أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان تنفيذ تعلية الملفات المرفوعة الى المحكمة العليا

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة لوحظ تكرار ارسال الملفات الى مكتب النائب العام من المحكمة العليا والتي تصدر فيها احكام بالقصاص دون تعليه، ويتم ارجاعها مرة اخرى الى المحكمة لهذا السبب. وعليــه يتم التقيد بما جاء في تعميمنا السابق رقم (10) لعام 1995م وتاريخ 23/1/1995م، وعليكم التاكد من تطبيق ذلك من قبل رؤساء الاقلام واي ملف يصل دون ذلك سيتعرض المقر للجزاء اللازم بعد التاكد من تعلية ما يخص المحكمة العليا، مرفق لكم صوره من تعميمنا السابق المشار اليه بعاليه بشان ترتيب وتعلية الملفات. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس المحكمة العليا للجمهورية. صوره مع التحية للتفتيش القضائي. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3392 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية