اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(1)المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة فئات الضريبة
أولا: - النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون 10%
1 ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها. 5%
2 بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم. 2% من سعر البيع للمستهلك
3 غاز سائل (الاسطوانات). 0.5% من سعر البيع للمستهلك
4 المازوت وسائرا لمنتجات البترولية الأخرى 1% من سعر البيع للمستهلك
5 الملابس الجاهزة 5%
6 الأقمشة 5%
7 الأسمنت 5%
8 الحديد 5%
9 الخشب 5%
10 خام الألمنيوم الغير مصنع 5%
11 صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية 5%
12 معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
أ. خام ونصف مشغول.
ب. حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى. 2%
3%
13 خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر 7%
1 ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).
- المشروبات الغازية. 11% من سعر البيع للمستهلك.
2 المياه المعدنية والصحية 11% من سعر البيع للمستهلك
3 السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية 60%من سعر البيع للمستهلك
4 السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية 65% من سعر البيع للمستهلك
5 السجائر(مستوردة). 80%من سعر البيع للمستهلك
6 السيجار 60%
7 التبغ للاستهلاك( مستورد). 25%
8 القات 20%
9 محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر. 15%
10 خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية. 15%
1 رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):
اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة أنواعها. 25% من القيمة سيف
2 شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته. 25% من القيمة سيف
3 أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة 25% من القيمة سيف
4 أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين. 25% من القيمة سيف
5 بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله 25% من القيمة سيف
6 خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات أساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها. 25% من القيمة سيف
7 العاب نارية للتسلية والمهرجانات 25%من القيمة سيف
8 جلود فراء خام 25%من القيمة سيف
9 جلود فراء مدبوغة او مهيأة 25%من القيمة سيف
10 جلود فراء مصنوعة او جاهزة 25%من القيمة سيف
11 جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها 25%من القيمة سيف
12 جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور 25%من القيمة سيف
13 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية 25%من القيمة سيف
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة فئات الضريبة
14 شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته 25%من القيمة سيف
15 شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة 25%من القيمة سيف
16 ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الاردواز). 25%من القيمة سيف
17 مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة). 25%من القيمة سيف
18 مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي 25%من القيمة سيف
19 تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي 25%من القيمة سيف
20 أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة. 25%من القيمة سيف
21 أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثلها من معادن عادية ومرايا من معادن عادية. 25%من القيمة سيف
22 قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات. 25%من القيمة سيف
23 قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها 25%من القيمة سيف
24 مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية. 25%من القيمة سيف
25 مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة 25%من القيمة سيف
26 عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات. 25%من القيمة سيف
27 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام. 25%من القيمة سيف
28 سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق. 25%من القيمة سيف
29 سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن. 25%من القيمة سيف
30 سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات إطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار. 25%من القيمة سيف
31 دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة. 25%من القيمة سيف
32 المناطيد 25%من القيمة سيف
33 طائرات بأنواعها (بما فيها الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت. 25%من القيمة سيف
34 مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها. 25%من القيمة سيف
35 مقاليع واجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 25%من القيمة سيف
36 السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد). 25%من القيمة سيف
37 السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى. 25%من القيمة سيف
38 السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم. 25%من القيمة سيف
39 الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها. 25%من القيمة سيف
40 صور أصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا). 25%من القيمة سيف
جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(2) المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م.
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة
1 مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الأسمدة ، البذور ، التقاوي الاغراس، الفسائل
2 الحصادات والحراثات الزراعية
3 مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.
4 الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.
5 مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد، الاهواك (الجلب).
6 منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.
7 الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.
8 محضرات تغذية الاطفال.
9 اللحوم
10 الدجاج والبيض والأعلاف للدواجن وللحيوانات وللأسماك.
11 القمح ودقيق القمح وسميده
12 الأرز والمكرونة والشعيرية.
13 السكر
14 السمن وزيوت الطبخ
15 معجون الطماطم.
16 الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.
17 الأدوية البشرية والبيطرية والأدوات والمعدات والأجهزة الطبية.
18 الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.
19 الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر
( الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).
20 الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.
21 مضخات المياه والمولدات الكهربائية.
22 السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.
جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (1)المرفق بالقرار بالقانون رقم (23) لسنة1999م.
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة فئات الضريبة
أولا: - النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون 10%
1 ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها. 5%
2 بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم. 2% من سعر البيع للمستهلك
3 غاز سائل (الاسطوانات). 0.5% من سعر البيع للمستهلك
4 المازوت وسائر المنتجات البترولية الأخرى 1% من سعر البيع للمستهلك
5 الملابس الجاهزة 5%
6 الأقمشة 5%
7 الأسمنت 5%
8 الحديد 5%
9 الخشب 5%
10 خام الالمنيوم الغير مصنع 5%
11 صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية 5%
12 معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب .
ا.خام ونصف مشغول.
ب.حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى. 2%
3%
13 خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر 7%
14 منتجات البلاستيك بمختلف انواعها 5%
15 مطاط ومصنوعات من مطاط 5%
16 قطع غيار السيارات 5%
1 ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).
- المشروبات الغازية. 11% من سعر البيع للمستهلك.
2 المياه المعدنية والصحية 11% من سعر البيع للمستهلك
3 السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية 60%من سعر البيع للمستهلك
4 السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية 65% من سعر البيع للمستهلك
5 السجائر (المستوردة). 80%من سعر البيع للمستهلك
6 السيجار 60%
7 التبغ للاستهلاك( مستورد). 25%
8 القات 20%
9 محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر. 15%
10 خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية. 15%
1 رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):
اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة انواعها. 25% من القيمة سيف
2 شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته. 25% من القيمة سيف
3 أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة 25% من القيمة سيف
4 أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين. 25% من القيمة سيف
5 بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله 25% من القيمة سيف
6 خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات اساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها. 25% من القيمة سيف
7 ألعاب نارية للتسلية والمهرجانات 25%من القيمة سيف
8 جلود فراء خام 25%من القيمة سيف
9 جلود فراء مدبوغة او مهيأة 25%من القيمة سيف
10 جلود فراء مصنوعة او جاهزة 25%من القيمة سيف
11 جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها 25%من القيمة سيف
12 جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور 25%من القيمة سيف
13 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية 25%من القيمة سيف
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة فئات الضريبة
14 شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته 25%من القيمة سيف
15 شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة 25%من القيمة سيف
16 ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز). 25%من القيمة سيف
17 مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة). 25%من القيمة سيف
18 مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي 25%من القيمة سيف
19 تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي 25%من القيمة سيف
20 أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة. 25%من القيمة سيف
21 أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثله من معادن عادية ومرايا من معادن عادية. 25%من القيمة سيف
22 قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات. 25%من القيمة سيف
23 قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها 25%من القيمة سيف
24 مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية. 25%من القيمة سيف
25 مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة 25%من القيمة سيف
26 عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات. 25%من القيمة سيف
27 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام. 25%من القيمة سيف
28 سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق. 25%من القيمة سيف
29 سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن. 25%من القيمة سيف
30 سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات اطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار. 25%من القيمة سيف
31 دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة. 25%من القيمة سيف
32 المناطيد 25%من القيمة سيف
33 طائرات بأنواعها (بما فيه الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت. 25%من القيمة سيف
34 مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها. 25%من القيمة سيف
35 مقاليع وأجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة. 25%من القيمة سيف
36 السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد). 25%من القيمة سيف
37 السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى. 25%من القيمة سيف
38 السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم. 25%من القيمة سيف
39 الاسلحة والذخائر واجزائها ولوازمها. 25%من القيمة سيف
40 صور اصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا). 25%من القيمة سيف
جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (2)المرفق بالقرار بالقانون رقم(23)لسنة1999م.
م المنتجات المحلية والسلع المستوردة
1 مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الاسمدة، البذور، التقاوي الاغراس، الفسائل
2 الحصادات والحراثات الزراعية
3 مبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.
4 الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.
5 مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد ، الاهواك (الجلب).
6 منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.
7 الالبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.
8 محضرات تغذية الاطفال.
9 اللحوم
10 الدجاج والبيض والاعلاف للدواجن وللحيوانات وللاسماك.
11 القمح ودقيق القمح وسميدة
12 الأرز والمكرونة والشعيرية.
13 السكر
14 السمن وزيوت الطبخ
15 معجون الطماطم.
16 الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.
17 الادوية البشرية والبيطرية والادوات والمعدات والاجهزة الطبية.
18 الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.
19 الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر(الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).
20 الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.
21 مضخات المياه والمولدات الكهربائية.
22 السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.
23 البسكويت والحلويات
24 الايسكريم والجيلي
25 قطع غيار الآلات والمعدات والمكائن الخاصة بالصناعة.
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1162 قراءة)