مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> التأمينات الاجتماعية نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/2)لسنة1991م

 

التأمينات الاجتماعية

 


نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/2)لسنة1991م

 
قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م
بشأن التامينات الاجتماعية
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الباب الأول
احكام تمهيدية
اسم القانـون
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون التامينات الاجتماعيه) ويشمل فروع التامين الآتية:-
1- تأمين اصابات العمل
2- تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة.
الفصل الاول
التعاريف
مادة(2) يقصد بالكلمات والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام معنى آخر:
 الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
 المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات.
 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
 رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
 القانون: قانون التأمينات الاجتماعية.
 اللائحة: اللائحة الصادرة بتنفيذ احكام هذا القانون.
 صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر.
 العامل: كل شخص من ذكر او انثى يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت اشرافه أو ادارته ولو بعيدا عن نظارته لقاء اجر.
 العجز الكلي المستديم: كل عجز من شأنه ان يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة او عمل يكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كليا او فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما او فقد الرجلين معا من الركبتين فما فوقهمااو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبه فما فوق او الجنون المطبق او الشلل العام او النصفي الدائمين.
 العجز الجزئي المستديم: هو ان تسبب الاصابة عجزا مستديما في بعض اجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الأجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الاصابة وفي مقدرته على العمل.
 العجز المؤقت: هو أن تسبب اصابة المؤمن عليه عجزا عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على ان يتكسب الاجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الاصابة او في أي عمل مشابه.
 العجز غير المهني: هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني او عن حادث لا يعتبر حادث عمل.
 العجز عن الكسب: هو ان يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الاقل ويشترط ان يكون العجز نتيجة حادث او مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد.
 سن التقاعد: بلوغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.
 المستحقون: الارملة او الارامل او الارمل العاجز عن الكسب والاولاد من الذكور والاناث والمعالين من الوالدين والاخوه والاخوات.
 الاعالة:ان يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه او مهنة يتعيش منها.
 قانون العمل: قانون العمل النافذ في الجمهورية.
 المؤمن عليه: كل عامل تسري عليه احكام هذا القانون.
 الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من اجر اساسي مقابل عمله او أي بدلات اخرى تضاف بقرارات من الوزير.ولا تدخل في حساب الاجر الاساسي (الاجور الاضافية والمنح والمكأفاة التشجيعية).
 اصابة العمل: الاصابة باحدى الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الاصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه بمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل او عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف او تخلف او انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته
 المرض المهني: الاصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية او كيميائية او حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة.
 المصاب: من أصيب بإصابة عمل.
الفصل الثاني
سريان احكام هذا القانون
مادة(3) أ. تسري احكام هذا القانون على جميع اصحاب الاعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج.
مادة(4) أ. لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة.
2- افراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري.
3- رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.
4- العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الامم المتحدة.
5- المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة.
ب. ويستثنى استثناء مؤقتا من سريان احكام هذا القانون الفئات المذكورة ادناه وذلك إلى حين تسوية اوضاعهم بموجب احكام اللوائح الخاصة وهم:-
1- العاملون المؤقتون في الزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة.
2- البحارة والصيادون البحريون.
3- العمال العرضيون والموسميون
4- عمال الشحن والتفريغ.
5- افراد اسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
ج. يستمر انتفاع الفئات المشار اليها الخاضعين منهم لقانون العمل باحكام اصابة العمل الواردة به.
مادة(5) أ. يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة تطبيق احكام هذا القانون على كل او بعض الفئات المشار اليها في الفقرة (ب)من المادة (4) من هذا القانون وكذلك الفئات الآتية:-
1- ذوي المهن الحرة.
2- المشتغلين لحسابهم.
3- اصحاب الحرف.
4- اصحاب الاعمال.
ب. يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التأمين وكيفية تحصيل الاشتراكات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(6) 1- يطبق احكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر وان يكون تطبيقه على باقي اصحاب الاعمال والذين يستخدمون اقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصية مجلس الادارة.
2- عند تطبيق القانون على اصحاب الاعمال الذين تقع مراكزهم في احدى المحافظات يراعى عدد العاملين لديهم في جميع انحاء الجمهورية.
مادة(7) كل صاحب عمل تطبق في شأنه احكام هذا القانون يظل خاضعا لاحكامه حتى ولو قل عدد العاملين عن الحد الادنى الوارد في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون.
مادة(8) يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون ولا يتحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا في ما يرد به نص خاص بهذا القانون.
مادة(9) 1- على جميع اصحاب الاعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون ان يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم .
2- تحدد اللائحة قواعد و اجراءات القيد والتسجيل وكذلك الحصول على شهادات وبطاقات التأمين كما تحدد السجلات التي يلتزم اصحاب الاعمال بالاحتفاظ بها.
الباب الثاني
التنظيم المالي
مادة(10) أ. تتبع المؤسسة في حساباتها نظاما محاسبيا خاصا بها قائم على الاسس المحاسبية التجارية الحديثة و بما يتلاءم مع طبيعة عملها.
ب. يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنويا محاسب قانوني او اكثر يصدر بتعيينه او تعيينهم قرار من مجلس الادارة ويحدد في القرار المكافاة التي تؤدي له او لهم ويخضع تعيينه ومكافأته وخطة عمله لاشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقا لصلاحية الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة(11) لا يجوز ان تتجاوز المصاريف الادارية السنوية للمؤسسة (10%) من حصيلة الاشتراكات والايرادات السنوية الاخرى للمؤسسة.
مادة(12) 1- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينهم ويحدد مكافاتهم مجلس الادارة على أن يكون الفحص الاول المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة.
2- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب ان يوضح الخبير الاكتواري اسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى ان تقوم الحكومة بتسديده ويعتبر ما تدفعه الحكومة على العجز دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
3- اذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب الاشتراكات يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير الاكتواري.
4- إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الاتية:-
أ. تسوية كل او بعض العجز الذي سددته الحكومة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
ب. تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة.
ج. زيادة المزايا المقررة في هذا القانون ويصدر بها قرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة(13) أ. تتكون اموال المؤسسة من الموارد الآتية:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من اجور المؤمن عليهم طبقا لاحكام هذا القانون.
2- المبالغ الاضافية وغرامات التأخير التي تستحق للمؤسسة طبقا لاحكام هذا القانون.
3- المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة .
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في المؤسسة.
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .
6- الهبات والاعانات والتبرعات التي يقترح مجلس الادارة قبولها ويوافق عليها الوزير.
7- ريع استثمار اموال المؤسسة.
ب. تخصص اموال المؤسسة لاداء حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمصاريف الادارية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(14) 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تستقطع من اجور المؤمن عليهم على اساس ما يتقاضونه من الاجور في شهر يناير من كل سنه حتى ولو زادت او نقصت اجورهم خلال العام.
2- بالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير تحتسب الاشتراكات على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي.
3- يسرى حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من يطبق عليهم هذا القانون لاول مره.
مادة(15) 1- تقدر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على اساس اجر المؤمن عليه قبل استنزال اية استقطاعات كالضرائب والرسوم المستحقة او التي قد تستحق او الديون او الاقساط او ما شابه ذلك وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجر بسبب الإجراءات او الغرامات او خصم ساعات التأخير او أيام الغياب بدون اجر او غير ذلك من الاسباب التي تدعو إلى تخفيض الأجر.
2- لا تؤدى الاشتراكات عن الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه بغض النظر عن عدد الايام التي اشتغلها فيه.
مادة(16) 1- على صاحب العمل منح المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة طبقا لاحكام قانون العمل النافذ عن المدة السابقة على سريان هذا القانون .
2- يجوز للمؤمن عليه خلال الستة الأشهر من بدء الاشتراك ضم اشتراكات المدة السابقة عن الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ان يؤديها للمؤسسة بواقع (15%)من الأجر الشهري عند بدء الاشتراك مضروبا في اثنى عشر وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمة السابقة.
3- يجوز للمؤمن عليه الذي لم تسدد عنه مكافأة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضم اشتراكات هذه المدة خلال ستة اشهر من بدء سريان هذا القانون على أن يؤديها للمؤسسة بحسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
4- يجوز للمؤمن عليه الذي سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر (14)يوما في السنة تحديد الفارق الناجم بين نسبة الاشتراكات بواقع (15%) وبين ما تم تسديده للمؤسسة من اجر اول شهر عند بدء الاشتراك ويؤديها بحسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
5- كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر (14) يوما في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب احكام الفقرة (4) من هذه المادة تسوى مستحقاته في المعاش بواقع( 2.5%) من متوسط الاجر الشهري للمؤمن عليه خلال السنتين الاخيرتين وذلك عن كل سنه من سنوات الاشتراك في التأمين وبواقع (1%) من متوسط الاجر المذكور عن كل سنه من سنوات الخدمة التي سددت عنها مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (75%)من متوسط الاجر المذكور.
6- كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر (14) يوم في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب احكام الفقرة (4) من هذه المادة واستحق تعويض الدفعة الواحدة طبقا لنص المادة رقم (57) تسوى مستحقاته في التعويض بواقع 4% من متوسط الاجر الشهري المسدد عنه المكافأة عن كل شهر من مدة الخدمة السابقة كما تسوى المستحقات في التعويض بواقع 10% من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك وذلك للحالات (3،2،1)من الفقرة (1) من المادة (57) وبواقع 12% للحالات (5،4) من نفس الفقرة والمادة.
7- يجوز سداد المبلغ المذكور في الفقرة (4،3،2)من هذه المادة على اقساط طبقا للجداول الذي سيعدها الخبير الاكتواري وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(17) 1- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن اسماء واجور العاملين لديه وذلك على النماذج التي تقررها اللائحة وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لاحكام القانون وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك.
2- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة على ضوء تحرياتها ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون.
مادة(18) على صاحب العمل ان يدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وتلك التي يقتطعها من المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكون مسئولا عن دفعها اعتبارا من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل.
مادة(19) حصة صاحب العمل وحصة العامل في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الاول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وعلى صاحب العمل
ان يؤديها إلى المؤسسة في خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
مادة(20) على صاحب العمل في حالة التأخير عن السداد ان يدفع غرامة تأخير يعادل (3%) من الاشتراكات المستحقة عليه عن كل شهر او جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة.
مادة(21) على صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل او بعض عماله او لم يسدد الاشتراكات على اساس الاجور او تواريخ الالتحاق الحقيقي بان يؤدي إلى المؤسسة مبلغا اضافيا يعادل(5%)من قيمة الاشتراكات المستحقة دون انذار او اخطار مسبق وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة.
مادة(22) يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة الاعفاء من الغرامة والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادتين (21،20) من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الربح إذا تبين سوء حالتها عن الفترة السابقة على الانتظام في اداء الاشتراكات وكذا بصفة عامة في حالات القوة القاهرة او الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانونا وفي الحالات التي يقترحها مجلس الادارة شريطة ان لا يتجاوز المبلغ المعفى (50%) من المبالغ الاضافية والغرامات.
مادة(23) العامل الذي يعمل لدى اكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الاجر الاكبر.
مادة(24) يجوز للمؤسسة في بعض الاحوال ان تحصل الاشتراكات بالنسبة لبعض فئات العمال عن طريق طوابع خاصة تصدرها المؤسسة او على اساس مبلغ مقطوع يدفعه صاحب العمل عن السنة بكاملها او عن جزء منها او ايهما معا وذلك وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة.
مادة(25) إذا عهد صاحب العمل باعماله او جزء منه إلى مقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل باسبوع على الاقل ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي و اي مقاول فرعي آخر مسئولين مسئولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة(26) تنظم اللائحة حساب الاشتراكات ومواعيد وطريقة ادائها.
الباب الثالث
تأمين اصابات العمل
مادة(27) 1- تتكون اموال هذا التامين مما يلي:-
أ. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم اصحاب الاعمال بادائها شهريا للمؤسسة بواقع (4%) من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه.
ب. ريع استثمار هذه الاموال.
2- لا يجوز تحميل العمال اي نصيب في هذا التأمين.
مادة(28) يجوز لمجلس الادارة تخفيض الاشتراكات المشار اليها في المادة السابقة بواقع النصف إذا التزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية وتعويض العجز المؤقت ومصاريف الانتقال للعلاج وذلك بالشروط و الاوضاع التي تنص عليها اللائحة ، كما يجوز زيادة الاشتراكات إلى الضعف بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة والمنصوص عليها في قانون العمل.
مادة(29) 1- يستمر التزام اصحاب الاعمال باحكام اصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- على اصحاب الاعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون المرتبطين بعقود تأمين اصابات العمل مع احدى شركات التأمين انهاء ارتباطاتهم بتلك العقود والالتزام باحكام هذا القانون.
مادة(30) تشمل حقوق المصاب في هذا التأمين ما يلي:-
1- الرعاية الطبية للمصاب.
2- تعويض العجز المؤقت .
3- التعويض او المعاش في حالة العجز المستديم.
4- المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه.
مادة(31) 1- للمصاب الحق في الرعاية الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه او يتوفى وتشمل الرعاية الطبية.
أ. خدمات الاطباء الممارسين و الاخصائيين بما في ذلك اخصائي الاسنان.
ب. العلاج و الاقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ج. اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية اللازمة.
د. توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الاطراف الصناعية و الاجهزة التعويضية.
هـ. صرف الأدوية اللازمة.
2- تلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل اقامته إلى جهة العلاج والعكس.
3- تحدد اللائحة قواعد وشروط توفير الرعاية الطبية ومصاريف انتقال المصاب.
مادة(32) 1- على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات.
2- يجوز ايقاف صرف تعويض العجز المؤقت إذا تبين بموجب تقرير الطبيب ان المصاب رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.
3- تحدد اللائحة قواعد الاخطار بانتهاء علاج المصاب وتاريخ عودته إلى العمل وبما يتخلف لديه من عجز ونسبته.
مادة(33) 1- إذا حالت الاصابة بين المصاب وبين اداء عمله تؤدي له المؤسسة تعويض عن اجره يعادل صافي اجره خلال الثلاثة اشهر الاولى لعجزه المؤقت ثم (75%)من صافي الاجر عن المدة التالية لذلك ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته للعمل او ثبوت العجز المستديم او وقوع الوفاة ايهما اسبق ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها.
2- تنظم اللائحة مواعيد وكيفية صرف تعويض العجز المؤقت .
مادة(34) لا يستحق تعويض العجز المؤقت في الحالات الآتية:-
1- إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
2- إذا حدثت الاصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
أ. كل فعل ياتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات.
ب. كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في اماكن ظاهرة من محل العمل ولا يجوز التمسك بالبندين(2،1) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة (44) من هذا القانون.
مادة(35) إذا نشاء عن الاصابة عجز كلي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاشا شهريا يعادل (100%) كحد اقصى من الاجر المسدد عنه الاشتراك.
مادة(36) إذا نشاء عن الاصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فاكثر يستحق المصاب معاشا شهريا يقدر على اساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم.
مادة(37) إذا نشاء عن الاصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضا نقديا دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز عن معاش العجز الكلي عن (48) شهرا.
مادة(38) إذا ادت الاصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين معاشا يعادل (100%) كحد اقصى من الاجر المسدد عنه الاشتراك ويوزع عليهم بالتساوي .
مادة(39) إذا كان المصاب قد سبق ان اصيب باصابة عمل روعيت القواعد الاتية:-
1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ من الاصابة الحالية والاصابة السابقة تبلغ (30%) او اكثر من العجز الكلي المستديم ولم يكن المصاب قد استحق معاشا عن الاصابة السابقة تؤدي المؤسسة معاشا شهريا يربط على اساس نسبة العجز الناتج من اصاباته جميعا وعلى اساس اجر الاشتراك عند وقوع الاصابة الاخيرة.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة تجاوز (30%)من العجز الكلي المستديم وكان المصاب قد استحق معاشا شهريا عن اصاباته السابقة تؤدي المؤسسة له معاشا شهريا يربط طبقا لنسبة العجز الناتج عن الاصابات جميعها والاجر المسدد عنه الاشتراك وقت الاصابة الاخيرة بشرط الا يقل هذا المعاش عن معاشة عند وقوع الاصابة السابقة.
3- إذا كان اجمالي نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من (30%)تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضا عن نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة طبقا للمادة (40) من هذا القانون.
مادة(40) تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم(2) المرفق بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية:-
1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينه به.
2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبة ما اصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثر خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة(41) 1- للمؤسسة او لصاحب معاش العجز طلب اعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير.
2- لا يجوز اعادة التقدير لاكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز كما لا يجوز ذلك اكثر من مرة واحدة كل سنه خلال السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة.
3- في حالة تعديل العجز يعاد ربط المعاش على اساس التقدير الجديد ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول للشهر التالي لتاريخ اعادة التقدير وإذا قلت درجة العجز عن (30%) اوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضا دفعة واحدة طبقا للمادة (40) من هذا القانون.
مادة(42) 1- يجوز للمصاب ان يتقدم بطلب لاعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بما يلي:-
أ. بانتهاء العلاج.
ب. بالعودة للعمل.
ج. بعدم اصابته بمرض مهني.
2- للمصاب ان يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار المؤسسة في خلال شهر من تاريخ اخطاره بما يلي:
أ. بعدم ثبوت عجز مستديم.
ب. بتقدير نسبة العجز.
3- يقدم الطلب للمؤسسة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع اداء الرسم الذي تحدده اللائحة.
مادة(43) 1- على المؤسسة احالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب المؤسسة والطبيب المعالج وطبيب يختاره طالب التحكيم اذا اراد ذلك.
2- على اللجنة اخطار كلا من المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقيع عليه خلال ثلاثة ايام على ألأكثر من تاريخ صدور القرار ويكون القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة(44) 1- على المصاب ان يبلغ صاحب العمل او المشرف على العمل عن أي حادث يستوجب انقطاعه عن العمل اذا سمحت حالته بذلك.
2- على صاحب العمل او المشرف على العمل ابلاغ الحادث فور علمه به إلى:
أ. قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث.
ب. المؤسسة ومكتب العمل المختص.
3- على الطبيب المعالج ابلاغ الشركة والمؤسسة ومكتب العمل بالحادث إذا لم يكن مع المصاب صورة من بلاغ الحادث.
4- على الشرطة ان تجري التحقيق من صورتين في كل بلاغ ويبين في التحقيق مكان وظروف الحادث بالتفصيل و اقوال الشهود ان وجدوا كما توضح الشرطة بصفة خاصة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتبين فيه كذلك اقوال صاحب العمل او المشرف على العمل و اقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
5- على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة ان تطلب استكمال التحقيق ان رأت مبررا لذلك .
6- على الطبيب ان يبلغ المؤسسة فورا عن حالات امراض المهنة التي تظهر له عند توقيع الكشف على العمال.
مادة(45) يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المكان المخصص للعلاج وذلك على نفقته.
مادة(46) تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقا لهذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وللمؤسسة الرجوع على المسئول عن الاصابة بما تحملته من نفقات وتعويضات.
مادة(47) تلتزم المؤسسة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب للمؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني خلال سنه ميلادية من تاريخ انتهاء خدمته سواء كان بلا عمل او كان يعمل في صناعة او مهنة لا ينشأ عنها هذا المرض.
مادة(48) لا يجوز للمصاب او المستحقين عنه التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات او المعاشات التي تستحق عن الاصابة طبقا لقانون آخر كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصحاب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطاء من جانبه.
الباب الرابع
تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة
مادة(49) تتكون اموال هذا التأمين مما يلي:-
1- حصة صاحب العمل في الاشتراكات وتعادل(9%) من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه ويؤديها للمؤسسة شهريا.
2- حصة المؤمن عليهم التي تقتطع من اجورهم وتعادل(6%) ويؤديها صاحب العمل للمؤسسة شهريا.
3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة طبقا للمادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4)من هذا القانون.
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم لضم مدة خدمة اعتبارية طبقا للبند (3)من المادة (62) من هذا القانون.
5- ريع استثمار هذه الاموال.
6- المبالغ الاضافية والغرامات.
مادة(50) 1- على صاحب العمل اداء حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد اعارة او انتداب المؤمن عليه لدى صاحب عمل آخر.
2- يجوز لصاحب العمل ان يخصم حصة المؤمن عليه من اجره اثناء الاعاره والانتداب طبقا لاحكام قانون العمل.
3- يجوز للعامل ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حالة الاجازة بدون مرتب شريطة ان يدفعها في مواعيد استحقاقها و الا اعتبرت اشتراكاته متوقفه خلال فترة الاجازة.
الفصل الاول
معاش الشيخوخة
مادة(51) يستحق معاش الشيخوخة في الاحوال الاتية:-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاما وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنه على الا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهري أي (15) خمسة عشرة سنة.
2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الاربعين ويشترط الا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن (240) اشتراكا أي عشرون سنه و الا يلتحق بعمل تسرى عليه احكام هذا القانون ويخفض المعاش في هذه الحالة بالنسب الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
3- إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكا شهريا أي(30) سنه اشتراكا والمؤمن عليها (300) اشتراكا أي (25) سنه اشتراكا مهما كان السن.
4- إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكا اي (25) سنه وبلغ عمره سن الخمسين وإذا بلغت اشتراكات المؤمن عليها (240) اشتراكات شهريا أي (20)سنه وبلغ عمرها سن السادسة و الاربعين.
5- يجوز للمؤمن عليه الاستمرار بالعمل حتى تبلغ اشتراكاته الحد المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أن لا تزيد عن (60) اشتراكا اي (خمس سنوات) إذا كان ذلك سيعطيه الحق في الحصول على المعاش كما يجوز له تسديد النقص في اشتراك التأمين دفعة واحدة عن حصته وحصة صاحب العمل.
مادة(52) يحسب معاش الشيخوخة بواقع(1/420) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكات المؤمن عليه خلال السنة الاخيرة وذلك عن كل شهر من شهور الاشتراك في هذا التأمين بما في ذلك مدة الخدمة السابقة التي سدد عنها مكافاة نهاية الخدمة او الفارق طبقا لنص المادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4) من هذا القانون بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (100%) من متوسط الاجر المشار اليه وبحد ادنى (50%).
الفصل الثاني
معاش العجز غير المهني والوفاة
مادة(53) يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراكات في التامين (60) اشتراكا على الاقل ويربط المعاش بواقع 50% من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الاخيرة او على معاش الشيخوخة ايهما اكبر.
مادة(54) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض غير مهني واستنفذ اجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل وكانت مدة اشتراكه في التأمين (60 شهرا) فأكثر صرف له معاش طبقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون على أن يجرى له فحص طبي في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ويوقف المعاش في حالة زوال العجز أو إذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في صرف المبلغ المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص .
مادة(55) يستحق معاش الوفاة إذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التأمين (36) شهرا على الاقل ويحسب المعاش بواقع (50%) من متوسط الاجر السنوي في السنة الاخيرة او على اساس معاش الشيخوخة ايهما اكبر يوزع على المستحقين بالتساوي .
مادة(56) يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون ومعاش الوفاة المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون ان يثبت العجز او تقع الوفاة اثناء خدمة المؤمن عليه او في خلال سنه من تاريخ انتهاء الخدمة او تقع الوفاة خلال المدة التي يحصل فيها المؤمن عليه على المعاش المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون.

 

الفصل الثالث
استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
مادة(57) أ. تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين سنة فاكثر وذلك في الاحوال الآتية:-
1- استقالة المؤمن عليها المتزوجة او الارمله او المطلقة شريطة الا يتم الصرف لاكثر من مرة واحدة.
2- هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
3- مغادرة الاجنبي للبلاد نهائيا.
4- عجز المؤمن عليه عجز كليا مستديما او وفاته دون ان تتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في المواد (51-53-54-55) من هذا القانون.
5- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون ان تتوافر شروط استحقاق المعاش.
ب. يحدد التعويض في الحالات المشار اليها في الفقرة (1) البنود (3،2،1)اعلاه بنسبة 10% من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك (او يحتسب التعويض بواقع 15:12 من اجمالي الاشتراكات المحصلة ايهما افضل).
ج. يحدد التعويض في الفقرة (1) البنود (5،4) اعلاه على اساس 12%من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك.
مادة(58) 1- يراعى عند احتساب متوسط الاجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الباب الا يجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الاخيرة من خدمته واجره في بدايتها عن (50%) فاذا زاد الفرق في حالتي النقص او الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الاجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على اساسه.
2-يستنثى من احكام الفقرة السابقة المؤمن عليهم الذين تحدد اجورهم بمقتضى تشريعات او اتفاقيات جماعية.
مادة(59) 1- المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لاحكام هذا الباب تعادل التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقا لقانون العمل.
2- على صاحب العمل اداء الفرق بين المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة وبين أي مكافأة اسخى يستحقها المؤمن عليه وتقررها القوانين او اللوائح او عقود العمل الفردية او الجماعية او المشتركة او غيرها ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على اساس الاجر عند انتهاء الخدمة.
مادة(60) مدد التأمين التي يربط على اساسها المعاش هي:-
1- المدد السابقة على سريان هذا القانون وادى عنها المؤمن عليه للمؤسسة المبالغ المنصوص عليها في المادة (16) فقرة (2) والفقرة (4،3) من هذا القانون.
2- مدد الاشتراك في التأمين التالية لسريان القانون و اديت عنها الاشتراكات .
3- المدد الاعتبارية التي يطلب المؤمن عليه ضمها على أن يؤدي عنها الاشتراك المنصوص عليها في البندين (2،1) من المادة (49) على اساس اجر الاشتراكات عند طلب الضم ويؤدي هذه الاشتراكات اما دفعة واحدة او على اقساط طبقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللائحة.
4- المدد المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.
مادة(61) في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش.
مادة(62) كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق القانون بعد الانتفاع باحكامه لمدة ثلاث سنوات على الاقل يحق له الاستمرار في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي الاشتراك المنصوص عليه في البندين (2،1) من المادة (49) من هذا القانون ووفقا للشروط و الاوضاع التي تنص عليها اللائحة.
مادة(63) في حالة نقل او تعيين احد الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون التقاعد لموظفي الدولة او قانون التقاعد العسكري إلى عمل خاضع لاحكام هذا القانون او العكس يلتزم صندوق التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبة او اجره و اديت لحسابه او حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تركه الخدمة وتنظم اللائحة اجراءات تبادل الاحتياطيات وطريقة احتساب مدة الخدمة للمؤمن عليهم.
مادة(64) إذا توفى المؤمن عليه او توفي صاحب المعاش آل المعاش او التعويض إلى المستحقين طبقا لاحكام هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ويعاد توزيع المعاش إذا كان للمتوفي حمل مستكن وذلك بعد ولادته.
مادة(65) يشترط في المستحقين ما يلي:-
1- ثبوت ان تكون الارملة او الارامل قد تم زواج المتوفي بها او بهن.
2- أن يكون الزوج الارمل عاجزا عن الكسب على ان يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة.
3- الا يكون الابناء او الاخوة قد بلغوا سن (18) سنه ويستثنى من ذلك:
أ. العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة.
ب. الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنه والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ السادسة والعشرين .
4- ان تكون البنات والاخوات غير متزوجات.
5- الا تكون الام متزوجة من غير والد المتوفي وكان يعولها المتوفي.
6- ان يثبت ان المتوفي كان يعول والده.
7- ان يثبت اعانة المتوفي للاخوة والاخوات.
مادة(66) 1- يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات الآتية:-
أ. التحاق احد المستحقين من الذكور والاناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش او يزيد عليه.
ب. عند بلوغ الذكور:
1- سن 18 سنه لمن لا يدرس.
2- سن 26 سنه لمن يدرس في المرحلة الجامعية .
ج. زواج الارامل والبنات والاخوات او وفاتهن.
د. زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش.
2- تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على اساس شهر كامل.
مادة(67) يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه او المستحقين من الابناء والاخوة والاخوات على شهادة الميلاد او السن الوارد في البطاقة الشخصية او العائلية او اي مستند رسمي آخر او شهادة تسنين صادرة من الجهة المختصة.
مادة(68) يعاد صرف المعاش للاناث (الارملة ، البنات ، الاخوات) في الاحوال الاتية:-
1- في حالة ترملهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي للوفاة.
2- إذا تم طلاقهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية.
مادة(69) يعاد توزيع المعاش في الاحوال الاتية:-
1- إذا وجدت اكثر من ارملة او توفيت احداهن يرد معاشها إلى باقي الارامل، فإن لم يكن هناك اكثر من ارملة يؤول معاشها إلى اولاد المتوفي الذين يستحقون معاشا من تاريخ زواجها او وفاتها ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته.
2- في حالة ايقاف او قطع معاش احد الاولاد كله او بعضه لاي سبب يؤول ما اوقف او قطع إلى باقي اولاد المتوفي ويؤول مالا يصرف من معاش الاولاد إلى الارملة ان وجدت.
3- إذا وقف او قطع معاش احد الوالدين كله او بعضه لاي سبب يؤول ما اوقف او قطع إلى الآخر وفي حالة ايقاف نصيب الوالدين او قطعه بالكامل يؤول إلى الارملة وفي حالة عدم وجود ارملة في تاريخ الاستحقاق او كانت الارملة قد توفيت او تزوجت آل هذا النصيب إلى اولاد المتوفي.
4- في حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله او بعضه يسترد ممن آل اليه.
مادة(70) 1- يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد او يثبت فيه العجز او تقع فيه الوفاة ويصرف شهريا في نهاية الشهر الذي استحق خلاله.
2- في حالة ايقاف المعاش او قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الايقاف او القطع على اساس شهر كامل.
مادة(71) تؤدي المؤسسة للارملة او البنت او الاخت صاحبة المعاش عند زواجها مبلغا يعادل معاشها عن سته اشهر تصرف دفعة واحدة على ان توزع حصتها بعد انقضاء الستة الاشهر على بقية المستحقين.
مادة(72) في حالة وفاة المؤمن عليه المشترك في التأمين لمدة ستة اشهر على الاقل تؤدي المؤسسة اعانة لاسرته تعادل اجر الاشتراك عن شهر واحد لمصاريف الدفن وفي حالة وفاة صاحب المعاش تؤدي المؤسسة لاسرته اعانة تعادل معاش شهر واحد لنفس الغرض.
مادة(73) 1- إذا فقد المؤمن عليه وخفى مكانه وانقطقت اخباره ومضت سنه على غيابه وكان مشتركا في تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لمدة (36) شهرا ثلاث سنوات على الاقل او فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين معاشا شهريا يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي فقد فيه إلى ان يظهر او يثبت وفاته حقيقة او حكما.
2- إذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تأدية عمله او بسببه فتقدر الاعانة بما يعادل معاش الوفاة عن اصابة العمل طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون.
3- بعد فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد او ثبوت الوفاة حقيقة او حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة لتقدير المعاش وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(74) 1- إذا حكم على المؤمن عليه او صاحب المعاش نهائيا بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر او بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين ايهما اقل وكان مشتركا في تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة لمدة (36) شهر يصرف للمستحقين معاشا شهريا يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من تاريخ سجنه ويعاد المعاش إلى المسجون عند الافراج عنه.
2- إذا توفي المسجون اثناء سجنه يستمر صرف المعاش للمستحقين وفي حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش للمؤمن عليه المسجون تؤدي المؤسسة للمستحقين تعويضا من دفعة واحدة طبقا للفقرة (ب) من المادة (57) من هذا القانون.
مادة(75) تحدد اللائحة قواعد وشروط اداء المنح والاعانات.
مادة(76) 1- لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون ما عدا معاش العجز عن اصابة العمل فيجوز الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بحيث لا يجاوز مجموع المعاشات اجر الاشتراك عند وقوع الاصابة او عند التقاعد ايهما اكبر.
2- إذا استحق المؤمن عليه معاش شيخوخة ومعاش عجز غير مهني يؤدى اليه المعاش الاكبر.
3- للاولاد والبنات ان يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم.
4- للمؤمن عليها ان تجمع بين معاشها الذي تستحقه وبين المعاش الذي يستحق لها من زوجها طبقا لاحكام هذا القانون وتؤدي لها المؤسسة المعاش الاكبر مضافا اليه نصف المعاش الاصغر الذي تستحقه.
مادة(77) 1- يجوز الجمع بين الاجر والمعاش في الاحوال الآتية:-
أ- إذا كان المعاش مستحقا عن اصابة عمل.
ب- إذا كان صاحب المعاش قد تجاوز سن التقاعد القانوني.
ج- يجوز لأعضاء المجالس النيابية الجمع بين مكافأتهم والمعاشات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون.
د- للمؤمن عليها ان تجمع بين اجرها وحصتها من معاش زوجها.
2- مع مراعاة البند )1) من الفقرة (1) من المادة (66) من هذا القانون لايجوز للاولاد والبنات الجمع بين الاجور والمعاش.

الباب الخامس
التأمين على العاملين في الخارج
مادة(78) تسري الاحكام الواردة في هذا القانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على اليمنيين العاملين في الخارج وفقا للشروط الآتية:-
1- الا يكون صاحب معاش طبقا لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في الجمهورية.
2- ان يكون له جواز سفر نافذ المفعول أو أي وثيقة اخرى رسمية تقوم مقامه .
3- الا يكون في الدولة التي يعمل بها قانون أو قوانين للتامينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة(79) على المؤمن عليه اداء اشتراكات شهرية تعادل (15%)من شريحة الدخل يختارها من الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
مادة(80) يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي على اساسها الاشتراكات إلى الشريحة الاعلى مباشرة او إلى شريحة أدنى.
مادة(81) تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه او للمستحقين المعاشات او التعويضات او المنح المنصوص عليها في هذا القانون إذا توفرت شروط استحقاقها.
مادة(82) تنظم اللائحة ما يلي:
1- شروط قواعد تعديل شريحة الاشتراكات .
2- قواعد و اجراءات سداد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك احكام التوقف او التأخير في سداد الاشتراكات.
3- كيفية اداء المعاشات والتعويضات والمنح و الاعانات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
مادة(83) يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اعتبارية لمدد الاشتراك في هذا التأمين على أن تؤدى الاشتراكات المشار اليها في المادة (79) من هذا القانون على اساس شريحة الدخل عند تقديم الطلب وتؤدي الاشتراكات عند المدة المطلوبة دفعة واحدة او على اقساط طبقا للبند (3) من المادة (60) من هذا القانون.
مادة(84) للوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة التنسيق مع جهة العلاقة بتكليف موظفين في السفارات او القنصليات اليمنية لتنفيذ احكام هذا القانون.
الباب السادس
احكام عامـة
مادة(85) يطبق في شأن اموال المؤسسة احكام قانون تحصيل الاموال العامة
والقوانين المعدلة له وللمؤسسة في سبيل ذلك اجراء الحجز التحفظي عن طريق القضاء.
مادة(86) على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تعلق التعامل مع اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ويصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
مادة(87) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها (او اندماجها مع غيرها) او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية التي تترتب عليها تغيير صاحب العمل ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على انه في حالة ايلولة المنشأة بالارث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركه.
مادة(88) مع مراعاة احكام المادة (29) والمادة (59) من هذا القانون لا تخل احكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القوانين او اللوائح او انظمة التأمين او المعاشات او الادخار الخاصة او عقود العمل الجماعية او المشتركة او غيرها ويلتزم اصحاب الاعمال المرتبطون بتلك الانظمة بقيمة الزيادة بين ما يتحملونه في تلك الانظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل.
مادة(89) 1- على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقا لاحكام هذا القانون ما دامت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتت لدى المؤسسة.
2- إذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين او الاجر ربط المعاش او صرف التعويض على اساس مدة الخدمة والاجر غير المتنازع عليها وللمؤسسة الحق في مطالبة صاحب العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة(90) 1- على المؤسسة ان تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات او التعويضات او غيرها المنصوص عليها في هذا القانون وصرفها خلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه او المستحقين عنه طالب الصرف مرفقا به المستندات التي تنص عليها اللائحة.
2- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا اليها (1%) من قيمتها عن كل يوم تأخير عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة اصل المستحقات.
3- ترجع المؤسسة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية التي التزمت بها.
مادة(91) 1- على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج اخطار المؤسسة بحالات الزواج الخاصة بالمستحقات في المعاش.
2- على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون احد اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقا لاحكام هذا القانون ان يخطروا المؤسسة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تاريخ استخدامه.
3- على كل صاحب معاش او مستحق او من يصرف باسمه المعاش ابلاغ المؤسسة بكل تغيير في اسباب الاستحقاق الذي يؤدي إلى قطع المعاش او خفضه او وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة(92) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب المعاش او المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش او التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ صرف التعويض وذلك فيما عدا حالات اعادة تسوية المعاش او التعويض بسبب الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
مادة(93) لصاحب المعاش وللمستحقين الحق في الطعن في قرار المؤسسة بعدم استحقاق المعاش او التعويض او تخفيضه او وقفه او سقوطه امام القضاء او امام لجنة يشكلها الوزير يختار كل طرف شخصا يمثله ويرأسها قانوني يختاره الوزير ويعتبر قرار أي منهما ملزما للطرفين ولا يجوز الطعن فيه.
مادة(94) لا يجوز الحجز او التنازل عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقين في المؤسسة إلا لدين النفقة او لدين المؤسسة بما لا يجاوز الربع وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.
مادة(95) 1- لا يجوز صرف المعاش إلى المقيمين في الخارج إلا في الحالات التي تحددها اللوائح بناء على اقتراح المجلس وتحدد اللوائح شروط وأوضاع تحويل المعاش.
2- لا يجوز تحويل المعاش المستحق طبقا لاحكام هذا القانون للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم الاجانب الذين يعودون نهائيا إلى بلادهم إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظم ذلك.
3- وفي حالة عدم وجود اتفاقية يصرف للأجنبي عند مغادرته للبلاد الفرق بين ما صرف له من معاش ومجموع الاشتراكات المدفوعة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة المسددة للمؤسسة ويتم الصرف داخل اراضي الجمهورية وبعملتها الرسمية.
مادة(96) 1- يسقط حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الاصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها.
2- يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به او لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه.
مادة(97) 1- لا تقبل دعوى المطالبة او التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.
2- يعتبر أي اجراء تقوم به أية جهة من الجهات الادارية او النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم اذا تم في خلال خمس سنوات.
مادة(98) تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
مادة(99) مع عدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها في أي قانون اخر تقطع مدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل او المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ.
مادة(100) لا يسرى التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض اعماله او بالاشتراك عن اجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة.
مادة(101) تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي تؤديها المؤسسة من الخضوع للرسوم والضرائب بكافة انواعها وتعفى كافة الاشتراكات المقتطعة من اجر المؤمن عليه وكذلك اقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر انواعها.
مادة(102) تعفى اموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية كما تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.
مادة(103) للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الوزراء ابرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الاخرى في كل او بعض فروع التأمينات الاجتماعية وعلى الأخص فيما يلي:-
1- لمنع ازدواج اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
2- لتحويل احتياطات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائيا.
3- لتحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حالات اصابات العمل والشيخوخة والعجز غير المهني إذا عاد إلى وطنه نهائيا.
4- لتحويل المعاشات إلى المستحقين في حالة وفاة عائلهم إلى حيث يقيمون .
5- تتضمن الاتفاقية قواعد و اجراءات التحويل وسعر الصرف.
مادة(104) 1- للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة سلطة الضبط القضائي في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويكون لهم بموجب ذلك الحق في الإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها.
وكذلك يطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال واجراء اقصى التحريات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
2-يلتزم اصحاب الاعمال بتسهيل مهمة المفتشين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم.
مادة(105) يحلف المفتشون ورؤساؤهم اليمين عند الوزير عند تعيينهم مفتشين بأن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة واخلاص وألا يفشوا سرا من اسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم.
مادة(106) 1- يجوز للمؤمن عليه ان يستبدل جزء من معاشه التقاعدي مبلغا نقديا.
2- يجوز للمستبدل او خلفه في اي وقت ان يسدد باقي اقساط الاستبدال دفعة واحدة.
3- لا يجوز لاحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه او المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش .
4- تحدد اللائحة شروط وأسس وقواعد واجراءات الاستبدال بناء على اقتراح مجلس الادارة.
مادة(107) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار اليها.
مادة(108) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة الآف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة وامتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون واللائحة او القرارات المنفذة له بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة ، وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة المختصة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
مادة(109) 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة المختصة بالزام صاحب العمل المخالف بأن يعيد للعمال ما تحملوه من نفقات التأمين.
2-تتحدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
مادة(110) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز الفي ريال من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اللائحة او القرارات المنفذة له.
مادة(111) تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المحكوم بها طبقا لاحكام هذا القانون.
احكام ختامية
مادة(112) تدار الاموال التأمينية وأوجه استثمارها بمعرفة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
- رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وكيل وزارة العمل والتدريب المهني.
- وكيل وزارة الصناعة.
- اثنان يمثلان اصحاب الاعمال من الخاضعين لاحكام هذا القانون ويتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
- اثنان يمثلان العمال من المؤمن عليهم يتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية.
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.
مادة(113) يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات التأمينية وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية للفائض من هذه الاموال ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المالية.
مادة(114) تختص الجهة المختصة طبقا لاحكام القوانين النافذة بتسوية المنازعات التي تقع بين اصحاب الاعمال والمؤسسة أو بين اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم.
مادة(115) تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير.
مادة(116) تلغى احكام القانون رقم (1) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي الصادر في عدن واحكام القانون رقم (16) لسنة 1987م بشأن التأمينات الاجتماعية الصادر في صنعاء ، وكما يلغى أي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(117) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1411هـ
الموافق10/ابريـل/1991مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســـة
جدول رقم (1)
أولا:- أ. تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
النسبة المئوية لدرجة العجز العجز المتخلف
م
ايمن ايسر
80% بتر الذراع الايمن إلى الكتف 1
75% بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 2
65% بتر الذراع الايمن تحت الكوع 3
70% بتر الذراع الايسر إلى الكتف 4
65% بتر الذراع الايسر إلى ما فوق الكوع 5
55% بتر الذراع الايسر تحت الكوع 6
65% الساق فوق الركبة 7
55% الساق تحت الركبة 8
55% الصمم الكامل 9
35% فقد العين 10
30% 25% بتر الابهام 11
18% 15% بتر السلامية الطرفية للابهام 12
12% 10% بتر السبابه 13
6% 5% بتر السلامية الطرفية للسبابة 14
10% 8% بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة
10% 8% بتر الوسطى
5% 4% بتر السلامية الطرفية الوسطى 15
8% 6% بتر السلاميتين الوسطى والطرفية
6% 5% بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى
3.5% 2.5% بتر السلامية والطرفية 16
5% 4% بتر السلامتين الطرفيتين
60% بتر اليد اليمنى عند المعصم 17
50% بتر اليد اليسرى عند المعصم 18
45% بتر القدم مع عظام الكاحل 19
35% بتر القدم دون عظام الكاحل 20
30% بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 21
10% بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 22
10% بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 23
5% بتر اصبع القدم بخلاف السبابه 24
4% بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 25
3% بتر السلامية الطرفية لسبابه القدم 26
3% بتر اصبع القدم بخلاف السبابه والابهام 27
ب.تقدير درجات العجز الأخرى بالنسبة لباقية الاطراف واعضاء الجسم
الطرف العلوي
انكليوز المفاصل
النسبة المئوية لدرجة العجز العجز المتخلف
ايسر أيمن
الابهام:
6% 8% انكليوز المفصل السلامي في حالة بسط كامل
8% 10% انكليوز المفصل السلامي في حالة ثني كامل
8% 10% انكليوز الفصل المشطي السلامي في حالة ثني وبسط كامل
6% 8% انكليوز المفصل المشطي في حالة نصف ثني
12% 15% انكليوز المفصلين المشطي السلامي للابهام في حالة ثني جزئي
15% 18% انكليوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي في حالة بسط كامل او ثنيي كامل
12% 15% انكليوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ
4% 5% خلع بالمفصل السلامي للابهام
10% 15% خلع بالمفصل المشطي السلامي
16% 20% تقريب جبري للابهام نتيجة اثره التئام او فقد عمل المفصلة المباعدة
السبابه:
4% 6% انكليوز المفصل السلامي الاول في حالة ثني او بسط
1% 2% انكليوز المفصل السلامي الثاني في حالة ثنى او بسط
5% 8% انكليوز المفصلين السلامي الاول والثاني في حالة بسط او ثني
6% 8% انكليوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني او بسط
10% 1% انكليوز المفصل المشطي السلامي الاول والثاني في حالة بسط كامل او ثني كامل
الوسطى:
4% 6% انكليوز المفصل السلامي السلامي الاول في حالة ثني او بسط
1% 2% انكليوز المفصل السلامي في حالة ثني او بسط
5% 6% انكليوز المفصلين السلامي الاول والثاني في حالة ثني او بسط
4% 6% انكليوز المفصل المشطي السلامي
8% 1% انكليوز المفاصل المشطي السلامي الاول والثاني في حالة ثني او بسط
البنصر والخنصر:
2% 4% انكليوز المفصل المشطي السلامي السلامي الاول في حالة ثني أو بسط
1% 2% انكليوز المفاصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني او بسط
3% 4% انكليوز المفاصل المشطي السلامي
4%
6% انكليوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط اوثني
انكليوز اليـد:
50% 60% انكليوز جميع مفاصل اليد او الاصابع
35% 45% انكليوز جميع مفاصل اليد والاصابع فيما عدا الابهام
قطع الأوتار:
1- قطع الوتر الباسط عند قاعدة الإصبع في حالة ثني كامل.
10% 12% الإبهام
10% 12% السبابة
8% 10% الوسطى
30% 40% اثرة التئام مقيدة لحركة العضد ملتصق بالجسم
40% 50% كسر غير ملتحم بالعضد
10% 15% كسر غير ملتحم بالنتوءة المرفقي
40% 50% انكليوز المرفق في بسط كامل في 180 درجة
30% 40% انكليوز المرفق في زاوية 150 درجة
25% 30% انكليوز المرفق في زاوية 90درجة
35% 40% اثره التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة او اقل (الساعد في حالة ثني لزاوية حادة).
15% 20% اثر التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة
12% 15% اثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 135درجة
40% 50% كسر بالساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح
25% 30% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب درجتي90،10
15% 20% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 90،45
10% 15% كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ
20% 25% انكليوز تام بالرسغ
12% 15% انكليوز جزئي بالرسغ
20% 25% انكليوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل
العضلات والاعصاب والاوعية الدموية بالطرف العلوي
ضمور العضلات:
25% 30% ضمور العضلة ذات الراسين العضوية
20% 30% ضمور العضلة الدالية
2- شلل الأعصاب:
25% 30% شلل العصب الزندي والاصابة عند المرفق
15% 20% شلل العصب الزندي والاصابة عند اليد
6% 8% البنصر والخنصر
أ. قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامه الثانية (السلاميتين الاخيريتين في حالة ثني كامل)
6% 6% الابهام
3% 4% السبابة
2% 3% البنصر والخنصر
ب. قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية الاخير في حالة ثني كامل)
4% 6% الابهام
1% 2% السبابة
0.5% 1% الوسطى او البنصر او الخنصر
ج. قطع الوتر القابض عند المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الاول (الاصبع في حالة بسط كامل)
16% 20% الابهام
10% 12% السبابة
5% 6% البنصر او الخنصر
8% 10% الوسطى
د. قطع الوتر القابض عند المفصل السلامي السلامي الثاني (السلامية الاخيرة في حالة بسط كامل)
6% 8% الابهام
2% 3% السبابة
1% 2% الوسطى
1% 1.5% البنصر
هـ. العضد والساعد
25% 30% تعود الخلع بالكتف
20% 40% انكليوز تام بالكتف
25% 30% انكليوز جزئي بالكتف
20% 25% نقص في حركة رفع الذراع لموازرة الكتف
10% 15% نقص في حركة رفع الذراع إلى اعلى بمقدار 30 درجة
40% 50% شلل العصب الكعبري اعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس
30% 40% شلل العصب الكعبري
35% 35% شلل العصب المتوسط
8% 10% شلل العصب تحت اللوح
15% 20% شلل العصب الدائري
50% 60% شلل العصب الزندي والكعبري
50% 60% شلل العصب الزندي والمتوسط
65% 75% شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط
3- الاوعية الدموية:-
تعامل الحالة معاملة البتـــر انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغربنا
30% 10% انسداد بالاوردة نتجت عنه اوزبما مزمنة
د. الطرف السفلي
30% كسر بالفخذ مع قصر 6سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات
12% كسر بالفخذ مع قصر 4سم
8% كسر بالفخذ مع قصر 3سم
20% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
30% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
20% كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب
50% كسر غير ملتحم بالساق
50% انكليوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب
50% انكليوز بالركبة في درجة 100درجة
25% انكليوز بالرقبة متحرك بين درجتي 120و170 درجة
15% انكليوز بالرقبة متحرك بين درجتي 90 و180درجة
50% 60% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة
30% 50% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيد لحركة البسط لغاية 135درجة
10% 30% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 درجة
25% التهاب مفصلي تشوهي بالركبة
50% انكليوز بكامل القدم مع رفع القدم لاعلى زاوية اكثر من 100درجة
20% انكليوز بكامل القدم في زاوية 90 (أحسن وضع)
35% انكليوز بكامل القدم في زاوية100 درجة
15% انكليوز بابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي
15% انكليوز في جميع اصابع القدم في وضع جيد
15% تفرطح القدم نتيجة كسر العظام
العضلات والأعصاب بالطرف السفلي
1- ضمور العضلات:-
20% ضمور عضلات الجزء الامامي للفخذ
30% ضمور عضلات الفخذ كلها
40% ضمور عضلات الطرف السفلي
30% ضمور عضلات الساق جميعها
10% ضمور عضلات الجزء الامامي للساق
80% 10% ضمور العضلات المطرد
50% صك تام (جنبو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات
2- شلل اعصاب الطرف السفلي:-
50% شلل تام بالعصب الوركي
50% شلل تام بالعصب الفخذي
30% شلل العصب (المابضي)الوحشي
30% شلل العصب (المابضي) الانسي
40% شلل العصب المابضي الانسي والوحشي
60% شلل العصب المابضي الانسي والوحشي مصحوب بألم
20% شلل العصب الشظوي
3- الاوعية الدموية:-
يعامل معاملة البتــــر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
30% 10% انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة
50% 30% انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف
30% 20% الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويسبب عنها قرحة مزمنة
4- اصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي:-
10% 5% فقد شعر فروة الرأس
40% 10% اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية والداخلية حسب مساحة الجزء المفقود
70% 20% اصابة بالرأس مصحوبة او غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة او غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة او ارتعاشات اوصداع او لعثمة في الكلام او نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة
100% نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء
100% اصابة الراس نتج عنها اضطراب عقلي
100% شلل نصفي غير تام مع افازيا
60% 20% شلل نصفي أيمن غير تام
40% 20% شلل نصفي أيسر غير تام
100% 70% شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات
80% شلل تام بالطرف العلوي الايمن
70% شلل تام بالطرف الايسر
40% 20% شلل غير تام بالطرف العلوي الايمن
30% 15% شلل غير تام بالطرف العلوي الايسر
20% 10% افازيا بسيطة
60% 30% افازيا واضحة
30% 20% نوبات صرعية قليلة او نادرة
80% 30% نوبات صرعية متعددة
100% شلل الطرفين السفليين
40% 20% شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي
70% شلل الطرفين السفليين غير كامل او المشي غير ممكن
70% 30% شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بعكاز او بعصا
70% 40% تكهف الحبل الشوكي
70% 50% تليف الجهاز العصبي المركزي
العصب الاول
50% فقد حاسة الشم
العصب الثاني
35% ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة
100% ضمور تام مزدوج بالعصب البصري
العصب الثالث والرابع والسادس
10% 5% شل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
20% 10% شلل بالعضلات الداخلية بالعينين
15% 10% شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر
25% شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر
العصب الخامس
20% 15% التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم
20% 10% شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه
العصب السابع
20% 10% شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين
50% 30% شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا

العنق
30% 10% انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات او اثرة التئام ملتصقة
40% 20% انثناء العنق التشنجي
العمود الفقري
40% 20% سوكيلوز ولورد وزاوكيفوز مع تحديد في الحركة
30% 10% بروز او انخساف مصحوب بالآم وتحديد في الحركة
40% 30% التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات
80% 30% التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
60% 30% التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي
40% 30% مرض بوت غير مصحوب بخراج درني
70% 50% مرض بوت مصحوب بخراج درني
الأنف
25% 5% ضيق بالانف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق
15% كسر بعظم الانف مصحوب بضيق الخياشيم
10% فقد ارنبة الانف
20% 10% فقد جزئي بالانف بدون ضيق الخياشيم
40% 20% فقد الانف بدون ضيق الخياشيم
50% 20% فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم
العين
الجفون والمسالك الدمعية
10% 5% انحراف حافة الجفن للداخل او الخارج او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
15% ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
30% ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
25% 15% تلف الحجاج
المقلة: الكتاركتا الاصابية:
أ. عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعفا بالابصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الابصار إذا كانت عملية ازالة الكتاركتا لا تجدي في اصلاح درجة الابصار.
ب. إذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد10% مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة إزالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.
الاذن
5% فقد او تشوية بصيوان الاذن الخارجية
10% فقد او تشوية بصيوان الاذنين
الفك العلوي
20% 10% المضغ ممكن
40% 30% المضغ غير ممكن
30% 10% فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء الفكي
60% 40% اصابة بالفك العلوي مع تشوه الانف والوجه
الفك السفلي
10% 5% المضغ ممكن
40% 30% المضغ غير ممكن
20% 10% خلع بالفصل الفكي الصدعي يمكن او لا يمكن رده
20% ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين
25% ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
60% 50% فقد الفك السفلي بأكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه
الاسنان
5% 1% فقد لغاية خمس اسنان
10% 5% فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعي
25% فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي
15% فقد نصف الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي
40% 30% فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي
اللسان
40% 10% بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام
30% 10% ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي
البلعوم الانفي
40% 15% ضيق بالبلعوم الانفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم
60% 40% ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم
البلعوم السفلي
30% 10% ضيق بالبلعوم يعوق البلع
الحنجرة
20% درن الحنجرة
20% 5% ضيق بالحنجرة يسبب بحة في الصوت
30% 10% ضيق بالحنجرة يسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس
40% 30% ضيق بالحنجرة تسبب عن ضيق بالتنفس يستدعي وضع انبوبه حنجرية
50% 40% ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصويتة
المرئ
30% 10% ضيق بالمرئ يعوق البلع
المعــدة
40% 30% قرحة مزمنة
50% 40% قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة
60% 50% ناسور معدي لم يشف بالعلاج بالجراحي
الامعاء الدقاق
60% 40% ناسور بالامعاء في مرتفع بالبطن
50% 40% ناسور بالامعاء في وضع منحفض بالبطن
30% 10% فقد في الامعاء

الامعاء الغلاظ
40% 20% ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل من بعض مواد البراز والتبرز عادي
الشــرج
50% 20% ناسور حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة مع عدم القدرة على حجز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج او التهاب معوي او التهاب بريتوني
الكبـد
50% 20% ناسور مراري او صديدي
الطحـال
20% استئصال الطحال السليم
10% استئصال الطحال المتضخم
صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
جدار البطن
20% 10% فتق اربي أيمن او ايسر فتق سري او فخذي
30% 20% فتق اربي مزودج
30% 10% فتق بجدار البطن او فتق جراحي
10% 5% شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
المسالك البولية:
الكلى والحالب:
30% 10% التهاب باحدى الكليتين
40% 30% التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية
60% 40% التهاب كلوي يسبب عدوى او تسمما
60% 40% التهاب بحوض الكليتين
15% صفر استئصال الكلية والاخرى سليمة ( حسب حالة الكلية المستأصلة)
50% استئصال الكلية والاخرى متكيسه
10% 5% كلية متحركة
50% درن بكلية واحدة
80% 50% درن بالكليتين
50% ناسور بالحالب
60% 40% ناسور بطني بولي
المثانـة
50% 40% التصاق جدار المثانة بالانفاق العالي بسبب كسر
50% ناسرو بولي بالعمة أو العجان
70% ناسور مثاني معوي
70% 50% ناسور مثاني شرجي
40% 30% التهاب مثاني مزمن اصابي او جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة
50% التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة
70% 50% التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين
30% 20% درن بالمثانة مع سلامة الكيليتين
40% انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكي
20% انحباس جزئي بالبول
90% 50% انحباس جزئي بالبول ومصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين
30% 20% عدم القدرة على حبس البول
قناة مجرى البول الخلفية
70% ضيق كامل نتيجة تمزيق مجرى البول الخلفية
50% ضيق جزئي نتيجة تمزيق مجرى البول الخلفية
40% 20% ضيق يمكن توسيعة بالعلمية الجراحية
60% 40% ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول
30% 20% قناة مجرى البول الامامية ضيق يمكن توسيعه
40% 30% ضيق يصعب توسيعه
30% ناسور بولي
50% انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان
40% انعدام قناة مجرى البول الامامي ما بين السرة والعجان
القفص الصدري
20% 10% كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية
20% صفر كسر ضلع حسب المضاعفات
الرئتان
20% 5% التهاب شعبي مزمن خفيف
50% 20% التهاب شعبي مزمن شديد
100% 50% التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفريما او تسدد شعبي او ربو او هبوط بالقلب
30% 5% انسكاب بلوري اصابي
40% 10% انسكاب دموي بلوري
70% 20% انسكاب صديدي بلوري
10% 5% اصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة
20% 10% اصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة
70% 40% اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة
100% 70% اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء
30% 10% سيلكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
60% 30% سيلكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
90% 60% سيلكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
100% سيلكورنس مصحوب بدرن بالرئتين
30% 10% اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
40% 20% اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
80% 40% اسبستوزس مصحوب بتليف شديد الرئتين
100% اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين

50% 10% بسينوزس (ربط القطن او الكتان) وغير مصحوب بتغيرات في اشعة الرئتين تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص في الطاقة التنفسية
بسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي
90% 50% بسينوزس مصحوب بانفزيما
90% 10% امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة
90% 10% افمزيما نتيجة النفخ في الألات
100% اورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة او اتربة
القلب والأورطي
20% 10% التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او التهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ
60% 20% مع بعض اعراض ظاهره
80% مع عدم تكافؤ القلب
90% 30% تأثر القلب و الكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم
80% 30% انيورزم الاورطي او جدار القلب
اعضاء التناسل
صفر اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
25% فقد تمرة القضيب
30% انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي
60% فقد القضيب
70% فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول
90% فقد القضيب مع الخصيتين
35% فقد خصية قبل البلوغ
25% فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنه
25% فقد خصية بعد سن الاربعين
60% فقد خصيتين قبل سن البلوغ
40% فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الاربعين
30% فقد خصيتين بعد سن الابعين
10% من الصفر قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات
15% 10% قيلة دموية اصابية
15% 10% درن البربخ والخصية من ناحية واحدة
40% 20% درن البربخ والخصية من الناحيتين
50% 40% درن البربخ والرستاتا والحويصلة المنوية
الاناث
60% 40% فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ
40% فقد الرحم قبل الانجاب
30% فقد الرحم بعد الانجاب
30% فقد مبيض واحد قبل او بعد سن البلوغ
15% 5% سقوط الرحم او المهبل
الغدد الدرينه
20% 5% غدد درنية
25% 20% عدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير
100% 40% سرطان الغدد
الأورام الخبيثه
100% 40% تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس الحالة او عدم امكان اجراء عملية
بعض الأمراض
50% الزهري كمرض مهني
40% 20% ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع
100% 20% سرطان الدم
- يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي:-
1- أن تكون الجراحة قف التامت التئاما كاملا دون تخلف اية مضاعفات او معوقات لحركة المفاصل المتبقية كالندبات او التلفيات او التلكسات اوالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف عن هذه المضاعفات.
2- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
3- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها.
4- إذا كان المصاب اعسر قدرت نسبة عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الايمن.
5- إذا عجز أي عضو من اعضاء الجسم المبينة اعلاه عجزا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته.
6- إذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتعداها.

ثانيا: في حالات فقد الابصار:-

درجة الابصار نسبة قوة الابصار نسبة فقد الابصار درجة عجز العينين المصابة
6/6 100 - -
9/6 91.5 8.5 2.90
12/6 83.6 16.4 5.74
18/6 69.9 30 10.53
24/6 58.5 41.5 14.52
36/6 40 60 24
60/6 20 80 28
60/5 14 86 30.10
60/4 8.2 91 32.26
60/3 2.1 97.9 34.26
60/2 6 99.40 34.79
60/1 فأقل 6. 100 35

ويراعى ذلك في تقدير العجز المتخلف عن فقدان الابصار ما يأتي :-
1. ان تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة عمود (4).
2. وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبران العين كانت سليمة 6/6.
3. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة اصابة العين الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك العين 100% عمود (3).
4. في حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجز كاملا.
5. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة الاصابة بكلتا العينيين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموع قوة ابصار كل منهما اي باعتبار أن الابصار لكل عين (50%) عمود (3) .

ثالثا: في حالة فقد السمع:-
أ- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز (15ديسبلا) لكل من الاذنين.
ب- تحسب نسبة فقد السمع للإذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (15 ديسبلا).
ج- تعتبر نسبة فقد السمع (100%) إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للإذن يصل إلى 85% ديسبل وتعتبر درجة العجز المختلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي.
• ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:-
1- أن يقاس فقد السمع بالنسبة المتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من 125 إلى 100% سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لا مكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانه.
2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
3- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما (100%) تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف 2/1 ديسبل لكل سنه تزيد عن 45.
4- مع مراعاة احكام البند (2) يراعى في حالة اصابة الأذن الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل (100%)من السمع الكامل.
5- مع مراعاة احكام البند (4) يراعى في حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:-
أ. النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا.
نسبة فقد السمع في الأذن الاقوى (5) نسبة السمع في الأذن الاضعف(6).
ب. تحسب درجة العجز المتخلف على أساس ان نسبة 100% من فقد السمع تعادل (55%) من العجز الكامل.
ويشترط في جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تام.

جدول رقم (2) بنسب خفض معاش التقاعد
السن عند تقديم طلب صرف المعاش نسبة الخفض في المعاش
من 45 سنه واقل من 50سنه 10%
من 50 سنه واقل من 55سنه 5%
الجدول رقم (3)
رقم الشريحة شريحة الدخل او الاجر بالريال مقدار الاشتراكات الشهرية بالريـال رقم الشريحة شريحة الدخل او الاجر بالريال مقدار الاشتراكات الشهرية
1 1000 150 10 5500 825
2 1500 225 11 6000 900
3 2000 300 12 6500 975
4 2500 375 13 7000 1050
5 3000 450 14 7500 1125
6 3500 525 15 8000 1200
7 4000 600 16 8500 1275
8 4500 675 17 9000 1350
9 5000 750 18 9500 1425
00 0000 000 19 10000 1580

 
عدد الزيارات 1036
عدد التحميلات 1010

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1036 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية