مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> مزاولة المهن الطبية والصيدلانية قانون رقم (26) لسنة 2002م

 

مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

 
شر في الجريدة الرسمية العدد (15)لسنة 2002م
قانون رقم (26) لسنة 2002م
بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية
باسم الشعب:ـ
ـ رئيس الجمهوريــــة:ـ
ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون المهن الطبية والصيدلانية.
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الـوزارة: وزارة الصحة العامة والسكان
الـوزير : وزير الصحة العامة والسكان.
المجلـس : المجلس الطبي.
النقابـة: نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
الطبيــب: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان.
الصيـدلاني: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة.
الصيـدلاني: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة.
الاخصـائي: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم، ماجستير) أو ما يعادلهما بعد البكالوريوس.
الاستشاري: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص الدكتوراه أو ما يعادلها.
المهنــة: مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس المهنة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:ـ
أـ وضع الأسس القانونية لممارسة المهن الطبية والصيدلانية بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين.
ب ـ وضع الأسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب وأخلاقيات المهنة.
ج ـ العمل على رفع مستويات مزاولي المهنة علميا ومعنويا وماديا.
الفصل الثالث
الترخيص وشروط مزاولي المهنة
مادة(4) يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس ويسري هذا الحكم أيضا على الاطباء المتقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشئات الحكومية والخاصة.
مادة(5) يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:ـ
أ- أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة من إحدى الجامعات اليمنية المعتمدة أو ما يعادلها من إحدى كليات الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة الخارجية والمعترف بها على أن تكون مجازة من قبل المجلس.
ب ـ أن يكون قد قضي فترة التدريب الإجباري( الامتياز).
ج ـ أن يكون قد أدى القسم الطبي.
د ـ ان يكون قد أدى خدمة الريف الإلزامية المحددة في هذا القانون.
هـ ـ ان يكون اسمه مقيدا في سجلات المجلس.
و ـ أن يكون مسجلا بسجلات النقابة.
ز ـ أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
مادة(6) على مزاولي المهنة:ـ
أـ تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وملئ النماذج المخصصة لذلك.
ب ـ تقديم كافة الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقرة قانونا.
ج ـ حضور أي اختبار أو مقابلة لغرض منحة الترخيص.
مادة(7) يمنح المجلس ترخيصا مؤقتا للملزمين بأداء الخدمة الريفية المحددة وفقا لهذا القانون ولا يحق له منح أي ترخيص رسمي لمزاولي المهنة إلا بعد حصولهم على شهادة إنهاء الخدمة الريفية معمدة من الجهة المختصة بالوزارة.
مادة(8) على كل من منح ترخيص بمزاولة المهنة موافاة المجلس بكتاب يسجل فيه عنوان المنشأة الطبية التي يعمل بها خلال شهر من مباشرته للعمل وموافاة المجلس كذلك عند تغيير مقر عمله السابق خلال شهرين من تاريخ تركه للعمل.
مادة(9) لايجوز لأي طبيب ممارسة العمل كأخصائي إلا بعد الحصول على شهادة اختصاص ( دبلوم، ماجستير) أوما يعادلهما بعد البكالوريوس مجازة من المجلس.
مادة(10) يلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية:ـ
1ـ عدم تجديد الترخيص.
2ـ وفاة صاحب الترخيص.
3ـ إلغاء الترخيص مؤقتا أو نهائيا بقرار مسبب من المجلس.
مادة(11) على كل طبيب ان يحتفظ في عيادته بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته وتشمل البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ الزيارة وتشخيص الحالة والعلاج وأي بيانات أخرى ذات صلة.
الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
مادة(12) يتمتع المشمولون بهذا القانون والحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة بكامل الحقوق التي تكفلها التشريعات النافذة ولهم على وجه الخصوص ممارسة الحقوق التالية:ـ
أـ مزاولة المهنة كلا في مجال اختصاصه وفقا للترخيص الممنوح له من المجلس.
ب ـ التنافس الشريف في فرص التدريب والتأهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة.
ج ـ القيام بإجراء الأبحاث العلمية وفقا للقواعد المقرة من المجلس.
د ـ الحصول على البدلات والتعويض المادي عن الأخطار التي يتعرضون لها نتيجة خدماتهم ومن الجهة التي يعملون بها.
هـ ـ المشاركة في إبداء الرأي والنصح لتطوير الخدمات الطبية والصيدلانية والصحية في مجال تخصصهم وبما لا يسئ إلى الخدمات الصحية والعاملين بها.
مادة(13) يمنح العاملون في القطاع الصحي إضافة إلى العلاوات السنوية والبدلات العامة المشمولة بقانون الخدمة المدنية بدل ريف بنسبة(50ـ300%) من بداية ربط الفئة للعاملين في المناطق الريفية وتنظم اللائحة ذلك.
مادة(14) يمنح الملزمون بأداء الخدمة الريفية من مزاولي المهنة غير الموظفين مكافأة تقدر بـ(50ـ150%) من بداية ربط الفئة لأمثاله كل حسب مؤهله وتنظم اللائحة ذلك.
مادة(15) في حالة تعرض أي من مزاولي المهنة أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وفقا للائحة العلاج الطبي في الخارج.
مادة(16) كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وإن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم.
مادة(17) على ذوي المهنة أداء خدمة ريفية إلزامية لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر وتنظم اللجنة التنفيذية آلية أداءها ويستثنى من ذلك بقرار من الوزير ذوي التخصصات النادرة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومنتسبي القوات المسلحة والأمن.
مادة(18) لايجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ولو كان ميئوسا من شفائه حتى لو طلب ذلك.
مادة(19) على مزاولي المهنة التقيد بآداب وسلوك المهنة.
مادة(20) يحظر على الطبيب الآتي:ـ
أـ منح تقرير جنائي إلا بعد اجراء الكشف الطبي والمعاينة الدقيقة للحالة الجنائية.
ب ـ منح شهادة وفاة إلا بعد التأكد من سبب الوفاة الفعلي طبقا لتعريف الوفاة المقر من المجلس.
مادة(21) يحظر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي:ـ
أـ رفض معالجة أي مريض مالم تكن حالته خارج اختصاصهم إلا إذا توفرت لديهم أسباب فنية أو اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أيا كانت الظروف مستخدما كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشأة سواء كانت خاصة أو عامه تقديم المساعدة اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الخدمة.
ب ـ مزاولة أي عمل لنفسه أو مع الغير بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي.
ج ـ استعمال الأساليب التالية في التشخيص أو العلاج:ـ
1ـ تلك التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الإعلان عن إلغائها.
2ـ التي تتعارض مع القوانين السارية.
3ـ إذا كانت قدرة أحدهم أو خبرته لا تؤهله القيام بذلك.
د ـ استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة والمهن الفنية والصحية المقابلة.
هـ ـ إجهاض النساء الحوامل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ الأم الحامل بعد أخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج أو ولي أمرها شريطة أن تجري العملية في المنشأة الصحية التي تتوفر فيها الامكانيات الضرورية لذلك على أن يكون تقرير إجراء عملية الإجهاض من قبل لجنة مكونه من طبيبين على الأقل من ذوي تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريض وفقا للقواعد المقرة من قبل المجلس وبما ليتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
وـ القيام بالدعاية أو الإعلان عن تخصصاتهم ومهاراتهم الفنية بصورة تتنافي مع آداب وسلوك المهنة.
زـ على الصيدلاني عدم تغيير كميات أو جرعات الأدوية الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى إلا بعد الموافقة من الطبيب المعالج.
ج ـ وصف أو صرف أدوية تحتوي على مخدرات إلا بمقتضى لائحة تنظم ذلك.
ط ـ نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات خاصة تمس ألآداب العامة أو تظلل الجمهور.
ي ـ تقديم المساعدة لأي شخص يمارس الطب أو الصيدلة بصورة غير مشروعة.
ك ـ بيع أدوية بصورة شخصية أو عينات أو مستحضرات صيدلانية مجانية أو حكومية للمرضى.
ل ـ صرف أدوية بدون وصفة طبية من قبل طبيب مرخص له ومسجلا في سجلات المجلس ولا تكرر صرف تلك الأدوية إلا بوصفه جديدة.
م ـ منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على أي مردود مادي أو معنوي بصورة غير قانونية.
ن ـ إيواء المرضى في أماكن غير معدة صحياً إلا في الحالات الاسعافية الضرورية.
س ـ الكيد لزملائهم أو الانتقاص من مكانتهم العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشعاعات التي تسيء اليهم.
ع ـ ادعاء أو اكتشاف علمي زورا أو نسب أعمال الغير إليهم.
مادة(22) يجب الحصول على موافقة المريض أو ولي أمره قبل إجراء أي تدخل طبي إلا في الحالات الطارئة.
مادة(23) على مزاولي المهنة المحافظة على أسرار المهنة وعدم إفشاء أسرار مرضاهم إلا للمريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا اقتضت الضرورة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:ـ
أـ عند صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة.
ب ـ إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد ومتفش إلى الجهات المختصة.
ج ـ عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
د ـ في حالة الدفع عن تهمة منسوبة للطبيب المعالج ويكون ذلك أمام الجهات المعنية.
الفصل الخامس
شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع
الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصـــات
مادة(24) يتم إجراء العمليات الجراحية للمريض بعد إعطاءه المعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابيا أما إذا كان المريض فاقد الوعي أو ناقص الأهلية أو كان مصابا بعاهة تمنعه من التعبير عن إرادته فتؤخذ موافقة ولي أمره
مادة (25) يسمح للطبيب بإجراء العمليات الجراحية دون أخذ موافقة المريض أو ولي أمره إذا كانت العملية بهدف إنقاذ حياة المريض أو إذا استدعت الضرورة إجراء تدخل أخر اثناء إجراءا العملية الأساسية
مادة(26) لا يسمح بإجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات وكذا الفحوصات والأساليب العلاجية الخطيرة إلا داخل المنشآت الحكومية أو الخاصة المصرح لها بذلك ومن قبل المتخصصين فقط وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
مادة(27) يسمح للطبيب المختص المصرح له من المركز الوطني لزراعة الأعضاء أو المستشفى المرجعي بنقل وزراعة أعضاء من جسم إنسان لآخر بهدف العلاج مع الالتزام بما يلي:ـ
أـ قرار كتابي من لجنة الاطباء الأخصائيين بأن:
1ـ شروط زراعة العضو متوفرة.
2ـ حالة المريض تتطلب ضرورة زراعة العضو.
3ـ أن يتم اختيار المتبرع من اقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وأن لا يقل عمره عن عشرين عاما إن أمكن.
4ـ أن تسمح الحالة الصحية للشخص المتبرع لذلك دون أن يتأثر صحيا.
5ـ أن يكون العضو المنقول سليما.
ب ـ أن يكون الطبيب المختص قد شرح للمتبرع بالعضو كل الأخطار المترتبة على العملية ونقل عضو وكذا النتائج السلبية المحتملة.
ج ـ أن يوقع المتبرع بالعضو على سجل خاص بعد إطلاعه على كل المعلومات أنه برغبته وبدون أي تأثير يوافق على نقل العضو من جسمه.
د ـ أن لا ينطوي على عملية نقل وزراعة الأعضاء أي أغراض تتعارض مع إنسانية المهنة وأخلاقياتها كالاستغلال والمتاجرة بالأعضاء.
مادة(28) يحق للمتبرع بالعضو أن يسحب موافقته في أي وقت يشاء قبل إجراء عملية نقل العضو ، كما يحق للطبيب التوقف عن إجراء العملية إذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله.
مادة(29) يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي ألأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إراداتهم زراعتها في جسم أخر، أما نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم.
مادة(30) يجوز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة كما يجوز نقل قرينه العين من الشخص المتوفي حديثا وزرعها لشخص أخر بوصية من المتوفي أو بموافقة أهلة على أن تنظم اللائحة ذلك.
مادة(31) لا يسمح بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة إلا في المستشفيات المتخصصة المصرح لها بذلك والتي تتوفر فيها الامكانيات اللازمة ومن قبل الأخصائيين المؤهلين.
مادة(32) يسمح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة ويجب أن يتم طبقا للأسس العلمية على أن يكون المتبرع خاليا من الأمراض التي تنتقل عبر الدم وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقا لتعليمات الطبيب بدون تأخير.
الفصل السادس
العقوبـــــــــــــات
مادة(33) مع عدم مراعاة ما ورد في قانون إنشاء المجلس الطبي ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالي:ـ
أـ غرامة مالية مقدارها عشرة الاف ريال لمن خالف أحكام المادتين(8 و19) من هذا القانون.
ب ـ غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال لمن خالف حكم المادة (11) من هذا القانون.
ج ـ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال لمن خالف احكام المواد(16 ،20 ،22 ،23) من هذا القانون.
د ـ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائتي الف ريال أو لكل من خالف أحكام المواد(4،9،21) من هذا القانون.
هـ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال لكل من خالف حكما من أحكام المواد من(24ـ32) الواردة ضمن الفصل الخامس مع مراعاة حكم المادة(25) من الفصل المذكور.
و ـ إذا كان المخالف يعمل لحساب منشأة طبية أو صحية فإنهما يسئلان مسئولية مباشرة كل عن مخالفته وتطبق العقوبة على أحدهما أو كليهما كل بحسب مسئوليته وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(34) كل من أدعي أو أعلن أو مارس مهنة الطب (علاجيا أو جراحيا) أو مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة الف ريال.
مادة(35) تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع عدم الاخلال بجواز إلغاء الترخيص أو شطب اسم المخالف من سجلات المجلس أو حرمانه من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بمهنة الطب أو إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة أو نهائيا وفقا لخطورته وجسامة المخالفة حسبما تنص عليه التشريعات النافذة أو تقدره المحكمة.
مادة(36) لا تحول مسائلة ومعاقبة المخالف وفقا لأحكام هذا القانون عن مساءلته جنائيا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل او أفعال تعد جريمة معاقبا عليها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الأخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقا للقانون.
مادة(37) يرحل خارج الجمهورية كل من لا يحمل جنسيتها إذا خالف حكما من أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات ألأخرى النافذة.
الفصل السابع
أحكام عامـــة
مادة(38) يمنح المشمولين بأحكام هذا القانون الغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة مهلة سنة من تاريخ صدوره لتصحيح أوضاعهم وفقا للقانون والقوانين النافذة.
مادة(39) يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير.
مادة(40) على الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن تحديد كادر خاص لمزاولي المهنة وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
مادة(41) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبالتنسيق مع المجلس.
مادة(42) تلغى الاحكام المتعلقة بمزاولي المهن الطبية والصيدلانية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم(32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الصحية وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(43) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 25/جمادى الاول/1423هـ
الموافق 4/ أغسطس/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمـهورية

        
عدد الزيارات 1136
عدد التحميلات 468

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1136 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية