اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*
حماية البيئة البحرية من التلوث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/8)لسنة 1993م
قرار جمهوري بقانون رقم(11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا لقانون قانون(حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ-الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة: وزارة النقل.
ج-الوزير: وزير النقل.
د-الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ-السفينة:أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية
و-الطائرة:أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز-التصريف:أي القاء أو تسريب او بعث او ضخ او صب أو تفريع أو إغراق أو تكديس او قذف مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح-الإغراق: 1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل ان يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.
ي- تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الانسان للإخطار أو إعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح.
ك-الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط.
ل- مزيج زيتي:أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن- أجهزة نقل الزيت:أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب وأية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن أو بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع- الموقع البري: أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعلاه باستثناءالسفن.
ف- المادة الملوثة:1- الزيت والمزيج الزيتي.
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الإنسان أو الحيوانات او الاسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيث إذا اضيفت إلى أية مياة أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان أو الحيوانات أو الاسماك أو النباتات المفيدة للانسان.
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
ص- الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
ق- ضابط مراقبة التلوث:أي شخص أو اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر- مرافق الاستقبال:تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او صيانتها.
ش- المنطقة الخالية من التلــوث:البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم(37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة(3) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(4) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:
أ. الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين.
الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج. أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(6) على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:
أ. القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب. تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه.
ج. فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.
د. تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ ـ تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
مادة(7) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن أحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة(6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري أي داخل البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(8) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات(أ،د،هـ) من المادة(6) من هذا القانون إذا ما حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(9) على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة(10) أ. على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون.
ب. للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج. تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11) يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد
إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12) يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لإغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج- استجواب الاشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة(17) من هذا القانون.
مادة(13) يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية:-
أ. إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب. عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج. عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(17) من هذا القانون.
مادة(15) للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الإجراءات التالية.
أ.إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب. إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(16) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة(17) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقا للمادة(14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19) في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20) تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الأضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون.
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية اسباب ومبررات عن الآتي:-
أ. التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب. الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
مادة(22) أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقا للمادة(21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا أو متواصلا من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23) يتم تسليم اشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة(21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون(45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فإنه يجوز للهيئة ان تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون.
مادة(24) لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة(21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
العقوبـــات
مادة(26) يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(3).من هذا القانون.
مادة(27) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة(4) من هذا القانون.
مادة(28) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة(5) من هذا القانون.
مادة(29) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(6) من هذا القانون.
مادة(30) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف أحكام المواد(7-8-9-36) من هذا القانون.
مادة(31) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة(3) أو(4) من هذا القانون أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة(3) أو(5) من هذا القانون. اضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقا للمادة(26) أو(28) من هذا القانون.
مادة(32) تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة(5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسئول عن السفينة أو الطائرة.
مادة(33) تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة(3) أو المادة(5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين(21)و(22) من هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35) لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37) إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة(27) والمادة(28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون.
مادة(38) على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الإضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39) يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40) تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41) ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42) تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى إلا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43) لايجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.
مادة(44) تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46) يلغى القانون رقم(6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة/1413هـ
الموافق26/ابريــل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
حماية البيئة البحرية من التلوث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/8)لسنة 1993م
قرار جمهوري بقانون رقم(11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا لقانون قانون(حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ-الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة: وزارة النقل.
ج-الوزير: وزير النقل.
د-الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ-السفينة:أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية
و-الطائرة:أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز-التصريف:أي القاء أو تسريب او بعث او ضخ او صب أو تفريع أو إغراق أو تكديس او قذف مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح-الإغراق: 1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل ان يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.
ي- تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الانسان للإخطار أو إعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح.
ك-الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط.
ل- مزيج زيتي:أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن- أجهزة نقل الزيت:أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب وأية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن أو بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع- الموقع البري: أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعلاه باستثناءالسفن.
ف- المادة الملوثة:1- الزيت والمزيج الزيتي.
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الإنسان أو الحيوانات او الاسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيث إذا اضيفت إلى أية مياة أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان أو الحيوانات أو الاسماك أو النباتات المفيدة للانسان.
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
ص- الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
ق- ضابط مراقبة التلوث:أي شخص أو اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر- مرافق الاستقبال:تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او صيانتها.
ش- المنطقة الخالية من التلــوث:البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم(37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة(3) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(4) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:
أ. الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين.
الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج. أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(6) على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:
أ. القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب. تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه.
ج. فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.
د. تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ ـ تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
مادة(7) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن أحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة(6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري أي داخل البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(8) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات(أ،د،هـ) من المادة(6) من هذا القانون إذا ما حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(9) على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة(10) أ. على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون.
ب. للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج. تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11) يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد
إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12) يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لإغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج- استجواب الاشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة(17) من هذا القانون.
مادة(13) يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية:-
أ. إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب. عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج. عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(17) من هذا القانون.
مادة(15) للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الإجراءات التالية.
أ.إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب. إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(16) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة(17) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقا للمادة(14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19) في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20) تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الأضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون.
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية اسباب ومبررات عن الآتي:-
أ. التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب. الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
مادة(22) أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقا للمادة(21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا أو متواصلا من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23) يتم تسليم اشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة(21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون(45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فإنه يجوز للهيئة ان تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون.
مادة(24) لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة(21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
العقوبـــات
مادة(26) يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(3).من هذا القانون.
مادة(27) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة(4) من هذا القانون.
مادة(28) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة(5) من هذا القانون.
مادة(29) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(6) من هذا القانون.
مادة(30) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف أحكام المواد(7-8-9-36) من هذا القانون.
مادة(31) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة(3) أو(4) من هذا القانون أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة(3) أو(5) من هذا القانون. اضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقا للمادة(26) أو(28) من هذا القانون.
مادة(32) تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة(5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسئول عن السفينة أو الطائرة.
مادة(33) تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة(3) أو المادة(5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين(21)و(22) من هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35) لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37) إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة(27) والمادة(28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون.
مادة(38) على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الإضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39) يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40) تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41) ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42) تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى إلا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43) لايجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.
مادة(44) تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46) يلغى القانون رقم(6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة/1413هـ
الموافق26/ابريــل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
حماية البيئة البحرية من التلوث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/8)لسنة 1993م
قرار جمهوري بقانون رقم(11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا لقانون قانون(حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ-الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة: وزارة النقل.
ج-الوزير: وزير النقل.
د-الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ-السفينة:أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية
و-الطائرة:أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز-التصريف:أي القاء أو تسريب او بعث او ضخ او صب أو تفريع أو إغراق أو تكديس او قذف مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح-الإغراق: 1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل ان يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.
ي- تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الانسان للإخطار أو إعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح.
ك-الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط.
ل- مزيج زيتي:أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن- أجهزة نقل الزيت:أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب وأية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن أو بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع- الموقع البري: أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعلاه باستثناءالسفن.
ف- المادة الملوثة:1- الزيت والمزيج الزيتي.
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الإنسان أو الحيوانات او الاسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيث إذا اضيفت إلى أية مياة أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان أو الحيوانات أو الاسماك أو النباتات المفيدة للانسان.
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
ص- الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
ق- ضابط مراقبة التلوث:أي شخص أو اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر- مرافق الاستقبال:تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او صيانتها.
ش- المنطقة الخالية من التلــوث:البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم(37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة(3) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(4) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:
أ. الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين.
الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج. أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(6) على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:
أ. القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب. تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه.
ج. فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.
د. تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ ـ تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
مادة(7) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن أحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة(6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري أي داخل البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(8) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات(أ،د،هـ) من المادة(6) من هذا القانون إذا ما حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(9) على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة(10) أ. على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون.
ب. للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج. تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11) يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد
إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12) يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لإغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج- استجواب الاشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة(17) من هذا القانون.
مادة(13) يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية:-
أ. إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب. عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج. عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(17) من هذا القانون.
مادة(15) للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الإجراءات التالية.
أ.إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب. إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(16) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة(17) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقا للمادة(14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19) في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20) تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الأضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون.
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية اسباب ومبررات عن الآتي:-
أ. التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب. الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
مادة(22) أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقا للمادة(21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا أو متواصلا من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23) يتم تسليم اشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة(21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون(45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فإنه يجوز للهيئة ان تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون.
مادة(24) لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة(21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
العقوبـــات
مادة(26) يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(3).من هذا القانون.
مادة(27) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة(4) من هذا القانون.
مادة(28) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة(5) من هذا القانون.
مادة(29) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(6) من هذا القانون.
مادة(30) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف أحكام المواد(7-8-9-36) من هذا القانون.
مادة(31) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة(3) أو(4) من هذا القانون أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة(3) أو(5) من هذا القانون. اضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقا للمادة(26) أو(28) من هذا القانون.
مادة(32) تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة(5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسئول عن السفينة أو الطائرة.
مادة(33) تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة(3) أو المادة(5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين(21)و(22) من هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35) لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37) إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة(27) والمادة(28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون.
مادة(38) على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الإضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39) يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40) تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41) ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42) تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى إلا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43) لايجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.
مادة(44) تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46) يلغى القانون رقم(6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة/1413هـ
الموافق26/ابريــل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
حماية البيئة البحرية من التلوث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/8)لسنة 1993م
قرار جمهوري بقانون رقم(11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا لقانون قانون(حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ-الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة: وزارة النقل.
ج-الوزير: وزير النقل.
د-الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ-السفينة:أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية
و-الطائرة:أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز-التصريف:أي القاء أو تسريب او بعث او ضخ او صب أو تفريع أو إغراق أو تكديس او قذف مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح-الإغراق: 1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل ان يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.
ي- تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الانسان للإخطار أو إعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح.
ك-الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط.
ل- مزيج زيتي:أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن- أجهزة نقل الزيت:أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب وأية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن أو بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع- الموقع البري: أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعلاه باستثناءالسفن.
ف- المادة الملوثة:1- الزيت والمزيج الزيتي.
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الإنسان أو الحيوانات او الاسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيث إذا اضيفت إلى أية مياة أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان أو الحيوانات أو الاسماك أو النباتات المفيدة للانسان.
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
ص- الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
ق- ضابط مراقبة التلوث:أي شخص أو اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر- مرافق الاستقبال:تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او صيانتها.
ش- المنطقة الخالية من التلــوث:البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم(37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة(3) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(4) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:
أ. الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين.
الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج. أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(6) على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:
أ. القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب. تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه.
ج. فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.
د. تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ ـ تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
مادة(7) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن أحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة(6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري أي داخل البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(8) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات(أ،د،هـ) من المادة(6) من هذا القانون إذا ما حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(9) على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة(10) أ. على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون.
ب. للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج. تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11) يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد
إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12) يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لإغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج- استجواب الاشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة(17) من هذا القانون.
مادة(13) يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية:-
أ. إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب. عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج. عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(17) من هذا القانون.
مادة(15) للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الإجراءات التالية.
أ.إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب. إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(16) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة(17) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقا للمادة(14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19) في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20) تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الأضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون.
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية اسباب ومبررات عن الآتي:-
أ. التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب. الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
مادة(22) أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقا للمادة(21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا أو متواصلا من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23) يتم تسليم اشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة(21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون(45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فإنه يجوز للهيئة ان تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون.
مادة(24) لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة(21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
العقوبـــات
مادة(26) يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(3).من هذا القانون.
مادة(27) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة(4) من هذا القانون.
مادة(28) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة(5) من هذا القانون.
مادة(29) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(6) من هذا القانون.
مادة(30) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف أحكام المواد(7-8-9-36) من هذا القانون.
مادة(31) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة(3) أو(4) من هذا القانون أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة(3) أو(5) من هذا القانون. اضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقا للمادة(26) أو(28) من هذا القانون.
مادة(32) تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة(5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسئول عن السفينة أو الطائرة.
مادة(33) تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة(3) أو المادة(5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين(21)و(22) من هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35) لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37) إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة(27) والمادة(28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون.
مادة(38) على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الإضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39) يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40) تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41) ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42) تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى إلا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43) لايجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.
مادة(44) تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46) يلغى القانون رقم(6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة/1413هـ
الموافق26/ابريــل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
حماية البيئة البحرية من التلوث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (8/8)لسنة 1993م
قرار جمهوري بقانون رقم(11) لسنة 1993م
بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا لقانون قانون(حماية البيئة البحرية من التلوث).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ-الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب-الوزارة: وزارة النقل.
ج-الوزير: وزير النقل.
د-الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية.
هـ-السفينة:أية مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية
و-الطائرة:أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو محطة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر.
ز-التصريف:أي القاء أو تسريب او بعث او ضخ او صب أو تفريع أو إغراق أو تكديس او قذف مباشر أو غير مباشر لأي ملوث بيئي في الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث.
ح-الإغراق: 1- كل إلقاء مقصود لمواد ملوثة أو فضلات في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
2- كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.
ط-الضرر البيئي: هو الأذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها أو يقلل من هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل ان يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة.
ي- تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالموارد الحية أو تعرض صحة الانسان للإخطار أو إعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح.
ك-الزيت: النفط أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبترول ونفط الأفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط.
ل- مزيج زيتي:أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري أو المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسئول عن الآلة أو مالكها.
ن- أجهزة نقل الزيت:أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب وأية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ.
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن أو بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها.
ع- الموقع البري: أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعلاه باستثناءالسفن.
ف- المادة الملوثة:1- الزيت والمزيج الزيتي.
2- أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايات أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الإنسان أو الحيوانات او الاسماك أو النباتات المفيدة للإنسان.
3- أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او مصنعة أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيث إذا اضيفت إلى أية مياة أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان أو الحيوانات أو الاسماك أو النباتات المفيدة للانسان.
4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
ص- الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
ق- ضابط مراقبة التلوث:أي شخص أو اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون.
ر- مرافق الاستقبال:تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او صيانتها.
ش- المنطقة الخالية من التلــوث:البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم(37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية.
الباب الثاني
منع تلوث مياه البحر
مادة(3) يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(4) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:
أ. الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين.
الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار.
ج. أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود وبموجب المعايير والأساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
الباب الثالث
التدوين والتبليغ وشروط التأمين
مادة(6) على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت أو تستلمه من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء أي من العمليات التالية:
أ. القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
ب. تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه.
ج. فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.
د. تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سلامة السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أو حمولة أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
هـ ـ تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
مادة(7) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن أحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة(6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري أي داخل البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(8) على أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات(أ،د،هـ) من المادة(6) من هذا القانون إذا ما حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب أن يتم مثل هذا التبليغ بأسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.
مادة(9) على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث.
مادة(10) أ. على مالك أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون.
ب. للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية أو الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التأمين والحماية لمختلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج. تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.
الباب الرابع
الإدارة والتنفيذ
مادة(11) يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد
إكمال الدراسة والمراجعة.
مادة(12) يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بحري في الجمهورية لإغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.
ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.
ج- استجواب الاشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
د- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة(17) من هذا القانون.
مادة(13) يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.
مادة(14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية:-
أ. إذا لم يسلم التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.
ب. عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ج. عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(17) من هذا القانون.
مادة(15) للهيئة إما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الإجراءات التالية.
أ.إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.
ب. إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(16) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.
مادة(17) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقل الزيت باتخاذ الإجراءات اللازمة أو الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة بما فيها إغراق السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت.
مادة(18) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقا للمادة(14) من هذا القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم حجز السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضمان بتسديده للهيئة.
مادة(19) في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الأقل من نشر الإعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.
مادة(20) تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الأضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون.
الباب الخامس
المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
مادة(21) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت مسئولية على مالك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن أية اسباب ومبررات عن الآتي:-
أ. التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته ولإعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف.
ب. الإضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة إلى التكاليف المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
مادة(22) أن القيمة الإجمالية للتعويض وفقا للمادة(21) من هذا القانون فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا أو متواصلا من مصدر واحد أو اكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.
مادة(23) يتم تسليم اشعار خطي باليد إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة(21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون(45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فإنه يجوز للهيئة ان تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون.
مادة(24) لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصفته الشخصية من مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة.
مادة(25) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة(21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
العقوبـــات
مادة(26) يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(3).من هذا القانون.
مادة(27) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة(4) من هذا القانون.
مادة(28) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة(5) من هذا القانون.
مادة(29) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة(6) من هذا القانون.
مادة(30) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف أحكام المواد(7-8-9-36) من هذا القانون.
مادة(31) يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خالف المادة(3) أو(4) من هذا القانون أو خالفت سفينة أو طائرة هو ربان لها المادة(3) أو(5) من هذا القانون. اضافة إلى أية عقوبة يمكن أن تفرض عليه وفقا للمادة(26) أو(28) من هذا القانون.
مادة(32) تجري التتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة(5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة أو الطائرة أو أي شخص على متنها يظهر وكأنه مسئول عن السفينة أو الطائرة.
مادة(33) تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المادة(3) أو المادة(5) من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة أية سفينة أو طائرة أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع أو لم يكن إجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين(21)و(22) من هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(34) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض.
مادة(35) لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وبعد كل تصريف في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.
مادة(36) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.
مادة(37) إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون أو أية قرارات صادرة بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصورة مؤقتة أو دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لأي إذن أو تسجيل أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أو أن يقوم المرفق الذي أصدر هذا الإذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق أو بعضها بشكل دائم أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة مفروضة وفقا للمادة(27) والمادة(28) من هذا القانون وأية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون.
مادة(38) على القوات المسلحة والأمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه إلى الهيئة كما يجوز للهيئة أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة في حالات الإضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على أن يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح.
مادة(39) يجوز للقوات المسلحة والأمن القيام بمطاردة السفن الأجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(40) تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ.
مادة(41) ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.
مادة(42) تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الأجهزة المناسبة لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعى إلا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.
مادة(43) لايجوز لأية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت إلا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقاف الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.
مادة(44) تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه.
مادة(46) يلغى القانون رقم(6) لسنة 1980م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة/1413هـ
الموافق26/ابريــل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (707 قراءة)