أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان ضرورة مراجعة كشوفات الاحصائية الشهرية

الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحيــة اثناء مراجعة الكشوفات الاحصائية الشهرية للنيابات الواقعة في نطاق اختصاصكم تبين ما يلي:- 1- عدم الاهتمام بمتابعة القضايا و ما تم فيها. 2- عدم تكييف بعض القضايا التكييف القانوني. 3- قيد بعض القضايا جسيمة بينما هي غير جسيمة والعكس. 4- وجود تناقض بين عدد الاوليات الواردة من الجهات المختصة وعدد القضايا المقيدة بالسجلات القضائية ويعكس هذا الوضع نفسه على سجلاتنا. وعليــه نرجو التوجيه بضرورة الاشراف على اعمال اعضاء النيابات والاقلام الجنائية مع الالتزام بالآتي:- 1- فتح سجل وارد خاص للاوليات الواردة في النيابات الابتدائية والنوعية من بداية عام 1995م. 2- التكييف القانوني للقضايا. 3- تعبئة البيانات المحددة بالجداول الاحصائية الشهرية كاملة وبدقة. 4- الالتزام بارسال الكشوفات الاحصائية الشهرية بصورة منتظمة ليتسنى تقييم اعمال النيابات وعليكم تقع مسئولية التقصير. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صورة مع التحية للاحصاء والتخطيط للمتابعة. صورة للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2624 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية