مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الأول --> التوثيق

     

التوثيق

           

نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/3) لسنة1997م


قرار جمهوري بالقانون رقم(29)لسنة 1992م
بشان التوثيق

رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون : (قانون التوثيق).
مادة(2) لاغراض هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة او سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمهوريـــة: الجمهورية اليمنية.
الـــــوزارة: وزارة العـدل.
الوزيـــــر: وزير العــدل.
الجهة المختصـة: الادارة العامة للتوثيق بالوزارة ومكاتب واقلام التوثيق بالمحاكم.
لجنة القبـول: اللجنة المختصة بقيد الامناء المشكلة بقرار من الوزيــر.
لجنة التاديـب: اللجنة المختصة بالتاديب المشكلة بقرار من الوزيـــر.
اللائحـــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجـــدول: جدول رسوم التوثيق والمرافق لهذا القانون.
الموثـــق: الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالاعمال المبينة في القانون وفي غيره من القوانين الاخرى.
الاميـــن: شخص مكلف بالقيام بخدمة عامة ، بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة.
ذو العلاقـة: هو كل متعاقد او موقع على المحرر او من يقوم مقامة بصفة قانونية.
التوثيــق: قيام الموثق او الامين بالتصديق على التواقيع او على بصمة ابهام ذوي العلاقة في الوثيقة المحررة من غيرهم وعلى اعترافهم بمضمونها واثبات تاريخ التوثيق.
التنظيــم: انشاء وتحرير المحرر مباشرة من قبل الموثق او الامين ومن في حكمه حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقه.
الباب الثاني
في انشاء مكاتب التوثيق وندب الموثقين والتراخيص للامناء
مادة(3) تنشا ادارة عامة بديوان عام الوزارة تسمى الادارة العامة للتوثيق تتولى الاشراف على اعمال التوثيق في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتفتيش والرقابة عليها وتنظيم وتطوير مهنة الامناء
مادة(4) تنشا في محاكم استئناف امانة العاصمة والمحافظات مكاتب للتوثيق تتبعها اقلام للتوثيق في المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها تحت اشراف رؤساء المحاكم كل في نطاق اختصاصه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاختصاصات التفصيلية لها.
مادة(5) يتولى التوثيق والتسجيل في مكاتب التوثيق وما يتبعها من اقلام قضاة ومساعدون قضائيون يتم ترشيحهم وتعيينهم وندبهم وفقا لقانون السلطة القضائية ويعاونهم عدد كاف من الكتبة يباشرون اعمالهم تحت اشراف رئيس المحكمة ومراقبته وتفتيشه .
مادة(6 ) يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الامين طبقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الامين ما يلي:

أ‌. ان يكون يمني الجنسية.
ب‌. ان يكون كامل الاهلية خاليا من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.
ج‌. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما ولا يزيد عن خمسة وسبعين عاما ما لم يكن متمتعا بكامل حواسه.
د.ان يجيد القراءة والكتابة وحسن الخط.
هـ.ان يكون ملما باحكام المعاملات الشرعية والاحوال الشخصية وقوانين الاثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الاخرى ذات العلاقة.
و‌. ان يكون عدلا امينا محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزما بالشعائر الاسلامية.
ز‌. ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الا اذا رد اليه اعتباره.
ح‌. ان يكون مرشحا من اهل الجهة التي يرغب في مزاولة المهنة بدائرتها وان يصادق على هذا الترشيح من المحكمة المختصة (قلم التوثيق).
ط.ان يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة هذه المهنة.
مادة(7) تكون الاولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة لمن توفرت فيهم الشروط لحملة المؤهلات الاعلى.
مادة(8) يؤدي اليمين قبل مزاولة اعمال مهنته امام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها محل عمله وبحضور رئيس قلم التوثيق بالمحكمة اليمين التالية:-
((اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق وامانة واخلاص طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة واحافظ على الاسرار المتعلقة بعملي)).
الباب الثالث
اختصاصا ت وواجبات الموثق والامين
مادة(9) يقوم الموثق في دائرته بالمهام والواجبات التالية:-
أ‌. تلقي طلبات المحررات العرفية والتصديق على تواقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.
ب‌. تحرير وتوثيق المحررات التي يوجب التشريع او يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
ج. حفظ صور المحررات التي تم توثيقها.
د. اعداد فهارس للمحررات التي توثق.
هـ. اثبات المحررات العرفية وتاريخها في السجلات المعدة لها.
و. اثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك.
ز. اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
ح. التاشير على الدفاتر التجارية.
ط. تحرير الاحتجاجات باثبات الامتناع من قبول او وفاء الاوراق التجارية.
ي. تحرير وتوثيق صكوك الوصية.
ك. اية اختصاصات او مهام اخرى ينص عليها في القوانين او في اللوائح المنظمة للادارة العامة للتوثيق.
مادة(10) يقوم الامين بالمهام والواجبات التالية:-
‌أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
‌ب- تحرير الوكالات والتصرفات للمنقول.
‌ج- تحرير المحررات الاخرى التي يوجب القانون او يطلب ذو العلاقة تحريرها كالتصرفات العقارية والمالية ما لم ينص في الترخيص على خلاف ذلك.
‌د- ان يقدم في مدة لا تتجاوز الشهرين للمحكمة المختصة (قلم التوثيق ) نسخ عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة المبرمة من قبله لقيدها وختمها والتاشير عليها برقم القيد وتسليم صور منها الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني.
هـ.ان يقدم كل شهرين للمحكمة المختصة (قلم التوثيق) الواقع عمله بدائرتها صورة العقود ودفاتر مسوداتها عن التصرفات العقارية وغيرها لمراجعتها والتاشير على قيودها.
مادة(11) يجب على الموثق او الامين عند قيامه بمهامه مراعاة ما يلي:-
‌أ- حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة او الموثقة من قبله وكذا صور الاوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور الاوراق التي يطلب اليه حفظها او ترجمتها.
‌ب- تسليم مبالغ الرسوم المقررة من قبل الموثق التي تم استيفاؤها من ذوي العلاقة في كل محرر حرره او وثقه.
‌ج- التحقق من شخصية ذوي العلاقة واهليتهم ورضاهم وان يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والارقام بالحروف الكاملة.
‌د- عدم توثيق اي محرر في التصرفات العقارية الا بعد التاكد من ملكية المتصرف للعقار وموافاة السجل العقاري بكشف مما تم توثيقه وتسجيله وان يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه.
‌ه- عدم تحرير او توثيق اي محرر يخالف الشريعة الاسلامية والقوانين المنظمة.
‌و- قراءة المحرر الذي حرره او وثقه على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة في ذيل المحرر.
‌ز- يراعى عند تحرير العقود احكام القوانين النافذة المتعلقة بمسائل السجل العقاري والاسرة والضرائب وغيرها من القوانين المرتبطة بهذا القانون.
مادة(12) يحظر على الموثق او الامين تسليم المحررات التي تم توثيقها او تحريرها او صورة منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الاصل من المحرر للغير بقرار من المحكمة الواقع بدائرتها الموضوع او ابناء على امر قضائي اخر.
مادة(13) لا يجوز للموثق او الامين ان يحرر محررا اذا كان هذا المحرر يخصه في حق له او لقرابة له في الدرجة الاولى او مصاهرة مباشرة .
مادة(14) لا يجوز للامين اداريا تحرير عقود خارج الاختصاص المكاني والاداري للجهة المرخص له بالعمل فيها.
الباب الرابع
في الرقابة والتفتيش على الامين ومساءلته التاديبية
مادة(15) تعد الادارة العامة للتوثيق بالوزارة بالتنسيق مع مكاتب التوثيق واقلامها دورات تفتيشية على مكاتب الامناء للتفتيش على اعمالهم والاطلاع على سجلاتهم ودفاترهم وبطاقات الترخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين الاخرى المتعلقة بذلك.
مادة(16) تتولى المحكمة المختصة (قلم التوثيق التابع لها محل عمل الامين التحقيق مع الامين فيما تظهره المراجعة والتفتيش على السجلات والدفاتر والمحررات والاعمال الاخرى من مخالفات وفيما يقدم ضده من شكاوى وترفع اوراق التحقيق متضمنة رايها في نتيجتها الى رئيس محكمة الاستئناف (مدير مكتب التوثيق).
مادة 17) تصدر المحكمة المختصة (قلم التوثيق) قرارها بشان التحقيق اما بالحفظ او باتخاذ اجراءات المساءلة التاديبية بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف وترسل صورة من اوراق التحقيق الى الوزارة (الادارة العامة للتوثيق).
مادة(18) تقادم دعوى المساءلة للامين بقرار يصدر من مدير مكتب التوثيق الواقع بدائرته (محل عمله) بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف متضمنا المخالفات المنسوبة اليه بناء على التحقيق الذي اجري معه.
مادة(19) تشكل في محاكم الاستئناف بامانة العاصمة والمحافظات لجان لتاديب الامناء يصدر بتشكيلها واجراءات انعقادها والصلاحيات المخولة لها في مساءلتهم قرار من الوزير بناء على عرض الادارة العامة للتوثيق بالوزارة.
مادة(20) العقوبات التي توقعها لجنة التاديب على الامين مالم ترق الى مصاف الجريمة هي:-
‌أ- الانذار الكتابي.
‌ب- الغرامة التي لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال.
‌ج- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر.
‌د- سحب الترخيص.
مادة(21) القرارات التي تصدرها لجنة التاديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها الا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها او الغائها ان وجد في ذلك مسوغا وللامين حق التظلم قضائيا في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ ابلاغه بمصادقة الوزير امام محكمة الاستئناف المختصة.
مادة(22) في حالة عدم قيام الامين بتنفيذ احكام الفقرتين (د،هـ )من المادة(10) من هذا القانون يحق للمحكمة (قلم التوثيق) الواقع عمله بدائرتها انذاره كتابيا ، وفي حالة استمرار المخالفة يعرض الامر على لجنة التاديب لاتخاذ العقوبة المناسبة بما فيها عقوبة سحب الترخيص مع عدم الاخلال باحكام المادة(21) من هذا القانون.
الباب الخامس
الاحكام العامة
مادة(23) يشترط في المحرر المراد تحريره او توثيقه ما يلي:-
‌أ- ان يكون مدونا باللغة العربية ، واذا كان مكتوبا بلغة اجنبية وجب ان يكون مترجما بالعربية بمعرفة مترجم مختص او معتمد ومصادق عليه من الجهة ذات العلاقة.
‌ب- ان يكون بخط واضح بدون شطب او اضافة او بحشية او تحشير في متن المحرر الا اذا اشير في الهامش الى سببه او تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة ان كانت الاضافة او نحوها جوهرية.
مادة(24) يحق لاي شخص رفض توثيق محرره ان يتظلم لدى رئيس المحكمة الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30) يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض.
مادة(25) تتمتع المحررات المحررة او الموثقة من قبل الموثق بالقوة الثبوتية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون ، وتتمتع بنفس القوة المحررات المحررة او الموثقة من قبل الامين شريطة القيد على هذه المحررات من قبل قلم التوثيق الذي يقع في دائرته الامين ما لم يطعن فيها الخصم فيتعين اثباتها في الحالتين بالطرق الشرعية.
مادة(26) يحظر نقل الوثائق والسجلات والدفاتر المحفوظة لدى مكاتب واقلام التوثيق بالمحاكم من اماكنها ويجوز اذا اقتضى الحال الاطلاع عليها في اماكن حفظتها تحت اشراف المحكمة او الموظف المختص وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة واذا اصدرت المحكمة قرارا بضم اصل المحرر المحفوظ في قلم التوثيق الى دعوى منظورة امامها وجب ان ينتقل القاضي الى مكان حفظ المحرر لتحرر بحضوره صورة طبقا لذلك المحرر الرسمي وتذيل بمحضر يوقعه القاضي المختص بقلم التوثيق ثم يضم ذلك الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الاصل.
مادة(27) لا يجوز للموثق او الامين ان يحرر او يوثق محررا ما اذا كان تحريره او توثيقه يدخل في اختصاص مرجع اخر.
مادة(28) 1-تحصل مقدما جميع رسوم التوثيق المبينة في الجدول قبل اتخاذ اي اجراء مطلوب ويتم توريدها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة.
2-يحصل رسم اضافي بواقع 25% من قيمة الرسم المقرر في هذا القانون والمبين في الجدول المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشان تحصيله وتوريده الاحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية ولاغراض الصندوق المشار اليها.
3-تعفى من سداد الرسوم والاجور كل الاجراءات الصادرة لمصلحة الدولة والمؤسسات العامة اما الاجراءات التي تكون صادرة من الدولة او المؤسسات العامة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.
مادة(29) يجوز للموثق او الامين ان ينتقل الى محل ذوي العلاقة لتحرير او توثيق المحرر في حالتي المرض او الضرورة وذلك بعد استيفاء الرسم المقرر من قبل الموثق ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال.
مادة(30) يتقاضى الامين اتعاب انشاء المحررات من ذوي العلاقة عند الاختلاف على النحو التالي:-
‌أ- على المحررات ذات القيمة المالية المحددة (1.5%)عن الثلاثمائة الالف الاولى فما دون واحد ونصف في المائة.
‌ب- (0.5%)فيما زاد على الثلاثمائة الالف ريال نصف واحد في المائة.
‌ج- المحررات غير المحددة القيمة تحدد الاتعاب بقرار من الوزير.
مادة(31) على الامين عمل ختم باسمه يشار فيه الى رقم الترخيص وتاريخ منحه ويحق له وضع لافته على المحل الذي يزاول فيه عمله ويبين فيها اسمه وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة.
مادة(32) يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات من قبل محكمة الاستئناف (مكتب التوثيق ) حسب الشروط والاجراءات المحددة في اللائحة.
مادة(33) تحدد اللائحة مصير السجلات والدفاتر والوثائق التي بحوزة الامين مع الختم في حالة صدور قرار سحب الترخيص منه او في حالة توقفه عن مزاولة المهنة لاي سبب اخر بما يضمن حفظها وصيانتها من اي عبث او ضياع.
مادة(34) على ورثة الامين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم الى المحكمة (قلم التوثيق)التابع له محل عمله لحفظها ضمن مراجعة وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ياخذ الورثة سندا بذلك ما لم تر المحكمة للمصلحة بقاء ذلك لدى الوارث الامين عدا الختم.
مادة(35) يقوم القضاة بتوثيق المحررات في المحاكم التي لم تستحدث فيها اقلام التوثيق الى حين انشاء تلك الاقلام وذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(36) المحررات الصادرة من القضاة المتوليين والعلماء المعتبرين في مناطقهم يكون لها حجية المحررات الرسمية وتوثق في قلم التوثيق بالمحكمة المختصة.
مادة(37) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على عرض الوزير.
مادة(38) يصدر الوزير كافة القرارات المنظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(39) يلغى قانون التصديق على الوثائق فصل (10) من قوانين (عدن) ، وقانون تسجيل الوثائق فصل (49) من قوانين (عدن) ، وقانون الكمبيالة فصل (12) من قوانين (عدن) والقرار بقانون رقم (13) لسنة 1977م بشان المبيعات العقارية وتعديلاته ، والقرار الجمهوري رقم(72) لعام 1983م بشان لائحة تنظيم الامناء ، كما يلغى كل حكم او نص يتعارض او يخالف نصوص واحكام هذا القانون.
مادة(40) يعتبر الجدول المرفق بما تضمنه من بيان للرسوم النسبية والثابتة جزء مكملا لمواد هذا القانون.
مادة(41)يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية –بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1412هـ.
الموافق 29/مارس/1992مــ .
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاســـة

عدد الزيارات 1835
عدد التحميلات 476

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1835 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية