أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان قرار مجلس القضاء الاعلى باسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة نرفق لكم صورة مذكرة العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى– رئيس المحكمة العليا المتعلقة بقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في جلسة الثلاثاء 4/شعبان/1416هـ الموافق 26/12/1995م الفقرة الاولى والمتضمنة ما يلي:- (الموافقة على المشروع المقدم منكم والاخ/وكيل وزارة العدل للشئون القضائية بشان اسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة التي تقع في المديريات المطابقة لتوجيهات المجلس. وعليـــه نرفق لكم صوره من المشروع المقر للاطلاع وسرعة التعميم على جميع النيابات كل في محافظته للعمل بموجبه والتحري في التطبيق. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى- رئيس المحكمة العليا.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6354 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية