مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثالث --> مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات قانون رقم(26) لسنة 1999م

 

مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

 نشر في الجريدة الرسمية العدد (8)لسنة 1999م

قانون رقم(26) لسنة 1999م
بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

باسم الشعـــب:-
رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب
-أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تدقيق ومراجعة الحسابات).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزيـر: وزير التموين والتجارة.
المهنـة: مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الرخصة: هي الوثيقة الصادر وفقا لأحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.
أصول المهنة: قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة (محاسب قانوني) وفق أحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
الإجازة: هي شهادة محاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون.
مادة(3) تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأي فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشفافية وفقا للأصول العملية والعلمية والمعايير التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة.
مادة(4) يصنف المحاسبون القانونيون إلى فئتين:-
1-فئة المحاسبين القانونيين المزاولين وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام هذا القانون.
2-فئة المحاسبين القانونين غير المزاولين الحاصلين على إجازة محاسب قانوني.
ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص ،وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد إجراءات القيد والشطب ومقدار الرسوم.
الفصل الثاني
قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني
مادة(5) يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:-
1-أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية اليمنية.
2-أن لا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس.
4-أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي:-
أ.أربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس .
ب.سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير.
ج.سنة واحدة لاحقة لمؤهل الدكتوراه.
5-أن يجتاز الامتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهل الدكتوراه تخصص محاسبة.
6-أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وأن لا يكون قد سبق أن حكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
مادة(6) تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية لمعادلات الشهادات العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقا للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص.
مادة(7) للحصول على إجازة محاسب قانوني يتم إتباع الآتي:-
أ.التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقا به المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية .
ب.تحرر الإدارة المختصة إيصالا بالوثائق المستلمة مثبتا فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم إلى مقدم الطلب .
ج.تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك.
د.يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها.
هـ.لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.
مادة(8) أ.لصاحب الطلب الذي لم يبت في طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة أو الذي رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال خمسة وسبعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به سند إيصال من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين الف ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزارة كإيراد عام في حالة عدم صحة التظلم.
ب.يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع إليه بدعوة اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ، ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة.
مادة(9) تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها.
مادة(10) أ.يؤدي المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية:-
(( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار عملائي وأية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقا للقانون والله على ما أقول شهيد)).
ب.يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني .
ج.المحاسب القانوني المجاز لأول مرة ينشر اسمه ورقم قيده في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة
لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات
مادة(11) يجوزللحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين للمهنة
تكوين شركات (مكاتب) مهنية على أن يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليها.
مادة(12) تمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصة بمزاولة المهنة متى توافر الشروط التالية:-
1-أن تكون شركة تضامنية.
2-أن يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقا لأحكام هذا القانون.
3-أن يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية.
4-أن لا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة تدقيق.
5-أن لا يمارس المحاسب القانوني المهنة خارج نطاق الشركة بصورة مستقلة أولدى الغير.
مادة(13) تمنح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات غير اليمنية أو الأشخاص الطبيعيين غير اليمنيين ترخيصا بمزاولة المهنة في الجمهورية بعد توافر الشروط التالية:-
1-مشاركة محاسب قانوني يمني أو أكثر بحيث لا تقل نسبة مساهمة الشريك أوالشركاء اليمنيين عن(25%) من رأس المال.
2-أن يتضمن اسم الشركة أحد أسماء الشركاء اليمنيين على الأقل.
3-أن يكون عقد الشراكة مكتوبا باللغة العربية وموثقا من قبل الجهات الرسمية المختصة وبحضور الشركاء.
4-أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين في جداول المحاسبين القانونيين المزاولين ، وإذا كان في الشركاء شخص اعتباري غير يمني يجب أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة في بلده الأصلي وأن يكون المدير او أحد المدراء احد الشركاء اليمنيين .
5- تقديم صوره مصدقة من ترخيص مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها الأساسي.
6-لا تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثي العدد الإجمالي للكوادر الفنية.
7- أن لا تزيد نسبة فريق العمل من المساعدين إلى المحاسبين القانونيين المرخص لهم عن نسبة 1:4 أربعة إلى واحد.
مادة(14) يرخص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات وتقيد في السجل المخصص لذلك باسم الشهرة وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به.
مادة(15) لايجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة المهنة إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري ويجب أن ترفق صوره من السجل التجاري عند التقدم بطلب للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات.
مادة(16) أ.يجب على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ب.على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنويا بطلب تجديد الرخصة الممنوح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ج.تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بإعداد كشف يتضمن أسماء المحاسبين القانونيين الذين جددت تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في إحدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية .
مادة(17) على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبلاغ الإدارة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحة بخلاف المكتب الرئيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع
مادة(18) تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية.
1-جدول المحاسبيين القانونيين.
2-سجل المحاسبين القانونيين.
3-سجل شركات(مكاتب) التدقيق والمراجعة.
4-سجل قيد الطلبات .
5-أي سجلات إضافية تحددها اللائحة .
وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات.
الفصل الرابع
لجنة إجازة المحاسبين القانونيين
مادة(19) تشكل اللجنة على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة المختص رئيسا
2-رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عضوا
3-رئيس قسم المحاسبة بإحدى الجامعات اليمنية
يختاره المجلس الأعلى للجامعات عضوا
4-ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبــة
لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز عضوا

5-ممثل عن مصلحة الضرائب لا تقل درجتــه
عن مدير عام يختاره رئيس المصلحة عضوا
6-محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنـــة
تختاره جمعية المحاسبين القانونيين. عضوا
7-مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة. مقررا
مادة(20) باستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون محاسبا قانونيا أو يكون حاصلا على مؤهل بكالوريوس تخصص محاسبة ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة.
مادة(21) تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قانوني والبت فيها وفقا لاحكام هذا القانون.
2-دراسة وإقرار النماذج التي سيتم استخدامها في كافة الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة .
3-إجراء الامتحانات المقررة وفقا لنص الفقرة(5) من المادة(5).
4-دراسة ما يحال إليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة.
مادة(22) تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر ويجوز أن تعقد اجتماعات إستثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة(23) مع مراعاة ما ورد في المادة(20)
أ.يتم إقالة أي من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن اجتماع اللجنة بدون عذر مقبول ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال السنة.
ب.يصدر بالإقالة قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
ج.يتم إخطار الجهة التي يمثلها العضو الذي فقد عضويته باللجنة ليتم تسمية شخص آخر من قبلها بدلا عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
مادة (24) لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وفي جميع الأحوال يلزم لقانونية وصحة قرارات اللجنة أن تحوز على موافقة ثلاثة أعضاء حاضرين على الأقل.
مادة(25) مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عدا رئيس اللجنة المعين بحكم وظيفته.
مادة(26) تحدد اللائحة نظام سير عمل اللجنة والأسس والمعايير التي تسترشد
بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وأصول المهنة.
مادة(27) أـ تقوم الوزارة بمنح ترخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين وفق أحكام هذا القانون.
ب ـ تمارس الإدارة المختصة بالوزارة المهام التالية:-
1-فتح السجلات ومسكها.
2-إصدار التراخيص وتجديدها والإعلان سنويا عن أسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم.
3-حفظ ملفات المحاسبين القانونيين وتوثيق القرارات والمحاضر والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
4- التخاطب والتراسل مع المحاسبين القانونيين.
5-الإعلان عن قرارات وتوصيات اللجنة بشأن البت في الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قانوني وأن يتم الإعلان من خلال لوحة تخصص لهذا الغرض في نطاق الإدارة المختصة.
6-إعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعرض في لوحة الإعلانات.
7-رفع التقارير اللازمة للوزير عن مستوى أداء الإدارة.
8-الإشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونيين للتأكد من سلامة ودقة تنفيذ أحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية كافة القواعد والإجراءات المتعقلة بهذا الشأن.
الفصل الخامس
شروط رخصة المزاولة والقيد
مادة(28) تقدم الطلبات للقيد في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للحصول على الرخصة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن تتضمن طلبات القيد في سجلات المحاسبين القانونيين ما يلي:-
1-اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان إقامته وتاريخ إيداع الطلب.
2-بيان بمؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وصور مصدق عليها من هذه المؤهلات.
3-شهادة الخبرة العملية المعتمدة مع مراعاة المادة(5) من هذا القانون فيما يتعلق بمدة الخبرة العملية.
4-تقديم ما يثبت تفرغه للمهنة .
مادة(29) عند قبول طلب القيد تسجل الإدارة المختصة البيانات في السجل المعد لهذا الغرض:-
1-الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد.
2-اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل إقامته.
3-المؤهلات التي يحملها وتاريخ الحصول عليها.
4-الخبرة العملية السابقة ومدتها.
5-عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به.
مادة(30) يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمدا من الوزارة متضمنا الاسم ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونيين المزاولين والفئة المصنف بها ملصقا عليها صورته الشخصية وفي حالة الانتقال من فئة إلى فئة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجلات بما يفيد ذلك.
مادة(31) لايجوز لمن رفض طلب قيده من قبل الوزارة أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنه من تاريخ الرفض ، وله في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات التظلم.
مادة(32) يجب على كل من قيد اسمه بسجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة في خلال شهرين من تاريخ حصوله على الرخصة بعنوان المقر الخاص به ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة.
مادة(33) على المحاسبين القانونيين المقيدين بسجلات المحاسبين القانونيين بأنواعها إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
مادة(34) تجدد الرخصة للمحاسبين القانونيين المزاولين سنويا ويتم تجديد الرخصة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(35) لا يجوز للمحاسب القانوني الذي لم يحصل على الرخصة أن يفتح مكتبا باسمه الخاص أو أن يباشر عملا من أعمال تدقيق ومراجعة الحسابات.
مادة(36) على المحاسب القانوني المزاول الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة إخطار الوزارة بذلك خلال ثلاثين يوما من قيام المانع وطلب نقل أسمه إلى سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين.
مادة(37) يجب على المحاسب القانوني وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات عند التوقف عن المزاولة للمهنة لأي سبب من الأسباب بصورة نهائية أو مؤقتة إخطار الوزارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ التوقف ، وتعتبر الرخصة منتهية في حالة التوقف النهائي، ودون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للوزارة إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار للوزارة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة الموجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار الإلغاء ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضوية الجمعية.
مادة(38) في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب نهائيا أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير تتم تصفية جميع التكليفات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك وعليه إتباع الإجراءات التالية:-
1-إخطار الوزارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الجمعية بصورة منه.
2-إخطار الجمعية بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي تستخدم لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه التعامل مع المساعدين معه وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه وان ينسق مع الجمعية في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.
3-قيام الشركاء الآخرين بالشركة المعنية عند توقف احد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وإخطار الجمعية بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.
مادة(39) عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفردا سواء كان التوقف نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بمصالح العملاء أو الغير دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة عليه تكليف محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكمل التزاماته على نفقة المحاسب القانوني الأصل مع احتفاظ الغير بالحقوق القانونية.
الفصل السادس
حقوق وواجبات المحاسب القانوني
مادة(40) يقوم المحاسب القانوني بمزاولة المهنة في المجالات التالية:-
1-مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وإبداء الرأي فيها وفقا لأصول المهنة .
2-تقديم الخبرة والمشورة في المجالات المالية والإدارية والضريبية.
3-القيام بأعمال التصفيات وفق أحكام القوانين النافذة.
4-القيام بأية مهام تنص عليها القوانين النافذة على أن يقوم بها المحاسب القانوني.
مادة(41) تتمثل حقوق المحاسب القانوني بصفة رئيسية في الآتي:-
1-الحق في الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة.
2-الحق في الحصول على كافة الأدلة والقرائن التي تؤيد رأيه الذي توصل إليه طبقا للمعايير والأصول المهنية ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه.
3-الحق في إبداء الرأي في القوائم المالية على النحو الذي توصل إليه طبقا لمعايير المراجعة.
4-الحق في إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في التحقيق من موجودات الجهة والتزاماتها.
5-الحق في الحصول على ما يراه من المعلومات التي تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على أكمل وجه.
6-الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق في أن يدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله وله الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طبقا للقوانين النافذة.
مادة(42) مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات النافذة لا يجوز لأي مؤسسة او شركة يتطلب القانون أن يكون لها محاسب قانوني بما في ذلك الأفراد عزل المحاسب القانوني أثناء تأدية مهامه إلا إذا تبين مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات النافذة.
مادة(43) يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات أن يلتزم بالأصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وان يبدي رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة و أن يشير بوضوح إلى مدى كفاية ملاءمة الإفصاح فيها.
مادة(44) يجب على المحاسب القانوني أن يراعي الالتزام بالقوانين النافذة وأن يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عملائه.
مادة(45) يجب على المحاسب القانوني أن يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهاراته وبما يتلائم مع التطورات الحديثة وان يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة وان يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه .
مادة(46) يجب على المحاسب القانوني أن يعمل على تحديث وتطوير الخدمات المهنية وأساليب مزاولة المهنة وان يسعى إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
مادة(47) يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بالتخطيط الملائم لتنفيذ العمل وتقسيم العمل على المساعدين والإشراف المباشر عليهم كما يجب أن يوقع بنفسه على التقارير الصادرة منه ويجب إثبات أسماء وتوقيع المساعدين التابعين له على أوراق العمل وتبين اللائحة كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المجال.
مادة(48) يجب على المحاسب القانوني أن يمسك السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة بأعمال مكتبة والتي تعطي صورة واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره للتقرير مع حفظ نسخه من التقارير والقوائم المالية ويلزم حفظ الوثائق المشار إليها حتى وأن توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب وتبين اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص.
مادة(49) يجب على المحاسب القانوني عند إعداد تقارير المراجعة أن يشير إلى استخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها وأن يشير إلى الثبات في تطبيقها واستخدامها.
مادة(50) يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات ذات العلاقة كتابيا بما تم اكتشافه من اختلاسات في أموال الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها وكذا بما تم إكتشافه من تزوير أو غش او تحايل في الحسابات والسجلات والمستندات والوثائق وبصفة عامة يجب عليه إبلاغ الجهات المعنية كتابيا بكافة الأعمال غير المشروعة التي أكتشفها أثناء تأدية مهامه والإفصاح عنها في تقريره.
مادة(51) يجب على المحاسب القانوني أن يفصح عما إذا كانت الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقا للأصول والنظم المحاسبية وأن يلفت النظر كتابيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها مالم فعليه الإفصاح عن ذلك في تقريره.
مادة(52) لضمان إستقلالية وحياد المحاسب القانوني المزاول يحظر عليه الآتي:-
1-العمل في وظائف الدولة أو القطاع العام او المختلط أو الخاص سواء كان بأجر أو بدون أجر باستثناء أساتذة الجامعات اليمنية مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة(74) من هذا القانون.
2-إحتراف الأعمال التجارية أو الصناعية أو أية مهنة أخرى.
3-استخدام وسائل الإعلان في الدعاية لنفسه بطريقة مخلة بشرف المهنة.
4-منافسة زملائه في المهنة والمضاربة فيها للحصول على تكاليف العمل بصورة تسيء إلى المهنة.
5-قبول التكليف بالعمل كمحاسب قانوني في أي جهة يكون شريكا فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري او تجاري أو مالي فيها أو يكون قريبا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام حتى الدرجة الرابعة ، ويكون باطلا كل تكليف بذلك.
6-أن يتعامل مع الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بالشراء او البيع او المقايضة او الاستئجار أ وما في حكم ذلك ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.
7-أن يدقق حساب وحدة سبق له العمل بها كموظف ما لم يمض على تركه العمل فيها مدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة(53) لا يجوز أن تحدد أو تقيد صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه على النحو الذي يتفق مع أحكام القوانين والقرارات النافذة والأصول المهنية .
مادة(54) بما لم يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة والبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة ما لم يكن قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الرخصة بمزاولة المهنة.
مادة(55) بما لا يخل بأحكام المادة(50) من هذا القانون لا يجوز للمحاسب القانوني أن يفشي المعلومات والأسرار التي أطلع عليها من خلال عمله إلا في الحالات التي توجب القوانين النافذة خلاف ذلك.
مادة(56) لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية ولا يجوز له التوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله او من قبل العاملين تحت إشرافه كما لايجوز له أيضا أن يشهد او يوقع على صحة بيانات او حسابات ختامية او قوائم مالية لا تعكس بوضوح ما احتوته سجلات وحسابات الجهات التي تم تكليفه بتدقيق حساباتها.
مادة(57) المحاسب القانوني مسئول قبل الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها عن الضرر الذي يلحق بها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله او عند ممارسة مهنته كما يعتبر المحاسب القانوني مسئولا عن الضرر الذي يصيب المالكين أو الغير بسبب تلك الأخطاء وفي كل الحالات إذا تعدد المحاسبون القانونيون المشتركون في الخطاء كانوا مسئولين بالتضامن قبل المالكين أو الغير.
مادة(58) المحاسب القانوني مسئول عن أي إهمال أو خطاء مهني جسيم الحق الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم المالية المرفقة من قبل المحاسب القانوني واعتمد عليها في اتخاذ قرارات مالية في مجال الاستثمار أو الإقراض وبشرط أن يكون الطرف الثالث حسن النية.
مادة(59) المحاسب القانوني مسئول عن الضرر الذي يلحق بالجهة أو المالك أو الغير نتيجة الأخطاء أو الإهمال من قبل المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه.
مادة(60) المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات ومهام وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل او التعويض او التقاضي.
وفي كل الأحوال يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(61) يجب على المحاسب أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة وذات العلاقة كتابة ما تبين له أثناء مزاولة المهنة أي من الآتي:-
1-وجود خطر على صحة وسلامة المواطن.
2-وجود مخاطر على الثروة القومية أكانت حيوانية او سمكية أو زراعية أو معدنية او غيرها.
3-وجود مخاطر على البيئة.
الفصل السابع
المجلس الأعلى لمهنة المحاسب والمراجعة
وجمعية المحاسبين القانونيين
مادة(62) ينشأ بمقتضى هذا القانون مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يختص بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تبني القواعد المحاسبية ومعايير المراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني.
مادة(63) يصدر رئيس الجمهورية قرار بنظام المجلس يبين تبعيته وأهدافه وتكويناته واختصاصاته وتشكيله وتمويل موارده وكل ما يتعلق بشأنه.
مادة(64) بناء على عرض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشكل المجلس الاعلى من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين فيها.
مادة(65) تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين جمعية مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعني بتنظيم شئون منتسبيها وتساهم بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة.
مادة(66) تكون عضوية المحاسبين القانونيين وجوبية في الجمعية ولا يجوز لأي محاسب قانوني أن يزاول المهنة ما لم يكن عضوا في الجمعية.
الفصل الثامن
العقوبــات
مادة(67) أ.مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية اوالمدنية عند الاقتضاء يعاقب كل محاسب قانوني إذا لم يراع الأصول المهنية بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-
-التنبيه الخطي.
-الإنذار الخطي.
-التوقيف المؤقت للترخيص بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ب.يكون تأديب المحاسبين القانونيين بمعرفة مجلس تأديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من قراراته.
ج.يراعى في تشكيل مجلس التأديب أن يكون من الجهات ذات الاختصاص وأن يكون ثلثا أعضائه على الأقل محاسبين قانونيين.
مادة(68) يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض من الإدارة المختصة إلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب إسمه من جدول المحاسبين القانونيين في الحالات الآتية:-
1-إذا فقد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون.
2-إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية دون إبلاغ الوزارة بوقف نشاطه.
3-إذا أخل بأي من الاحكام الواردة في المادة(13) من هذا القانون.
4-إذا زاول المهنة بعد حصوله على الترخيص ولم ينتسب إلى جمعية المحاسبين القانونيين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص .
5-إذا حصل على رخصة إستنادا إلى بيانات مزورة.
وفي كل الأحوال للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(69) يصدر الوزير بناء على عرض الإدارة المختصة قرارا بإلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسبين القانونيين وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات الآتية:-
1- إذا أخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين(13،12) من هذا القانون.
2- إذا أخل ألشركاء او الشركة بأي من الاحكام الواردة في المادة(13) من هذا القانون.
مادة(70) يعاقب كل محاسب قانوني لم يقم بتجديد الرخصة بغرامة مالية قدرها(1000)الف ريال عن التأخير في الشهر الاول و(2000)ريال في الشهر الثاني و(3000)ريال في الشهر الثالث ومازاد على ذلك تكون الغرامة(5000)خمسة الف ريال عن كل شهر تأخير.
مادة(71) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب المحاسب القانوني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن ستة أشهر إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:-
1-دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق ممارسته للمهنة.
2-وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة في وثيقة يتوجب إصدارها قانونا أو بحكم قواعد ممارسته المهنة.
3-صادق على توزيع أرباح صورية او غير حقيقية.
4-لم يبلغ الجهة المعنية بجرائم الاختلاس او التزوير أو الغش او التحايل المشار إليها في المادة(50).
5-أفشى أسرار الشركة.
6ـ صادق بتوقيعه على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
مادة(72) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن(100.000)مائة الف ريال ولا تزيد على(300.000) ثلاثمائة الف ريال كل من :-
1- قام بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص وفقا لاحكام هذا القانون.
2- عاد بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني.
3- الأجنبي الذي زاول المهنة دون حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.
4- خالف احكام المادة(52) من هذا القانون.
مادة(73) مع مراعاة أحكام المادة(68) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن(100.000)مائة الف ريال :
1-كل محاسب قانوني غير يمني زاول المهنة لحسابه الخاص.
2-كل محاسب قانوني استخدم اسما معنويا أو تجاريا لمكتبه او لشركته.
3-كل محاسب قانوني قام بتشغيل شخص أجنبي كمحاسب قانوني دون أن يكون هذا الأجنبي حاصلا على رخصة بمزاولة المهنة.
4-كل شريك في شركة التضامن لا يزاول المهنة بالفعل لدى الشركة.
5-كل شريك في شركة التضامن زاول المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى الغير او مع الغير.
6ـ كل شريك قام بتعيين مدير تنفيذي غير مرخص له بمزاولة المهنة.
7-كل محاسب قانوني وكل شريك قام بتعيين مديرا لفرع غير مرخص له بمزاولة المهنة.
الفصل التاسع
أحكام عامـة
مادة(74) للوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء الترخيص لأي محاسب قانوني مزاول فردا او شركة إذا لم يقم بإعادة ترتيب أوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره.
مادة(75) مع مراعاة أحكام المادة(74)يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقا للقواعد والأنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(76) تلتزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها إلا إذا كانت صادرة عن محاسب قانوني مرخص.
مادة(77) تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات:-
1-مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة.
2-الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة.
3-الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجل التدقيق والمراجعة.
مادة(78) بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة(79) يلغى القرار بالقانون رقم(31)لسنة1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين.
مادة(80) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 1/محرم/1420هـ
الموافق16/ابريل/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 1146
عدد التحميلات 516

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1146 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية