⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
*رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد سير العمل في نيابة حيدان *
حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الثلاثاء الموافق21/2/2012م،ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقاً للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه الاستعجال.
ولماتتطلبه العملية الانتخابية من تظافر الجهود بما في ذلك النيابة العامة،الأمر الذي يتعين على رؤساء النيابات العامة كل في دائرة اختصاصه تكليف عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع ليتمكن أعضاء النيابة من مباشرة مهامهم فور إبلاغهم بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات،كما يتوجب على الأخوة رؤساء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205،204، 286، 303) من التعليمات العامة للنيابة العامة–القسم القضائي- بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها وموافاة مكتب النائب العام بإحصائية عن تلك الجرائم أولاً بأول.
نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا وتنفيذه بكل دقه.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ15/2/2012م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2012-02-18 (2087 قراءة)