أنشطة وفعاليات

لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. • رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام • مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ • حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" • مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار • إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان تكليف وكلاء النيابات بانفسهم بالتحقيق في القضايا التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحية بالاشارة الى القضايا الجنائية التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين العاملين اليمن.. ولما لذلك من اهمية ووضع خاص، نوجه بان يكلف وكيل النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرته بنفسه لما لهذه القضايا من حساسية ولما قد تترك من اثر سلبي على سمعة القضاء اليمني. وعلى رؤساء النيابات كل في نطاق اختصاصه المتابعة والاشراف و الرفع الينا اولا باول وبصورة منتظمة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2437 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية