*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
الأخوة / رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحية ،،،
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات تقاعس أعضاء النيابة في إعمال أحكام المادة (129) أ.ج والتعميمين رقم (7) لسنة 2002 و(8) لسنة 2012م بشأن مد فترة التحقيق.
وعليه
نوجهكم بالنزول الميداني المستمر إلى النيابات الابتدائية للوقوف على القضايا المتأخرة لديهم والتوجيه بسرع البت فيها ورفع تقارير دورية وموافتنا بها أولاً بأول.
والله الموفق.
صدر بتاريخ 21/ ربيع الثاني /1436هــــــ
الموافق 10/2/2015مــــ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1655 قراءة)