مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثالث --> تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 


تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد ()لسنة

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م
بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري
رئيس الجمهورية:ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة (1998م) بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري)
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزير : وزير التموين والتجارة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المنشأة: أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجاري.
الاحتكار: التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.
التركيز: تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.
مادة(3) يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.
مادة(4) أـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :ـ
1ـ نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول.
2ـ الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير.
ب ـ لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي ، كما لا تسري على قانون الوكالات.
ج ـ لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة .
مادة(5) تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق.
مادة(6) لايجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة او مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.
مادة(7) يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفا إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها او كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطيا أو بالممارسة.
1ـ تحديد الأسعار أو الخصومات.
2ـ تحديد كميات الإنتاج.
3ـ تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى.
4ـ محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق.
5ـ التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.
6ـ التواطؤ في المزادات او المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة .
7ـ وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها.
مادة(8) أـ يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة من السوق.
ب ـ تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشأة استغلالا لوضع الهيمنة أو الاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقرة(أ) من هذه المادة.
1ـ عرض السلعة او الخدمة بسعر اقل من تكلفتها.
2ـ عدم المساواة في الأسعار أو الشروط او الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة.
3ـ تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات.
4ـ الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين.
5ـ سيطرة المنشأة على أحد العملاء لمنع منشأة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشأة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشأة.
6ـ العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.
7ـ شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.
8ـ تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشأة المنافسة.
9ـ إلزام أو استدراج منشأة بيع السلعة أو الخدمات إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى منشأة منافسة.
10ـ رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.
11ـ ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس المنشأة.
مادة(9) يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أو يؤدي إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.
مادة(10) ينشأ بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى(جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في اثناء بيعها أو عرضها او في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
مادة(11)يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (11)من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير.
مادة(12) تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.
مادة(13) على أية منشأة او مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين أن تخطر الجهاز بأية بيانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقا مع نصوص هذا القانون.
مادة(14) يجب على المشتري/ المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة أو سلع معينه إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.
مادة(15) يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينه إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.
مادة(16) لايجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقا لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة.
مادة(17) يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أي بيان إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة(18) يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.
مادة(19) يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة.
مادة(20) يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها أو الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها.
مادة(21) للوزير أن يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء سلعة معينة(ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية:
1ـ الاتفاق وديا على حل.
2ـ عدم نفاذ التصرف كليا أو جزئيا أو لفترة زمنية محددة.
3ـ إبطال التصرف نهائيا.
4ـ التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.
مادة(22) مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن(10000) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز(100000) مائة الف ريال او ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا بحسب ما يقرره القضاء وفي جميع الاحوال يحكم بإلغاء العقوبة والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري او سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.
مادة(23) تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصيه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.
مادة(24) يتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(25) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ30/ رمضان/1419هـ
الموافق 17/ينايـر/1999م
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

  
عدد الزيارات 1041
عدد التحميلات 460

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1041 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية