مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> التأمينات والمعاشات نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/1)لسنة1991م

 

التأمينات والمعاشات

 نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/1)لسنة1991م
التعديل في العدد (1) لسنة 2000م

 
قرار جمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م
بشأن التامينات والمعاشات
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف ومجال التطبيق
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون التامينات والمعاشات).
مادة(2) لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 الوزيــر: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
 الهيئــة: الهيئة العامة للتأمينات والمعاشـات.
 رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
 المجلـس: مجلس ادارة الصندوق.
 جهة العمل: الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المشمولين باحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين العام والمختلط وأي جهة أخرى يتطرق اليها هذا القانون.
 المؤمن عليه: الموظف او العامل المستفيد من احكام هذا القانون والمثبت على وظيفة او درجة دائمة.
 الاشتراكات: هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
 المتقاعد: هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشه تقاعديا وفق احكام هذا القانون.
 المستحق: (هو خلف المؤمن عليه او المتقاعد المتوفي المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفق احكام هذا القانون المستحقات المالية التي يستحقها المؤمن عليه او المستحق من بعده وفقا لاحكام هذا القانون).
 الاجر الاساسي: الاجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على اساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الاجر الاساسي المكافأت والبدلات والحوافز الاخرى.
 معاش التقاعد: المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه او العامل عند انتهاء خدمته او ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق احكام هذا القانون.
 المكافأة: المبلغ المستحق للمؤمن عليه او المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق احكام هذا القانون.
 اللائحـة:اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون.
 الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة باحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة في هذا القانون او من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة.
 مدة الخدمة المستبعدة: المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل بدون اذن او أي خدمة حصل عنها الموظف او العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الادنى لاستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الاقصى لاستحقاق المعاش كاملا.
 اصابة العمل: الاصابة باحد الامراض المهنية او الاصابة نتيجة حادث اثناء تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته بشرط ان يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف او توقف مالم يكن ذلك خارجا عن ارادته.
 المرض المهني: الاصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية او كيميائية او حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
 المصاب: من اصيب باصابة عمل.
 العجز الصحي: من اصيب بمرض او حادث غير اصابة العمل.
 العجز الكلي المستديم: كل عجز صحي من شأنه ان يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اي مهنة او عمل يكتسب منه ولا يعتبر في حكم ذلك امراض الشيخوخة .
 العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه ان يحول جزئيا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته على العمل .
 نسبة العجز: نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواء اكانت ناتجة عن اصابة مباشرة او من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة في الجدول رقم (1)المرفق بهذا القانون.
 الصندوق : صندوق التأمينات والمعاشات.
مادة(3) تسري احكام هذا القانون على:
أ- موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل في هيئات او منظمات عربية او اجنبية.
ب- شاغلي وظائف السلطة العليا واعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك.
ج- أي كادر او جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك.
مادة(4) لا يسري هذا القانون على:
1- افراد وضباط القوات المسلحة والأمن.
2- المستفيدين من احكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص.
3- أي فئة اخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(5) يشمل هذا القانون مجالات التأمين التالية:-
أ. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب. التأمين الصحي وإصابات العمل.
مادة(6) يكون التأمين وفقا لاحكام هذا القانون الزاميا.
مادة(7) لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين غير المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثاني
مصادر تمويل الصندوق
مادة(8) تتكون موارد صندوق التأمينات والمعاشات من:-
أ- اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم والمقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة او اعتبارية.
ج- القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
د- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور هذا القانون.
ه- المبالغ المدينة لدى جهات العمل اي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقا لاحكام قوانين او لوائح سابقة او نظم وقرارات خاصة.
و- حصيلة كسر العملة من صافي الاجر او الحافز او المكافاة.
ز- الهبات والإعانات والوصايا
ح- ريع استثمار هذه الاموال.
مادة(9) تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقع (6%) من جملة الاجور الاساسية للمؤمن عليهم شهريا لتأمين الشيخوخة والعجز الوفاة و(1%) لتأمين اصابات العمل ويتم توريد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.
مادة(10) تلتزم جهة العمل باستقطاع نسبة (6%) من الاجر الاساسي الشهري للمؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهريا من الأجر ولا تتأثر بأية استقطاعات تجرى عليه.
مادة(11) الأجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات التأمينات المقررة وفقا لاحكام المادتين (10،9)هو الاجر الاساسي المقرر قانونا للمؤمن عليه ولا يشمل أي بدلات او اجور اضافية او مكافأت ويجوز ان تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الاسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الاساسية والمزايا التي يمكن ان تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المؤمن عليه من ذلك فيا يتعلق بحقوقه التقاعدية.
الباب الثالث
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الاول
التمويل
مادة(12) يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالية:-
أ- الحصة التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (6%) من جملة الاجور الاساسية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهة وتورد شهريا للصندوق.
ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6%) من أجره الأساسي وتورد شهريا للصندوق.
ج- المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل:
1- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
2- المبالغ التي تلتزم بها جهة العمل في القطاعين العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة للعاملين لديها قبل صدور هذا القانون.
3- المبالغ الي يؤديها المؤمن عليهم مقابل ضم خدمات سابقة او اعتبارية .
4- ريع استثمار اموال هذا التأمين.
مادة(13) تحسب من الخدمات الفعلية الخدمة في جامعة الدول العربية والامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويراعى ما يلي:-
1- في حالة تحمل جهة العمل باجر المعار تلتزم بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة شهريا للصندوق.
2- في حالة عدم تحمل الجهة بالاجر يتحمل المؤمن عليه بحصته وحصة جهة العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة عن مدة اعارته وتحسب الحصتان على اساس اجرة الاساسي في تاريخ الاعارة مضافا اليه اي زيادة طرأت على الاجر في كل سنه من سنوات الاعارة ويتم السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودته او على اقساط شهرية لمدة سنه كاملة.
مادة(14) تلتزم الجهة المعار اليها داخليا بتسديد حصتها في اشتراكات التأمينات عن المؤمن عليه المعار وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن عليه بعد استقطاعه من اجره الاساسي وتؤدى الاشتراكات للجهة المعار منها شهريا لسدادها للصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.
مادة(15) تلتزم جهة العمل التي تصرف اجر المؤمن عليه خلال مدة استدعائه للخدمة العسكرية الالزامية بدفع اشتراكاتها كما تلتزم هذه الجهات بخصم اشتراك المؤمن عليه من أجره الاساسي وتورد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية وتحتسب مدة التجنيد الإلزامي ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض هذا التأمين.
مادة(16) تدخل في حساب الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها المؤمن عليه الموفد في بعثة او منحة دراسية طبقا للقانون المنظم لذلك وتلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين(10،9) من هذا القانون.
وعلى الموظف الحاصل على اجازة دراسية او خاصة بدون اجر أن يؤدي حصته وحصة جهة العمل في تأمين الشيخوخة دفعة واحدة إذا اراد ضم هذه المدة إلى خدمته الفعلية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون وفي حالة عدم الاداء لا تحسب المدد المشار اليها آنفا ضمن خدمته الفعلية.
مادة(17) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون أو اضافة موارد جديدة خلال ما هو محدد بهذا القانون.
مادة(18) على كل جهات العمل ان تقدم للهيئة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة اشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقا لاحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الاتجاه إلى التخمين او التقدير الجزافي المؤدي إلى اعطاء صورة مخالفة بغرض التنقيص من حجم المبالغ والاشتراكات المقررة عليها فضلا عن اجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام.
الفصل الثاني
استحقاق معاش التقاعد
مادة(19) يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا في احدى حالات التقاعد التالية:-
1. عند اكمال المؤمن عليه (35) خمسة وثلاثين سنه كاملة خدمة فعلية.
2. إذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعد اتمام الرجل (30) ثلاثين سنه خدمة فعلية والمرأة (25)خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.
3. إذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعدم اتمام الرجل (25)خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية وبعد بلوغه سن (50) الخمسين والمرأة بعد اتمامها(20) عشرين سنة خدمة فعلية وبعد بلوغها سن (46) السادسة والاربعين .
4. تقاعد المؤمن عليه لبلوغ الرجل سن الستين ومدة خدمته الفعلية (15) خمسة عشر سنة كاملة وبلوغ المرأة سن (55) الخامسة والخمسين ومدة خدمتها (10) عشر سنوات كاملة.
5. عند اكمال المؤمن عليه (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي او بحكم قضائي.
6. عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير نتيجة اصابة عمل ترتب عنها عجز كلي مستديم بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة ومهما كانت مدة خدمته.
7. عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير اصابات العمل وترتب عنها عجز كلي بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة مهما كانت مدة خدمته.
8. عند وفاة المؤمن عليه لاي سبب كان ومهما كانت مدة خدمته.
مادة(20) يكون التقاعد الزاميا في الحالات التالية:-
أ.بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل و المرأة (55) سنه.
ب. اكمال المشمولين باحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنة كاملة.
مادة(21) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في غير الحالات المذكورة في المادة (19) يستحق مكافاة نهاية الخدمة وفقا للمادة (24) من هذا القانون وتصرف في الاحوال الآتية:-
1- الخروج نهائيا عن نطاق قوانين التأمينات السارية.
2- هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية.
3- استقالة المؤمن عليه لمرافقة الزوج المهاجر او لرعاية الاسرة او للزواج.
مادة(22) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية و الاصلاح الإداري والهيئة التعاقد او اعادة تعيين المتقاعد إذا كان قادرا على العمل واقتضت الضرورة ذلك وبحد اقصى خمس سنوات ويراعى ما يلي:-
أ- إذا كان تقاعده تم بعد اتمامه (35) سنه خدمة فعليه جاز له الجمع بين اجره الجديد ومعاشه التقاعدي ولا يستقطع من اجره الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يستحق عن مدة خدمته اللاحقة أي مستحقات مقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- إذا كانت مدة خدمة المتقاعد التي تم احتسابها لتسوية معاشه التقاعدي قبل إعادته للعمل تقل عن (35) خمسة وثلاثين عاما فيستقطع من اجره الجديد حصته في الاشتراك المقرر بالمادة (10) وتتحمل جهة العمل باشتراكاتها المقررة بالمادة (9) من هذا القانون حتى بلوغ مدة الخدمة (35) سنة او بلوغ السن الإلزامي للتقاعد أيهما اقرب ويوقف صرف المعاش التقاعدي عند إعادته للخدمة ويتم تسوية المعاش المستحق عن مدة الخدمة الجديدة ويضاف الناتج على المعاش السابق بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الاجر الاساسي الاخير.

الباب الرابع
احتساب المعاش التقاعدي والمكافأة
مادة(23) يحسب معاش التقاعد بواقع 1/420( جزء من اربعمائة وعشرون جزء) من الاجر الاساسي الاخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية وفي حساب مدة الخدمة تجبر كسور الشهر إذا زادت عن النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.
مادة(24) تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 9% من الاجر الاساسي الاخير عن كل شهر كامل من شهور الخدمة الفعلية بشرط الا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة.
مادة(25) تصرف جهة العمل للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضا نقديا بواقع شهرين من اجره الاساسي الاخير وتصرف فور الابلاغ عن الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني لتجهيزه وتكفينه.
مادة(26) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية او عجز كلي مستديم من غير حالات اصابات العمل استحق معاشا تقاعديا من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة الا يقل مبلغ المعاش عن الحد الأدنى للأجور أو نصف أجره الاساسي الأخير أيهما أكبر.
مادة(27) لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد الادنى العام للاجور وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد وفق احكام المادة (19) من هذا القانون .
مادة(28) يستحق المؤمن عليهم المشمولين باحكام هذا القانون معاشا تقاعديا بنسبة (100%) من الاجر الاساسي المستحق عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة ولا يجوز أن يزيد المعاش عن الاجر الاساسي المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا زادت عن ذلك ولا يصرف اي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة.
مادة(29) إذا توفي المتقاعد تصرف الهيئة للمستحقين عنه معاش شهرين لمواجهة تكاليف الجنازة.
مادة(30) 1- يجوز للمؤمن عليه ان يستبدل جزءا من معاشه التقاعدي بمبلغ نقدي.
2- يجوز للمستبدل او خلفه في أي وقت ان يسدد باقي قيمة اقساط الاستبدال دفعة واحدة.
3- لا يجوز لاحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه او المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش.
4- تحدد اللائحة اسس وقواعد الاستبدال.
الباب الخامس
التأمين الصحي وإصابات العمل
الفصل الاول
تأمين اصابات العمل
مادة(31) يمول تأمين اصابات العمل من الموارد التالية.
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (1%)من اجمالي الاجور الاساسية الشهرية للمؤمن عليهم لديها وتورد للصندوق شهريا وبانتظام.
2- ريع استثمار هذه الاموال.
مادة(32) إذا اصيب المؤمن عليه باصابة عمل فعلي على جهة العمل القيام بالإجراءات التالية:-
1. أن تقدم الاسعافات الاولية للمؤمن عليه المصاب.
2. ان تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فورا إلى مكان العلاج المناسب.
3. ان تجري التحقيق في الاصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة مبينا ظروف الاصابة بالتفصيل واثبات اقوال الشهود و اقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما أذا كانت الاصابة نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال اسبوع على الأكثر.
4. يجوز للهيئة اجراء التحقيق في اصابة العمل وظروفها.
مادة(33) على المؤمن عليه المصاب او من ينوبه ان يبلغ جهة العمل او الهيئة أو أي مركز شرطة بأي حادث عمل يكون سببا في اصابته مع إيضاح المكان والزمان والظروف التي أدت إلى الاصابة.
مادة(34) 1- على جهة العمل ابلاغ الهيئة عن كل اصابة عمل تقع للمؤمن عليه خلال اسبوع من تاريخ وقوعها ويسلم المصاب صورة من الاخطار وفق النموذج المقرر على ان تعتمد ذلك لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة.
2- على جهة العمل ابلاغ الشرطة عن كل وفاة او اصابة جسيمة يصاب بها احد المؤمن عليهم اصابة تعجزه عن العمل او حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوع الحادث وتستثنى من ذلك الامراض المهنية وعلى الشرطة ان تبين ظروف الحادث بالتفصيل وتثبت فيه اقوال المصاب اذا سمحت حالته الصحية بذلك على ان يوضح التحقيق ما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود وما إذا كانت مسئولية الحادث تقع على شخص أخر .
3- على جهة العمل ابلاغ الهيئة وجهات الصحة والسلامة المهنية باي مرض مهني مبين في الجدول المرفق رقم (2) يصاب به المؤمن عليه اثناء الخدمة وذلك خلال اسبوع بعد اكتشاف المرض طبيا على أن يسلم المصاب صورة من الاخطار وفق النموذج المقرر ويجوز للمؤمن عليه المصاب بمرض مهني ان يبلغ الهيئة مباشرة بأي وسيلة اذا لم تقم جهة العمل بذلك.
4- على جهة العمل ابلاغ الهيئة عندما يشفى المؤمن عليه المصاب ويسمح له بالعودة لمزاولة عمله من جديد وفقا للنموذج المقرر من قبل الهيئة.
مادة(35) تلتزم جهة العمل بفحص المؤمن عليهم المعرضين للاصابة باحدى الامراض المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وذلك في اوقات دورية او في أي وقت كان تقتضيها ظروف الصحة والسلامة المهنية في العمل .
مادة(36) تعتبر الهيئة مسئولة عن مستحقات المؤمن عليه خلال مدة سنه من تاريخ انتهاء خدمته إذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني سواء كان بلا عمل او كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
مادة(37) تتولى الهيئة القيام بتسجيل الاصابة المبلغ عنها واستكمال الاجراءات المتعلقة بهما ودفع التعويض النقدي عند ثبوت العجز الكلي او الجزئي المستديم او الوفاة.
مادة(38) على المؤمن عليه الالتزام بالتعليمات المبينة ادناه عند الاصابة واثناء فترة العلاج الطبي وهي:
1- المبادرة إلى عرض نفسه للعلاج فورا خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاصابة او اكتشاف المرض المهني.
2- ان يمتثل لتعليمات الطبيب اثناء العلاج الطبي التي تتمشى والقواعد الفنية والصحية لمهنة الطب وعليه تنفيذ تلك التعليمات وعدم مخالفتها.
مادة(39) يسقط حق المؤمن عليه المصاب اصابة عمل في الاجازات المرضية المقررة للمصاب وتعامل فترة اصابته كاجازة اعتيادية كما يسقط حقه في التعويض النقدي وذلك في اي من الحالات التالية:-
أ- إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
ب- إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك ما يلي:-
1- كل فعل ياتية المؤمن عليه تحت تأثير المخدرات او المسكرات.
2- كل مخالفة صريحة لارشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفويا او كتابيا في مكان العمل.
ج- إذا قصر المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاصابة دون مبرر مشروع.
د- إذا لم يمتثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب او قام بمخالفة تلك التعليمات اثناء العلاج الطبي .
ه- إذا غادر الجمهورية او انتقل من منطقة إلى اخرى دون اشعار الجهات الطبية وسبب ذلك عرقلة العلاج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غير متوقعة.
الفصل الثاني
التأمين الصحي
مادة(40) يمول التأمين الصحي من الموارد التالية:
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من اجمالي الاجور الاساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهريا للصندوق.
2- ريع استثمار هذه الاموال.
مادة(41) تصدر اللائحة الخاصة بنظام الرعاية الصحية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير بحيث تتضمن كافة القواعد والاحكام التفصيلية للتأمين والرعاية الطبية ونسبة الاشتراكات.
مادة(42) لا ينتفع المؤمن عليه باحكام العلاج والرعاية الطبية طوال إعارته خارج الجمهورية.
الفصل الثالث
الحقوق المالية للمصاب
مادة(43) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة او العجز الكلي المستديم نتيجة اصابة عمل وثبت ذلك يسوى المعاش على اساس (100%)من الاجر الاساسي الاخير مهما كانت مدة الخدمة الفعلية اضافة إلى تعويض نقدي يعادل (39.000) ريال يصرف دفعة واحدة للمصاب او للمستحقين من بعده.
مادة(44) إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم تؤدي الهيئة للمصاب تعويضا نقديا دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من تعويض العجز الكلي المستديم.
مادة(45) تقدر نسب العجز بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة(46) لاغراض تقدير مبلغ التعويض النقدي لاصابات العمل تقدر قيمة التعويض عن الوفاة او العجز الكلي المستديم بمبلغ (39.000)ريال شريطة ان تكون جهة العمل قد سددت حصة اشتراكها في تأمين اصابات العمل المقررة في هذا القانون.
مادة(47) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ولوزير الصحة تعديل جدول تحديد وتقدير درجة العجز رقم (1) وجدول الامراض المهنية رقم (3) الملحقين بهذا القانون.
الباب السادس
المستحقون لمعاشات التقاعد والمكافأت
مادة(48) إذا توفى المؤمن عليه او المتقاعد يستحق من كان يعولهم شرعا وهم الارملة – الارامل – الابناء من الذكور و الاناث والمعالين من الوالدين و الاخوة و الاخوات و ابناء الابن المتوفى في المعاش او المكافأة المقررة طبقا لاحكام هذا القانون وتوزع عليهم بالتساوي فإذا اوقف نصيب احد المستحقين وزع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي وإذا توفى المؤمن عليه عن زوجة او زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش عند الولادة طبقا للفقرة السابقة.
مادة(49) تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها او انتفع بها وتوزع عليهم وبالتساوي.
مادة(50) إذا انقطع المستحق او المتقاعد عن استلام المعاش اكثر من سنة واحدة بدون عذر آل المعاش إلى الصندوق ولا يعاد صرف المعاش الا من تاريخ المطالبة به اما إذا كانت مدة انقطاعه تقل عن سنه احتفظ بحقه حتى عودته وتصرف له.
مادة(51) لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي نشأت طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة اعوام من تاريخ تحديدها بصفة نهائية او من تاريخ صرفها عدا حالات اعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات.
مادة(52) لا يجوز تجميد المستحقات التي تقررت وفقا لاحكام هذا القانون الا بمقتضى حكم قضائي.
مادة(53) 1- يجوز الحجز على نسبة من معاش التقاعد تحددها المحكمة وذلك في حالة سداد نفقة شرعية بمقتضى حكم قضائي .
2- يجوز الحجز على نسبة لا تزيد عن 20% من المعاش التقاعدي لسداد دين حكومي.
3- في حالة تزاحم النفقة والدين تقدم النفقة على الدين إذا زادت عن نصف المعاش.
مادة(54) لا يجوز حرمان المستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش من المستحقات التي تنشأ طبقا لاحكام هذا القانون إذا توافرت شروط الاستحقاق.
مادة(55) يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد عند وفاته او في الحالات التالية:
أ- بالنسبة للذكور عند العمل او عند بلوغ سن 18 سنه لمن لا يدرس او عند بلوغ 21سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
ب- بالنسبة للإناث عند زواجها او التحاقها بعمل تحصل منه على اجر فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبا من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفي وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية.
مادة(56) تؤدى الهيئة للمستحقة من الاناث عند زواجها مبلغا يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف دفعة واحدة على ان يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي.
مادة(57) لا يجوز للمستحقين الحصول على اكثر من معاش فإذا استحقوا اكثر من معاش أدى اليهم المعاش الأكثر فائدة إلا إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لاحكام هذا القانون فيجوز الجمع بينهما.
مادة(58) على المستحقين ان يرفقوا بطلب الصرف على النماذج التي تحددها الهيئة المستندات والوثائق التالية:-
1. البطاقة الشخصية او أي مستند يثبت هوية المستحق.
2. شهادة وفاة المؤمن عليه او أي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة.
3. اثبات شرعي بالمستحقين للمعاش من المحكمة المختصة.
4. وثيقة عقد زواج الارملة او الارامل او أي وثيقة تثبت ذلك.
5. شهادات رسمية تثبت تاريخ الميلاد للمستحقين.
6. شهادات قيد تثبت استمرار المستحقين بالدراسة.
7. قرار طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة في حالة عجز المستحق عن العمل.
ويجوز للهيئة طلب أي بيانات او مستندات اخرى ترى ضرورتها مع اجراء البحث الاجتماعي للتأكد من صحة ما ورد بهذه المستندات.
مادة(59) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة أي معاش او تعويض أو أي مبالغ أخرى نشأت طبقا لاحكام هذا القانون او القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد اقصاه خمس سنوات من تاريخ نشؤها تسقط نهائيا هذه الحقوق وتؤول للصندوق .
مادة(60) تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المؤمن عليه او صاحب المعاش أو أي من المستحقين له في الحالتين التاليتين:
أ. اذا التحق بخدمة عسكرية لدولة أخرى دون اذن مسبق من حكومة الجمهورية اليمنية.
ب. إذا حكم عليه بعقوبة او جريمة جاسوسية لمصلحة احدى الدول الاجنبية.
الباب السابع
احكام عامـه
مادة(61) لأغراض احتساب معاش التقاعد يكون اثبات السن بشهادة رسمية من سجلات المواليد او السجل المدني او حكم قضائي أو اي مستند رسمي تم اعتماده في تاريخ التعيين فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لتحديد سنة ويعتبر تاريخ بطاقة التسنين الصادرة عن اللجنة الطبية المشار اليها مطروحا منه السن الوارد بها يعتبر الناتج تاريخ ميلاد الموظف باليوم والشهر والسنة وإذا كان اليوم والشهر مجهولين يحسب السن من اليوم الاول من شهر يناير من سنة الميلاد.
مادة(62) يحتفظ للمتقاعد وأسر المتوفين الذين سويت حالتهم قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة إذا زادت على ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة(63) يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من أية زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنويا للصندوق.
مادة(64) على كافة جهات العمل المشمولة باحكام هذا القانون اخطار الهيئة باسماء الموظفين المتوقع إحالتهم للتقاعد مع كافة البيانات الخاصة بهم وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ الاحالة.
مادة(65) تدار اموال الصندوق وأوجه استثماراتها بمعرفة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
وزير المالية
وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري
وزير الصناعة
وزير التخطيط
محافظ البنك المركزي
رئيس الهيئة
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
مادة(66) يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض أمواله ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشئون الصندوق.
مادة(67) لا يجوز استثمار اموال الصندوق في اعمال المضاربة او المتاجرة في الاموال المنقولة فيما عدا الاسهم والسندات ويجوز استثمارها فيما عدا ذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لاموال الصندوق.
مادة(68) تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية.
مادة(69) تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافأت التقاعد والتعويضات وراسمال الاستبدال وأي مبالغ اخرى تستحق طبقا لاحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر انواعها .
مادة(70) تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من أي رسوم للدمغة.
مادة(71) تعتبر الجهات مسئولة مسئولية مباشرة عن حصصها في اشتراكات التأمينات واستقطاع حصص الاشتراكات المقررة في هذا القانون من اجر المؤمن عليهم وتوريدها إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي في المواعيد المحددة لصرف الاجور الشهرية او اي بنك آخر تحدده الهيئة.
مادة(72) يلتزم البنك المركزي وفروعه بعدم صرف شيكات المرتبات الشهرية للجهات المستفيدة من احكام هذا القانون مالم يكن مرفقا بها شيكات اشتراكات التأمينات والمبالغ المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(73) في حالة نقل او اعادة تعيين احد المستفيدين من احكام قانون التقاعد العسكري او التأمينات الاجتماعية إلى عمل خاضع لاحكام هذا القانون او العكس ، تلتزم صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي عومل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدد اشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة(74) تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق وفقا لاحكام هذا القانون من الديون الممتازة في اموال جهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة وتستوفى بكاملها قبل اي ديون أخرى.
مادة(75) يجوز للهيئة عبر القضاء طلب حجز أموال أي جهة عمل ذات ذمة مالية مستقلة لا تلتزم بتسديد المبالغ المستحقة للهيئة والمقررة وفقا لاحكام هذا القانون وتتحمل جهة العمل بالمصاريف القضائية.
مادة(76) على المحكمة المختصة ان تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة(77) تتحمل الخزانة العامة للدولة بأي عجز يظهر في اموال صندوق التأمينات والمعاشات يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته ويقوم بفحص المركز المالي للصندوق خبير اكتواري يصدر باختياره قرار من مجلس ادارة الصندوق ويحدد القرار مكافأته ويجري الفحص ألأول بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الاقل كل ثلاث سنوات ويجب ان يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في اموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة بأدائه وعلى الخبير ان يوضح في هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه.
اما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد عن الخطة الاستثمارية للصندوق تعين ايداع هذا المال في حساب خاص ولا يجوز التصرف به الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض التالية:-
1- تكوين احتياطي عام واحتياطي خاص للأغراض المختلفة.
2- زيادة المعاش في ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء على عرض الوزير.
مادة(78) لا يجوز ان تتجاوز المصاريف الادارية للهيئة عن (10%) من اجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والايرادات الاخرى المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.
الباب الثامن
العقوبــات
مادة(79) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة الف ريال كل من يخفي او يقدم للهيئة بسوء نية معلومات او بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على أي منفعة او التخلص من أي التزام محدد وفقا لاحكام هذا القانون ويلتزم باعادة ما تم صرفه بدون وجه حق.
ويتحمل كل من شارك في هذه المعلومات او البيانات الخاطئة بنفس الغرامة المشار اليها في المادة السابقة علاوة على تضامنه في رد الاموال التي صرفت بدون وجه حق.
مادة(80) كل جهة عمل تخالف تنفيذ احكام هذا القانون او تدلي ببيانات خاطئة بغرض التخلص من أي التزام يفرضه هذا القانون يرفع الامر بشأنها إلى رئيس الوزراء بالنسبة للجهات الحكومية ويجوز ان تفرض غرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة الف ريال على كل جهة عمل لها ذمة مالية مستقلة إذا ثبت مخالفتها لنص هذه المادة.
مادة(81) في حالة عدم التزام جهة العمل بتسديد اشتراكات التأمينات ومستحقات الهيئة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون يتم عرض الامر على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا ويجوز ان تفرض غرامة قدرها 2% من جملة الاشتراكات و الاقساط الاخرى المستحقة عن كل شهر تأخير بالنسبة لجهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة.
الباب التاسع
احكام انتقالية وختامية
مادة(82) المشمولون باحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدد خدمة سابقة او اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة إذا كان من شأن ذلك حصول المؤمن عليه على الحد الأعلى او الأدنى للمعاش بشرط الاشتراك عن هذه المدد بواقع (12%) من الاجر الاساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ولا يسري هذا الشرط المتعلق بالاشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الاعتبار وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الاشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمؤمن عليه ضمها.
مادة(83) تلتزم الخزانة العامة للدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة وأي جهة عمل اخرى مشمولة باحكام هذا القانون بتسديد التزاماتها المالية المتأخرة والمقررة وفقا لاحكام القوانين والانظمة السابقة عن كامل خدمات العالمين لديها من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(84) يطبق هذا القانون على خدمات المؤمن عليهم في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط الخاضعين للقانون العام للخدمة المدنية وانتهت خدماتهم لديها ولم يحصلوا على مستحقاتهم بعد بشرط ان تكون الاشتراكات عن مدد الخدمة مسددة بالكامل للصندوق وفقا للقوانين المحالين بموجبها.
مادة(85) تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعاشات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة ويترتب عليها صرف حقوق تأمينية على ان تقوم وزارة المالية بتغطية هذه المبالغ سنويا وتوريدها للصندوق .
مادة(86) يجوز للوزير المختص بالنسبة للمؤمن عليهم المشتغلين بجهة العمل في تاريخ صدور هذا القانون ان يمدد خدمة المؤمن عليه الذي تأهل للتقاعد لبلوغه السن الالزامي ومدة خدمته اقل من الحد الادنى لاستحقاق المعاش إذا كان قادرا على العمل وبناء على طلبه وذلك لاستكمال مدة خمسة عشر سنه وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى خمس سنوات كاملة ويجوز للمؤمن عليه بدلا من ذلك تسديد النقص في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دفعة واحدة عن حصته وحصة جهة العمل ويصدر قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بشروط وأوضاع مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا المادة.
مادة(87) على كل الجهات المشمولة باحكام هذا القانون ان تحتفظ لديها بملف تقاعد لكل مؤمن عليه تودع فيه صور طبق الاصل معتمدة من الوثائق والمستندات المبينة لاسمه كاملا وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالخدمة واجره ووظيفته وكل بياناته الوظيفية الاخرى واي تعبيرات طرأت على حياة المؤمن عليه الوظيفية والاجتماعية والصحية وغيرها من البيانات التي تحددها الهيئة وتنسخ صور من تلك الوثائق والمستندات وترسل للهيئة وتلتزم جهة العمل بعد ذلك بموافاة الهيئة بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات اولا بأول.
مادة(88) على الهيئة ان تحتفظ بسجلات للمؤمن عليهم تحوي كافة البيانات الوظيفية المشار اليها في المادة السابقة وأي بيانات اخرى يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون.
مادة(89) يحق للهيئة عند الضرورة طلب ملف خدمة المؤمن عليه الموجود لدى جهة العمل وأية وثائق بحوزة المؤمن عليه للإطلاع عليها.
مادة(90) تقدر المستحقات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون على اساس البيانات والوثائق والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه في المادة (87)، وتلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق احكام هذا القانون.
مادة(91) تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة من كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحقين في كل حالة.
مادة(92) تقوم الجهات المختصة بمهام توثيق عقود الزواج والسجل المدني باخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التي تتم بين المستحقين امامها وحالات الوفاة.
وعلى صاحب المعاش والمستحقين او من يصرف باسمه المعاش (الوكيل الشرعي للمستحقين) ابلاغ الهيئة بكل تغيير في شروط الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش او وقفه خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير.
مادة(93) الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقا لاحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها واي مبالغ اخرى زيادة عليها تتقرر طبقا لاحكام قوانين او قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوريدها للصندوق سنويا.
مادة(94) في حالة ثبوت فقدان المؤمن عليه او صاحب المعاش بما يترجح معه وفاته يجوز للمحكمة المختصة الحكم بوفاته ويصرف في هذه الحالة للمستحقين عنه معاش شهريا يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته إلى ان يظهر او تثبت وفاته حقيقة ، ويحدد الوزير بقرار منه الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد.
مادة(95) تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وتقدير الحقوق التأمينية وفقا لاحكام هذا القانون وإذا لم تتحقق الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والاجر يحدد المعاش او المكافأة على اساس مدة الخدمة والمرتب غير المتنازع عليهما.
مادة(96) يحدد مجلس ادارة الصندوق طرق استثمار اموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع.
مادة(97) يلغى القانون رقم (1) لسنة 1980م الصادر في صنعاء بشأن معاشات ومكافآت موظفي الدولة والقوانين المعدلة له وكذا قانون الضمان الاجتماعي للعاملين رقم (1) لسنة 1980م الصادر في عدن وكل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(98) تتولى الهيئة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة(99) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير.

مادة(100) يعمل بأحكام هذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1411هـ
الموافق 10/ابريـل/1991مـ
حيدر ابو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة


الجدول رقم (1)
بشأن قواعد تحديد العجز وتقدير درجة العجز الناجمة عن اصابة عمل

يتم تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي المستديم من قبل اللجنة الطبية المشكلة بموجب القرار الجمهوري الخاص بنظام الرعاية الصحية ووفقا للقواعد التالية:-
أ- لا يجوز تقدير النسب المئوية للعاهات الناشئة عن الاصابة بسبب العمل إلا إذا ثبت وجود ارتباط بين الاصابة والعمل.
ب- لا يبت في تقدير النسبة المئوية للعاهات إلا بعد ان يكمل المريض علاجه وبعد ان تصبح تلك العاهة مستديمة ومستقرة.
ج- يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة ان هذا التقدير يختلف باختلاف عدة عوامل منها:
1- سن المصاب.
2- تأثير العاهة على كفاية العضو ومدى اهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل.
3- وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب.
4- تأثير العاهة في المستقبل على وظيفة الاعضاء الاخرى غير المصابة.
5- مدى امكانية تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتعدى نسبة العاهة المئوية النسب المقررة في هذا الجدول إلا إذا ثبت بصفة قاطعة ان للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ولا يتم ذلك الا بتوصية من وزارة الصحة وبقرار من جهة العمل المختصة .
ه- اصابة الطرف العلوي الايسر عند المصاب الاشول يطبق عليها النسب المئوية للطرف الايمن والايمن كطرف ايسر.
و- العاهات المصحوبة بتشويه ينص القرار على ان النسبة المئوية قاصرة على العاهة دون التشويه.
ز- دوام عدم استعمال العضو يعتبر كفقد ذلك العضو.
ح- العامل الذي يكون قد فقد نظر عين واحدة وقصر عن كشف تلك الحقيقة عند التحاقه بالخدمة لدى جهة العمل فإن هذا العامل إذا فقد نظر عينه الباقية يكون مستحقا لتعويض من عجز نسبته (40%)فقط.
ط- لايجوز ان تزيد جملة نسب العجز المئوية لشخص واحد عن (100%) مئة في المئة عن الاصابة الواحدة.
جدول رقم (1)
بشأن نسب العجز المستديم
أولا: العجز الكامل (100%):
1- فقد عضوين.
2- فقد اليدين او جميع الاصابع وكلا الإبهامين.
3- فقد النظر كليا.
4- الشلل الكامل (الكلي).
5- الاصابة التي ينجم عنها التزام الفراش بصفة مستديمة.
6- فقد العين الباقية لعامل اعور.
7- فقد الذراع الباقية لعامل بذراع واحدة.
8- فقد الرجل الباقية لعامل برجل واحدة.
9- اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس نتج عنها جنون عام يستدعى العلاج بمستشفى او مصحة للأمراض العقلية.
10- نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء.
11- اصابة الدماغ بشلل نصفي غير تام مع عسر النطق.
12- اصابة بالسلسلة الفقرية نتج عنها شلل الطرفين السفليين او الاطراف الأربعة.
ثانيا: العجز الجزئي:
(أ): الفقد او البتر للأطراف يمنى يسرى
1- فقد الذراع من الكتف 85 80
2- فقد الذراع ما بين الكوع والكتف 80 75
3- فقد الذراع من الكوع 75 70
4- فقد الذراع ما بين المعصم والكوع 70 65
5- فقد اليد من المعصم 65 60
6- فقد منفعة اليد نتيجة تقلص او التصاق مفصلي
لجميع الاصابع مع عدم الحركة النافعـة 60 55
7- فقد جزئي لعمل الاصابع الخمسة
مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الابهام. 55 50
8- فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات متحـرك 60 50
9- فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات مع الرسغ 65 55
10- فقد اربعة اصابع:-
- الابهام والسبابه والوسطى والبنصر(مع مشط الابهام) 55 45
- جميع الاصابع ما عدا الابهام (الابهام متحرك) 55 45
- والإبهام غير متحرك 58 52
جميع الاصابع ماعدا السبابة 55 45
11- ثلاثة اصابع:
- الابهام والسبابه والوسطى 50 45
- الابهام والسبابه والبنصـر 45 36
- الابهام والسبابه والخنصر 45 36
- الابهام والوسطى والبنصر 45 30
- الابهام والوسطى والخنصر 45 30
- الابهام والخنصر والبنصر 45 33
- السبابه والوسطى والبنصر 45 33
- السبابه والوسطى والخنصر 45 33
- الوسطى والخنصر والبنصر 35 25 12- فقد اصبعين:
- الابهام والسبابه( مع مشط الابهام) 45 33
- الابهام والسبابه ( بدون مشط الابهام) 40 30
- الابهام والوسطى 38 32
- الابهام والبنصر 35 27
- الابهام والخنصر 36 28
- السبابه والوسطى 35 25
- السبابه والبنصر 24 20
- السبابه والخنصر 25 22
- الوسطى والبنصر 22 18 البنصر والخنصر 18 15
13- الابهام:
- فقد العقلتين مع المشط 35 30
- فقد العقلتين بدون المشط 30 25
- فقد العقلة الاخيرة 30 25
14- السبابه:
- فقد ثلاثة عقل 20 15
- فقد عقلتين 15 10
- فقد عقلة واحدة 10 5
15- فقد اصبع الوسطى:
- فقد ثلاث عقل 15 10
- فقد عقلتين 10 6
- فقد عقلة واحدة 6 4
16- فقد الخنصر:
- فقد ثلاثة عقل 10 8
- فقد عقلتين 8 6
- فقد عقلة واحدة 6 4
17- فقد البنصر:
- فقد ثلاثة عقل 8 6
- فقد عقلتين 6 4
- فقد عقلة واحدة 4 2
18- فقد الرجل عند الركبة او فوق الركبة 80
19- فقد الرجل تحت الركبة وفوق الكاحل 60
20- فقد القدم 50
21- فقد اصابع القدم والمشطيات
ونصف عظام الرسغ 35
22- فقد اصابع القدم والمشطيات
ونصف الامامي من عظام الرسغ 35
23- فقد اصابع القدم والمشطيات 30
24- فقد اصابع القدم جميعها 20
25- فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام 15
26- فقد الابهام والاصبعين التاليين 12
27- فقد الاصبع الثاني او الثالث
او الرابع او الخامس 2
28- فقد ابهام القدم 10
29- فقد سلامية واحدة من الإبهام 2
30- اصابات العين:
(أ) نسبة العجز في العين ككل:
الاصابــة نسبة العجز
فقد العينين معا 100%
فقد العين الوحيدة 100%
فقد العين مع وجود تشويه 45% للرجال – 55% للنساء
فقد عين 40%

تعتبر العين مفقودة في الحالات الاتية:
1- إذا لم تكن العين موجود ( لقلعها).
2- إذا فقدت النظر كليا.

  


(ب) تقدير نسب العجز في حالات الاصابات المختلفة للعين:

الاصابــة النسبة المؤية العجز من40%

الحد الأدنى الحد الاقصى ملحوظة
ضعف النظر البعيد 5 100 انظر ج
ضعف النظر القريب 10 100 انظر ج
فقدان من ميدان النظر 10 100 انظر هـ
ازدواج النظـر 10 100 انظر هـ
شلل لعضلات العين الخارجية
بدون ازدواج - 15
شلل القزحية شلل العضلات
العين الداخلية 10 10
التشويه في الجفون 20 30 تعطـى
الجهاز الدمعي 10 20 المرأة
القرنية 10 20 النسبة
تمدد شرياني(انبوريزم) 20 60 الأكبر
ملحوظات:
1- تقدر نسبة العجز بعد استنفاذ كل وسائل العلاج واجراء أي علاج جراحي قد يلزم لتحسين الحالة.
2- درجة الإبصار القريب والبعيد تحسب بواسطة النظارة الطبية .
3- في حالات ازدواج النظر او فقد أجزاء من ميدان النظر من الاصوب استشارة اخصائي للعيون.
(ج): تقدير قوة النظر ونسبة العجز في النظر:

النظـــر لبعيـد النظر القريب

درجة النظر كفاءة النظر عجز النظر درجة كفاءة النظر عجز النظر
6/6 100 صفر جيجرا 100 صفر
6/9 95 5 2 100 صفر
6/12 85 15 3 90 10
6/18 7 30 6 50 50
6/24 60 40 7 40 60
6/36 45 55 8 15 85
6/60 20 80 11 15 85
3/60 10 90 14 5 95
اقل من صفر 100 اقل من صفر 100
3/60 جيجر14

ملحوظات:
1- النظر البعيد للقياس على بعد 6 امتار والقريب على بعد 35سم.
2- يجب ان تكون اللوحة نظيفة من أي اوساخ ومضاءة اضاءة كافية.
3- يؤخذ النظر الناتج من استعمال نظارة طبية على الا يتعدى الفرق بين العيون الاثنين عن (3) ديوتير ، فإذا زاد عن ذلك يؤخذ النظر المتحصل عن (3) ديوتير.
4- لحساب نسبة العجز في كفاءة النظر للعين المصابة تجمع نسبة العجز للبعيد والقريب ويقسم الناتج على (2)وتكون بالتالي نسبة كفاءة النظر هي حاصل طرح الناتج من (100).
(د): تقدير نسبة العجز في مجال البصر:
1. درجات مجال البصر الطبيعية متجها من اعلى وفي اتجاه عقارب الساعة وهي كالتالي في الثماني اتجاهات:
45-55—85-85-65-50-60-55 أي ان مجموعها (500) درجة فتكون كفاءة مجال البصر في هذه الحالة100%
2. يقاس مجال البصر بواسطة الجهاز المستخدم في هذا الغرض على ان يكون الشخص على بعد (330)ملم وان يكون الجسم المتحرك ابيض اللون وحجمه (3) ملم.
3. تجمع درجات ابعاد مجال البصر في الاتجاهات الثمانية وتقسم على (5) لنحصل على نسبة كفاءة مجال البصر التي إذا طرحت من (100) تعطينا نسبة العجز في مجال البصر.
ملحوظة:
على الطبيب إذا شك في وجود فقد في مجال البصر وتعذر تقدير الاصابة يحول المصاب إلى اخصائي عيون لتقدير نسبة العجز.

(هـ): تقدير نسبة العجز في حالة ازدواج النظر:
مكان ازدواج النظر كفاءة حركة العضلات العجز في حركة العضلات
منتصف الميدان صفر 100
منتصف الميدان السلفي 50 50
منتصف الميدان العلوي 90 10
الإطراف 90 10
31- فقد الانف والاصابة الاخرى:
- كسر عظم الانف مصحوب
بضيق الخياشيم 15 -
- فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم 30 40
- فقد الانف بدون ضيق الخياشيم 20 30
-فقد جزئي بالانف بدون ضيق الخياشيم 10 20
-فقد ارنبة الانف 10 -
-ضيق الانف بدون فقد (يمكن علاج الضيق) 5 25
-شلل تام بعصب الشم 5 -
32- فقد الاذن او تعطيل وظيفتها:
(أ) الاذن الخارجية:
- فقد او تشويه بصوان الاذن بدون اصابة المجرى السمعي
- اذن واحدة 5
-اذنين 10
- فقد صوان الاذن مصحوب بالضيق السمعي يضاف إلى النسبة السابقة نسبة العاهة الناشئة عن الصمم المبينة فيما بعد.
(ب) الاذن الوسطى والداخلية:
-صمم غير كامل
-بأذن واحدة 5 الى 10
-بأذنين 15الى 45
-صمم كامل
- بأذن واحدة 30
- بأذنين 60
- بالاذن الوحيدة 60
- صمم كامل باحدى الاذنين
وغير كامل بالاخرى 30الى 50
- الدوخة الشديدة المستمرة 20الى 30
33- الحنجرة:
ضيق الحنجرة تسبب عنه:
- بحة الصوت 5الى 20
- بحة الصوت مصحوبة بضيق تنفسي 16الى 60
- انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصوتية 50
- صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت 90
- ضيق التنفس عقب المجهود 10
- ضيق التنفس بدون اجراء مجهود 30
- ضيق التنفس يستدعي وضع انبوبة حنجرية 40
- ضيق التنفس يستمد بعد عمل فتحة حنجرية 100
34- اللسان:
- بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام 10 الى 40
- ناصور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي 10الى 40
35- البلعوم:
(أ) ضيق او انسداد البلعوم العلوي (الانفي):
- برزخ بلعوم من التصاق سقف الحلق للجدار الخلفي 15الى 40
- برزخ بلعوم مصحوب صمم 60
(ب)ضيق البلعوم السفلي:
- ضيق البلعوم الانفي يعيق البلع 10الى 30
- ضيق البلعوم الحنجري يعيق البلع 10الى 50
36- اصابات او عجز وظيفة الفك العلوي:
- المضغ غير ممكن 40الى 50
- المضغ ممكن نوعا 10الى 20
- فقد بسقف الحلق 10الى 20
- فقد سقف الحلق يتحسن بالعلاج الجراحي صفرالى 10
- فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية مع تشويه 10الى 50
- فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية يتحسن بالعلاج 10الى 20
- فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء الفكي 30 الى 40
- اصابة الفك العلوي وتشوه الانف (حسب حالة الانسجة الرخوه) 80الى90
- اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه 90
37- الفك السفلي:
- المضغ غير ممكن 40 60
- المضغ ممكن نوعا 10 30
- خلع بالمفصل الفكي الصدفي ولا يمكن رده 20 30
-خلع بالمفصل الفكي الصدفي يتحسن بالعلاج صفر 10
- ضيق الفم بسبب التصاق الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل 25
- فقد الفك السفلي بأكمله او عندما لا يبقى خلاف الفرع الصاعد
مع تشويه الوجه 60 80
38- الاسنان:
- فقد لغاية ثلاثة اسنان صفر إلى 5
- فقد نصف الاسنان مع امكان
- تركيب طاقم صناعي 10
- فقد نصف الاسنان مع عدم امكان
- تركيب طاقم صناعي 25
- فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طاقم صناعي 15
- فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طاقم صناعي 40الى 50
39- الوجـه
(أ) العصب الخامس
- التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات
نصف الوجه مصحوب بألم 15 20
- شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية
بنصف الوجه القرينة 10 20
(ب) العصب السابع
- شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين 10 20
40- الصدر والرئتان:
-كسر عظم القص غير مصحوب باصابة تشويه 10 20
- كسر الضلع حسب المضاعفات صفر 20
- انسكاب بلوري اصابي 5 30
- انسكاب دموي بلوري 10 40
- انسكاب صددي بلوري 20 70
- بتر احدى الرئتين نتيجة اصابة (الاخرى سليمة) 50 - بتر احد الرئتين نتيجة اصابة (الاخرى مريضه) 70 90
- بتر جزء من الرئة الغير مصابة 60 80
41- البطن:
(أ) المعدة:
- ناسور معدي لم يشف بالعلاج الجراحي 50 90
- ناسور بالأمعاء الدقيقة في وضع مرتفع بالبطن 70 90
- ناسور بالأمعاء الدقيقة متسع في موضع منخفض بالبطن20 70
- ناسور بالامعاء الدقيقة ضيق في موضع منخفض بالبطن20 30
(ج) الامعاء الغليظة:
- ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي والناسور
ضيق يسمح بخروج الغاز او بعض السوائل 30 40
- ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي والناسور
يسمح بخروج بعض مواد التبرز عادي 20 30

(د) الشرج:
- ناسور حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة
مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازيه
نتيجة اصابة العضلة العاصرة 10الى 40
- مع اصابة العضلة العاصرة او فتحة الشرج مصحوب
او غير مصحوب بسقوط الشرج 20 70
-مع التهاب معوي 20 70
(هـ) جدران البطن:
- فتق اربي 10 20
- فتق فخذي 10 30
- فتق مزدوج 20 30
- فتق سري 10 20
- اثر التئام بجدار البطن مصحوبة بفتق جراحي 10 30
- شلل نصفي جزئي لعضلات البطن تأثر عصب
جدران البطن 5 10
(و) الكبد:
- ناسور مراري او صديدي اصابي 20 60
(ز) الطحال:
- استئصال الطحال السليم 20
- استئصال الطحال المتضخم نوعا 10
- استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن صفر
42- الحوض:
- اصابة في الحوض مع الم وصعوبة في المشي والحركة 10 20
- اصابة بالحوض تنتج عنها انحراف محورة
وقصر بالطرف السفلي 30 50
43- الكلى والحالب:
- التهاب باحدى الكليتين 10 30
- التهاب باحدى الكيتين مع التهاب بحوض الكليتين 40 50
- التهاب بحوض الكلية 50 80
- استئصال الكلية والاخرى سليمة
(حسب حالة الكلية المستأصلة) صفر 15
-استئصال الكلية والاخرى متكيسة 50
- ناسور بالحالب 50
- ناسور بطني بولي 40الى 60
44- المثانة:
- التصاق جدار المثانة بارتفاق العانب بسبب كسر 40 50
- ناسور بولي بالعانة او العجان 50
- ناسور مثاني معزي 70
- ناسور مثاني شرجي 50 90
- التهاب مثاني مزمن اصابي او جرح بالمثانة
استدعى تثبيت قسطـرة 30 40
-التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50
- التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين 70 90
- انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة النخاع الشوكي 40
- انحباس جزئي بالبول 30
- انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين50 90
- عدم القدرة على حبس البول 20 30
45- قناة مجرى البول:
(أ) الخلفية:
- ضيق كامل نتيجة تمزق قناة البول الخلفية 60
- ضيق جزئي نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية 60
- ضيق يمكن توسيعه بعملية جراحية 20 40
- ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين
الشرج وقناة مجرى البـول 60 80
- ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج
وعدم القدرة على حجز البراز 80 90

(ب) الامامية:
- ضيق يمكن توسيعه 20 30
- ضيق يصعب توسيعه 30 40
- ناسور بولي 30
- انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان 70
- انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة ما بين العبوة والعانة 40
46- الأعضاء التناسلية:
(أ) الذكور:
- اثر التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر
- فقد تمرة القضيب 25
- انعدام جزئي بالجسم الاسفنج 30
- انعدام القضيب 60
- فقد القضيب مع ضيق بفتح مجرى البول 70
- فقد القضيب مع الخصيتين 90
- فقد خصية قبل البلوغ 33
- فقد خصية من سن البلوغ لغاية سن الاربعين 40
- فقد خصية من سن الاربعين إلى سن السنتين 20
- فقد خصيتن قبل البلوغ 55
- فقد خصيتين من سن الاربعين إلى سن الستين 60
- فقد خصيتين بعد سن الستين. 10
- فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الاربعين 80
- قليلة مائية حسب الحجم والمضاعفات صفرالى 10
- قليلة دموية اصابية 10 15
(ب) الاناث:
- فقد الرحم صفر 35
- سقوط الرحم او المهبل حالة خفيفة صفر 5
- فقدان ثدي واحد 20 30
-فقدان ثديين 50 70
47- اصابات السلسلة الفقرية والعنق:
- انثناء العنق للامام نتيجة تقلص لعضلات او
التئام لنصفه 10 30
- انثناء العنق بحيث تصل الذقن لاعلى
عظم القص 40 60
- ميل العنق التشنجي غير قابل للعلاج 20 40
- تقوس العمود الفقري للجانب او للخلف
او للأمام مع تحديد الحركة 20 40
- بروز او انخساف موضعي مصحوب
بألم وتحديد الحركة 10 40
- شلل الطرفين السلفيين 100
- شلل الطرفين السلفيين والمشي
ممكن بعكاز او عصا 30 70
- التهاب عظمي مع تحديد الحركة
مع سلامة النخاع الشوكي 20 60
48- اصابة الدماغ:
- فقد شعر فروة الراس 5الى 15
- فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية
والداخلية في مساحة اقل من 5سم2 5 20
- فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية
والداخلية في مساحة
اكثر من 5سم2 مع وجود نبضات المخ 20 40
- ارتجاج دماغي نتج عنه غيبوبة شديدة 40 60
- ارتجاج دماغي نتج عنه ارتعاشات 20 50
- اصابة بالدماغ مصحوبة او غير
مصحوبة بكسر بعظام 21 70
- الراس نتج عنها صداع او جلطة
او لعثة في الكلام او طنين بالاذنين - اصابة بالدماغ مصحوبة او غير مصحوبة
بكسر بعظام الراس نتج عنها نقص في القوى
العقلية ولا يستدعى العلاج او المراقبة 80
- اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر
بعظام الراس نتج عنها جنون عام يستدعى العلاج
في مستشفى الامراض العقلية 100
- نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100
- شلل نصفي غير تام مع عسر النطق 100
- شلل نصف ايمن غير تام 20 60
- شلل نصفي ايسر غير تام 10 40
- شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات 70 100
- شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي 20 40
- شلل تام بالذراع الايسر 60
- شلل تام بالذراع الايمن 70
- شلل غير تام بالذراع الايمن والايسر 20 50
- شلل غير تام بالذراع الايسر 15 30
- عسر نطق بسيطة 10 30
- عسر نطق واضحة 60 80
- نوبات صرعية قليلة او نادرة 20 30
- نوبات صرعية متعددة 40 80
- خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع 30 60
(ب) الكسور والفصل بعظام ومفاصل الاطراف:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 10 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء من الطرف ويؤخذ في الاعتبار الآتي:
1. التئام الكسر من عظمة ووضع العظم عند الالتئام.
2. أي قصر او اعوجاج يمكن ان يشوه الطرف او يعيق وظيفته او يؤثر على مستقبل وظيفة المفاصل.
3. حالة المفاصل والعضلات.
4. أي مضاعفات مثل الالتهابات او مضاعفات الشرايين والأعصاب …الخ مما يؤثر على شكل ووظيفة الطرف.
5. مدى امكانية تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
6. أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية ويجب الإفصاح عن تلك الاعتبارات عند وضع التقرير.
(ج) التصاق وتحديد لحركة المفاصل:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 25 إلى 100% من العجز الناتج من فقد ذلك الجزء من ذلك المفصل ويؤخذ في الاعتبار الآتي:
1. حيز الحركة المتبقي والوظيفة التي يمكن ان يؤديها.
2. الوضع الذي تصلب عليه المفصل.
3. مدى امكان تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر .
4. أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية ويجب الافصاح عن تلك الاعتبارات عند وضع التقرير عن الاصابة ونسبة العجز.
(د) اصابة الأوتار:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 10 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء المصاب ويؤخذ في الاعتبار الوظيفة التي فقدها المريض وحالة المفاصل نتيجة قطع هذه الاوتار.
(هـ) اصابات وشلل اعصاب الاطراف:
تحتسب نسبة العجز في مثل هذه الحالات من 25 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء المصاب ويؤخذ في الاعتبار:
1. الوظيفة التي فقدها الطرف وأهميتها.
2. امكانية تحسين الوضع باي جراحة مناسبة .
3. فقدان الحساسية وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تقرح او تعرض لاصابات اخرى مثل الحريق …الخ.
4. مدى امكان تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
5. أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية وتبينها عند تقريرها.
الجدول رقم (2)
بشأن الامراض المهنية والتسممات
نوع المرض العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض
1- امراض الرئتين المتسببة من الغبار والاتربة:
(أ) تتريب الرئة من استنشاق الرمل والتراب (سيلكوزس)
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السيلكا او المواد التي تحتوي على مادة السيلكا بنسبة تزيد على خمسة في المائة(5%).
(ب) تليف الرئة من غبار الاسبستوس(الاسبتسوزس)
كالعمل في المناجم والمحاجر او تحت الاحجار او طحنها او صناعة المسنات الحجرية او تلميع المعادن بالرمل او أي اعمال اخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس لدرجة تنشأ عنها هذه الامراض.
(ج) غبار القطن ربو القطن(بسنورسن)
كل الصناعات والاعمال التي يتعرض العاملين فيها لغابر القطن لدرجة ينشأ عنها هذا المرض كالنسيج والمحالج والغزل.
(د) غبار قصب السكر (بقازوزس)
كل الصناعات والأعمال التي يتعرض العاملون فيها لغبار قصب السكر لدرجة ينشأ عنها هذا المرض كالعمل في مصانع السكر…الخ.
تتريب الرئة- استنشاق الرمل والتراب المصحوب
بالدرن الرئوي على شروط ان يكون تتريب الرئة
الاصلي في الاصابة بالتدرن الرئوي
الصناعات التي يتعرض العاملون فيها للغبار او اتربه تحتوي على مادةالسيلكا
2- الامراض والاعراض المرضية التي تنشأ عن
(أ). الراديوم ومركباته الفعالة.
(ب). اشعة رونتجن(اكس).
(ج). الاشعاعات المؤينة.
أي عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أي مادة اخرى ذات نشاط اشعاعي او اشعة اكس
3- تأثر تلف العين او القرنية الناتج من التعرض المستمر للحرارة العالية ووهج الانوار القوية
أي عمل يستعدي التعرض المتكرر او المتواصل للوهج او الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور او المعادن المحمية المنصهرة او التعرض لضوء قوي او حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين او ضعف بالابصار.
4- مرض الدرن
العمل في المستشفيات او العنابر او العيادات المخصصة لعلاج هذا المرض او العمل في المعامل المتخصصة في الكشف عنه.
5- امراض الحميات المعدية
العمل في المستشفيات او العنابر او العيادات المخصصة لعلاج هذه الامراض.
6- مرض الجمرة الخبيثة
أ. الاعمال المكلفة بالحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة.
ب. مباشرة جثث الحيوانات او بعض اجزاؤها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون.
ج. اعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الاجزاء وكل عمل يشتمل على استخراج او اطلاق او العمل في المواد المذكورة.
7- تقرح القرنية والتهاب او تقرح الجلد وأمراض الجلد الناجمة من الاسفلت او الزيوت المعدنية او زيت البرافين او المركبات او المنتجات او فضلات
المواد المذكورة سابقا
كل عمل يستدعى استخراج او اطلاق او الانتفاع او العمل في المواد المذكور وكذا مركباتها ومشتقاتها او التعرض لابخرتها او اتربتها.

8- الالتهابات او التقرح الجلدي الناجم من الاغبرة او السوائل
أ. اعمال الاسمنت والبناء بالاسمنت او المعرضون للاعمال التي تشمل انتاج ومباشرة وتصفية او مزج الاسمنت.
ب.الاشتغال في انتاج ومباشرة استعمال وتصفية او مزج التربيتان ومشقاته وصقال الورنيش والجملكة(الشلك).
ج. الاشتغال في انتاج الاعمال التي تشمل انتاج ومباشرة استعمال الاملاح.
9- التسمم بالرصاص ومركباته
جميع العمليات والمهن التي تستدعي استعمال او تداول التعرض لادخنه او غبار او بخار الرصاص او مركبات.الرصاص او أي مادة تحتوي على رصاص.
10- التسمم بالزرنيخ ومركباته
جميع العمليات والمهن التي تستدعي استعمال او تداول او التعرض لادخنة او غبار او بخار الزرنيخ او اي مادة تحتوى على الزرنيخ
11- التسمم بالفسفور ومركباته
أي عمل يستدعي استعمال او تداول الفوسفور او مركباته او المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار او ابخرة الفوسفور او مركباته او المواد المحتوية عليه.

12- التسمم بالكبريت ومركباته
كل عمل يستدعي استعمال او تداول الكبريت او المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة او غبار الكبريت او مركباته او المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية للكبريت.
13- التسمم بأول اوكسيد الكربون
كل عمل يستدعي التعرض لاول اكسيد الكربون ويشمل ذلك تحضيره او استعماله وتولده.
14- التسمم بالكروم والتقرح وسائر الأعراض
المرضية الناجمة عن مباشرة العمل بمعدن
الكروم ومركباته
كل عمل يستدعي تحضيره او توليد او استعمال او تداول الكروم او حامض الكروميك او كرومات او بيكرومات الصوديوم او البوتاسيوم او الزنك او اية مادة تحتوي عليها.
15- التسمم بالنيكل ومركباته وما ينشأ عنه من
قرح ومضاعفات
كل عمل يستدعى تحضير او توليد او استعمال او تداول النيكل او مركباته او أي مادة تحتوي على النيكل ومركباته ويشمل التعرض لغاز كربونيل النيكل.
16- التسمم بالبنزين او مثيلاته
كل عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لادخنتها او ابخرتها.
17- التسمم بمشتقات البنزين الامينية والنيتروجينية
والكلولوزية او بمشتقات مثيلات البنزين او التسمم
بالنيترولوكورينزين
كل عمل يستدعى استعمال او تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لادخنتها او ابخرتها.
18- التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها
كل عمل يستدعي تحضير او استعمال او تداول الكلور او الفلور او البروم او مركباتها وكذا اي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد او لابخرتها او غبارها.
19- التسمم برابع كلوريد الكربون
كل الاعمال والصناعات التي يستدعي التعرض لرابع كلوريد الكربون.
20- التسمم برابع كلورود الاثيلين وثالث كلورود
والمشتقات الهالوجنية الاخرى للمركبات الايدروكربونية
من المجموعة الاليفاتية
أي عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد أو التعرض لابخرتها والابخرة المحتوية عليها.
21- التسمم بمثايل البرومايد
اي عمل يستدعي استعمال او تداول مثايل برومايد او التعرض لابخرته او الابخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك تبخير المحاصيل- تبخير التبغ- المبيدات الحشرية – وعمال الموانئ الذين يتعرضون لهذا الغاز.
22- التسمم بالزئبق ومركباته ومشتقاته وممزوجاته ومخلوطاته.
اي عمل يستدعي استعمال او تداول الزئبق او مركباته او المواد المحتوية عليه وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار الزئبق او ابخرته او مركباته او المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الزئبق الخام.
23- التسمم بثاني اكسيد الكربون
كل عمل يستدعي التعرض لثاني اكسيد الكربون ويشمل ذلك تحصيره او استعماله وتولده.

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2000م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م
بشأن التامينات والمعاشات
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قــرر
مادة(1) يستبدل التعريف الوارد بالنسبة للأجر إلى الآتي:-
الاجر الكامل: هو المرتب الاساسي مضافا اليه البدلات ، وهو الذي تؤخذ عليه الاشتراكات المقررة للمؤمن عليه في هذا التعديل ولا يدخل في الاجر الكامل المكافآت والأجور الاضافية.
مادة(2) تعدل المادة(26)من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية او عجز كلي مستديم من غير حالات اصابات العمل استحق معاشا تقاعديا من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة الا يقل المعاش عن(7.000)سبعة الآف ريال أو نصف أجره الكامل الاخير ايهما اكبر.
مادة(3) تعدل المادة (27) من الباب الرابع على النحو التالي:
لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن (7.000)سبعة الآف ريال وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد وفقا للمادة (19) من القانون.
مادة(4) تعدل المادة (27) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:
يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من اية زيادات تطرا على جدول المرتبات او بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي تنشأ عن هذه الزيادة سنويا للهيئة.
مادة(5) يعدل نص الاجر الاساسي اينما ورد في القانون رقم(25)لسنة1991م بالاجر الكامل (المرتب الاساسي+ البدلات).
مادة(6) تسري احكام القرار بالقانون على الحالات الجديدة التي تنشأ بعد صدوره.
مادة(7) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 26/رمضان/1420هـ
الموافق2 /ينايــر/2000مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية


عدد الزيارات 1065
عدد التحميلات 610

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1065 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية