اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
المنشآت الطبية والصحية الخاصة
نشر في الجريدة الرسمية العدد (24)لسنة 1999م
قانون رقم(60) لسنة 1999م
بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة).
مادة(2) تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزيــر: وزير الصحة العامـة.
اللائحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المهنـــة: مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة .
اللجنـــة: اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة.
الإدارة المختصة: هي الإدارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات وأمانة العاصمة.
النقابة المعنية: نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة.
المنشآت الطبية والصحية: كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات او صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتشمل:-
1- المستشفيات 7- مراكز السمعيات والبصريات الطبية.
2- المستوصفات 8- مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
3- المراكز الطبية 9- معامل الأسنان
4- مراكز الأشعة 10- العيادات الطبية
5- المختبرات الطبية 11- الصيدليات
6 - مراكز الطب الرياضي
12- المنشآت الفنية الصحية المقابلة(عيادات القبالة والتوليد الطبيعي- عيادات الإسعاف الأولية – مخازن الأدوية وغيرها).
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة لتأسيس وتشغيل المنشآت الطبية أو الصحية الخاصة.
الفصل الثاني
الأهــداف
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:0
1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الإنسانية.
2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية.
3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشاة طبية وصحية خاصة للتأكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له.
4- نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والأرياف وبما يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة.
5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وأدبيات وأخلاقيات المهنة.
6- الاسهام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
الفصل الثالث
إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة
مادة(4) تنشأ لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشئون الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات وتشكل على النحو التالي:-
1- مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة. رئيسا
2- مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة مقررا
3- مدير إدارة الخدمات الطبيـة. عضوا
4- مدير إدارة الهندسة والتشغيل. عضوا
5-ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة. عضوا
6- ممثلان عن النقابة المعنية. أعضاء
مادة(5) تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-دراسة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها.
2-النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها إلى الإدارة المختصة بأي إجراءات أو عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين.
3-تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الإدارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة أو المحالة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقا للائحة المنظمة لهذا القانون.
4-اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للإدارة المختصة.
5- منح تراخيص للمنشآت التالية:-
أ. العيادات الطبية.
ب. مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
ج. معامل الأسنان.
د. مراكز الطب الرياضي.
هـ.مراكز السمعيات والبصريات الطبية.
و. الصيدليات.
ز. المنشآت الفنية الصحية المقابلة.
على أن يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشئون الصحية.
6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة والمختبرات إلى الإدارة المختصة بالوزارة مشفوعة برأي اللجنة على أن تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير.
مادة(6) أ. للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ب. تبين اللائحة نظام أعمال اللجنة.
الفصل الرابع
شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة
مادة(7) يشترط في من يؤسس أو يشغل منشاة طبية أو صحية خاصة أن يكون حاصلا على الترخيص من الإدارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات
الواردة في هذه القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(8) على المتقدم بطلب ترخيص لتأسيس أو تشغيل منشاة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الإدارة المختصة مع بيان الأتي:-
- اسم طالب الترخيص.
- نوعية المنشآة.
- التخصصات الطبية التي تمارس فيها.
- عدد الأسرة والتجهيزات .
- كما يجب إرفاق مخطط الأرض المراد إقامة المنشآت عليها والرسومات الهندسية للمباني إلى جانب عقد الإيجار أو وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه.
مادة(9) أ. على المتقدم بطلب ترخيص منشاة طبية استثمارية التقدم إلى الإدارة المختصة بطلبة مستوفيا ما ورد في المادة(8) والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتأسيس أو تشغيل المنشآة وعلى اللجنة إبداء رأيها في الطلب خلال شهر من استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التأكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب.
ب. إذا تقدم طالب الترخيص لمنشاة استثمارية إلى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار إرسال الطلب مع المستندات كاملة إلى اللجنة للبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب.
ج. على الإدارة المختصة رفع الطلبات المقدمة إليها لمنح ترخيص إنشاء او تشغيل منشاة إلى اللجنة للبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(10) تحدد كل منشاة أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الإطلاع عليها وعلى المنشآة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة اللجنة.
مادة(11) على المنشآة الطبية والصحية الخاصة – مستشفى – مستوصف – مركز طبي الاسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها رعاية الأم والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها.
مادة(12) يحظر نقل ملكية أي ترخيص لمنشأة طبية إلى شخص آخر إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشأة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين ، وعليهم تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم.
مادة(13) أ. لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم كما تخطرها بأي تغيير يطرأ على العاملين بها.
ب. على المنشأة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والأجنبية.
ج. على المنشأة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وإفادة الإدارة المختصة بصورة من تلك العقود.
مادة(14) على المنشأة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهريا وسنويا ، وعليها إبلاغ الإدارة المختصة عن أي حالة مرضية وبائية وفقا لقائمة الأمراض الوبائية المقرة أو أي حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24ساعة من اكتشافها او حدوثها ، وكذا تبليغ الجهات الأمنية المختصة في حالة استقبال أي حالة جنائية او مشتبه فيها.
مادة(15) لا يجوز تغيير او نقل مكان أو نشاط المنشأة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة عدا العيادات الطبية – معامل الأسنان – المراكز السمعية البصرية – مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل- مراكز الطب الرياضي – المنشأة الفنية الصحية المقابلة وعليهم إشعار الإدارة المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشأة الجديدة وإبلاغ الإدارة المختصة بالموقع الجديد.
مادة(16) على المنشأة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والإعلان المنصوص عليها في اللائحة.
مادة(17) يجدد ترخيص المنشأة كل سنتين من الإدارة المختصة.
الفصل الخامس
الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة
مادة(18) يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل توفر وسائل التخلص السليم والأمن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته.
مادة(19) أ. المستشفى العام : يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن ثلاثين سريرا و يتوفر فيه فروع الطب الأساسية(جراحة عامة ، جراحة نساء وولادة، أمراض باطنية ، أمراض أطفال) كحد أدنى وأن تتوفر فيه الشروط التالية:-
1- المبنى: أن يكون بناء مستقلا له مدخل واسع وعدة مخارج مع توفر حديقة لتنزه المرضى مزودا بإنارة إضافية وتكييف أو تدفئة مع توفر مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة.
وأن يحتوي المستشفى العام على الأقسام والخدمات التالية:-
أ. قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال.
ب. قسم الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية.
ج. الصيدلية الداخلية.
د. ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة.
2- الإدارة والكوادر:-
مدير المستشفى: يشترط من يدير المستشفى فنيا أن يكون طبيبا اختصاصيا أو طبيبا ممارسا لا تقل خبرته عن خمس سنوات.
ويشترط في رؤساء الأقسام:-
1- الأقسام العلاجية:أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- المختبرات وبنك الدم: أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
3- الأشعة: أن يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في الأشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- التخدير : أن يكون اختصاصيا مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا ممارسا في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- الصيدلية: أن يكون صيدلانيا مع خبرة لا تقل عن سنتين.
6- التمريض: أن يكون ممرضا او ممرضة حاصلا او حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى وتنظم اللائحة الشروط الأخرى الواجب توافرها.
ب. المستشفى التخصصي: يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على أ ن لا يقل عدد الأسرة فيه عن(20) سريرا ويجوز لأي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي أن تضم أكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الأخرى الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
مادة(20) المستوصف: يجب أن يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة وأن يديره فنيا طبيب اختصاصي او طبيب ممارس وأن يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية الصحية المحددة في اللائحة وأن يقتصر انتشارها على الأرياف أو المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات.
مادة(21) المركز الطبي: يجب أن يقدم الخدمات الطبية والعلاجية ولا يحتوي على أسرة لإيواء المرضى وأن لا يقوم بإجراء العمليات ويجب أن يديره فنيا طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس على أن تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة.
مادة(22) المختبر الطبي:يقوم بإجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه الأجهزة والمعدات المخصصة لذلك ويديره فنيا من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها.
مادة(23) مراكز الأشعة:تجري فيها الفحوصات أو العلاج بالأشعة ويجب أن يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية(الحماية وغيرها) ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الأشعة التشخيصية أو العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة .
مادة(24) الصيدلية:تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية وفقا لوصفة طبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل وأغذية وحليب الأطفال ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة(25) العيادات الطبية:
أ. عيادة الطب البشري:تقوم بتقديم الخدمات الطبية( كشف ومعاينة وعلاج) من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة.
ب. عيادة الفم والأسنان: تقدم فيها خدمات علاجية لمرضى الفم والأسنان ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وأن يتولى العمل فيها أطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة(26) معامل الأسنان:تتم فيها صناعة الأسنان والأطقم( التركيبات) وتتوفر فيها الأجهزة والمعدات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة(27) مراكز البصريات والسمعيات:يتم فيها فحص وتركيب الأجهزة البصرية أو السمعية وفقا لوصفة طبية ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة ويتولى العمل فيها فنيون في هذا المجال حاصلون على تراخيص مزاولة المهنة.
مادة(28) مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل:تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقا لإرشادات طبية شريطة أن تتوفر فيها التجهيزات والشروط الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة ويشرف على نظام عملها اختصاصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة(29) مراكز الطب الرياضي:يجب أن تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية شريطة أن يتوفر فيها الأجهزة والمعدات اللازمة ويعمل فيها اختصاصيون في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة(30) المنشآت الفنية الصحية المقابلة :تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة شريطة أن يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وان يتقيد بنظام الإحالة والإرشادات الطبية وتشمل :-
أ. عيادات الإسعافات الأولية.
ب. المختبرات الأساسية.
ج. مخازن الأدوية.
د. عيادات القبالة والتوليد الطبيعي.
هـ.أي منشأة صحية مقابلة أخرى.
و. تحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الأخرى لكل منشأة.
الفصل السادس
التفتيش والعقوبات
مادة(31) مع مراعاة أحكام المادة(5) من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة بقرار من الوزير بناء على توصيات من اللجنة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتأكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته وعليها موافاة اللجنة والإدارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها وتبين اللائحة إجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المنشآت المخالفة.
مادة(32) يعاقب كل من خالف أحكام المادتين(18،13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن(500.000)ريال خمسمائة الف ريال، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
مادة(33) مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن(50.000) خمسين الف ريال.
مادة(34) يسحب ترخيص تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الحالات التالية:-
1- الإخلال بمادة أو أكثر من هذا القانون.
2- عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون.
3- سقوط شرط أو اكثر من شروط الحصول على الترخيص.
مادة(35) لا تلغى العقوبات الواردة أعلاه بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في قانون آخر.
مادة(36) للمتضرر من الإجراءات الواردة في المادتين(34،31) من هذا القانون اللجوء إلى القضاء.
الفصل السابع
أحكام عامـة
مادة(37) على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بأحكام هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنيا خلال سنة وهندسيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
مادة(38) بما لا يخل بأحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشأة طبية وصحية خاصة على حدة وذلك على النحو التالي:-
أ. مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة طبية وصحية على حدة وفقا للتخصص.
ب. الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها.
ج. عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية والفنية.
د. نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة.
هـ. اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك الدم بالمنشأة.
و. أي اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالأشعة.
مادة(39) رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة:-
أ. تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقا للجدول التالي:-
م أسم المنشـــأة رسوم تأثيث رسوم التشغيل رسوم التجديد
1 مستشفى عام 20.000 20.000 20.000
2 مستشفى تخصصي 15.000 15.000 20.000
3 مستوصف عام 10.000 10.000 10.000
4 مركز طبـي 8.000 8.000 8.000
5 مركز أشعة تشخيصي او علاجي 8.000 8.000 8.000
6 مختبر تخصصي 8.000 8.000 8.000
7 مختبر عام 5.000 5.000 5.000
8 مختبر أساسي 3.000 3.000 3.000
9 مركز الطب الرياضي 5.000 5.000 5.000
10 مركز السمعيات والبصريات 5.000 5.000 5.000
11 مركز العلاج الطبيعي 5.000 5.000 5.000
12 معمل أسنان 6.000 6.000 6.000
13 عيادة طبيب إخصائي 4.000 4.000 4.000
14 عيادة طبيب عــام 3.000 3.000 3.000
15 عيادة الفم والاسنان 5.000 5.000 5.000
16 عيادة أشعة تشخيصية 5.000 5.000 5.000
17 عيادة موجات فوق صوتية 5.000 5.000 5.000
18 صيدلية 10.000 10.000 10.000
19 مخزن أدوية 5.000 5.000 5.000
20 عيادة القبالة والتوليد 1.000 1.000 1.000
21 عيادة إسعاف أولية 1.000 1.000 1.000
ب. يضاف مبلغ(500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير إضافي إذا تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القانون.
ج. تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة(25%) وفي الأرياف بنسبة(50%).
د. تحدد نسبة(10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة وتنظم اللائحة ذلك.
مادة(40) يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير.
مادة(41) تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
مادة(42) يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(43) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 23/رمضان/1420هـ
الموافق29/ديسمبر/ 1999مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1408 قراءة)