اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
المحاكم التجارية
نشر في الجريدة الرسمية العدد (16) لسنة 2003م
قرار جمهوري رقم(19) لسنة 2003م
بشان المحاكم التجارية
رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
قـــرر
مادة(1) تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية.
مادة(2) تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة(1) من هذا القرار من قاضي فرد.
مادة(3)ا. تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة.
ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصر اجنبيا.
مادة(4) تنشا في محكمة استئناف امانة العاصمة وفي محاكم استئناف المحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية التجارية التي يطعن فيها بالاستئناف وتتالف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة.
مادة(5) تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل اكثر من هيئة حكم في اطار الدائرة.
مادة(6) يعين قضاة المحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية.
مادة(7) بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة(57) من قانون السلطة القضائية يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية ان يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالانشطة التجارية المختلفة وعلى ان تعطى الاولوية للمتخصصين من اساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع امام المحاكم التجارية.
مادة(8) ا.يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو الاتي:-
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.
2- المحاكم التجارية بمحافظات عدن ، تعز ،حضرموت، الحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها.
(ب): فيما يتعلق بقضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي:
1-المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف.
2- المحكمة التجارية بعدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين.
3- المحكمة التجارية بتعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز واب والضالع.
4-المحكمة التجارية بحضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة.
5- المحكمة التجارية بالحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت.
مادة(9) يكون للمحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الاشراف الاداري والمالي على المحاكة الابتدائية التجارية.
مادة(10) تنشا ادارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشئونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه.
مادة(11) تحال كافة القضايا التجارية المنظورة امام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار.
مادة(12) يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم(22) لسنة 1996م بشان انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوى والمنازعات التجارية والقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 1999م بشان المحاكم التجارية.
مادة(13) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 3/رجب/1424هـ
الموافق 31/اغسطس/2003م
علي عبد الله صــــالح
رئيـس الجمهــــورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1596 قراءة)