أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان القضايا الصادرة ضد الدولة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة لوحظ من خلال القضايا المرسلة الى مكتبنا في الفترة الاخيرة ان الكثير منها محكوم فيها بديات وحقوق مادية على بيت المال ومن خلال الفحص تبين ان النيابات المختصة لم تبذل اي جهد فيها ولم تستانف الاحكام الابتدائية او تطعن في الاحكام الاستئنافية وفقا للقانون… وتنفيذا لتوجيهاتنا السابقة بهذا الصدد… وعليــــه وحرصا على المصلحة العامة وكوننا لمسنا كثرة صدور الاحكام على بيت المال وخاصة في الآونة الاخيرة … وعطفا على توجيهاتنا السابقة بهذا الشان يكون الزام جميع النيابات الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاصكم بضرورة استئناف الاحكام الصادرة ضد الدولة وتحديد المشمول بحقوق مادية للغير… والتي لا تنطبق واحكام نص المادة (10) من القانون رقم (26) لسنة 1992م بشان قضايا الدولة والذي يستدعي الامر هذا عرضها على وزارة الشئون القانونية (ادارة قضايا الدولة) باعتبارها المختصة وفقا للقانون وهو ما ينطبق على النيابات الاستئنافية فيما يتعلق بالاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من حيث الطعن فيها بالنقض. نامل الاهتمام.. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2625 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية