أنشطة وفعاليات

لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. • رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام • مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ • حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" • مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار • إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان تنفيذ تعلية الملفات المرفوعة الى المحكمة العليا

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة لوحظ تكرار ارسال الملفات الى مكتب النائب العام من المحكمة العليا والتي تصدر فيها احكام بالقصاص دون تعليه، ويتم ارجاعها مرة اخرى الى المحكمة لهذا السبب. وعليــه يتم التقيد بما جاء في تعميمنا السابق رقم (10) لعام 1995م وتاريخ 23/1/1995م، وعليكم التاكد من تطبيق ذلك من قبل رؤساء الاقلام واي ملف يصل دون ذلك سيتعرض المقر للجزاء اللازم بعد التاكد من تعلية ما يخص المحكمة العليا، مرفق لكم صوره من تعميمنا السابق المشار اليه بعاليه بشان ترتيب وتعلية الملفات. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس المحكمة العليا للجمهورية. صوره مع التحية للتفتيش القضائي. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3308 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية