مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> تنظيم وتداول مبيدات الآفات النباتية قانون رقم(25) لسنة 1999م

 

 تنظيم وتداول مبيدات الآفات النباتية

 
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7)لسنة 1999م

قانون رقم(25) لسنة 1999م
بشأن تنظيم وتداول مبيدات الآفات النباتية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية.
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية).
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك :-
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 الوزارة: وزارة الزراعة والري.
 الوزيــر: وزير الزراعة والري.
 الجهة المختصة: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري.
 اللجنـــة: لجنة تسجيل المبيدات.
 الشخــص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات.
 المبيدات: كل ماده أو عنصر او مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أومستحضر طبيعي يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقايه من أي آفة نباتية أو القضاء عليها او مكافحتها عن طريق إبادتها وطردها أو جذبها أو التقليل من أعدادها وتشمل أيضا الهرمونات ، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات وإسقاط الأوراق والأزهار في إطار مبيدات الآفات النباتية وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو اثناء تخزينها او نقلها .
 الآفة النباتية: كل كائن حي يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات او منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها.
 تداول المبيدات: مزاولة أي عملية تجارية او صناعية أو زراعية او فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع او تخزين او تعبئه أو تجزئه او تحضير او تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات.
 التسجيل : العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
 ترخيص:موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.
 تصريح: لموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات.
 الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف العامة
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى:-
أ. تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية.
ب. تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية.
ج.تلافي مخاطر المبيدات النباتية وأثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة.
الفصل الثالث
تسجيل مبيدات الآفات النباتية
مادة(4) أ. تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى(لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها.
ب.تعد اللجنة دليلا يسمى دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة.
مادة(5) تنشى الجهة المختصة سجلا وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة الاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية على أن يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي:-
أ. أن يسجل كل مبيد منتج أو تركيز أو صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به.
ب. أن يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به.
مادة(6) تتم إجراءات تسجيل المبيدات وفقا للأتي:-
أ. التقدم بطلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة.
ب. تجرى كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على أن لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة(7) يحظر بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل او تبديل في تركيبه أو نشرته.
مادة(8) أ. يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابلة للتجديد.
ب.يجوز اعادة النظر في التسجيل لأي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث أي مستجدات تحتم ذلك .
مادة(9) يلغى تسجيل المبيدات في الحالات التالية:-
1- إذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شأنه أن يمنع تسجيله.
2- إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون.
مادة(10) أ- يحق لصاحب الشأن أن يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيل المبيد خلال ستين يوما من تاريخ صدوره على أن تكون قرارات اللجنة وفقا لمضامين الفقرة(ج) من المادة(3).
ب-على الوزير عند تسلمه التظلم أن يحيل الأمر إلى أي هيئة علمية متخصصة بهذا الشأن للاسترشاد برأيها والبت خلال ستين يوما.
ج. وفي جميع الأحوال يحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء.
الفصل الرابع
تداول مبيدات الآفات النباتية
مادة(11) يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلا على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .
مادة(12) تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقا للآتي:-
أ.يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة الف ريال.
ب. تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للمحلات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة.
ج. تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها التراخيص بعد موافقة الوزير وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين الف ريال.
مادة(13) أ.يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة أكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات او فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات.
ب. إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه او طلب المشرف إنهاء التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابيا بذلك خلال مدة أقصاها 15يوما.
ج.على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعي في ذلك أحكام قانون العمل النافذ.
مادة(14) يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق من الجهة المختصة.
مادة(15) تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد او تصدير المبيدات وفقا للأتي:-
أ. يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد.
ب. تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة إليها تصاريح لاستيراد والتصدير نظير نسبة قدره 2/1000 من إجمالي قيمة الاستيراد.
ج. لأغراض البحث العلمي أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/ لتر لكل مادة او تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل.
د. تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية استخدام المبيد تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنويا.
مادة(16) يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة والمصنعة.
مادة(17) كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفي مكان ظاهر باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية:-
أ. الاسم العلمي والاسم التجاري والتركيب الكيميائي(عربي/إنجليزي) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه.
ب. اسم وعنوان كل من الشركة المنتجة والمستورد المحلي.
ج.الكمية الصافية بالوعاء.
د. مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفرا في ذات الغلاف الخارجي للعبوة بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقا للظروف المناخية في الجمهورية.
هـ. بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحتها وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشه وقطف المحصول.
و.بيان بالاحتياطات الواجب إتباعها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الأولية في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة.
ز. توضيح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئة.
ح. بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى.
ط. وضع علامة التحذير على كل عبوه للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغها.
ي.رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن وكذلك رقم وتاريخ الإنتاج ورقم الخلطة.
مادة(18) يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي:-
أ. إخطار الجهة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.
ب. تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للجهة المختصة.
ج. إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخلص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
د. إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.
مادة(19) يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي:-
أ. أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة.
ب. أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية.
ج. أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئه محتوياتها.
د. مع عدم الإخلال بما ورد في المادة(13) من هذا القانون لا يجوزالبيع أو التعامل مع الاشخاص غير الراشدين.
مادة(20) يحظر إصدار نشرات فنية محلية او نشر إعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الأعلام وغيرها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.
الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش
مادة(21) تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عمليات تداول المبيدات بصورة دورية او مفاجئة.
مادة(22) يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية:-
أ. تفتيش أماكن تداول المبيدات.
ب. الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.
ج. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د. أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
2- أي عملية أ وإجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم إثباتها في محاضر رسمية.
3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(23) يكون للجهة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية:-
أ. مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.
ب. تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الأعلام المختلفة.
ج.يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة.
الفصل السادس
العقوبـــات
مادة(24) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية:-
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة الف ريال كل من خالف حكما من أحكام المادتين(14،27/أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ومائتين الف ريال كل من خالف حكم الفقرة(د)من المادة(18) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن تسعمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(7).
4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين(17،16) والفقرات(أ،ب،ج) من المادة(18) مع إلزام المخالف للمادة(17) بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة(11)مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين(20،19).
7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين الف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة(13) والفقرة(ج) من المادة(15) مع مصادرة الكمية محال المخالفة للفقرة(ج) من المادة(15).
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة الف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكما من احكام المواد(18،14،7/د،27/أ،ب) وبغرامة لا تقل عن ستمائة الف ريال فيما عدا ذلك.
مادة(25) 1- تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة(24) السابقة كما يجوز سحب الترخيص او التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحال نهائيا أ وبصورة مؤقتة وفقا لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة.
2-إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها او صنعها او حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع او استعمالها محظور في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه.
مادة(26) لا تحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معاقبا عليها قانونا وتعويض كل من لحقه الضرر وفي جميع الأحوال تراعى حقوق الغير وفقا للتشريعات القانونية النافذة.
الفصل السابع
الأحكام العامة والختامية
مادة(27) أ. يمنع منعا باتا إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون.
ب. يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد او التصدير.
ج. يحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة.
مادة(28) على جميع أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون ضبط المخالفات ومنع دخول او خروج او عبور أي من المبيدات ما لم يكن مصرحا لها أصلا من قبل الجهة المختصة.
مادة(29) تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(30) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأجهزة والمعدات والمحاليل وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة.
مادة(31) تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئة في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم(26)لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.
مادة(32) على جميع الأشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي عملية من تداول المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة(33) أ. تخصص نسبة(75%) من رسوم الخدمات للجهة المختصة بتحليل المبيدات .
ب.على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات.
مادة(34) تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لاحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
مادة(35) يلغى قرار مجلس الوزراء رقم(68) لسنة 1989م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء ، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(36) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 24/ذوي الحجة/1419هـ
الموافق10/ ابريـــل/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

     
عدد الزيارات 908
عدد التحميلات 439

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (908 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية