أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان جرائم التعذيب وما يتبع فيها من تصرف

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة بالنظر الى جرائم التعذيب وخطورة هذا الانتهاك للدستور والقوانين النافذة فقد تقرر تكليف هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ممثلة بقسم الاحصاء والمتابعة بالقيام بمتابعة كافة الشكاوى الجدية بحصول تعذيب لاي سجين تقدم الى النيابة العامة في مختلف المحافظات او اية حالات يقف عليها اعضاء النيابة ولتثبيت في حصولها فعلا فان ذلك يستوجب الآتي:- 1. على رئيس النيابة ابلاغ هيئة التفتيش فورا عن اي حالة تعذيب ترجحت جديتها في دائرة اختصاصه متضمنا البيانات اللازمة وتنسخ صورة منها للنائب العام. 2. يباشر وكلاء النيابة المديرين دون غيرهم التحقيق والترافع في هذه القضايا ويتبع في التصرف فيها الاحكام المتبعة في الجرائم الجسيمة. 3. على رئيس النيابة موافاة هيئة التفتيش بصورة متكاملة عن التحقيقات التي تجريها النيابة وكافة مشتملاتها في صورة ملف مقابل فور الانتهاء من التصرف في الاوراق باي وجه من اوجه التصرف. 4. على رؤساء النيابات متابعة لما يتم اولا باول واستصدار الاحكام العادلة فيها وموافاة هيئة التفتيش بمنطوقها فور حصول ذلك. 5. تعد هذه التعليمات جزء من التعليمات العامة القسم القضائي وعلى الجميع التقيد بها. 6. على رؤساء النيابات التعميم بصورة من هذه لكافة النيابات الواقعة في دائرة اختصاصه. صدر بمكتب النائب العام ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره لرئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره لرئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2789 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية