اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
العلم الوطني
نشر في الجريدة الرسمية العدد (1)لسنة1990م
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م
بشأن العلم الوطني
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية وتنظيم الفترة الانتقالية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
مادة(1) يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان هي (الأحمر والأبيض والأسود). مرتبة من أعلى إلى أسفل على النحو التالي:
الأحمر.
الأبيض.
الأسـود.
مادة(2):يكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم.
مادة(3) يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية.
ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة الخاصة.
مادة(4) يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبة العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
مادة(5) يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة.
مادة(6) كل من حمل او عرض في المحال أو الاجتماعات العامة او وزع او عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل ما استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية او كجزء منها او بقصد الإعلان او رفع علما وطنيا ممزقا او في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة أشهر او بغرامة لا تزيد عن (خمسة الآف ريال) وذلك دون إخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة(7) كل من اسقط او أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية او لأحدى الدول الأجنبية كراهة او احتقاراً السلطة الحكومة او لتلك الدول وكان ذلك علنا او في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنه) او بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد مقررة قانونا.
مادة(8) ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 27/شوال/ 1410هـ
الموافق: 22/مايو/ 1990م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (825 قراءة)