اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
اللائحة الداخلية لمجلس الشـــــــورى
نشر في الجريدة الرسمية العدد (18) لسنة2002م
قانون رقم(39)لسنة 2002م
بشان اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة.
وبعد موافقــة مجلــس النــــواب.
? اصدرنا القانون الاتي نصه ?
الباب الاول
التسمية والتعاريف والاهداف والمهام
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون {بالقانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى}.
مادة(2) يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
? المجلـس: مجلس الشورى.
? القانـون: القانون الخاص باللائحة الداخلية للمجلس المنظم لسير العمل بالمجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية والمحدد لشروط عضوية مجلس الشورى وحقوق وواجبات اعضاء المجلس.
? هيئـة الرئاسـة: رئيس المجلس ونائباه.
? رئيس المجلـس: رئيس مجلس الشورى.
? اللجنة الرئيسيـة: اللجنة المشكلة من هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ومقرريها.
? اللجــــان : اللجان الدائمة واي لجان خاصة يشكلها المجلس.
? الامانة العامة : الجهاز الاداري التنفيذي والفني للمجلس.
? الامين العـام: المسئول الاداري التنفيذي للامانة العامة للمجلس.
? اللائحـــة: اللائحة التنظيمية المتضمنة الاحكام التفصيلية والتقسيمات الرئيسية والفرعية لاجهزة المجلس.
? دورة الانعقاد العادي: احـدى دورات الانعقاد التي يعقدها المجلس خلال عام كامـل.
? فترة الانعقـاد : الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر.
الفصل الثاني
الاهداف والمهام
مادة(3) مجلس الشورى هيئة دستورية يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويهدف من خلال ممارسته لمهامه وصلاحياته الى توسيع قاعدة المشاركة في الراي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.
مادة(4) يتولى مجلس الشورى ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث اجهزتها ، كما يتولى رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ورعاية تجربة السلطة المحلية ، ويمارس المجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الدستورية التالية:
أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي، وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب- ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي.
د- ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين الاداء.
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات ، والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنويـة.
ط- استعراض تقاريـر جهـاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشانها الى رئيس الجمهورية.
مادة(5) ا - يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية من غير الاعضاء في مجلس النواب والمجالس المحلية.
ب- اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس فيظل المقعد شاغرا في المجلس حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين البديل.
مادة(6) يجب ان تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية :
أ- ان يكون يمنيا.
ب- ان لا يقل سنه عن اربعين عاما.
ج- ان يكون من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية.
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة(7) مقر مجلس الشورى العاصمة صنعاء ، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات في مدينة اخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
مادة(8) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب او اي من المجالس المحلية.
الفصل الثالث
تكوينات المجلس
مادة(9) اجهزة المجلس الرئيسية هي :
1- هيئة رئاسة المجلس.
2- اللجنة الرئيسيــة.
3- اللجنة الدائمـــة.
4- الامانة العامـــة.
مادة(10) يؤدي اعضاء مجلس الشورى امام رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ تعيينهم اليمين الدستورية التالية :
? اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب وحرياتـه رعايـة كاملة ، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه?.
الباب الثاني
اعمال المجلــــس
الفصل الاول
تقديم الدراسات والمقترحات
وابداء الراي والمشـــورة
مادة(11) يقوم المجلس بتقديم الدراسات والمقترحات والدراسات التقويمية وابداء الراي والمشورة في القضايا المتصلة بمهامه بناءً على ما يلي :
- تكليف من رئيس الجمهورية.
- طلب من الحكومــــــة.
- طلب من هيئة الرئاســـة.
- اقتراح من احدى اللجــان.
- اقتراح عضو او اكثر من اعضاء المجلس.
مادة(12) يعرض رئيس المجلس المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس للاطلاع عليها والنظر في احالتها الى اللجان المتخصصة ، مالم تتضمن اساسا صفة الاستعجال او تطلب الحكومة نظرها على وجه الاستعجال او يرى رئيس المجلس ذلك فيتم احالتها مباشرة منه الى اللجنة المختصة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع الموضوع على الاعضاء برفقة جدول الاعمال ، وتطبق الاحكام الواردة في الفقرة السابقة على اي مواضيع تطلب الحكومة بشانها تقديم الدراسات والمقترحات او ابداء الراي والمشورة.
مادة(13) اذا قدم الاقتراح من احد اعضاء المجلس فيحال اولا الى اللجنة المختصة لابداء الراي في فكرته.
مادة(14) ينشا مركز ابحاث وتوثيق يتبع رئيس المجلس ، وتصـدر اللوائح والقرارات المنظمة له من رئيس المجلس بعد اقرارها من المجلس.
الفصل الثاني
صلاحيات المجلس الدستورية
المشتركة مع مجلس النــواب
مادة(15) يدعو رئيس الجمهورية الى عقد اجتماعات مشتركة لمجلسي الشورى والنواب لمناقشة المهام المشتركة بينهما ، المحددة في الدستور ، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة، كما يحل محله رئيس مجلس الشورى في حالة غيابه.
مادة(16) يلتزم المجلس في ممارسة الصلاحيات الدستورية التي يشترك فيها مع مجلس النواب والمحددة في - تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا ـ بالاحكام والضوابط التي تتضمنها اللائحة الخاصة بتنظيم وضبط سير اعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشورى والنواب التي يصادق عليها المجلسان بناءً على اقتراح لجنة مشكلة من المجلسين وتصدر بقرار من هيئة رئاسة الاجتماع المشترك.
الفصل الثالث
رعاية المجلس للصحافة ومنظمات
المجتمع المدني والسلطة المحليـــة
مادة(17) في سبيل قيام المجلس بمهمته في رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وتجربة السلطة المحلية يعمل المجلس على ما يلي:
(ا) مجال رعاية الصحافــــة:
يقوم المجلس في مجال رعاية الصحافة بما يلي :
1- دراسة اوضاع الصحافة الرسمية والحزبية والاهلية وتقييمها واقتراح تطويرها بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
2- تقديم الرؤى والمشورة بما يكفل حرية الصحافة والتزامها بالقيم والمبادئ التي تحكم المهنة.
3- تقديم الرؤى والمشورة لتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والعمل الصحفي وبما يكفل تشجيع قيام المؤسسات الصحفية الخاصة وبناء مجتمع الشفافية.
4- دراسة المصاعب التي تواجه العمل الصحفي واقتراح معالجتها وتذليلها والعمل مع الجهات ذات العلاقة على ايجاد ميثاق شرف للعمل الصحفي وفقا للثوابت الوطنية.
(ب) مجال رعاية منظمات المجتمع المدني:
يرعى المجلس منظمات المجتمع المدني المتمثلة في ، الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات ومراكز البحوث وذلك من خلال :
1- دراسة كل ما يتعلق بالقوانين واللوائح والانظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ومدى تطابقها مع الدستور والقوانين وملاءمتها للتطورات المستجدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
2- اقامة ندوات للدراسة والبحث والتقييم لاوضاع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة وللمنظمات التي يضمها بحكم طبيعة نشاطها اطار واحد بصفة خاصة.
3- دراسة اسباب التعثر التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتعيقها عن القيام بدورها في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي والاسهام في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية وبما يحقق النماء والتطور.
(ج) مجال رعاية تجربة السلطة المحلية:
يعمل المجلس في مجال رعاية تجربة السلطة المحلية على ما يلي :-
1- اعداد التصورات الخاصة بدور المجالس المحلية الفاعل في خلق مجتمع منتج وتوسيع قاعدة العمل ورفع معدلات النمو من خلال توجيه الموارد والقروض والتسهيلات والمنح التي تكفلها الدولة والمؤسسات الدولية المانحة.
2- مراجعة قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية واقتراح التعديلات وتقديمها الى الحكومة والتي تقتضي الضرورة اجرائها وبما يخدم التجربة ويطورها ويمكنها من ممارسة كافة الصلاحيات، وكذا التقييم العام لاداء المجالس المحلية ومستوى تنفيذ خططها السنوية ومهامهـا.
3- الاطلاع على تجارب المجالس المحلية الناجحة ودراسة مقومات نجاحها بما يسهم في مساعدة المجالس المتعثرة للاستفادة من تلك التجارب وتقييم اعمالها وصولا للاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتوفير الخدمات بايسر السبل للمواطنين.
4- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الصلة بنشاط المجالس المحلية ورفع تقرير دوري وشامل لرئيس الجمهورية يسبق انعقاد المؤتمر العام للمجالس المحلية يتضمن انشطة المجلس وسعيه لرعاية التجربة وتقييمه لها واقتراح التوصيات اللازمة لتطويرها وتعزيز دورها.
5- مساعدة المجالس المحلية في توحيد الجهود مع المنظمات غير الحكومية التي تقوم بنشاط خدمي وتنموي واقتراح تنظيم الحصول على موارد من المانحين او المؤسسات الدولية او الافراد او الهيئات بالخارج.
6- العمل بمختلف الوسائل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة على ترسيخ الوعي في صفوف المجتمع ولدى اعضاء المجالس باهمية التجربة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وادارتها للشان المحلي واتساع قاعدة المشاركة الشعبية.
الفصل الرابع
تقويم المجلس للسياسات النافذة
وتقارير الرقابة والمحاسبـــــــــة
مادة(18) في سبيل قيام المجلس بمهمته في تقويم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقويم برامج الاستثمار السنوية واستعراض تقارير جهــاز الرقابـة والمحاسبة ، يعمل المجلس على ما يلي :
(أ) يقوم المجلس بتقويم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقويم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية في ضوء ما يقدم اليه ويطلبه من بيانات وتقارير عن ذلك وما يطلع عليه من معلومات من قبل المختصين في مختلف الجهات المعنية وتبلغ الحكومة والجهات المعنية فيها بما توصل اليه المجلس من تقييم كما يرفع بذلك تقريرا الى رئيس الجمهورية.
(ب) دراسة وتمحيص التقارير الرقابية والمحاسبية السنوية والدورية والخاصة واستخلاص الظواهر السلبية واقتراح المعالجات لها وفقا لما يلي:
1- يتلقى المجلس تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفقا بها رسائل التغطية الموجهة الى الحكومة والبيان الذي يلقيه رئيس الجهاز امام مجلس النواب واحالة ذلك الى اللجنة المالية والى اللجان الدائمة في المجلس.
2- تقوم اللجان بدراسة التقارير المحالة اليها ومرفقاتها وتقديم تقارير عنها الى المجلس.
3- يقوم المجلس باستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما يرفع اليه من تقارير اللجان بشان ذلك واستخلاص النتائج واتخاذ التوصيات والمقترحات التي يضمنها المجلس في تقرير ه الذي يرفع الى رئيس الجمهورية.
الفصل الخامس
الاستفسارات والرغبات العامة
والمناقشــات العامــة
مادة(19) لمجلس الشورى ابداء رغبات للحكومة بالمسائل العامة.
مادة(20) يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الامور الداخلة في اختصاصات المجلس ، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة،فاذا قرر المجلس مناقشته فـورا احاله الى لجنة خاصة لابداء رايها في نفس الجلسة.
مادة(21) اذا راى الرئيس ان اقتراحا بقرار برغبة ليس من اختصاص المجلس ، كان له بموافقة هيئة رئاسة المجلس عدم عرضه على المجلس وفي حالة اعتراض مقدم الاقتراح على ذلك ، يعرض الامر على المجلس لاخذ الراي دون مناقشه ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة ، او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد ، او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما لا تنظمه احكام خاصة في الدستور.
مادة(22) لكل عضو ان يوجه استفسارات الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص لاستيضاح اي امر من الامور الداخلة في الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى ولا يجوز ان يوجه الاستفسار الا من عضو واحد على ان لا يكون الاستفسار متعلقا بمصلحةٍ شخصيه كما يجب ان يكون الاستفسار كتابة وموقعا من مقدمه وان يكون واضحا ومقصورا على الامور المراد الاستفهام عنها بدون اي تعليق ، وخاليا من العبارات غير اللائقة.
مادة(23) يجيب رئيس الوزراء او الوزير المختص عن الاستفسارات المدرجة بجدول الاعمال ، وله ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوع ، فيجاب الى طلبه ، واذا غاب موجه الاستفسار ، فلرئيس الوزراء او للوزير ان يودع الاجابة امانة المجلس لاطلاع الاعضاء عليها ، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
مادة(24) يجوز بناءً على طلب موقع من عشرين عضوا طرح موضوع متصل باختصاصات المجلس الدستورية على المجلس للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
مادة(25) يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال ويدرج في جدول اعمال جلسة تالية لتحديد موعد للنظر فيه ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تاجيل النظر في تحديد الموعد لمدة اسبوع فيجاب الى طلبه ، ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس اذا راى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.
الباب الثالث
اجهزة المجلس – التكوينات والمهام
الفصل الاول
هيئة رئاسة المجلس
مادة(26) ا-يختار المجلس في جلسته الاولى اكبر الاعضاء سنا لادارة الجلسة الاجرائية لانتخاب رئيس المجلس.
ب- قبل بدء عملية الانتخاب تتخذ الاجراءات التالية :-
1- فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.
2- تشكيل لجنة الاشراف على تنظيم عملية الاقتراع والفرز.
ج- يعتبر فائـزا بمنصب رئيس المجلس المرشح الحاصل على الاغلبية المحددة وفقا لهذا القانون.
د- يعلن رئيس الجلسة الاجرائية اسم الفائز لمنصب رئيس المجلس.
مادة(27) يقوم المرشح الفائز لمنصب رئيس المجلس بادارة بقية الجلسة وتتبع نفس الاجراءات والاحكام الواردة في المادة السابقة في عملية انتخاب نائبي رئيس المجلس.
مادة(28) يتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس بطريق الاقتراع السري على ان تبدا اولا الاجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس المجلس يلي ذلك اجراءات انتخاب نائبي الرئيس ، ويعتبر فائزا من يحصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس فان لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة اعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فاذا حصل اكثر من مرشح على اصوات متساوية تكون الاولوية لمن يفوز بالقرعة.
مادة(29) يعقد المجلس اول اجتماع له خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار تعيينه بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس يكونون جميعا هيئة الرئاسة.
مادة(30) تتكون هيئة الرئاسة من رئيس المجلس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل المجلس واذا خــلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلــه حتى نهاية المُـدة.
الفصل الثاني
اختصاصات هيئة الرئاسة
مادة(31) مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط المجلس ولجانه وادارة جلساته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه كما تتولى الاشراف والرقابة على اعمال الامانة العامة وتكوئناتها ولها في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :
1- مناقشة واقرار مشروع جدول اعمال المجلس وعرضه على المجلس لاقراره في بداية كل دورة انعقاد.
2- ترؤس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
3- مناقشة واقرار جدول اعمال اجتماعات الهيئة
4- توزيع المهام بين نائبي رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهما بمهام محددة وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية.
5- الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقا لاحكام الدستور وهذا القانون.
6- دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له واحالتها الى اللجنة المالية لمراجعتها وعرضها مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والاقرار.
7- الفصل فيما يحيله المجلس اليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8- اقتراح لجنة لفرز الاصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس
9- متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشانها الى المجلس في بداية كل دورة انعقاد.
10- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج واستعراض التقارير التي تعدها تلك الوفود ومن ثم عرضها على المجلس للاطلاع عليها.
11- مناقشة واقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والاداري والمالي الخاص بالامانة العامة.
12- الدعوة للاجتماع برؤساء ونواب ومقرري اللجان ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة اي موضوع معروض عليها.
13- تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها.
14- العمل على تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة والاتحادات الاقليمية والدولية ذات الصلة بنشاطه.
15- وضع سياسة اعلامية للمجلس تهدف الى خلق راي عام يتفاعل مع دور المجلس ومهامه وصلاحياته وبما يعزز التجربة الديمقراطية.
16- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لانجاز الاعمال المحالة اليها. وتقديم تقرير الى المجلس عن مستوى اداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد.
17- اي امر اخر تكلف به من قبل المجلس.
مادة(32) تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة اسبوعيا ، او بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء. على ان يكون من بينهم الرئيس واذا تعذر حضور احد الاعضاء جاز انعقاد الهيئة ، وفي هذه الحالة تصدر قراراتها باتفاقهما وتحدد اللائحة التنظيمية من يقوم بسكرتارية الهيئة.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المجلس
ونائبيه واللجنة الرئيسيـــة
مادة(33) رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى وفقا لارادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع اعماله وعلى اعمال جميع تكويناته.
مادة(34) مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب احكام الدستور والقانون يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التالية :
1- ترؤس اجتماعات المجلس والهيئة واللجنة الرئيسية وافتتاح الجلسات ورفعها طبقا لاحكام هذا القانون.
2- الاذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقا لجدول الاعمال وبمراعاة احكام هذا القانون.
3- التوضيح او الاستيضاح في اي مسالة يراها غامضة.
4- بلورة واستخلاص الاراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس الى اتجاهات رئيسة ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر اعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة.
5- اعلان ما يصدره المجلس من قرارات.
6- احالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل الى اللجان المختصة.
7- يوقع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس او تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.
8- المحافظة على استتباب النظام اثناء اجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الاستعانة بحرس المجلس اذا اقتضى الامر ذلك.
9- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.
10- اية اختصاصات اخرى يكلف بها من قبل المجلس او الهيئة.
مادة(35) يعاون رئيس المجلس في ممارسة اعماله نائبا الرئيس وفي حالة غيابه يقوم بممارسة الاختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما ، ويتولى نائبا الرئيس بصفـة خاصـة مساعدتـه فيما يلي :
1- متابعة قرارات وتوصيات المجلس وهيئة الرئاسة المتعلقة بالشئون التنظيمية والفنية.
2- اقتراح مراجعة مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي يرى المجلس ابرامها مع المجالس الاخرى وعرضها على هيئة الرئاسة لاقرارها.
3- التوجيه بترجمة المواضيع الصادرة عن المجلس للتعريف بنشاطه ، وكذا المواضيع الواردة الى المجلس من المجالس المماثلة للاستفادة منها وتبادل المعلومات والخبرات معها.
4- اية اعمال اخرى يتم التكليف بها من هيئة الرئاسة او رئيس المجلس.
5- اي مهام اخرى تسند اليهما وفقا للفقرة (4) من المادة(31) من هذا القانون فيما يتعلق بتوزيع المهام بين نائبي الرئيس.
مادة(36) يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي تحددها اللائحة التنظيمية.
الفصل الرابع
تشكيل اللجان واختصاصاتها
مادة(37) تشكل لجنة من هيئة رئاسة مجلس الشورى ومن رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ، تسمى اللجنة الرئيسية وتختص بما يلي :
1- وضع استراتيجية عمل المجلس في ضوء الصلاحيات الدستورية والمهام المحددة في الدستور.
2- الاسهام في تطوير عمل المجلس وتحديد اولويات الاعمال والتحضير لدورات انعقاده.
3- متابعة وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات ومقترحات.
4- مناقشة مشاريع الخطط السنوية للمجلس في ضوء ما تعده اللجان الدائمة وهيئة الرئاسة.
5- مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس.
6- المساهمة في الاعداد والتحضير للندوات التي يشرف عليها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
7- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او تراها هيئة الرئاسة.
8- في حالة غياب اي من رؤساء اللجان الدائمة يحل محله في حضور الاجتماعات نائب رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة الرئيسية بصفة دورية كل اسبوع مرة واحدة ويجوز لرئيس المجلس دعوتها متى دعت الضرورة ، ويحدد رئيس المجلس جدول اعمالها ، ويدير مناقشاتها ، ويعلن قراراتها وتوصياتها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين.
مادة(38) يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الاولى من بين اعضائه اللجان الدائمة اللازمة لتسيير اعماله ويجوز له ان يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان ان تباشر صلاحياتها لانجاز ما لديها من اعمال تمهيدا لعرضها عليه كما يحق للمجلس عند الاقتضاء تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام محددة.
مادة(39) ترشح هيئة الرئاسة اعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الاعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو ان يشترك في عضوية لجنة اخرى الا بموافقة هيئة الرئاسة.
مادة(40) تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :
1- اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية.
2- اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين.
3- اللجنة الاقتصادية.
4- اللجنة الماليـــــة.
5- لجنة السلطة المحلية والخدمات.
6- لجنة الاصلاح الاداري والتامينات والتنمية البشرية.
7- لجنة الدفاع والامن.
8- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
9- لجنة الاعلام والثقافة والشباب والرياضة.
10- لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية.
11- لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني.
12- لجنة الصحة والسكان.
13- لجنة البيئة والسياحة.
مادة(41) ا-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا ومقررا ، ويكون لها سكرتير او اكثر من موظفي المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية.
ب-في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر فان غاب ثلاثتهم حل محلهم اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
مادة(42) تمارس اللجان الدائمة المهام والاختصاصات الاتي بيانها :
اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية ، وتختص بما يلي:
1- تقديم الراي والمشورة القانونية للمجلس بشان مهام المجلس الدستورية والقانونية المشتركة مع مجلس النواب وغير المشتركة.
2- ابداء الراي والمشورة القانونية اذا طلب منها او اقتضت الحاجة الى ذلك في المواضيع المعروضة على المجلس او هيئة رئاسة المجلس او احدى لجانه بناءً على طلب من عشرة من اعضاء المجلس.
3- تقديم الراي والمشورة وتقديم المقترحات والدراسات والتصورات القانونية ، لمساعدة المجلس ، سواءً اكان ذلك متصلا بالقوانين النافذة التي تقتضي المصلحة العامة تعديل بعض احكامها او كان ذلك متعلقا باقتراح مشروعات قوانين او كان ذلك مرتبطا بتطوير النظام الدستوري والتشريعي في البلاد ، بما من شانه الاسهام في تعزيز الوحدة الوطنية.
4- تقديم الراي والمشورة القانونية للمجلس بشان رعاية ودراسة وتقييم نشاط السلطة المحلية وتقديم المقترحات والتصورات القانونية لتطوير ادائها وتعزيز دورها.
5- ابداء الراي والمشورة للمجلس في المجالين الدستوري والقانوني فيما يعرضه رئيس الجمهورية من قضايا.
6- دراسة كل ما من شانه استقلالية وتعزيز السلطة القضائية وتحسين ادائها لمهامها.
7- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين ، وتختص بما يلي:
1. دراسة ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وتقديم تصوراتها الى المجلس.
2. المبادرة الى تحليل وتقييم اية قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجية واقتراح المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.
3. المبادرة في اقتراح السياسات التي تخدم تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.
4. دراسة وتحليل وتقييم اية قضية من القضايا السياسية العربية والدولية ذات الاهمية في مجال العلاقات الدولية ورصد توجهاتها وابداء الراي حولها.
5. مساعدة منظمات المجتمع المدني خارجيا في تادية دورها ومساعدتها على الاستفادة من تجارب الاخرين دون اي مساس باستقلالية هذه المنظمات.
6. بحث ودراسة كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا وانشطة بعثاتنا في الخارج.
7. دراسة اوضاع المغتربين وتقديم المقترحات الخاصة برعايتهم وتعزيز صلاتهم بالوطن ومعالجة قضاياهم.
8. متابعة كافة انشطة وفعاليات المجلس الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الاطار العام لعلاقات المجلس والبروتوكولات مع المجالس المماثلة والمشاركة في تنفيذ فعالياتها.
9. الاهتمام بالاقليم الذي يشكل اليمن جزءا منه والمساهمة من خلال العلاقات مع المجالس المشابهة في المنطقة على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات (السياسية ـ الاقتصادية ـ التجارية … الخ ).
10. المشاركة مع اي جهات حكومية او اهلية في القيام بفعاليات مشتركة داخلية او خارجية بما يحقق اهداف وخطط المجلس على هذا الصعيد.
11. اي مهام اخرى تكلف بها من قبل المجلس او هيئة رئاسته.
اللجنة الاقتصادية ، وتختص بما يلي:
1- دراسة وتقويم الخطط الوطنية للدولة في المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية والثروات المعدنية والاستثمار.
2- دراسة التحليلات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في القطاعات الانتاجية والخدمية وتحديد المعوقات وسبل المعالجات اللازمة.
3- دراسة وتحليل وتقييم اية قضية من القضايا المتعلقة بنشاط كل من القطاع العام والمختلط والخاص وما تواجهه هذه القطاعات من صعوبات ومعوقات وتقديم الراي والمشورة الى المجلس بالمعالجات المناسبة التي تسهم في تعزيز دور هذه القطاعات في مسار التنمية ، بالاشتراك مع اللجنة المالية.
4- دراسة وتقويم السياسات المرتبطة بالخصخصة وتقديم الراي والمشورة للمجلس بما يضمن توسيع قاعدة الملكية ، ونمو فرص العمل والارتقاء بالمنتج كما ونوعا.
5- دراسة وتقييم اداء السياسات المرتبطة بالقروض وسداد المديونية بالاشتراك مع اللجنة المالية.
6- دراسة وتقديم مشاريع التشريعات والقوانين الاقتصادية وابداء الراي والمشورة بشانها.
7- تشارك اللجنة الاقتصادية مع اللجنة المالية في دراسة وتقويم الخطط التنموية والمالية للدولة.
8- تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في وضع مقترحات ورؤى بما يعزز تحصيل الايرادات المالية للدولة وترشيد النفقات ، ويعزز فاعلية هذه المؤسسات.
9- تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في المشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تقام في الداخل والخارج
10- دراسة وتحليل وتقويم ظروف وسياسات الاستثمار بالتنسيق مع اللجنة المالية ، وتقديم تصورات للمجلس لما من شانه ان يدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
11- اي مهام تكلف بها من قبل المجلس او هيئة رئاسته.
اللجنة الماليـــة ، وتختص بما يلي:
1- تقديم الدراسات والمقترحات الى المجلس التي تساعد الدولة في جميع القضايا ذات الطابع المالي والنقدي على رسم استراتيجية التنمية ، وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل المشاركة في البناء والنماء ترسيخا للنهج الديمقراطي.
2- دراسة وتحليل وتقويم اية قضية من القضايا المتعلقة بميزانية الدولة وسياستها النقدية ، بما يساعد على دعم توجهات الدولة في ترشيد الانفاق وتنمية الموارد ، وصيانة المال العام ومكافحة التضخم بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية.
3- تقديم الراي والمشورة الى المجلس في الاتجاهات العامة التي تساعد على تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية والاهتمام بسوق الاوراق المالية وشركات التامين والمؤسسات التي تهتم بجمع الاموال وهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية.
4- تقديم الراي الى المجلس حول السياسات المالية والنقدية واثارها العامة على مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية ، بما يسهم في رسم وتحقيق استراتيجيه وطنية وقومية للدولة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية.
5- الاهتمام بدراسة وتحليل التقارير الدورية والسنوية والقطاعية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الاداء الحالي للميزانية العامة للدولة ، واقتراح المعالجات القانونية للحفاظ على الاموال العامة ، ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
6- دراسة وتقديم الراي الى المجلس حول الميزانيات العامة السنوية للدولة ، سواءً من حيث تطويرها او من حيث الاعتمادات ، او التبويب ، او طرق الاعداد او المخصصات او القواعد التي تحكم التنفيذ لتلك الميزانيات او تعلق الامر بتوزيعها مركزيا او محليا.
7- ابداء الراي والمشورة تجاه تطوير الايرادات العامة وترشيد الانفاق العام.
8- ابداء الراي والمشورة حول القروض المحلية منها والخارجية ، وطرق الاستفادة منها والفوائد المترتبة عليها وترتيبات سدادها.
9- دراسة وتحليل التقارير المالية الدورية لتنفيذ الميزانيات العامة والحسابات الختامية،وتقديم الراي الى المجلس.
10- مراجعة ودراسة مشروع ميزانية المجلس وحساباته الدورية والختامية ، ومراجعة نتائج عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته الثابتة والمنقولة ، ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
11- الاهتمام بدارسة وتطوير القوانين المالية والنقدية والمصرفية ، التي تحكم الاداء المالي والنقدي بهدف تطوير الاداء الفني والمالي والمؤسسي بما يحقق افضل مستويات الاداء.
12- ابداء الراي والمشورة حول السياسات النقدية والائتمانية للبنوك العاملة بالجمهورية وتفعيل اداء هذه المؤسسات المختصة ، بالتنسيق مع البنك المركزي.
13- الاهتمام بدارسة اسعار الفائدة المدينة والدائنة واثارها على مستوى الائتمان والاقراض والمدخرات العامة ، وكيفية توجيهها لخدمة الاستثمار الوطني.
14- اي مهام تكلف بها من المجلس او هيئة الرئاسة.
لجنة السلطة المحلية والخدمات ، وتختص بما يلي:
تقديم الدراسات الى المجلس والتي تسهم في رسم الاستراتيجيات الوطنية للدولة في المجالات الخدمية ورعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها في المجالات التالية :
اولا: في مجال السلطة المحلية :
1- دراسة وتقويم تجربة نظام السلطة المحلية القائم على مبدا اللامركزية والمشاركة الشعبية وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطوير التجربة بما ينسجم مع النهج الديمقراطي وخدمته لاهداف المجتمع الحديث وبما يحقق تنمية الوعي في المجتمع والتوجهات الديمقراطية والتنموية.
2- ابداء الراي والمشورة الى المجلس في القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية والتقسيم الاداري للجمهورية وتقديم الدراسات التي تستهدف تطوير الوحدات الادارية والمجالس المحلية باعتبارهما جزء لا يتجزا من سلطة الدولة وبما يعزز ترسيخ الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والامن والسلام الاجتماعي ودراسة العوامل والمحددات المتعلقة بهذا الجانب مع مراعاة المعايير الاتية :
ا-المعايير السكانيـــــــة.
ب-المعايير الاقتصادية.
ج-المعايير الاجتماعية.
د-المعايير الجغرافيــــــة.
3- الاشتراك في المؤتمرات السنوية للمحافظين والمجالس المحلية التي يتبناها مجلس الوزراء ووزارة الادارة المحلية.
ثانيا: في مجال الخدمات :
1- تقديم المشورة والراي حول مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لاعمال الوزارات الخدمية وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها في ضوء المستجدات وبما يضمن الارتقاء بمستوى ادائها ، وتقديم الاراء حول تطبيقات نظام الادارة الحديثه لمواكبة التطور النوعي للعمل وتوسيع صلاحياتها.
2- دراسة وتحليل السياسات والخطط المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع لجنة الزراعة والموارد المائية بهدف دعم جهود الحكومة في تطوير هذه الخدمات وتنمية الموارد المائية وتقديم التصورات حول كيفية الاستفادة المتوازنة منها على المنظور البعيد وذلك من خلال :
(ا) المقترحات والملاحظات للسيطرة على الوضع المائي.
(ب) حصر كافة الدراسات من مختلف المصادر والجهات واستخراج دلالاتها بغرض تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه.
(ج) تقديم الرؤى والمشورة حول ادارة المياه وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة السياسات والاجراءات والتشريعات اللازمة للتعامل مع مشكلة المياه من مختلف جوانبها.
3- تقديم الاراء والمقترحات لتطوير قطاع الكهرباء في مختلف المناطق وبما يلبي حاجات خطط التنمية الاقتصادية الصناعية منها والزراعية.
ثالثا:في مجال النقل والمواصلات:
1- تقديم الراي والتصورات حول اوضاع النقل البري بمختلف انواعه وتقديم المقترحات لمواكبة التطور في خدمة النقل البري ورفع مستوى كفاءته الاقتصادية والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل البري.
2- تقديم المقترحات والملاحظات الهادفة الى تطوير النقل الجوي لمواكبة التطور في هذا المجال.
3- تقديم المشورة والراي لتطوير رفع كفاءة الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد وتطوير وسائل الملاحة الجوية لتامين سلامة الطيران في البلاد.
4- تقديم المقترحات والملاحظات لتطوير الموانئ البحرية وحركة النقل البحري بما يمكنها من تقديم الخدمات الضرورية في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في كافة نشاطات قطاع النقل البحري.
5- تقديم الاراء والمقترحات حول شق الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق الجمهورية التي تؤمن سلامة الوطن وتحافظ على تعزيز الوحدة الوطنية وتمكن الحكومة من توصيل الخدمات الضرورية وتسهيل حركة الموطنين ونقل وتسويق البضائع وتسيير وتقديم الخدمات في مجال التنمية.
6- وضع الاراء والتصورات لتطوير خدمات البريد والبرق والهاتف وشبكة الانترنت لتلبية حاجات تطوير الاقتصاد الوطني.
7- المشاركة مع اي جهة حكومية او اهلية في القيام بفعاليات مشتركة بما يحقق اهداف المجلس.
8- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة الاصلاح الاداري والتامينات والتنمية البشرية ، وتختص بما يلي :
1- دراسة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتقديم المقترحات للتحديث والتطوير الاداري وصولا الى تحقيق ادارة التنمية وتصحيح مسار الخدمة المدنية والوظيفة العامة.
2- دراسة التشريعات المتعلقة بالتنظيم الاداري الوظيفي والهيكلي لاجهزة الدولة المختلفة واستخلاص عوامل التعثر في قيامها بمهامها وتقديم المقترحات التي تسهم في تطويرها وتفعيل وتحسين ادائها.
3- دراسة ومراجعة سياسات وبرامج التنمية للموارد البشرية وتقديم الاراء والمقترحات الهادفة الى تطوير هذه السياسات والبرامج وتنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية وتحقيق التكامل في ادوارها.
4- ابداء الراي والمشورة بشان ضرورة الالتزام بتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة على المستوى المحلي ، وانهاء ظاهرة التوظيف المزدوج وربط شغل الوظائف وفق خطه عامه لتصنيف الوظائف.
5- ابداء الراي والمشورة لتنظيم اساليب العمل وتبسيط الاجراءات مما يكفل قيام اجهزة الدولة باداء خدماتها وفق ادله ارشادية واضحة تكفل السرعة والنزاهة في التعامل الاداري داخل الاجهزة ومع المواطنين.
6- ابداء الراي والمشورة بما يساعد على ايجاد سياسة واضحة وعلميه للاجور والمرتبات قابلة للتطوير وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمستوى الكفاءة والاداء في مؤسسات الدولة والمجتمع.
7- دراسة التشريعات والسياسات والبرامج والخطط في المجال الاجتماعي وتقديم التصورات والمقترحات الهادفة الى تطوير العمل في مجالات تامينات العمل والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية وشمولها للفئات المحتاجة والمستحقة وذلك ضمن المقومات الاساسية للتنمية البشرية.
8- دراسة واقتراح تطوير التكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع ، وابداء الراي والمشورة بشان مدى فعالية برامج مكافحة الفقر والبطالة والحد من ظاهرة التسول في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القطاع الخاص والاهلي والوقف الخيري في تنمية القطاعات الاجتماعية والاسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة
9- تقديم المقترحات لحماية الطفولة والتزام مختلف الاجهزة والمجتمع بحقوق الطفل وفقا للقانون والقيم الدينية والمواثيق الاقليمية والدولية التي ترتبط بها بلادنا في هذا المجال.
10- دراسة اوضاع المراة وابداء الراي والمشورة بما يساعد على مشاركة المراة في سوق العمل وتنمية قدراتها وادماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الضوابط الشرعية والدينية والتقاليد الاجتماعية ، وكذا تقديم المقترحات بما يسهم في وضع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
11- دراسة ظروف البطالة وتقديم المقترحات المناسبة للحد من هذه الظاهرة من خلال تنسيق الجهود في توفير فرص العمل للعاطلين وامتصاص العمالة الفائضة.
12- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة الدفــاع والامن ، وتختص يما يلي:
1- المتابعة المستمرة لسير عملية البناء والاعداد لمؤسسات الدفاع والامن وتطويرها كما ونوعا وعلى الاسس والمبادئ التي تمكنها من الاداء الفاعل والناجح لمهامها ووجباتها في الدفاع عن اراضي الجمهورية اليمنية والحفاظ على سلامتها وحماية الشرعية الدستورية ومكتسبات الشعب اليمني والتصدي للنشاط المعادي للشعب وتعزيز امنه واستقراره.
2- العمل على بلورة مهامها من خلال الدراسات والتقييمات وتقديم الراي والمشورة للقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة مجلس الشورى في حالة طلبها.
3- دراسة تنظيم حمل السلاح في المدن وتقديم المقترحات اللازمة بشان ذلك.
4- دراسة موضوع التقطع واقتراح المعالجات لانهاء هذه الظاهرة.
5- تشترك اللجنة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها مجلس الشورى وتساهم في الاعداد لها مع مؤسسات الدولة المعنية.
6- تشترك اللجنة في المؤتمرات السنوية التي تعقدها القوات المسلحة والامن.
7- اي مهام تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، وتختص بما يلي :
1- مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات المتعلقة بتطوير وتفعيل العملية التربوية والتعليمية.
2- تقديم الدراسات الى المجلس بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والعمل على تقويم السياسات التعليمية بما يخدم اهداف التنمية.
3- تقديم الدراسات والتصورات التي تستهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية والبحث العلمي بما يخدم اهداف وتوجهات خطط التنمية الشاملة.
4- تقديم الاراء والمقترحات التي تستهدف تحسين وتطوير التعليم الفني والمهني والتقني بهدف تغطية سوق العمل ومتطلبات التنمية.
5- دراسة سياسات واستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير وتحسين اداء الجامعات اليمنية ومخرجاتها الاكاديمية المطلوبة لخطط التنمية.
6- وضع المقترحات اللازمة للايفاد وربطه بالسياسة التعليمية وبمتطلبات واحتياجات التنمية في البلاد.
7- تقويم وضع التعليم الاهلي في مختلف المراحل الدراسية وتقديم الاراء والمقترحات لتحسينه وربطه بخطط التنمية الاقتصادية.
8- تقديم التصورات الخاصة بتفعيل نشاط محو الامية وتعليم الكبار لما لهذا الامر من اهمية بالغة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
9- رفع المقترحات والاراء حول اهمية التوسع في برامج تعليم المراة وتطوير مجالات التدريب والتخصص بهدف تمكينها من اداء دورها في تربية الاسرة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في الحياة بوعي وفهم.
10- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة الاعلام والثقافة والشباب والرياضة ، وتختص بما يلي :
1- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تطوير استراتيجيتها ورسم سياساتها العامة في مجال الاعلام والثقافة والشباب والرياضة وربط ذلك كله بتحقيق الاهداف والغايات الوطنية والقومية.
2- ابداء المقترحات والاراء المتعلقة بتطوير عمل المؤسسات الاعلامية والثقافية والمؤسسات الشبابية والرياضية وتحقيق اهداف خطط الاصلاح والتطوير المتعلقة بها والعمل على تحديثها.. واتساع نطاق مردودها على كل المستويات ومن خلال التقييم المستمر للسياسات المنفذة وتطبيقاتها.
3- ابداء الراي والمشورة حول كل ما يحقق رعاية الدولة للصحافة وتطوير العمل الصحفي والتشريعات واللوائح المنظمة له وتشجيع قيام المؤسسات الصحفية الخاصة الملتزمة بالحرية والمسؤولية على حد سواء والمساهمة في بناء المجتمع اليمني الحديث.
4- دراسة كافة القضايا والمواضيع الاساسية الاعلامية والثقافية وقضايا الطفولة وقضايا الشباب والرياضة التي تحال الى اللجنة واقتراح سبل معالجتها.
5- دراسة اوضاع واسلوب اداء الاعلام الرسمي وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطويره وتحسين ادائه وكفالة انسجامه مع كل ما يستجد من تقنيةٍ وبرمجةٍ وتطورٍ على الصعيد العربي والعالمي ، والتطوير المستمر للخطاب الاعلامي المقروء والمسموع والمرئي والاهتمام بالاعلام الالكتروني.
6- القيام بمراجعة التشريعات والانظمة واللوائح المتعلقة بالاعلام والثقافة والشباب والرياضة في ضوء الحاجة وبهدف التنقيح والتطوير وتلافي جوانب القصور.
7- تقديم المقترحات المتعلقة برعاية وتشجيع المبدعين والعناية بالمواهب الواعدة في المجال الابداعي الثقافي والاعلامي والرياضي والاهتمام بالفنون والفلكلور الشعبي.
8- تقديم الراي والمشورة حول اهتمام اجهزة الاعلام الرسمية والخاصة لابراز المبادئ والثوابت الوطنية التي تقوم عليها سياسة بلادنا الخارجية وبخاصة علاقاتها مع دول الجوار والاقطار الشقيقة والصديقة.
9- اقتراح تطوير البرامج الهادفة لمواكبة الاعلام لعملية بناء الدولة اليمنية الحديثة وترسيخ دولة النظام والقانون واجلاء الصورة الواضحة لحقيقة الممارسة الديمقراطية الماثلة ومنجزات الخطط الانمائية النافذة.
10- تقديم الدراسات والراي والمشورة حول تعزيز الاهتمام بتوثيق تاريخ الثورة اليمنية وبما يساعد الجهات ذات العلاقة على نشر الشهادات المتعلقة بها وتعريف الاجيال الجديدة بتاريخ ثورتهم،وتضحيات شعبهم ، وما حققه النظام الجمهوري في البناء والتنمية كجزء لا يتجزا من الاهتمام بالتاريخ اليمني وتراثنا الحضاري.
11- القيام بالدراسة لواقع الاثار في بلادنا والمخطوطات بهدف تقديم الراي والمشورة حول تطوير برامج البحث والتنقيب عن الاثار والحفاظ عليها والعناية بالمخطوطات والعمل على اعادة تحقيقها ونشرها.
12- اي مهام اخرى تكلف بها من قبل المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية ، وتختص بما يلي :
1- تقديم الراي والمشورة الى المجلس والتي تسهم في رسم سياسة زراعية وسمكية ومائية للدولة في مجالات الانتاج النباتي والحيواني واستغلال الثروة السمكية والحفاظ على المياه مما يؤدي الى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة قيمة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة وبالمشاركة الشعبية.
2- تقديم الراي والمشورة حول اوضاع قطاعات الزراعة والاسماك والثروة الحيوانية والوضع المائي وتقديم المقترحات الهادفة الى زيادة وتحسين الانتاج الراسي والافقي والاستغلال الامثل للثروة السمكية.
3- دراسة نظام التسويق القائم لمحاصيل ومنتجات القطاع الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات الهادفة الى استكمال البنية التحتية لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية بما يضمن امتصاص الفائض وتصريف الانتاج وزيادة الدخل القومي.
4- دراسة اوضاع الموارد المائية وتقديم المقترحات حول كيفية ترشيد الاستخدام وتنمية وزيادة وسائل ومصادر التعويض من الحواجز والسدود وغير ذلك.
5- تقديم الدراسات لاوضاع الحركة التعاونية الزراعية والسمكية وتقديم المقترحات بالحوافز والتشجيع لتفعيلها وتنميتها وتوسيع وتقويم قاعدتها.
6- وضع المقترحات حول الاستغلال الامثل للشواطئ والجزر اليمنية وبما يضمن الرقابة الجيدة للدولة على تجنب الاصطياد الجائر وعدم احتكار اي نوع من الاسماك والاحياء البحرية من قبل الشركات العاملة.
7- دراسة اوضاع بنك التسليف وصناديق التمويل الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات التي تهدف الى زيادة دورها وتفعيل نشاطها وتيسير وتبسيط اجراءاتها وصولا الى وضع سياسة واضحة للائتمان والاقراض الزراعي والسمكي.
8- دراسة اوضاع التنمية الريفية وتقديم الاراء والمقترحات الهادفة الى تحقيق التنمية الريفية المستدامة بما يضمن اشراك الجهد الشعبي والتعاوني والعمل على تنمية المراة الريفية وتشجيع سكان الريف على البقاء فيه دون الهجرة الى المدن.
9- تقديم دراسات حول بعض التشريعات والقوانين النافذة في مجالات الزراعة والاسماك والموارد المائية وتقديم المقترحات بتطويرها بما يضمن تفعيل دورها في عملية التنمية الزراعية والسمكية ، وعدم احتكار الاصطياد لاي نوع من الاسماك.
10- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني ، وتختص بما يلي:
في مجال حقوق الانسان والحريات العامة :
1- رعاية حقوق الانسان والحريات العامة وتقديم الراي والمشورة حول تعزيز هذه الحقوق والحريات.
2- مراجعة وتوثيق حقوق الانسان التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة وابداء الراي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى الالتزام بها من قبل الاجهزة الرسمية والشعبية والنقابية والقطاع الخاص وغيرها.
3- ابداء الراي والمشورة الى الجهات المختصة في الدولة بهدف تفعيل التشريعات المتصلة بالحقوق والحريات والمساهمة في تقديم المعالجات للاختلالات التي قد تكون موجودة في تلك القوانين وتطبيقها والاهتمام بحقوق المراة والطفل وتعزيز مساهمة المراة في الحياة العامة.
4- المساهمة مع اللجان المعنية في المجلس بتقديم المقترحات الى المجلس بالسياسات الصائبة فيما يتعلق برعاية منظمات المجتمع المدني وتطوير اوضاعها وضمان توسيع وتعزيز الممارسات الديمقراطية دون المساس باستقلاليتها وحريتها.
5- رصد التوجهات الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة وتحليلها وتقديم الراي بشانها.
6- مراجعة التقارير الدولية والاقليمية التي تتطرق الى وضع حقوق الانسان في اليمن وتقييمها وتقديم الراي بشانها.
7- دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم الراي بشان حاجة اليمن الى الانضمام اليها.
(ب) في مجال مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)
1- رعاية مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها وتقديم الراي بشان تذليل الصعوبات التي تعترض اضطلاعها بمهامها.
2- تقديم الراي بشان التشريعات المتصلة بالمنظمات غير الحكومية وتفعليها والمساهمة في تطويرها.
3- رصد التوجهات الدولية والاقليمية والمحلية في مجال المنظمات غير الحكومية وتحليلها وتقديم الراي بشانها.
4- تقديم الراي بشان المواثيق الدولية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وحاجة اليمن الى الانضمام اليها.
5- توطيد العلاقة مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمنظمات غير الحكومية في اليمن وتبادل الراي والخبرات معها.
6- المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية حول وضع وانشطة المنظمات غير الحكومية والحريات العامة.
7- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة الصحة والسكان، وتختص بما يلي :
1- دراسة وثيقة استراتيجية وزارة الصحة لاصلاح القطاع الصحي وتقديم توصياتها الى المجلس بهدف دعم الحكومة لتنفيذ عناصر الاستراتيجية.
2- حث الحكومة على توفير ووضع قاعدة بيانات معلومات وخارطة صحيحة قبل القيام بتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالمجالات الصحية وقائيا وعلاجيا.
3- دراسة تطوير برامج مكافحة الاوبئة والامراض المعدية وغير المعدية وسبل الوقاية منها.
4- دراسة وتقويم برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة.
5- دراسة برامج للحد من النمو السكاني واقتراح المعالجات لذلك.
6- دراسة برامج الرعاية الصحية بكل مستوياتها وتقويم عدالة توزيعها على مستوى الجمهورية وبجودة مقبولة للمستهلك مع التركيز على اعطاء الاولوية لبرامج الرعاية الصحية الاولية.
7- دراسة مشروع برنامج التامين الصحي ورفع المقترحات الى المجلس.
8- دراسة وتقييم وضع التعليم الطبي والتمريض الفني العام والتخصصي المستمر من حيث الجودة ومستوى احتياجات الرعاية الصحية لمختلف محافظات الجمهورية.
9- حث الجهات المختصة للعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات السلامة الغذائية والدوائية والكيماوية واقتراح الالية الضامنة لذلك.
10- اعداد التصورات والدراسات فيما يتعلق بانشاء المرافق الصحية ذات الامكانات والكفاءات العالية والمتخصصة وذلك بغرض الحد من سفر المواطنين للعلاج في الخارج وتوفير العملات الصعبة التي تستنـزف الخزينة العامة.
11- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
لجنة البيئة والسياحة، وتختص بما يلي :
1- تقديم الدراسات والمقترحات الى المجلس في مجال البيئة بما يساعد الجهات ذات العلاقة على كيفية المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث البيئي والحد منه وحسن استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما يضمن سلامة استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الانتاجية لمصلحة المجتمع حاضرا ومستقبلا.
2- دراسة وتقويم مدى تنفيذ استراتيجية وخطط وبرامج الدولة في حماية البيئة وحماية المحميات الطبيعية والتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة.
3- دراسة وتقييم الاثار البيئية للمشاريع التنموية المختلفة بهدف لفت نظر الجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط الضرورية لهذه المشاريع والتخلص من مخاطرها بصورة نهائيه خلال فترة زمنية محددة مع اشراك المجتمع والمجالس المحلية في الحفاظ على البيئة ونظافتها والعمل على تجميلها.
4- المساهمة في وضع الدراسات والتصورات التي من شانها المحافظة على نظافة البيئة ووضع المقترحات الخاصة بتجميل المدن الرئيسية والثانوية.
5- دراسة وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في البلاد.
6- القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم النشاط السياحي بمختلف تكوينا ته وانواعه بما يتفق واصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية واعلامية وتطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج للحفاظ عليها وتنميتها.
7- مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية في مجالي حماية البيئة والاستثمار والترويج السياحي وتقديم المقترحات الى المجلس بما يعزز من حُسْن اداء المؤسسات القطاعية وتطوير التشريعات المنظمة لذلك مواكبة للتطورات العالمية.
8- المشاركة مع الجهات المختصة في عقد الندوات العلمية وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعني بحماية البيئة وتنمية السياحة في الجمهورية وخلق راي عام باهمية حماية البيئة ومورد السياحة الاقتصادي وذلك من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة الصحافة ـ الاذاعة ـ التلفزيون.
9- تنمية التعاون في مجال حماية البيئة وتشجيع الاستثمار السياحي مع اللجان والمجالس المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية.
10- ابداء الراي والمشورة فيما يحال اليها من الرئيس او المجلس بالتعاون مع اللجان ذات العلاقة.
11- اي مهام اخرى تكلف بها من المجلس او هيئة رئاسته.
مادة(43) توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة اليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او من الحكومة وكافة اجهزتها ومؤسساتها بصورة دورية او تلك التي ترفع اليها من لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الاجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها الى المجلس.
مادة(44) تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس برنامج عمل سنوي لها يقدم الى هيئة الرئاسة التي تتولى دراسة برامج اللجان وتنسيقها في برنامج عمل سنوي للمجلس وفي ضوء ذلك تضع كل لجنة في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الاولويات والمهام الموكلة اليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.
مادة(45) تعقد كل لجنة من لجان المجلس الدائمة جلسات دوريه منتظمة بحسب ما تحدده اللائحة التنظيمية ، كما تعقد اللجان اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث اعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلساتها باربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اللجنة مرفقا به المشروعات والاوراق موضوع البحث.
مادة(46) تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها اثناء انعقاد جلسات المجلس لانجاز ما لديها من اعمال ولا يحول تاجيل او رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيدا لعرض ما انجزته من اعمال على المجلس عند اول اجتماع ، ولرئيس المجلس او رئيس اللجنة ان يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الحال ذلك.
مادة(47) لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها ان تحيله الى عضو او اكثر من اعضائها او الى لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه الى اللجنة الاصلية.
مادة(48) للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لاكبر الرؤساء والمقررين سنا ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حده على الاقل ، ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين.
مادة(49) لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، واذا تساوت الاصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز لاعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم الا اذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ عند دراسة الموضوع في اللجنة ، ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها وله حق المناقشة وابداء رايه في اللجنة وليس له حق التصويت.
مادة(50) يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها.
مادة(51) في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي على ان تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع الجديد واذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من اعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الاصلية،ولا تكون قرارات اي لجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين،واذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاث جلسات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها الى المجلس.
مادة(52) عند بدء كل دورة انعقاد عادي تستانف اللجان بحث المواضيع القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة الى احالة جديدة… اما التقارير الخاصة بالمواضيع والاقتراحات التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستانف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مادة(53) يجوز للمجلس اعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنتين من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة والخطط المقرة والمواضيع المحالة اليها.
مادة(54) ا-يعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية او عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة ابلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديل عنه.
ب-اذا غاب عضو عن اجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لاستبداله بعضو اخر في هذه اللجنة.
ج-لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة ان تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس.
مادة(55) ا-على هيئة الرئاسة ان تتابع حضور وغياب اعضاء اللجان ، واذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو او اكثر للحد المنصوص عليه في المادة(54 ) وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه الى المجلس للاقرار.
ب-اذا تبين لهيئة الرئاسة ان لجنة ما لم تؤد المهام المناطه بها وفقا لاحكام هذا القانون، وجب على الهيئة بحث الاسباب اولا واذا تعذر تفعليها.. فان على الهيئة ترشيح اعضاء اخرين لهذه اللجنة وعرض اسمائهم على المجلس للاقرار.
مادة(56 ) تحدد اللائحة المالية بدل جلسات عن كل جلسة عمل لاعضاء اللجان وسكرتارياتها وضوابط استحقاقها.
مادة(57) ا-للجان المجلس ان تطلب عبر هيئة الرئاسة من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الاجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
ب-يجوز للجان المجلس ان تطلب عبر هيئة الرئاسة حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض امامها او من يمثله او رؤساء الاجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على ادارة قطاعات عامة او مختلطة من نشاط المجتمع وعلى المطلوب حضورهم ان يزودوا اللجان بالايضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على اداء اختصاصاتها ، ولا يكون لهم حق التصويت وانما تثبت ارائهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس.
ج-في حالة عدم الاستجابة يرفع الموضوع لهيئة الرئاسة لمخاطبة رئيس الحكومة بذلك.
مادة(58) للمجلس ان يطلب من الاجهزة الرسمية ما يحتاجه من معلومات لتسهيل اعماله وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.
الباب الرابع
ســير عمل المجلس
الفصل الاول
اجتماعات المجلس
مادة(59) يعقد مجلس الشورى او ل اجتماع له خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تعيينه بناءً على دعوة رئيس الجمهورية.
مادة(60) يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور اكثر من نصف اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.
مادة(61) يعقد المجلس جلساته لمـدة اسبوع على الاقل من كل شهر وله ان يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة.
مادة(62) لا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او خبرائه ، وللمجلس ان يقرر تدوين محضر الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سريا ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الاعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليه ، وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذا المحضر او بعضه.
الفصل الثاني
المحافظة على النظام في المجلس
مادة(63) ا-لمجلس الشورى وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينوبه في ادارة الجلسات عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره.
ب-لا يجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الاسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحتـه.
مادة(64) لا يجوز لغير الاعضاء الدخول الى قاعة المجلس لاي سبب كان اثناء جلسات المجلس عدا الوزراء ونوابهم او ممثلي الحكومة او المكلفين باعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطاقات دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول الى اروقة المجلس وشرفاته الا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث
نظام العمل في الجلسات
مادة(65) ا-تعرض على الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة باسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.
ب-يوزع جدول عمل كل جلسة في اليوم السابق لها.
مادة(66) عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة الى مجلس الشورى من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الهيئات المماثلة الخارجية او اي موضوع اخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.
مادة(67) تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.
مادة(68) ياذن الرئيس بالكلام للاعضاء المسجلة اسمائهم حسب اولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.
مادة(69) لا يجوز لاي عضو ان يتحدث بغير اذن من رئيس المجلس ، ولا يجوز لاي عضو ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مره الا باذن من رئيس المجلس وان لا يتجاوز حديثه في المرة الثانية اكثر من(5) دقائق.
مادة(70) يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية :
? توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور وهذا القانون مع ذكر النص الدستوري ونص القانون.
? طلب التاجيل.
? تصحيح واقعة مدعى بها.
? الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها ، ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.
مادة(71) لا يجوز لاحد مقاطعة المتكلم ، كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يحدث امرا مخلا بالنظام فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره.
مادة(72) يتحدث المتكلم من مكانه ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ، ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس.. ويجب على المتكلم ان لا يكرر اقواله ولا اقوال غير ه وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك في اي لحظه اثناء كلامه كما يجوز للرئيس ان يوجه نظر المتكلم الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في الكلام فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة اخرى مع اثبات ذلك في المحضر فاذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق انذار المتكلم.
مادة(73) للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار رئيس المجلس احدى الجزاءات الاتية :
? لفت النظر والانذار.
? منع العضو من النقاش بقية الجلسة.
? الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشئتراك في بقية اعمال الجلسة.
مادة(74) اذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه اعلن عزمه على وقف الجلسة فاذا لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تاجيل الاجتماع واعلان موعد الجلسة القادمة.
مادة(75) لعشرة من اعضاء المجلس ولرئيس او مقرر اللجنة المختصة او ممثل الحكومة حق طلب تاجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس.
مادة(76) يتم مناقشة واقرار جدول الاعمال في بداية كل دورة انعقاد وذلك للمواضيع التي قد اصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الاعمال واقراره ، يجوز اضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من اعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة او رئيس الجلسة او بطلب مسبب من اي عضو مع موافقة المجلس على ذلك في جميع الاحوال وللوزير المختص او ممثل الحكومة ان يطلب تاجيل النظر في الموضوع محل النقاش الى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز للمجلس ان يخصص اياما محددة لمناقشة القضايا العامة.
مادة(77) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء القاء اي بيانات امام مجلس الشورى وحضور جلسات المجلس ولجانه للمناقشة في اي موضوع يدخل في اختصاص المجلس.
الفصل الرابع
اقفال المناقشـة
مادة(78) يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.
مادة(79) للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا على الاقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس.
مادة(80) للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضوا على الاقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الراي فيه او اقفال باب المناقشة ويلزم لاقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع واثنين من المعارضين على الاقل ، ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.
مادة(81) لا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي تم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها وذلك باغلبية الحاضرين فاذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الاصلي.
مادة(82) لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي فيه.
الفصل الخامس
التصويت ((ابداء الراي))
مادة(83) لا يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا الا اذا حضر الجلسة اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشانه مرفوضا.
مادة(84) لا يطرح السؤال لاخذ الراي عليه الا من الرئيس ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الراي على النص الاصلي.
مادة(85) اذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخـذ الـــراي على كل منها على حده.
مادة(86) يحب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي ، ولا يجوز الامتناع عن اعطاء الراي الا لاسباب يبديها بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.
مادة(87) لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم فعلا يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار بسبب الامتناع اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة(88) يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي فاذا لم يتبين للرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام ، فاذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الاراء بالنداء بالاسم.
مادة(89) ا-يجب اخذ الراي بالنداء بالاسم او عبر جهاز الكمبيوتر اذا قدم بذلك طلب من عشرة اعضاء على الاقل قبل الشروع في اخذ الاراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الراي بطريق الاقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب-يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الاحوال التي يشترط فيها الدستور او القانون اغلبية خاصة ويجوز اخذ الراي في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري اذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من الحكومة وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس ونواب الرئيس بارائهم بعد انتهاء الاعضاء من الادلاء بارائهم اذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.
الفصل السادس
محاضر جلســات
مادة(90) يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والاخر يدون فيه تفصيلات جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء في كل اخذ راي بالنداء بالاسم او عبر الكمبيوتر مع بيان راي كل منهم.
مادة(91) تسلم نسخه من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخه من المحضر اذا طلب ذلك..وفي حال تقدم اي عضو لطلب اجراء ما يراه من تصحيحات ، عرض المحضر على المجلس مع طلب اجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس لقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه.
مادة(92) قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لاي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف او الاضافة فقط ولا يسمح لاي عضو باعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله او بعضه اذا راى ذلك الرئيس في ملحق الجريدة الرسمية مالم ير المجلس غير ذلك.
مادة(93) يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول اجهزة النشر المختلفة.
مادة(94) للرئيس ان يامر بان يحذف من محضر الجلسة كل ما يصدر من احد الاعضاء خلاف حكم هذا القانون.
الباب الخامس
تكوين الامانة العامة واختصاصاتها
الفصل الاول
الامانة العامة
مادة(95) ا-يكون للمجلس امانة عامة تسمى الامانة العامة لمجلس الشورى وتتالف من امين عام بدرجة وزير وعدد من الدوائر المتخصصة.
ب- يتم تعيين الامين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة المجلس ، ويشترط في المرشح لمنصب الامين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالاضافة الى المؤهل العلمي والخبرة.
مادة(96) الامين العـام هو المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسئولا مباشرةً امام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس او من ينوبه بحسب الاختصاص.
مادة(97) يتولى الامين العام الاختصاصات والصلاحيات التالية :
أ- تسيير اعمال الامانة العامة الفنية والادارية والمالية وفقا للقانون واللائحة التنظيمية للمجلس.
ب- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الامانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.
ج- متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة باجهزة ومكونات الامانة العامة.
د- الاشراف على العمل في الامانة العامة وتوزيع العمل بين تكويناتها المختلفة ورقابة الاداء فيها وتقييم نتائج اعمالها وذلك تحت اشراف رئيس المجلس.
ه- الاشراف على اعداد محاضر الجلسات وابلاغ الاعضاء طبقا لتوجيهات رئيس المجلس او نائبه حسب الاحوال.
و- توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها نشاط اللجان وما تحتاجه من وثائق وتقارير وبيانات.
ز- اقتراح مشروع الميزانية واعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة واللجنة الرئيسية لاستكمال الاجراءات تمهيدا لاحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
ح- الاشراف على حفظ الدراسات والابحاث والمقترحات والقرارات واللوائح وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس والواردة اليه.
ط- اية مهام توكلها اليه اللائحة التنظيمية للمجلس او هيئة رئاسته او المجلس.
مادة(98) تضم الامانة العامة الى جانب الامين العام عددا من التكوينات الادارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ،وتصدر لائحة تنظيمية بعد موافقة المجلس بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الامين العام ، تنظم الامانة العامة تكويناتها وتحدد اختصاصاتها.
الفصل الثاني
ميزانية المجلس وحساباته الختامية
مادة(99) لمجلس الشورى ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة.
مادة(100) يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف الى اللجنة المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما الى المجلس للمناقشة والاقرار.
مادة(101) بعد اقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف اي مبلغ الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من اعضاء هيئة رئاسة المجلس او الامين العام وفقا للائحة المالية التي يقرها المجلس.
مادة(102) تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الامين العام المقدم الى هيئة الرئاسة.
مادة(103) يراعى عند اعداد ميزانية المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية انشطتها.
مادة(104) يقوم الامين العام باعداد الحساب الختامي لميزانية المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المالية لمراجعته ورفع تقرير الى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ، وتقوم اللجنة المالية سنويا بجرد اثاث المجلس وادواته وغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصاتها.
الباب السادس
شؤون الاعضاء
الفصل الاول
مزايا وحقوق الاعضاء
مادة(105) لا يؤاخذ عضو مجلس الشورى بحال من الاحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يوردها للمجلس او الاحكام والاراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السريــة ولا ينطبق هـذا الحكم على ما يصدر من العضو من قــذف او سب.
مادة(106) لا يجوز ان يتخذ نحو عضو مجلس الشورى اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي الا باذن من هيئة الرئاسة ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا وعلى المجلس ان يتاكد من سلامة الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات.
مادة(107) يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها او صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وابداء الراي فيه ويكون نظره في اللجنة او المجلس بطريق الاستعجال.
مادة(108) لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس ، وياذن باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الاعضاء وضوابط الغياب
مادة(109) يعامل اعضاء مجلس الشورى معاملة اعضاء مجلس النواب من حيث المزايا والحقوق ويحتفظ العضو بكافة حقوقه المكتسبة قبل التعيين في المجلس ولا يحرم منها وبمراعاة عدم الازدواج بالحقوق المالية.
مادة(110) يستحق عضو المجلس كافة الحقوق المقررة من تاريخ اول اجتماع يحضره بعد تعيينه.
مادة(111) يلتزم عضو مجلس الشورى بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات الا بعذر مشروع.
مادة(112) لا يجوز لعضو المجلس ان يستغل مركزه لاغراض غير مشروعة.
مادة(113) ا-يتمتع عضو المجلس خلال دورات الانعقاد باجازة مرضية اذا اقتضت ظروفـه الصحية ذلك.
ب-على عضو المجلس ان يحيط هيئة الرئاسة علما بسفرة خارج البلاد.
ج-لرئيس المجلس ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية خاصة محددة تقتضيها ظروفه.
د-لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف من قاعة الجلسات نهائيا قبل اختتامها الا باذن من الرئيس.
مادة(114) لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور جلسات المجلس الا باجازة من رئيس المجلس او احد نوابه واذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير اجازة او بدون عذر مقبول تتخذ بشانه الاجراءات التالية:
(أ) اذا غاب العضو خمس جلسات متتالية او سبع جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس او من ينوبه.
(ب) اذا غاب العضو اكثر من خمس جلسات متتالية او اكثر من عشر جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له اشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس.
(ج) اذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشانه.
مادة(115) اذا تغيب العضو عن احدى جلسات المجلس لامر خارج عن ارادته فعليه هو او من يكلفه ان يبلغ رئيس المجلس او احد نوابه ، وعلى رئيس المجلس او النائب المبلغ بذلك التوجيه للادارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائبا بعذر.
الفصل الثالث
اسقاط العضوية
مادة(116) ا–لا يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس الشورى الا اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون او اخل اخلالا جسيما بواجبات العضوية،ويعتبر اخلالا جسيما بواجبات العضوية ارتكاب العضو لاحد الافعال التالية :
1- خرق الدستور والقانون.
2- القيام باي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا باستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
4- الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب او المجالس المحلية.
ب-لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للافعال المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات.
مادة(117) وفقا لاحكام المادة السابقة تتبع بشان اسقاط العضوية الاجراءات التالية :
1- يقدم اقتراح اسقاط العضوية الى رئيس المجلس كتابة ومعززا بالادلة وموقعا من 20% من اعضاء المجلس.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشانه اسقاط العضوية ويعرض على المجلس في اول جلسة.
3- يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية الى اللجنة المختصة (اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية).لبحثه وتقديم تقريرها خلال اسبوعين على الاكثر ويعرض على المجلس في اول جلسة.
4- يكون صدور قرار المجلس بشان اسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته ان يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدى دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
5- يفصل المجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة اخذ الراي بالمناداة بالاسم ويصدر القرار باسقاط العضوية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس ، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا ويرفع راي المجلس بشان ذلك الى الاخ رئيس الجمهورية مشفوعا باسباب ومبررات اسقاط العضوية.
الفصل الرابع
الاستقالـة والمقاعد الشاغرة
مادة(118) ا-يوجه عضو المجلس استقالته كتابيا الى رئيس الجمهورية عبر رئيس المجلس الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه بشانها.
ب-يعتبر المقعد شاغرا من تاريخ قبول الاستقالة.
مادة(119) اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس الشورى فيتم ملء المقعد الشاغر بتعيين البديل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة(120) يحق لرئيس الجمهورية استبدال عضو او اكثر من اعضاء المجلس متى راى ذلك ضروريــا.
الباب السابع
احكـــــــام ختاميــــة
مادة(121) يتم تنظيم وضبط سير اعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى وفقا للائحة خاصة تقترحها لجنة مشكلة من المجلسين ويوافق عليها الاجتماع المشترك في اول جلساته وتصدر بقرار من هيئة الرئاسة المشتركة للمجلسين.
مادة(122) بناءً على احكام المواد (93-94-95-96-97-98) من الدستور لا يعد مجلس الوزراء مسئول مسئوليه جماعية او فردية امام المجلس ومع ذلك يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزير المختص او من ينوبه عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وكذا من يرى المجلس حضورهم من ذوي الخبرة والاختصاص بالموضوعات المطروحة علي المجلس ).
مادة(123) ا-يعقد مجلس الشورى دورتين عاديتين في السنة تبدا اولاهما في الاول من مارس وتنتهي في 30 من شهر يوليو يعقبها شهر اغسطس اجازة وتبدا الدورة الثانية في الاول من سبتمبر وتنتهي في 31 من ديسمبر ويعقبها شهر فبراير اجازة.
ب-يعتبر شهر رمضان المبارك اجازة رسمية واذا صادف احد اشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه باحد اشهر الاجازة التي تلي الدورة مباشرة.
ج-يجوز في حالات الضرورة دعوة مجلس الشورى لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس.
مادة(124) يعد المجلس لائحة تنظيمية تفصيلية تحدد التقسيمات الفرعية الداخلية للمجلس وامانته العامة واختصاص كل منها.
مادة(125) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعـاء
بتاريخ : 14/رجـب/ 1423هـ
الموافق: 21/ سبتمبر / 2002م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (945 قراءة)