مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الأول (دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الإجرائية) --> قانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة


قانون رقم (6) لسنة 1995م
بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي
وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة

 


نشر في الجريدة الرسمية العدد (6)لسنة 1995م



قانون رقم (6) لسنة 1995م
بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي
وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة
باسم الشعب:ـ
ـ رئيس الجمهوريــــة:ـ
ـ بعد الإطلاع على الدستور.
ـ وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
الباب الاول
التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.
مادة(2) يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:ـ
أـ الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.
ب ـ السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ج ـ مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم.
دـ المحكمة المختصة: المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية( الدائرة الدستورية).
هـ ـ الخيانة العظمى : القيام بعمل مجمع على انه كفر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه او تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية أو القيام بأي عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية لليمن.
وـ خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون إتباع الإجراءات المحددة فيه.
زـ المساس بسيادة و استقلال الوطن : أي عمل يؤدي إلى تدخل الغير أو سيطرته على اليمن و على جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي.
الفصل الثاني
أنواع الجرائم
مادة(3) توجه التهمة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه بأي من الجرائم الآتية:ـ
أـ الخيانة العظمى.
ب ـ خرق الدستور.
ج ـ المساس بسيادة واستقلال(البلاد).
مادة(4) مع عدم الاخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت اثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:ـ
أـ الخيانة العظمى.
ب ـ خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج ـ المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د ـ التزوير
هـ ـ الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
وـ الاختلاس.
زـ استغلال المنصب.
ح ـ الرشوة.
ط ـ العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي ـ التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.
الباب الثاني
إجراءات الاتهام والتوقيف
الفصل الاول
إجراءات الاتهام
مادة(5) يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس النواب وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعا بأدلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
مادة(6) فور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية أو
نائبه أو عند طلب خمس أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة.
مادة(7) يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونه من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوي التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السري المباشر بالاضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام.
مادة(8) يتولى المجلس مناقشة رأي اللجنة حول موضوع الاتهام فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه طلب الاتهام أعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة.
مادة(9) إذا قدم طلب الاتهام في فترة إجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خلال أسبوع من تقديم طلب الاتهام.
مادة(10) يكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه.
مادة(11) يبلغ من توجه ضده التهمة أومن أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة بواسطة الجهة المختصة وفي هذه الحالة عليه المثول للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ.
الفصل الثاني
إجراءات التوقيف
الفرع الأول
إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبة
مادة(12) إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أي عمل رسمي آخر منوط به حتى يبت في أمره على أن يقوم نائبة بعمله لمدة لا تجاوز ستين يوما فإذا صدر الحكم بالإدانة انتخب خلفا له طبقا لأحكام الدستور وإذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية
يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده.
مادة(13) في حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبة وفقا لأحكام هذا القانون تحل محلهما مؤقتا هيئة رئاسة مجلس النواب حتى صدور حكم المحكمة المختصة وفي كل الاحوال لايجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبة لأكثر من ستين يوما.
مادة(14) لا يحق لرئاسة مجلس النواب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس النواب أو تعليق الدستور أو أن يرشح أي من أعضائها لمنصب رئيس الجمهورية.
الفرع الثاني
إجراءات توقيف رئيس
وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهــم
مادة(15) على هيئة مجلس النواب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس على أن تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها قرار الاتهام إذا كان المتهم داخل الوطن وخلال عشرين يوما إذا كان المتهم خارج الوطن.
مادة(16) على هيئة رئاسة مجلس النواب إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق بإحالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة(17) يعتبر كل من أحيل إلى التحقيق أو المحاكمة وفقا لأحكام هذا الفصل موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمي اعتبارا من وقت الإحالة والى أن يتم الفصل في أمره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة(18) تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة والموعد والمكان التي ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث
المحاكمة والعقوبات
الفصل الاول
المحاكمة
مادة(19) مع مراعاة أحكام المادة(151) من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة
شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة(20) تصدر المحكمة المختصة أحكامها بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه أو من ينوب عنه في الاحكام الصادرة بالإدانة ويراعي في مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية على أن يتضمن الالتماس الاسباب أو الأدلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد.
مادة(21) يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك بناء على طلب المجلس.
مادة(22) جلسات المحكمة علنية وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة(23) يتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(24) للمتهم الحق في الدفاع سواء بنفسه أو عن طريق محام يتولى ذلك شريطة أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة أمام المحكمة .
مادة(25) إذا صدر الحكم في غياب المتهم وحضر خلال ستين يوما التالية لصدور الحكم أعيدت المحاكمة وإذا فر المتهم اثناء نظر الدعوى أو أمتنع عن الحضور بعد إعلانه فان الحكم يكون حضوريا.
مادة(26) يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ويتبع أمامها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(27) تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين مع المتهم أو شركائه كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة(28) كل من ثبت إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أي جريمة أخرى واردة في هذا القانون أو القوانين النافذة تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
الباب الرابع
احكام عامــة
مادة(29) لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته أو الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم.
مادة(30) تكون قوات الأمن والشرطة ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت أمرة هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع اليها من قبل النائب العام أو المنتدبين من مجلس النواب أومن المحكمة المختصة.
مادة(31) لايجوز حل مجلس النواب أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء هذا القانون كما لايجوز توقيف المحكمة المختصة أو اتخاذ أي إجراء أو عزل أو توقيف لأي عضو فيها أو الإحالة للتقاعد أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة وفقا لهذا القانون وأي اجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلا.
مادة(32) تعتبر الأموال التي هي موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة وفي حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة أو إلى أصحابها بحسب الاحوال.
مادة(33) لايجوز العفو عن العقوبات التي يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة(34) يلغي أي نص او قانون يتعارض مع مواد هذا القانون او نصوصه .

 

مادة(35) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ 20/شوال/1415هــ
الموافق 21/مارس/1995م
الفريق: علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 939
عدد التحميلات 431

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (939 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية