أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاستمارة المعدة لمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة:- تعقيبا على مذكرتنا رقم (508) بتاريخ 4/3/1996م الخاصة بمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية، نرفق لكم صورة من نموذج الاستمارة المعدة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتعميمها على كل النيابات الابتدائية للعمل بموجبها وتعبئتها عند قيام حالة من الحالات التي تستدعى المنع من السفر. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخوة المحترمون: وزير الداخلية. وزير العدل. وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة. رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. رئيس هيئة التفتيش القضائي. رئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2845 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية