أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاجراءات المتبعة في التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة لوحظ ان بعض اعضاء النيابات يخاطبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة عند طلبهم من اجل التحقيق او تكليفهم بالحضور امام المحاكم، وحيث ان وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المختصة بمخاطبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. لـــذلك نكلفكم بتوجيه اعضاء النيابة بعدم التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة فاذا دعت الحاجة الاتصال باحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية عليكم رفع الامر الينا بمخاطبتها (عبر وزارة الخارجية). ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره للاخ/ رئيس المكتب الفنـي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2694 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية