشوفات المرفوعة اليه قبل نهاية شهر اغسطس ويعمل بالترقية ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية.

الباب الخامس
الاجازات
مادة(72) 1-لا يجوز للضابط الانقطاع عن العمل الاجازة مصرح له بها وفقا للقانون وهذه اللائحة وفي حدود المدة المحددة في القانون لكل نوع من انواع الاجازات.
2-للضابط الحق في يوم للراحة في الاسبوع، فاذا اقتضى نظام العمل الغاء هذا اليوم بامر رئيس الجهة وجب تعويضه بيوم اخر.
3-لا يستحق الضابط اي راتب او علاوات او بدلات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مقبول.
4-لا يحول تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة دون اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد الضابط المتغيب او المنقطع عن العمل.
5-لا تدخل مدد الغياب عن العمل في حساب مدة الخدمة او المعاش او الترقية.
مادة(73)1-على الضابط الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض ان يبلغ رئيسه المباشر فور انقطاعه، ويتم احالته الى المستشفى المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقرير الاجازة اللازمة ، فاذا انقضت الاجازة دون ان يشفى وجب عليه ان يبلغ رئيسه في اليوم التالي لانتهاء الاجازة وتتخذ نفس الاجراءات السابقة ويتكرر الابلاغ والكشف حتى يعود الضابط الى عمله او يستنفذ اجازته.
2-اذا اصيب الضابط بمرض او جرح بسبب اداء الواجب فيجب ابلاغ رئيسه المباشر فورا وتتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق من ادارة الشرطة المختصة وترسل صورة من التحقيق الى الجهة التي يعمل بها والتي تقوم باحالته الى المستشفى المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه لتقرير سبب الاصابة ومدى صلته بالعمل والمدة اللازمة لعلاجه.
مادة(74) يجب على الضابط الذي يطلب مد اجازته الاعتيادية ان يبلغ رئيسه المباشر بذلك كتابة قبل انتهاء اجازته بوقت كاف‘ فاذا لم يخطر بالموافقة وجب عليه العودة الى عمله بمجرد انتهاء الاجازة.
مادة(75) تعد ادارة شئون الضباط بالجهة التي يعمل بها الضابط في موعد اقصاه نهاية شهر فبراير من كل عام جدولا بالاجازات السنوية للضباط تراعى فيه ظروف العمل بالجهة وتشعر كل ضابط مسبقا بتاريخ بدء اجازته، وتوافى الادارة العامة لشئون الضباط بصورة من الجدول وباية تعديلات تطرا عليه.
مادة(76)1-تتولى ادارة شئون الضباط في الجهة التي يعمل بها الضابط قبل شهر من تاريخ حلول موعد استحقاقه للاجازة استيفاء الاجراءات بنموذج التصريح بالاجازة وعرضه على رئيس الجهة بحسب التسلسل القيادي.
2-عند التصريح للضابط بالاجازة الاعتيادية يتخذ رئيس الجهة قرارا بتكليف من يقوم بمهامه اثناء الاجازة.
مادة(77)1-لا تمنح الاجازة الاعتيادية للضابط قبل مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ التعيين لاول مرة.
2-يبدا احتساب المدة التي يستحق عنها الضابط الاجازة من تاريخ التعيين لاول مرة او من تاريخ عودته للعمل من اخر اجازة اعتيادية ويقيد ببداية السنة الميلادية ولاغراض احتساب الاجازات الاخرى.
3-يكون التصريح للضابط بالاجازة من السلطات المختصة بناء على عرض من الرئيس المباشر وبحسب التسلسل القيادي وفقا لما يلي:-
ا-من الوزير بالنسبة لشاغلي وظائف وكلاء الوزارة ورؤساء ووكلاء المصالح ومديري العموم ومديري الامن في المحافظات ونوابهم ومساعديهم ومن في مستواهم.
ب-من الوكلاء ورؤساء المصالح ومديري العموم كل في اطار الجهة التي يراسها بالنسبة لمديري الادارات والاقسام والوحدات ومن في مستواهم.
4-يكون التصريح بالاجازة الاعتيادية كتابة على النموذج المعد لذلك ويحدد به تاريخ بدء الاجازة ونهايتها.
5-يحرر الضابط اقرارا بخروجه للاجازة في اليوم السابق لبدء الاجازة واقرارا مماثلا عند عودته منها ‘ ويجب ان يحدد بالاقرار العنوان الذي يمكن خلال مدة الاجازة للجهة التي يتبعها الاتصال به اذا نشات ظروف تقتضي استدعاءه خلالها ويرسل كل من اقراري القيام بالاجازة والعودة منها الى القسم المختص بادارة شئون الضباط مؤشرا عليه بالاعتماد من الرئيس المباشر.
6-يجوز للجهة المختصة التي يتبعها الضابط استدعاءه وقطع الاجازة اذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك‘ وفي هذه الحالة يمنح بقية اجازته عندما تزول تلك الظروف‘ او يمنح عنها تعويضا نقديا يحسب على اساس الراتب الكامل.
مادة(78) يجوز منح الضابط اجازة دراسية لمدة سنتين الى اربع سنوات في احدى الحالات التالية:-
1-عندما يتوفر له المقعد المجاني، ويتوفر التمويل الكامل للمنحة من جهة اخرى داخلية او خارجية توافق عليها الوزارة.
2-اذا طلب الضابط الاجازة لمواصلة دراسته للحصول على شهادة علمية او للتدريب في مجال تخصص معين على نفقته الخاصة.
مادة(79) يشترط لمنح الضابط الاجازة الدراسية ما يلي:-
1-ان يقدم الضابط ما يفيد قبوله للدراسة او التدريب لدى جهة رسمية في الداخل او الخارج وما يفيد حصوله على المقعد المجاني وتمويل المنحة كاملا.
2-ان يكون السجل العلمي والاكاديمي للضابط حافلا بالتفوق والامتياز من خلال حصوله على الدرجات والتقديرات العالية في دراساته السابقة.
3-ان يكون حسن السيرة والسلوك ‘ ولم يسبق مجازاته تاديبيا وتقارير الكفاية السنوية عنه لا تقل عن جيد.
4-ان يكون قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات منذ تعيينه او عودته من ايفاد او اجازة دراسية سابقة ولديه موافقة من جهة عمله.
5-ان تسمح له قوانين الاحالة الى التقاعد بالخدمة بعد عودته مدة لا تقل عن ست سنوات.
6-استيفاء تعهد خطي من الضابط يلتزم فيه بالعمل بعد عودته في المجال الذي تحدده له الوزارة.
مادة(80) تمنح الاجازة الدراسية بقرار من الوزير بناء على موافقة المجلس وعرض الوكيل المختص موضحا به ما يلي:-
1-مدة الاجازة بتحديد تاريخ ابتدائها وتاريخ انتهائها.
2-نوع الدراسة او التدريب ونوع ومستوى الشهادة المستهدفة منها.
3-الجهة التي سيتلقى الضابط دراسته او تدريبه فيها.
4-الجهة الممولة للمنحة وتكاليف السفر والاقامة.
مادة(81) يلتزم الضابط المجاز دراسيا بما يلي:-
1-ان يخصص كل وقته للدراسة التي منح الاجازة من اجلها.
2-ان يبذل العناية اللازمة لاتمام الدراسة في المدة المقررة.
3-ان يكون حسن السيرة والسلوك خلال اجازته محافظا على سمعته الشخصية وسمعة بلاده.
4-ان يخضع لاشراف وتوجيه جهات الاختصاص في سفارة الجمهورية.
5-ان يلتزم بالعمل بعد عودته في هيئة الشرطة بما يتناسب مع مؤهلاته وتخصصه.
مادة(82) تلغى الاجازة الدراسية في احدى الحالات التالية:-
1-اذا اخل المجاز دراسيا بواجباته.
2-اذا كانت التقارير الدراسية التي تقدم عن الضابط تفيد بعدم امكانية تحقق الغرض من الاجازة.
مادة(83) توقف الاجازة الدراسية اذا كانت ظروف المجاز الشخصية او طبيعة الدراسة اودعت ظروف العمل او اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة(84) يستحق الضابط المجاز دراسيا مرتبة الاساسي مع البدلات التي لا ترتبط بممارسة.
مادة(85) تحسب مدة الاجازة الدراسية في الخدمة الفعلية بهيئة الشرطة وتسري على المجاز كافة الاحكام القانونية المنظمة للخدمة والمعاشات.
مادة(86) يتم منح الاجازة الدراسية للضابط للالتحاق بالدراسة او التدريب في احد المجالات التالية:-
1-العلوم القانونية والشرطية والعلوم الانسانية المرتبطة بها.
2-التخصصات العلمية التي تحتاج اليها اجهزة الوزارة ومصالحها مثل الطب والهندسة والعلوم.
3-اي مجال اخر توجد بينه وبين اختصاصات هيئة الشرطة ومهامها صلة وثيقة به.
الباب السادس
التنقلات والنقل والندب والاعارة
الفصل الاول
التنقلات
مادة(87) يتم توزيع الضباط المتخرجين حديثا على كافة المحا فظات، وتعطي افضلية التعيين في المناطق غير النائية للضباط الحاصلين على اعلى الدرجات في ترتيب التخرج.
مادة(88)1-تجري حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال شهري يوليو واغسطس من كل عام ، ويجوز عند الضرورة اجراء تنقلات خلال العام اذا اقتضت الظروف والمصلحة العامة ذلك.
2-يجب بقدر الامكان عند اجراء حركة تنقلات للضرورة مراعاة ظروف الضابط.
3-يجب ان لا تقل فترة بقاء الضابط في اية محافظة عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات متتالية.
مادة(89) يجب عند اعداد حركة تنقلات مراعاة شروط شغل الوظائف والاسس التالية:-
1-توخي العدل بين الضباط وتكافؤ الفرص واعتماد الكفاءة والمقدرة.
2-مراعاة احتياجات العمل الفعلية.
3-مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضابط بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
مادة(90) تصدر قرارات التنقلات بمقتضى الصلاحيات المحددة في المادة(29) من القانون والمواد(33-34-35) من هذه اللائحة.
الفصل الثاني
النقل
مادة(91) لا يجوز نقل الضابط الى وظيفة خارج هيئة الشرطة الا وفقا للشروط التالية:-
1-موافقة الضابط كتابة على ذلك قبل صدور قرار النقل.
2-اخذ راي المجلس.
3-ان يكون النقل الى درجة مساوية لرتبة الضابط وان لا يقل راتبه ومستحقاته عما كان يتقاضاه في هيئة الشرطة.
4-ان يصدر بالنقل قرار من الوزير بعد استيفاء الشروط المحددة اعلاه، ويترتب على نقل الضابط نقل كافة مستحقاته لدى صندوق التقاعد.
5-موافقة الجهة التي سينتقل اليها الضابط على النقل.
الفصل الثالث
الندب
مادة(92) يجوز ندب الضابط للقيام باعمال خارج هيئة الشرطة وفقا للشروط التالية:-
1-موافقة الضابط كتابة على الندب قبل ندبه.
2-ان يوصي المجلس الاعلى للشرطة بذلك.
3-صدور قرار من الوزير.
ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة في حالة الضرورة وتحتسب مدة الندب خدمة فعلية لاغراض العلاوة السنوية والترقية والتقاعد ضمن شروط كل منها.
مادة(93) تحدد حالات الندب واستحقاقات الضابط المنتدب على النحو التالي:-
1-الندب الى وحدة ادارية يتقاضى الضابط المنتدب راتبه ‘ وما يستحقه من البدلات المقررة من هيئة الشرطة فيما عدا البدلات المرتبطة بظروف ومكان العمل المنتدب اليه فتمنح من الوحدة الادارية المنتدب اليها.
2-الندب لاداء مهمة داخل او خارج الجمهورية يتقاضى الضابط راتبه الكامل ويمنح بدل السفر من هيئة الشرطة اما اذا كانت المهمة لصالح وحدة ادارية اخرى فتتحمل الوحدة المنتدب لصالحها بدل السفر المقرر.
3-تسدد الاقساط التقاعدية من قبل هيئة الشرطة وتورد الى صندوق التقاعد اما في حالة تقاضي الضابط المنتدب لراتبه من الجهة المنتدب اليها فعليه تسديد الاقساط التقاعدية بنفسه او طلبها من قبل الوزارة.
الفصل الرابع
الاعارة
مادة(94) يجوز اعارة الضابط للعمل بصورة مؤقتة خارج هيئة الشرطة داخل وخارج الجمهورية وذلك بالشروط التالية:-
1-موافقة الضابط كتابة قبل الاعارة.
2-ان يوصى المجلس بالاعارة.
3-ان يصدر قرار من الوزير بالاعارة مع تحديد مدتها بحيث لا تزيد عن اربع سنوات.
مادة(95)1-تلتزم الجهة المستعيرة بتحمل جميع ما يستحقه الضابط نتيجة عمله لديها من راتب وبدلات واية مخصصات وحقوق اخرى بما في ذلك الاشتراك في صندوق التقاعد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2-تحتفظ هيئة الشرطة بحقها في استعادة الضابط المعار اذا اقتضت المصلحة ذلك.
3-تحتسب مدة اعارة الضابط خدمة فعلية.
الباب السابع
البعثات الدراسية والايفاد
مادة(96) يصنف الايفاد بموجب هذه اللائحة الى نوعين:-
1-ايفاد للدراسة او التخصص للحصول على شهادة او درجة علمية اعلى.
2-ايفاد للتدريب في احد مجالات العمل الامني لاكتساب الخبرة والمهارة في النواحي التطبيقية والعملية.
مادة(97) يهدف الايفاد الى ما يلي:-
1-تزويد اجهزة هيئة الشرطة ومصالحها بالعناصر المؤهلة علميا لرفع مستوى اداء الخدمات الامنية التي تضطلع بها.
2-تنمية المعارف العلمية والمهارات العملية لمنتسبي الوزارة بما يتناسب ومتطلبات اداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية واكسابهم مهارات تتوافق مع متطلبات الخدمة في هيئة الشرطة وتواكب التطورات الحديثة في النواحي العملية ذات الصلة بالعمل الامني.
3-تلبية متطلبات التوسع في مهام وانشطة هيئة الشرطة والاستجابة لاحتياجات التعيين في الوظائف القيادية والتخصصية التي تخلو من شاغليها لاي سبب كان.
4-تامين احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية والمستشفيات ومراكز البحوث والاجهزة الفنية من الكفاءات العلمية المتخصصة.
مادة(98) يشترط للايفاد للدراسات العليا ما يلي:-
1-ان يكون موضوع الدراسة ذا علاقة مباشرة بوظيفة الشرطة ومجالات عملها وان يتعذر تحصيل ذلك في الداخل.
2-ان يكون الضابط فد امضى قي الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3-ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض بشهادة صحية معتمدة.
4-ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق مجازاته تاديبيا.
5-ان يكون تقديره في تقارير الكفاية السنوية جيد جدا.
6-موافقة الوحدة الادارية للمرشح.
7-ان تسمح له قوانين الاحالة الى التقاعد بالخدمة مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل بعد التخرج بالنسبة للماجستير وست سنوات للدكتوراه.
8-استيفاء تعهد خطي من الموفد يتعهد بمقتضاه باداء الواجبات والوفاء بالالتزامات وتجنب اتيان اي فعل من الافعال المحظورة عليه بموجب هذه اللائحة.
مادة(99) يكون الايفاد بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وعرض وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتاهيل.
مادة(100) عند الترشيح تعطى الاولوية لفرص التاهيل المخططة والمتاحة ضمن علاقات واتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
مادة(101) تكون اولوية الترشيح في المنح المشار اليها في المادة السابقة للضباط الاوائل والحائزين على مرتبة الشرف والامتياز من خريجي كلية الشرطة والمعهد العالي لضباط الشرطة والجهات العلمية المماثلة في الداخل والخارج وتجري المفاضلة على اساس الاقدمية في التخرج والتقدير في المؤهل العلمي.
مادة(102) تتولى الادارة العامة للتدريب والتاهيل اعداد وتنظيم كافة استمارات ووثائق الترشيح للايفاد للدراسات العليا في الخارج وتوفير البيانات والمعلومات الرسمية بالتنسيق مع الادارات العامة ذات العلاقة للتاكد من توفر الشروط في المرشح.
مادة(103) تتولى الادارة العامة للعلاقات الخارجية متابعة التقارير الدورية عن الموفدين للدراسة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الخارجية ورفعها الى وكيل الوزارة لقطاع التدريب بانتظام مشفوعة بالراي.
مادة(104) يلتزم الموفد للدراسات العليا في الخراج وفقا لاحكام هذه اللائحة بالواجبات التالية:-
1-ان يواظب على حضور الدراسة المقررة دون تقصير او تهاون حتى يحصل على الشهادة التي اوفد للحصول عليها خلال الفترة المحددة وفي المكان المحدد في قرار الايفاد.
2-ان يحافظ على سمعته الشخصية والاخلاقية وعلى سمعة بلاده وان يتقيد بانظمة وقوانين البلد التي اوفد اليها.
3- ان يخضع لاشراف وتوجيه جهات الاختصاص في سفارة الجمهورية ويمتثل لكافة التعليمات الصادرة اليه ما لم تكن متعارضة مع القوانين النافذة.
4-ان يتفرغ للدراسات العليا تفرغا كاملا.
5-ان يعود الى ارض الوطن خلال ثلاثة شهور على الاكثر من تاريخ انتهاء فترة الايفاد.
6-ان يلتزم بالعمل بعد التخرج في مجالات عمل الوزارة واجهزتها بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية.
مادة(105) يتمتع الموفد بالحقوق والمزايا التالية:-
1- يستحق الموفد منحة مالية شهرية يحدد مقدارها وكيفية منحها طبقا للنظم النافذة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجامعات الحكومية.
2-يستحق الموفد للدراسة راتبه الاساسي مع بدل التخرج.
3-تتكفل الوزارة برعاية الموفد رعاية كاملة من حيث نفقات العلاج وتذاكر السفر كما تتكفل بطباعة رسالته التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية طبقا للنظم والقوانين المتبعة في الجامعات اليمنية.
4-تتحمل الوزارة في حالة وفاة الموفد في بلد الدراسة نفقات تجهيزه ونقل جثمانه الى الجمهورية.
5-يعتبر الموفد للدراسة طبقا لاحكام هذه اللائحة في الخدمة الفعلية بهيئة الشرطة وتسري عليه كافة الاحكام القانونية المنظمة للخدمة والمعاشات.
مادة(106) للوزارة انهاء الايفاد او ايقاف المزايا والحقوق المالية المقررة للموفد في الحالات التالية:-
1-اذا خالف احكام هذه اللائحة.
2-اذا اخطر انه شخص غير مرغوب فيه في البلد الموفد اليه.
3-اذا اساء الى سمعة بلاده وخالف قوانينها وانظمتها.
الباب الثامن
العلاوات والبدلات
الفصل الاول
العلاوات
مادة(107) يستحق ضابط الشرطة علاوة سنوية بصفة دورية بالمبلغ المحدد لرتبته وفي المواعيد التالية:-
1-في اول يناير التالي لانقضاء تسعة اشهر على الاقل من تاريخ الالتحاق بالخدمة لاول مرة.
2-في اول يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة.
مادة(108) لا يجوز منح العلاوة السنوية للفئات التالية:-
1-الضباط الذين بلغو الاجل القانوني للتقاعد طبقا لاحكام قانون المعاشات والتقاعد.
2-الضباط الذين منحوا اجازة بدون راتب.
3-الضباط الذين صدرت بحقهم قرارات تاديبية بتاجيل منح العلاوة السنوية او الحرمان منها مدة التاجيل او الحرمان.
مادة(109) اذا بلغ راتب الضابط الحد الاعلى لاجر رتبته، ولم يرق لاي سبب كان فيستمر منحه العلاوة السنوية بنفس قيمة العلاوة للرتبة التي يشغلها ولو تجاوز نهاية مربوط رتبته الى مربوط الرتبة الاعلى.
مادة(110) ا-يمنح الضابط الحاصل على دورة او دورات تدريبية تخصصية لا تقل مدة كل منها عن ثلاثة اشهر علاوة تشجيعية تساوي العلاوة السنوية المقررة لفئة رتبته، ولا يترتب على منح هذه العلاوة تغيير في موعد استحقاق العلاوة السنوية او الحرمان منها.
ب-يشترط لمنح العلاوة التشجيعية ما يلي:-
1-ان تتضمن الميزانية اعتمادا ماليا يسمح بذلك.
2-ان يكون التحاق الضابط بالدورة التدريبية قد تم بموافقة الجهة المعنية وان يتفق التخصص مع متطلبات العمل.
3-ان يجتاز الضابط الدورة التدريبية بنجاح.
4-ان لا يمنح الضابط هذه العلاوة اكثر من مرة مدة بقاءه في الرتبة الواحدة او اربع مرات على الاكثر طوال مدة الخدمة.
الفصل الثاني
البدلات
مادة(111) يستحق الضابط البدلات التالية بحسب الشروط الخاصة بكل منها:-
1-بدل مظهر وبدل تمثيل:
يحدد بقرار من رئيس الجمهورية مقدار ( نسبة) بدل المثيل وبدل المظهر لشاغلي الوظائف القيادية في هيئة الشرطة ويستحق بدل التمثيل وبدل المظهر وفقا للشروط التالية:-
ا-صدور قرار من الجهة المختصة بالتعيين في احدى الوظائف الواردة في الهيكل.
ب-يمنح البدل لمن يشغل الوظيفة فعلا ويمارس اعبائها بصفة اصلية او عن طريق الندب وفقا لشروط شغل الوظائف.
ج-يسري على البدل القواعد لتي تسري على استحقاق الراتب عند صرفه كاملا او تخفيضه او وقفه كله او جزء منه.
د-يستمر صرف البدل خلال الاجازات المصرح بها قانونا ويوقف صرفه لمن هم في بعثات دراسية.
2-بدل طبيعة العمل: ويمنح هذا البدل على مستويين:-
المستوى الاول:- لرجال الشرطة العاملين في الميدان ويكون بنسبة 40% من بداية ربط الرتبة.
المستوى الثاني:- لرجال الشرطة الاداريين ويكون بنسبة 35% من بداية ربط الرتبة.
ويشترط ان لا يجمع بين هذا البدل وبدل فني او مهني.
3-بدل موقع يمنح للقوة على اربعة مستويات ، ويشترط لمنح هذا البدل ان لا يكون المستفيد من ابناء المنطقة، وعلى المستويات التالية:-
المستوى الاول: العاملين في المناطق الحدودية بنسبة 30% من بداية ربط الرتبة.
المستوى الثاني:- العاملين في قوات الشرطة الميدانيين في جميع انحاء الجمهورية بنسبة 25% من بداية الربط.
المستوى الثالث:- العاملين في المجال الاداري بنسبة 15% من بداية ربط الرتبة.
4-بدل مخاطر: ويمنح هذا البدل على ثلاث مستويات للعاملين بهيئة الشرطة وعلى النحو التالي:-
المستوى الاول:- للمهند سين الجامعيين والاطباء والعاملين في المختبرات الطبية والجنائية وخبراء المتفجرات والعاملين في مجال الاطفاء بنسبة 40% من بداية ربط الرتبة.
المستوى الثاني: العاملين في فض الشعب وسائقي وسائل النقل والالات والمعدات والمدربين على الاسلحة والمتفجرات وفني الكمبيوتر والمختبرات والمحاسبين ، مهندسي الكهرباء غير الجامعيين والعاملين في المجال الاعلامي بنسبة 30% من بداية ربط الرتبة.
المستوى الثالث: العاملين في شرطة الدوريات الراجلة والدوريات المحمولة والاتصالات والعمليات وسائقي وسائل النقل المتوسط والخفيفة والفرانين والطباخين وسايس الخيالة والنجارين والعاملين في النقاط الامنية والمواقع الامنية والعسكرية بنسبة 25% من بداية ربط الرتبة.
5-بدل المنصب : ويمنح هذا البدل على ثمان مستويات لشاغلي الوظائف القيادية العسكرية الميدانية والادارية على النحو التالي:-
المستوى الاول: وزير =12.000
المستوى الثاني: نائب وزير =10.000
المستوى الثالث: الوكلاء وما في مستواهم = 8.000
المستوى الرابع : المدير العام =7.000
المستوى الخامس : نائب المدير العام =6.000
المستوى السادس مدير ادارة =5.000
المستوى السابع:رئيس قسم =4.000
المستوى الثامن: رئيس وحدة =3.000
6-بدل فرق ويمنح هذا البدل للحاصلين على فرق الصاعقة والخاصة والمظلات والمدرعات وفض الشغب على النحو التالي:-
بدل فرقة خاصة = 300
بدل فرقة مظلات =300
بدل فرقة صاعقة =250
بدل فرقة مدرعات =250
بدل فرقة شغب = 200
بدل فرقة دورية راجلة =150
خاصة ومظلات =500
خاصة او مظلات مع الصاعقة =450
خاصة او مظلات مع المدرعات =400
خاصة او مظلات مع فض شغب =350
7-بدل السكن يمنح للعاملين في غير موطنهم الاصلي بنسبة 40% من بداية ربط الرتبة.
8-بدل قضاء يمنح هذا البدل للضباط الذين يقومون باعمال التحقيق او من يقومون بتمثيل الوزارة بحضور الجلسات القضائية امام المحاكم والنيابات والاعضاء في المجالس التاديبية بنسبة 35% من بداية ربط الرتبة.
9-بدل تدريس : يمنح للضباط وضباط الصف العاملين في كليات ومعاهد ومدارس الشرطة والوحدات النظامية الذين يقومون بالتدريس بنسبة 50% من بداية ربط الرتبة.
10-بدل فني ومهني: يمنح هذا البدل على ثلاث فئات للعاملين بالنسب التالية:-
الفئة التخصصية: تشمل الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها الاشراف او القيام باعمال ذات طابع تخصصي كالاطباء والمهندسين وبنسبة 50% من بداية ربط الرتبة.
الفئة الفنية: وتشمل الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها الاشراف على او القيام باعمال فـنية او المساعدة في احـد الاعمال التخصصية مـثل ( مكنيك عربات -مكنيك مولدات -والالات الالكترونية- ومعدات ثقيلة ومكنيك وقود كهرباء‘ ومكنيك اتصالات سلكية واللاسلكية وفرق الموسيقى، وفني اسلحة وفني الات دقيقة ‘ وعامل ديزل وعامل تعبئة بطاريات وافراد نقل وافراد القسم الكيماوي، بورجي موسيقي، فني طباعة) وبنسبة40% من بداية ربط الرتبة.
الفئة الحرفية: وتشمل الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها ملاحظة او القيام باعمال حرفية تتطلب استخدام عداد او مواد او الات وتحتاج الى معرفة اصول الحرفة وتكتسب بالتدرج والمران( سائق نقل فوق ثقيل، متوسط‘ نقل خفيف‘ طباخ‘ حلاق، فران، ترزي، منجد، كهربائي، خراط، لحام,مزارع, حداد, سباك, نجار, مشحم, سمكري, عمال اطفاء, عمال التبخير والتطهير والغسيل, وعمال تركيب وتشغيل واصلاح وصيانة اجهزة شبكة القوة الكهربائية، وخطوط الاتصالات الهوائية والارضية) بنسبة 30% من بداية ربط الرتبة.
11-بدل صحراء: ويمنح للضباط العاملين في المناطق الصحراوية بواقع 50% من بداية ربط الرتبة.
12-بدل تخرج : ويمنح للضباط والافراد وفقا لما هو محدد في قانون الخدمة المدنية.
13-بدل جزر ويمنح للضباط والافراد العاملين في الجزر النائبة بنسبة 40% من بداية ربط الرتبة.
14-بدل تدريب: ويمنح للضباط والافراد العاملين في الكليات والمعاهد والمدارس الشرطية ومعسكرات التدريب ويقومون بمهام التدريب العسكري او القتالي او التطبيقي بنسبة50% من بداية ربط الرتبة.
15-بدل غلاء معيشة (غذاء) ويمنح للعاملين اللذين لا يتناولون الغذاء في المعسكرات بواقع50% و150 ريال لكل وجبه للعاملين في المناطق النائية.
مادة(112) يمنح العاملون في ادارة البحث الجنائي ومراكز واقسام الشرطة اجرا اضافيا شهريا قدره 25% من بداية ربط الرتبة وذلك بالشروط الاتية:-
1-ان تكون مدة العمل يوميا سبع ساعات يوميا.
2-ان لا يقل مجموع ساعات العمل الاضافي شهريا عن 45 ساعة.
مادة(113) يستحق الضباط اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافي بالمعدلات التالية:-
1-تحسب الساعة بساعة ونصف خلال الايام العادية حتى الساعة الثامنة ليلا.
2-تحسب الساعة بساعتين خلال ايام الراحة الاسبوعية والاعياد والعطلات الرسمية‘ ومن يؤدي عملا اضافيا خلال الليل من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا.
مادة(114) يمنح الضابط اجرا اضافيا عن الاعمال الاضافية التي تطلب منه خارج الدوام الرسمي بالشروط التالية:-
مادة(115) الشروط العامة لاستحقاق البدلات المبينة في المواد السابقة:-
1-ان يكون الضابط شاغلا لوظيفة ويمارس اعباءها بصفة اصلية او بطريق الندب.
2-يسري على البدل القواعد التي تسري على استحقاق الراتب عند صرفه كاملا او تخفيضه او وقفه كليا او جزئيا.
3-يستمر صرف البدل خلال قيام الضابط باجازة مرضية او سنوية او عارضة ويوقف صرفه فيما عدى ذلك من الاجازات.
مادة(116) يصدر قرار التكليف بالعمل الاضافي من رئيس الجهة او من يفوضه ويراعي في قرار التكليف ان يتضمن ما يلي:-
1-تحديد نوع العمل المطلوب اداءه والمدة اللازمة لانجازه.
2-تحديد ساعات العمل اليومية بداية ونهاية.
3-تحديد مكان العمل.
مادة(117) يقصد بالمكافات والحوافز كل ما يمنح للضابط ماديا او معنويا لقاء ابداعاته وابتكاراته او مقابل قيامه باعمال متميزة في مجال وظيفته او ما يحققه في تحسين نوعيته، ويحفز الضابط باحد الحوافز المادية او المعنوية التالية:-
1-الشكر والتقدير العلني.
2-نشر الاسم والصورة في لوحة الشرف او الصحف والمجلات الشرطية.
3-منح شهادة تقدير.
4-منح مكافاة تشجيعية نقدية او عينية.
5-اقتراح منح الاوسمة.
الباب التاسع
المخالفات الانضباطية والعقوبات التاديبية الخاصة بالافراد
اولا المخالفات الانضباطية:-
مادة(118) تحدد انواع المخالفات الانضباطية على النحو التالي:-
1-التاخير في الحضور الى مكان العمل في الميعاد المحدد لبداية الدوام الرسمي او الخروج قبل الموعد المحدد لانتهاء ساعات الدوام الرسمي بغير اذن او عذر مقبول.
2-الانقطاع عن العمل ليوم كامل بغير اذن او عذر مقبول.
3-عدم المحافظة على المظهر والهندام العسكري.
4-التهاون او التقاعس في تنفيذ الواجبات المكلف بها او عدم تنفيذ ما يصدر من اوامر رؤسائه دون عذر مقبول.
5-عدم القيام بالعمل او الواجب المكلف به بنفسه.
6-عدم التعاون مع زملائه في اداء الواجبات التي تحتاج الى ذلك.
7-عدم التقيد بالتسلسل القيادي الاداري العسكري.
8-عدم تادية التحية لعلم الجمهورية او للرتبة العسكرية الاعلى.
9-حمل شارات او رتب عسكرية بصورة غير نظامية.
10-التطاول على الرؤساء وعدم التقيد باداب التخاطب العسكري.
11-التصرف غير اللائق مع الاخرين اثناء الواجب.
12-عدم الابلاغ عن اي اعمال تخل بالامن والنظام العام.
13-مخالفة القوانين واللوائح النافذة.
14-الاساءة للمرؤوسين بتعمد تعريضهم للمخالفات بقصد ايقاع العقوبة عليهم.
15-رفض التعليمات والاوامر الحقة الصادرة من الرؤساء.
16-استغلال الوظيفة او المنصب العسكري لاغراض شخصية.
17-المشاجرات والمنازعات اثناء القيام بالواجبات الادارية العسكرية.
18-النوم اثناء تادية الواجب.
19-عدم اليقظة والانتباه اثناء اداء الحراسة او الواجب المكلف به.
20-تناول او شراء القات او تناول التمبل او الشمة او اللبان اثناء ارتداء الزي العسكري.
21-فقدان بطاقة اثبات الشخصية العسكرية او اخفائها عند طلب ابرازها او عدم حملها اثناء تادية الواجب.
22-التظلم المتعمد ضد الرؤساء بقصد الاساءة والكيد لهم.
23-التصرف بجبن اثناء تادية الواجب.
24-الكذب المتعمد او تقديم معلومات خاطئة دون التاكد من صحتها.
25-السلوك الضار بحسن النظام والانتظام.
26-عدم التقيد او الاخلال بالنظافة للمكاتب والثكنات والمعسكرات واماكن العمل.
27-اهمال حفظ الوثائق والمستندات والملفات والاختام الخاصة بالعمل وعدم العناية بها.
28-التاخير عن الحضور الى مكان الاستعراض العسكري او الجمع اليومي للطوابير الرسمية في الميعاد المحدد.
29-التخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض العسكري او الجمع اليومي للطوابير الرسمية.
30-التمارض بقصد الانقطاع عن العمل او الطوابير العسكرية.
31-استغلال المنصب العسكري والعمل في جهات الامن ضد الاخرين لاغراض شخصية.
32-عدم التقيد او الاخلال باحتياطات الامن والامان العسكري.
33-عدم التقيد او الاخلال بقواعد السرية العسكرية.
34-الاتلاف غير الجسيم لادوات ومعدات بما لا يزيد قيمتها عن عشرة الف ريال.
35- الاتلاف عمدا اموال الدولة او التسبب في اتلافها او فقدانها او اهمالها.
36-الاخلال الجسيم بنظام وقواعد حفظ وخزن الاشياء والمواد او الممتلكات المنقولة او الوثائق بانواعها.
37-عدم التقيد او الاخلال بنظام قواعد الخزن للمواد او الممتلكات او الوثائق بانواعها.
38-عدم التقيد او الاخلال بقواعد الصيانة للمكاتب او الاسلحة والعتاد والمعدات.
39-الاستخدام السيئ للاسلحة والاليات والمعدات.
40-الهروب من الخدمة او الغياب بدون عذر او اذن مسبق.
ثانيا العقوبات التاديبية:-
مادة(119) تحدد العقوبات التاديبية التي تقع على الافراد من منتسبي هيئة الشرطة وذلك على النحو التالي:-
1-اللوم الشفوي او الكتابي.
2-الانذار الشفوي او الكتابي.
3-وظائف الحراسة او الطوابير الزيادة.
4-الحجز بالمعسكر.
5-الحبس داخل المعسكر مدة لا تزيد عن شهر.
6-الخصم من الراتب حتى(30)يوما لا يزيد الخصم عن(15)يوم في الشهر.
7-تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة.
8-الحرمان من العلاوة السنوية بمدة لا تزيد عن سنة.
9-تاجيل موعد استحقاق الترقية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
10-تنزيل الرتبة.
11-الاستغناء عن الخدمة مع الاحتفاظ بالحقوق التقاعدية.
ثالثا: سلطة توقيع العقوبات التاديبية.
مادة(120) تتحدد صلاحية القيادات في توقيع العقوبات التاديبية على النحو التالي:-
مادة(121) فيما عدا اللوم او الانذار الشفوي لا يجوز توقيع جزاء على الفرد الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا من المجلس التاديبي.
مادة(122) للوزير ونائب لوزير ووكيل الوزارة ولرئيس المصلحة والقائد والمدير العام ومن في حكمه ان يوقع على الافراد من منتسبي هيئة الشرطة جزاء اللوم وجزاء الانذار وجزاء وظائف الطوابير الزيادة وجزاء الحجز بالوحدة وجزاء الحبس داخل الوحدة مدة لا تزيد عن شهر وجزاء الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة جزاء الخصم في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما في الشهر.
للوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الجزاء من وكيل الوزارة ورئيس المصلحة او القائد او المدير العام تعديل الجزاء بتشديده او خفضه او الغائه مع حفظ الموضوع او احالة الفرد الى المجلس التاديبي.
مادة(123) يختص المجلس التاديبي بتوقيع العقوبات الاتية:-
1-توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة(119) من هذه اللائحة.
2-تحديد مخالفات اخرى ليست واردة في هذه اللائحة وتوضع العقوبة المناسبة عليها.
3-الاحالة الى المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة.
الباب العاشر
احكام عامة
مادة(124) يشكل في كل محافظة مجلس تاديبي للنظر في المخالفات المنسوبة للضباط وضباط الصف وجنود الشرطة على النحو التالي:-
1- نائب مدير الامن رئيسا
2- المساعد لشئون الشرطة عضوا
3- مدير الادارة القانونية عضوا
4- مدير ادارة شئون الضباط عضوا
5- مدير ادارة شئون الافراد عضوا
وتشكل المجالس التاديبية في المصالح والوحدات النظامية بقرار من الوزير ويتولى مدير ادارة الرقابة والتفتيش مهام الادعاء امام المجلس التاديبي.
مادة(125) ينعقد المجلس التاديبي بالمحافظة بحضور كافة اعضائه وفي حالة غياب رئيسه يكلف مدير الامن المساعد لشئون الشرطة لرئاسة المجلس - ويجوز في حالة غياب احد اعضائه ان ينعقد بحضور نائبة.
مادة(126) تتم الاحالة الى مجلس التاديب في المحافظات بقرار من مدير الامن بناء على طلب المسئول المباشر مدير ادارة فاعلي.
مادة(127) يكون لمجلس التاديب في المحافظة مقررا يصدر بتعيينه قرار من مدير امن المحافظة ولا يحق له المداولة او التصويت اثناء المحاكمة التاديبية.
مادة(128) عندما تكون الصلاحية المقررة للمخالفة لا تدخل في صلاحية المسئول المباشر يرفع الامر الى المسئول الاعلى منه مباشرة.
مادة(129) يحق لمن وقعت عليه عقوبة التظلم من العقوبات التاديبية المتخذة ضده امام المسئول الاعلى من مسئوله المباشر مع التنفيذ للعقوبات التاديبية.
ولا يجوز توقيع اكثر من عقوبة على مخالفة واحدة ، واذا وقعت من الفرد عدة مخالفات مرتبطة ببعضها تطبق عليه العقوبة الاشد ، ويحرم على القادة ايقاع اي عقوبات اخرى غير واردة في القانون وهذه اللائحة ، وكذلك يحرم استخدام الاساليب التي تمس الكرامة كالسب والضرب والتكبيل والقيود.
مادة(130) لا يتم توقيع اي عقوبة تاديبية الا بحضور المخالف، فاذا تخلف بعد اعلانه جاز توقيع العقوبة في حالة غيابه.
مادة(131) تسري احكام الباب التاسع من هذه اللائحة على العاملين المدنيين في هيئة الشرطة.
مادة(132) يصادق الوزير او نائبه على قرارات المجالس التاديبية.
مادة(133) تسري على الافراد احكام المواد (43-53-54-55-56-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-107-108-109-110-111) الفقرات (2-3-4-6-9-10-11-12-13-14-15-112-113-114-115-116-117) من هذه اللائحة.
مادة(134) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 2/ذي القعدة/1422هـ
الموافق16/يناير/2002م
لواء.درشاد محمد العليمي عبد القادر باجمــال
وزيـر الداخليـــــة رئيس مجلس الوزراء

 
عدد الزيارات 2412
عدد التحميلات 845

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (2412 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية