أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان واجبات ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمضبوطات

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة:- نرفق لكم صورا من التعميم الصادر من الاخ/وزير الداخلية الى مدراء امن المحافظات تعقيبا على التعميم رقم (13/ص3/1996م) المؤرخ 18/3/1996م والخاص بواجبات ماموري الضبط القضائي من رجال الامن لاسيما فيما يتعلق بالمضبوطات، حيث تفضل الاخ الوزير مشكورا بتوجيه مدراء امن المحافظات بموافاة النيابة العامة بالمضبوطات مثل: السيارات والاسلحة والذخائر وغيرها، لتستعين بها في اثبات القضايا الجنائية اثناء المحاكمة. وعليـــه يتم الاطلاع ومتابعة التنفيذ، على ان تعاد الاسلحة والذخائر الى وزارة الداخلية اذا قررت المحاكم مصادرتها. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/وزير الداخلية. صوره للاخ/رئيس المكتب الفني. صوره للاخ/ رئيس هيئة التفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2633 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية